Voies de recours – L’exercice d’un recours en opposition contre un arrêt par défaut prive celui-ci de son caractère définitif et rend irrecevable le pourvoi en cassation formé simultanément (Cass. com. 2004)

Réf : 17664

Identification

Réf

17664

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1243

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

1438/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif.

Résumé en arabe

بما أن الطاعنة سبق لها ممارسة طريق الطعن بالتعرض الذي هو طريق عادي للطعن حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة المغربية للملاحة والتي ضمنتها كون تعرض الطاعنة قد فتح له الملف 95/2000، فإنه لا يمكن تأسيسا على ذلك تقديـم طلب الطاعـن بالنقض لكون القرار الغيابي المطعون فيه ليس نهائيا وذلك حسب المستفاد من الفصل 353 من ق م م، مما يكون مقال الطعن النقض غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد: 1243 المؤرخ في : 10/11/2004، ملف تجاري: عدد: 1438/3/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 نونبر 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة المغربية للمعالجة والإيداع والتنقيط « ماليكو » ممثلة من طرف رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مركزها بزنقة شامبيني رقم 12 البيضاء. النائب عنها الأستاذ عز الدين العباسي المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: ـ شركة التأمين السعادة ممثلة من طرف رئيس أعضاء مجلسها الإداري الطائن مقرها  بشارع الحسن الثاني رقم 123 البيضاء؛
ـ الشركة الجديدة للتأمين ممثلة من طرف  رئيس  وأعضاء  مجلسها  الإداري  الكائن  مقرها  بزنقة الديوري رقم 10 البيضاء؛
ـ شركة التأمين ريمار في طور التصفية ممثلة من  طرف  مصفيها  الإداري  مركزها البيضاء رقم 61 شارع الجيش الملكي النائب عنهم الأستاذ محمد الناصري المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
ـ ربان باخرة « كوين فسيليكي 2 » بوصفه ممثلا لملاك ومجهزي ومستأجري هذه الباخرة  القاطن  عند  الشركة المغربي للملاحة 7 شارع المقاومة البيضاء؛
ـ الشركة المغربية لملاحة ممثلة من طرف رئيس وأعضاء مجلسها  الإداري  الكائن  مركزها  بشارع  المقاومة رقم 7 النائب عنها الأستاذ محمد لحلو المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/2/2000 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين العباسي المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار رقم 2470 الصادر بتاريخ 6/12/1988 في الملف عدد: 2228/87 عن المحكمة الاستئنافية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 20/11/2000 و 2001617 من طرف شركة التأمين السعادة ومن معها ومن طرف الشركة المغربية للملاحة بواسطة الأستاذين الناصري ولحلو والراميتين إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 6/10/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم القبول،
حيث دفعت المطلوبة الشركة المغربية للملاحة بواسطة نائبها الأستاذ محمد الحلو بأن مقال النقض غير مقبول لأن طالبة النقض تعرضت على القرار المطعون فيه وفتح لهذا التعرض الملف التجاري رقم 95/2000 ولا زالت محكمة الاستئناف لم تبت في هذا التعرض، وأنه لا يحق لشركة مانكو أن تمارس في نفس الوقت طعنين.
حيث إنه طبقا للفصل 353 من ق م م فإن المجلس الأعلى يبت في النقض ضد الحكام الانتهائية، وأن الطاعنة تمسكت « بأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حقها باعتبار أنها لم تتوصل بالاستدعاء الموجه إليها لجلستي 26/1/1988 و 8/11/1988 لانتقالها من العنوان وأن العبرة بالوصف الحقيقي للقرارات وليس لما هو مضمن بها ».
وحيث إن الطاعنة سبق لها ممارسة طريق الطعن بالتعرض الذي هو طريق عادي للطعن حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة المغربية للملاحة والتي ضمنها كون تعرض الطاعنة قد فتح له الملف 95/2000، ومن تم فإنه لا يمكن تقديم طلب الطعن بالنقض لكون القرار الغيابي المطعون فيه ليس نهائيا وذلك حسب المستفاد من الفصل المذكور (353 من ق م م) مما يكون معه مقال الطعن بالنقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتي والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ومليكة بنديان وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile