L’autonomie de l’engagement cambiaire empêche le débiteur d’opposer au créancier les exceptions issues de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64087

Identification

Réf

64087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2873

Date de décision

13/06/2022

N° de dossier

2021/8223/4447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale. L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier dont le siège social était avéré fermé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par le code de commerce, constitue un titre abstrait et autosuffisant qui établit une obligation cambiaire indépendante de la cause de son émission. Elle juge que le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver l'existence ou la bonne exécution de la transaction sous-jacente pour en exiger le paiement. Sur le défaut de qualité, la cour considère que la fermeture du siège social du créancier ne lui fait pas perdre sa personnalité morale ni sa capacité à recouvrer ses créances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 649 بتاريخ 01/02/2021 في الملف عدد 3949/8216/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول التعرض

في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/12/2020 تحت رقم 864 في الملف عدد 864/8102/2020 وبتحميل المتعرض الصائر

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 25 دجنبر 2020 يعرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/09 في الملف رقم 864/8102/2020 والذي بلغ به بتاريخ 2020/12/09 ، ذلك أن المتعرض ضدها بلغت العارض بالأمر بالأداء دون تمكينه من نسخة طلب الأمر بالأداء ومن صورة من سند الدين حتى يتسنى له مراقبة اسم الشركة ومركزها الاجتماعي، مع ملاحظة أن الامر ضمن اسم شركة (ف. ن.) مجردا عن ممثلها القانوني، وتمسك بالفصلين 156 و160 من قمم، كما أن المعارض اقتنى من المدعى عليها مجموعة أكياس بذور الذرة وقام بزراعتها على أساس أنها ذات جودة، إلا أنه فوجئ بكوا سيئة الجودة بحاد زراعتها، وأنه سلم سندات للسيد عبد اللطيف (ح.) باعتباره المباشر الفعلي للعملية التجارية ليفاجئ بصدور الأمر باسم الشركة وأن مبلغ الكمبيالة أصبح غير مستحق لكونه موضوع نزاع جدي، وأن من التزامات البائع ضمان العيوب الخفية طبقا للفصل 556 من ق ل ع. والتمس الامر بحث، وبخبرة تقنية لتحديد الخسائر التي تكبدها العارض جراء زراعته للبذور الفاسدة، والأمر تبعا لذلك بإلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة عادية من أمر بالأداء .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق المادة 50 من ق.م.م فإن الأحكام ينبغي أن تكون معللة و أن فساد التعليل كانعدامه و الحكم المطعون فيه فاسد و ناقص التعليل وأن الحكم على ما قضى به كالتالي "بخصوص ما تمسكت به المتعرضة من خرق المادتين 156 و 160من ق م م ، فإنها لم تبرز ما لحقها من ضرر .... وانها لم يفتها التعرض ... الخ .... فإن التوقيع على الكمبيالة يعتبر التزاما صرفيا يرتكز على مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ..... وتغني عن مناقشة الإلتزام الأصلي الذي على اساسه تم سحبها ..... الخ " ويتعين الإستماع إلى الأطراف وإلى وكلائهم في حين أن الحكم المطعون فيه يعوزه الإستماع إلى الطرف الآخر و كدا عدم إمهال العارض ليتسنى له بسط جميع دفوعاته منها إدلاؤه بباقي الوثائق و كذا بصور من مقال مدني فتح له ملف بابتدائية بلقصيري تحت عدد 2020/1201/246 يلتمس فيه العارض التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء شرائه لبضاعة فاسدة من قبل الشخص المسلم إليه الكمبيالة الذي بدوره قدم الدعوى بواسطة المستأنف عليها ولم يتسنى للمستأنف طلب مقاصة ما دام أن الفصل 143 من ق.م.م يجيز تقديم طلب مقاصة في جميع الدعاوی و لو تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق الأمر بالأداء وخرق مبدأ المواجهة أو لوجاهية فإن مسطرة الأمر بالأداء تبتدئ ولائية و تنتهي قضائية فتتحول بذلك إلى مسطرة تواجهية تخضع في سيرها أمام محكمة التعرض للقواعد العامة فيحق للمدين الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات و الدفوع التي تتنازع فيها الأدلة بين الدائن و المدين. وعليه فهذا المبدأ يشكل أبرز ضمانات صحة التقاضي واحترام حقوق الدفاع وأنه يبقى واجبا يلقى على عاتق القاضي يبرزه أنه هو المتحكم والمسيطر في الدعوى وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المغربية (م.أ) غير ما مرة وترتب عن هذا الخرق عدم اكتشاف المطلوبة في التعرض بأنها غير موجودة حسبما هو ثابت من محضر معاينة واستجواب المرفق صحبته صورة منه مفاده أن المقر مغلق و اللوحة الإشهارية للشركة مصبوغة، و أن الجوار صرحوا أنه لم يعد يتردد عليها أي أحد من مدة، مما يتعين معه القول بانعدام صفة المدعية ( المستأنف عليها حاليا) وأن الصفة من النظام العام وأن عدم الوجود القانوني والفعلي للشركة يؤكد أن الدعوي قدمت ممن لا صفة له في التقاضي، مما يلزم بإلغاء الأمر بالأداء ومعه الحكم بعدم قبول الدعوى تطبيقا لمقتضيات الفصل 124 من ق.م.م وأن الحكم عندما أيد الأمر بالأداء يكون قد خرق ما أشير إليه أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي أساسا عدم قبول طلب الأمر بالأداء واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إرجاء البت إلى حين الفصل في ملف التعويض عدد 2020/1201/246 تحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ و صورة من مقال بطلب التعويض وصورة من محضر إخباري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2022 تخلف عنها نائب المستأنف والفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/06/2022

التعليل

حيث أسست الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرف الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكونه أدلى بنسخة مقال رامي الى الحكم على المستأنف عليها بتعويضه من أجل اقتناء بضاعة فاسدة فإنه وخلاف ما جاء في السبب فإن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء متى تضمنت البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها فإنه لاموجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 877 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003) مذكور في مؤلف '' الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي '' منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101) ويستشف مما ذكر أن الكمبيالة تنشئ التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من أجله وبناء عليه يبقى ما بالسبب على غير أساس ويتعين رده .

وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على خرق حقوق الدفاع فإنه يبقى مردودا كسابقه وذلك اعتبارا لكون مقر المستأنف عليها وان ثبت أنه مغلق منذ مدة فإن ذلك لاينفي عن هذه الأخيرة صفتها في المطالبة باداء الكمبيالة المنجزة لفائدتها ، وفضلا عن ذلك فإنه وبعد الإطلاع على نسخة المقال المحتج بها يلفى أن دعوى الطاعن مقدمة في مواجهة السيد عبد اللطيف (ح.) بعنوان غير عنوان المستأنف عليها ، وبناء عليه فإن مستند طعنه يبقى مجردا من أي أساس ويتعين رده مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial