L’action en responsabilité entre commerçants pour rupture de contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67509

Identification

Réf

67509

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3735

Date de décision

08/07/2021

N° de dossier

2021/8201/1736

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs. L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la prétendue inexécution contractuelle, tenant au non-paiement de taxes, avait été définitivement écartée par un précédent arrêt rendu sur renvoi, privant ainsi de base légale la décision cassée. La cour retient ensuite que le contrat de location d'une licence de transport en vue de son exploitation confère la qualité de commerçant au preneur. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, l'action est soumise à la prescription quinquennale. Le délai étant écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action éteinte. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار المطعون بعلة ان المحكمة مصدرته ضمنت صلب قرارها ان الطالبين تمسكا بمقتضى مذكرة مستنتجاتهما بعد النقض والاحالة المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 06/12/2019 بان القرار الاستئنافي عدد 3391/2010 الصادر بتاريخ 28/06/2010 طعن فيه بالنقض، فتم نقضه و بعد الاحالة قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 4011/2020 بالغاء الحكم المستأنف عدا واجبات الكراء الا انها رغم ذلك ، ورغم ان وثائق الملف شملت نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي بعد الاحالة ، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعملت القرار الذي تم نقضه دون ان تناقش القرار الاستئنافي بعد الاحالة او تستبعده بمقبول على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه و تعين نقضه.

وحيث يترتب على النقض و الاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة و تعيد المحكمة مناقضة القضية.

وحيث انه اعتبارا لنقطة الاحالة من محكمة النقض فإن الثابت فعلا ان القرار المنقوض اعتمد في حيثياته لاثبات عدم احترام المستأنف عليها لبنود العقد و الاخلال بها و بالتالي تفعيل مقتضيات البند 4 من العقد مما يخول للمستأنفة وضع حد للعلاقة التعاقدية اعمالا بمقتضيات الفصل 260 ق ل ع –اعتمد- على القرار الاستئنافي عدد 3391/2010 الصادر بتاريخ 28/6/2010 ملف 5467/2009/7 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2005 تحت عدد 1526/8/ الدي2005 قضى باداء المستأنف عليهما مبلغ 55000,00 درهم عن واجبات الاستغلال و مبلغ 721303,8 درهم عن واجبات الضرائب و الحال ان القرار الاستئنافي المذكور تم نقضه فأصدرت محكمة الاحالة قرارا استئنافيا تحت عدد 4011/2012 قضى بالغاء الحكم المستانف ما عدا واجبات الكراء و بالتالي يكون ما ذهب اليه القرار الاستئنافي المنقوض من ان واقعة المطل للاخلال بالالتزام ثابتة في حق المستأنف عليهما بخصوص اداء واجبات الضرائب غير مرتكز على اساس قانوني لسبقية الفصل في هذه النقطة بمقتضى القرار عدد 4011/2012 الصادر بعد النقض ايضا الذي اعتبر ان طلب اداء الضرائب غير مقبول بعلة ان الملف ليس به ما يفيد كون الكشفين الضريبيين يتعلقان باستغلال رخصة النقل 5069 موضوع عقد الكراء، كما ان الملف خال مما يثبت اداء المستأنف عليها للواجبات الضريبية للجهة المختصة ، حتى يتسنى لها الرجوع بمبالغهما على الطاعنين أحمد (ن.) و عبد العالي (ن.) .

وحيث تمسكت الطاعنة بتقادم طلب المستأنف عليهما بمرور ازيد من تسع سنوات من تاريخ وقوع الفعل الذي يزعم المدعيان ابتدائيا انه تسبب لهما في ضرر، اعمالا لمقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة. فإن الثابت من وقائع النازلة ووثائق الملف ان العقد الرابط بين طرفي النازلة يتعلق بكراء رخصة النقل بهدف استغلالها من قبل المستأنف عليهما و بالتالي فهما يمارسان بصفة اعتيادية لنشاط النقل، مما يضفي عليهما صفة تاجرين، طبقا لأحكام المادة 6 من مدونة التجارة . وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من نفس القانون اعلاه تتقادم الالتزامات بمناسبة عمل تجاري بين التجار و غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وأنه بمقارنة تاريخ سحب التفويض من المستأنف عليهما في 20 اكتوبر 2004 حسب اقرارهما بمقتضى مقالهما الافتتاحي و تاريخ رفع الدعوى في 8 نونبر 2013 يتبين انصرام اجل التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة و بالتالي سقط حق المستأنف عليهما في إقامة الدعوى و يتعين التصريح بذلك.

وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه اعلاه يتعين الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لتقادمه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا بعد النقض والاحالة

في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي و الاضافي و تحميل المستانف عليهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial