Vente par adjudication judiciaire : L’occupation d’un immeuble par un tiers se prévalant d’un fonds de commerce non mentionné au cahier des charges constitue un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78246

Identification

Réf

78246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4721

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3620

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expulsion d'une société en liquidation occupant un immeuble vendu aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion de la société et l'enlèvement de ses machines, retenant le caractère illicite de l'occupation. L'appelant, agissant en qualité de liquidateur, contestait sa qualité à défendre et invoquait l'existence d'un fonds de commerce sur l'immeuble, ce qui selon lui excluait la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, rappelant que le liquidateur est le représentant légal de la société. Elle juge ensuite que la vente par adjudication publique, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, purge le bien de toute charge non déclarée. La cour retient que la seule inscription au registre du commerce ne suffit pas à prouver l'existence d'un fonds de commerce opposable à l'adjudicataire. L'occupation des lieux constitue dès lors un trouble manifestement illicite justifiant la mesure d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ق.) باعتباره مصفي شركة (ك.) بواسطة نائبه بتاريخ 17/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 350 ملف عدد 142/8101/2019 والقاضي بأمر المدعى عليها شركة (ك.) في شخص المصفي (ق.) محمد بافراغ و إخلاء العقار ذي الرسم العقاري عدد 20/7534 الكائن بالحي [العنوان] سلا - الموصوف بالمحضر التنفيذي ببيع عقاري محضر المؤرخ في 22/11/2017 -من الآلات المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 تعرض فيه أنها اشترت العقار رقم رسمه العقاري 7534/20 عنوانه الحي [العنوان] سلا المدينة من شركة (ل.) المفتوحة ضدها مسطرة التصفية القضائية و أنه تبين لها أن العقار الذكور لازالت به آلات تعود ملكيتها للمدعى عليها رغم الإنذار الموجه للسيد محمد (ق.) باعتباره مصفي الشركة بقي هذا الإنذار بدون جواب ملتمسة الحكم على شركة (ك.) في شخص المصفي (ق.) محمد بإفراغ العقار الكائن بـ[العنوان] سلا من الآلات المملوكة لها وإخلاء مقر شركة (ل.) والذي أصبح ملكا للمدعية مع البت في الصائر.

وأرفقت المقال بنسخ من محضر تنفيذي ببيع عقار و محضر تبليغ إنذار.

وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 25/02/ 2019عرض من خلالها على أن ما جاء في مقال المدعية لا يرتكز على أساس قانوني ذلك أن شرائها للعقار لا يعفيها من التحملات التي كانت عليه، لذلك فان المدعى عليه کمصف لشركة (ك.) يتواجد بجزء من العقار المشتري من لدن المدعية بصفة قانونية كما يتجلى من شهادة السجل التجاري ملتمسا الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر.

ارفق المذكرة بنسخ من : شهادة من السجل التجاري لشركة (ك.)، نسخة من تقرير الخبرة الذي اعده السيد زهير بلحمر ، محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي عبر الرحمان (ر.)، أمر السيد رئيس المحكمة بتعيين خبير.

وبجلسة 11/03 2019/ أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي أوضحت في مذكرتها التعقيبية انها اشترت العقار موضوع الدعوى المملوك لشركة (ل.) بالمزاد العلني في إطار التصفية القضائية، وبما أن البيع تم بالمزاد العلني يطهر الشيء المبيع ونتقل إلى المشتري وهو خال من اي تحملات مما يجعل دفع المدعى عليه غير مؤسس قانونا ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليه ، والحكم وفق مطلب المدعية و قبول الطلب الاضافي بتحديد غرامة تهديدية في مبلغ 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع البت في الصائر

وادلى المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 18/03 2019/والتمس فيها رفض طلب المدعية لكون العقار الذي اشترته كان متقد بأصل تجاري قبل شرائه والمدعية ملزمة باحترام الحقوق المقامة على العقار المشترى بالمزاد العلني .

وارفق مذكرته بنسخ من : شهادة حديثة من السجل التجاري تفيد أن العارضة تملك أصلا تجاريا بالعقار المشترى من لدن المدعية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ق.) وجاء في أسباب استئنافه أن الامر المستأنف لم يحترم الفصل 152 من ق.م.م وان السيد قاضي المستعجلات لبس جبة قاضي الموضوع عندما وصف ما أصدره بالحكم عوض الأمر كما هو ثابت من ديباجة الحكم المستأنف مرورا بمناقشة الحجج المدلى بها من طرف الأطراف و استبعد السجل التجاري المدلى به من طرف العارض والذي يثبت تملكه للأصل التجاري ورجح عليه محضر البيع بالمزاد العلني للقول بقانونية تملك المستأنف عليها العقار موضوع الدعوى مع أنه محفظ والملكية لا تثبت إلا بالتسجيل بسجلات المحافظة العقارية وذلك طبقا للفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري و أن هذا ما لم تثبته المستأنف عليها وان السيد قاضي المستعجلات قد خرق أهم شرط لانعقاد اختصاصه وهو عدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وان حالة الاستعجال أيضا غير متوفرة في نازلة الحال واحتياطيا أوضح بان الدعوى قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة و أن شركة (ك.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة في طور التصفية و أنه يستشف من ذلك أن الشركة لها ذمتها المالية الخاصة بها وكذا مقرها الاجتماعي وكذا صفتها التي لا تستمدها من أحد ولو كان مصفيها و بذلك وبتقديم الدعوى في مواجهة السيد (ق.) محمد تكون الدعوى تبعا لذلك قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة خصوصا وأن الحكم صدر في مواجهة شركة (ك.) التي لم يتم استدعاؤها بمقرها الاجتماعي وبصفتها كشركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة من طرف مصفيها وانه وبعدم إدخال شركة (ك.) في الدعوى بصفتها تلك تكون الدعوى قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة واحتياطيا جدا أنه شركة (ك.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة في طور التصفية ومقرها الاجتماعي يتواجد بـ[العنوان] سلا كما هو ثابت من السجل التجاري وأن هذا يثبت بان شركة (ك.) تملك هذا الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت عكس ذلك خصوصا وأن محضر بيع عقار محفظ فهو يقتصر فقط على العقار دون الأصل التجاري الذي يبقى ملكا لشركة (ك.) وانه ولإخلاء شركة ما من محل تجاري فإنه يجب سلوك تعويض مالك الأصل التجاري عن فقد أصله التجاري وأن القضاء الاستعجالي عمد إلى الحكم بإفراغ شركة (ك.) من المحل التجاري وذلك دون العمل على استدعائها طبقا للقانون ودون العمل على سلوك المستأنف عليها للمسطرة القانونية الملزمة لإفراغ كل معتمر لعقار معد للتجارة فالمستأنف عليها اشترت العقار كما جاء في ادعاءاتها دون إثبات ذلك بتسجيلها بالصك العقاري حتى يمكن مواجهة الغير طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري وبالرغم من ذلك فإن الحكم المستأنف رجح حجة شراء العقار واستبعد الحجة المدلى بها من طرف العارض بكون شركة (ك.) هي مالكة الأصل التجاري وذلك بالرغم من كون المستأنف عليها لم تدفع قط بملكيتها للأصل التجاري وأن دعوى الإفراغ المقدمة إنما ترمي إلى إفراغ آلات شركة (ك.) من العقار حيث يعتبر هو مقرها الاجتماعي وبه آلاتها التي تستعملها في عملها و أن كل هذا يثبت بأن شركة (ك.) هي المالكة لهذا الأصل التجاري ولا يوجد في الملف أية وثيقة تثبت العكس باستثناء تعليل الحكم المستأنف الذي رجح حجة على أخرى بالرغم من كون ذلك يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارض السيد (ق.) محمد عين في إطار الفصل 1065 من ق ل ع مصفيا لشركة (ك.) المقيدة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحت [المرجع الإداري] وأنه طبقا للفصل 170 من ق ل ع يدخل في مهام المصفي تصفية موجودات الشركة لأداء مستحقات الغير بما في ذلك إدارة الضرائب وان للشركة مجموعة من الآليات بمقرها الاجتماعي الكائن برقم [العنوان] سلا كما هو ثابت من محضر المعاينة الذي أنجز بتاريخ 07/12/2017 تنفيذا لأمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا الصادر بتاريخ 04/12/ 2017في الملف عدد 2017/1109/5034 وأنه تنفيذا لمهام العارض المتمثلة أساسا في بيع منقولات شركة (ك.) وباقي عناصر أصلها التجاري تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا قصد تعيين خبير لتحديد ثمن انطلاق بيع عناصر الأصل التجاري لشركة (ك.) بالمزاد العلني وفعلا صدر أمر بتاريخ 25/06/ 2018عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا قضى بتعيين الخبير زهير بلحمر الإنجاز هذه المهمة وأن هذه المسطرة لازالت جارية لم تنته بعد وان شركة (ك.) أقامت بجزء من العقار عدد 7534/20 الكائن برقم [العنوان] سلا أصلها التجاري وانه لا يمكن أبدا الحكم على العارض بإفراغ منقولاتها من المحل الذي يتواجد به موضوع الرسم العقاري عدد 7534/20 مادام أن أصلها التجاري يوجد به ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت في مواجهة غير ذي صفة و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلى بنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 23/09/2019 جاء فيها أن موضوع الدعوى يدخل في صميم وصلب اختصاص القضاء الاستعجالي وأن إفراغ المحل المحتل بدون حق أو سند يدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي و أن الحكم موضوع الطلب لم يخرق هذا المبدأ خاصة وان العارضة لا تطالب إلا بإفراغ شركة (ك.) ومعداتها من المحل المملوك لها بمقتضی مسطرة بيع قانونی وأن الدعوى مقدمة ضد المستأنف بصفته مصفي شركة (ك.) والحكم المطعون فيه صدر بهذا الشكل وانه حسب الأمر المختلف رفقته والصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا وتقرير الخبرة فإن المصفي تقدم بطلب أمام القضاء بهذه الصفة أي أنه مقتنع تمام الاقتناع أنه هو مصفي هذه الشركة وان الدعاوى تقدم باسمه وصفته وأن المستأنف تقدم باستئنافه بصفته مصفي شركة (ك.) و يبقى ما اثاره المستأنف غير مرتكز على أي أساس وانه من ظاهر الوثائق المدلى بها تبين له ملكية العارضة للعقار بمقتضی محضر تنفيذي ببيع عقار بالمزاد العلني وهو المحضر الذي لم ينازع فيه المستأنف وأن المستأنف لازال متشبث ولازال يدافع عن أطروحة تملك شركة (ك.) للأصل التجاري وأن الإدلاء بمجرد سجل تجاري لا يكفي القول بأحقية تواجد شركة (ك.) ومعداتها بهذا العقار و أن الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع لما اعتبر أن التسجيل بالسجل التجاري لا يقوم دليلا قاطعا على ملكية الأصل التجاري وأن المستأنف لم يدل بأية وثيقة لإثبات ملكية شركة (ك.) للأصل التجاري و انه أكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى دفتر التحملات والذي له الحجة الثبوتية سوف تلاحظ المحكمة أنه لم يتضمن شركة (ك.) ولا أصلها التجاري و يبقى ما أثاره المستأنف دون أساس ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و أدلت بصورة امر ، صورة دفتر التحملات و صورة من تقرير الخبرة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 07/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث وانه خلافا لما اثاره الطاعن بشأن انعدام صفته في الدعوى فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة من نسخة نموذج رقم 7 وتقرير الخبرة ومحضر اجراء معاينة ونسخة امر بتعيين خبير المرفقة بالمذكرة الجوابية للطاعن المدلى بها ابتدائيا ان شركة (ك.) هي شركة في طور التصفية القضائية وان السيد محمد (ق.) تم تعيينه مصفيا للشركة المذكورة وبالتالي أصبح هو الممثل القانوني لشركة (ك.) وهو من ينوب عنها اثناء التقاضي مدعية او مدعى عليها الأمر الذي يتعين معه رد المثار بشأن انعدام الصفة .

وحيث دفع الطاعن بكون شركة (ك.) تملك اصلا تجاريا يتواجد بجزء من العقار وان المستانف عليها اشترت العقار دون الأصل التجاري والحال أن الثابت من وثائق الملف ومن محضر بيع عقار محفظ طي الملف ان المستانف عليها اشترت العقار ذي الرسم العقار عدد 7534/20 عن طريق المزاد العلني وان الملف وخاصة دفتر التحملات المدلى به ليس به ما يفيد وجود اصل تجاري على العقار موضوع البيع ومن ثم يبقى تواجد آلات شركة (ك.) بعقار المستأنف عليها يفتقد لأي مبرر قانوني وهو ما يشكل تعديا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لرفعه .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile