Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77390

Identification

Réf

77390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4393

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 476 - 484 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد نور الدين (فخ.) و شركة (ب. م. ا. ر.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8948 بتاريخ 10/10/2017 في الملف عدد 1612/8213/2017 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد نور الدين (فخ.) و شركة (ب. م. ا. ر.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 20/02/2017 عرضا فيه أن المدعى عليه بنك (ع.) بناء على طلبه تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 2349/5/2003 المؤيد بمقتضى قرار محكمة لاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 10/6/2008 تحت عدد 3027 ملف رقم 4777/2007/8 والذي تمخض عنه ملف تنفيذي بالمحكمة عدد 49/2015 قام ببيع الأصل التجاري للشركة المسجل بالسجل التجاري بخريبكة عدد 163 المعروف باسم شركة (ب. م.) الكائن بطريق [العنوان] خريبكة الذي وقع بيعه للمدعى عليه الأول بنك (ش. م. ب. م.) بناء على محضر إرساء المزاد المنجز بتاريخ 7/7/2015 والمحرر بتاريخ 28/7/2015 ضمن الملف التنفيذي رقم 49/2015، أن محضر إرساء المزاد باطل وأضر بمصالحهما، ذلك أن القرار الاستئنافي سند التنفيذ لم يتم تبليغه لجميع الأطراف وبخاصة العارض الأول الذي يعد كفيل للعارضة بمقتضى عقود القرض سند المديونية وأن بيع الأصل التجاري للشركة بالثمن المحدد بمحضر المزاد بمبلغ 000.00 300 1 درهم فيه مساس بذمته المالية لعدم كفاية هذا المبلغ لسداد مبلغ الدين المزعوم والذي هو موضوع منازعة جدية، وأن القرار المذكور سند التنفيذ قد تم نقضه وإبطاله بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 305 المؤرخ في 3/3/2011 الصادر في الملف عدد 713/3/3/2009 وتمت إحالته على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف رقم 2888/8221/2011 والتي أصدرت قرارها بتاريخ 19/7/2016 رقم 4631 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء بنك (ش. م. ب. م.) تعويضا لفائدة المستأنفين أصليا مبلغ 038.44 532 3 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة بنك (ش. م. ب. م.) وذلك بحصره في مبلغ 564.21 162 6 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة مؤسسة (د. ض.) وذلك بحصره في مبلغ 000.00 540 درهم وجعل الصائر بالنسبة، وأنه يتبين أن مسؤولية الكتلة البنكية المدعى عليها عن التوقف عن الأداء وتقويض المركز المالي للشركة ملقاة بكاملها على عاتقها الأمر الذي يؤدي إلى القول أن الدين سند البيع للأصل التجاري بالمزاد منازع فيه بصفة جدية أن القرار الاستئنافي سند التنفيذ لم يتم تبليغه لجميع الأطراف وأن بيع الأصل التجاري للشركة بالثمن المحدد بمحضر المزاد بمبلغ 000.00 300 1 درهم فيه مساس بذمته المالية لعدم كفاية هذا المبلغ لسداد مبلغ الدين المزعوم وأن القرار المذكور سند التنفيذ قد تم نقضه وإبطاله بمقتضى قرار محكمة النقض وأن بنك (ع.) المدعى عليه بدلا من الاحتكام إلى قرار المحكمة بادر وأثناء سريان المسطرة وتحقيق الدعوى إلى بيع الأصل التجاري للشركة استنادا إلى القرار الذي وقع نقضه وإبطاله ودون تبليغه لكافة الأطراف مما تكون معه إجراءات التنفيذ ومحضر إرساء المزاد العلني باطلين بقوة القانون، مضيفا انه ورد ضمن محضر إرساء المزاد بأنه تم توجيه الإنذارين القانونيين بأن البيع بالسمسرة العمومية سيتم يوم 7/7/2015 على الساعة الواحدة زوالا بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى كل المنفذ عليها والتي بلغت بالإنذار الأول في العشرة أيام الأولى بتاريخ 11/6/2015 كما بلغت داخل الأيام العشر الأخيرة بتاريخ 30/6/2015 وعلق الإعلان باللوحة المعدة للإعلانات القضائية بداخل المحكمة وبلغ للمحاكم المجاورة قصد تعليقها ونشر الإعلان بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 22/6/2015 تحت عدد 10040، لكن الشركة العارضة تفاوضت مع كتلة الدائنين لتسوية النزاع وديا باقتراح عقد التسيير حر مع شركة (بر.) للأصل التجاري مقابل سومة كرائية قدرها 000.00 364 درهم شهريا لمدة 15 سنة كما هو ثابت من الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 25/7/2003 وأنه لما تم عرض الاتفاق على كتلة الدائنين وتخصيص مبلغ الوجيبة الكرائية للأصل التجاري للوفاء بالدين وفوائده من قبل الشركة وهو الدين سند القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ، اشترطت كتلة الأبناك لتسوية أداء الدين وديا إبرام عقد اتفاق بين الشركة العارضة والكتلة البنكية وشركة (بر.) بتاريخ 29/9/2003 ومجموعة (فو.) وأنه من خلال بنود الاتفاق المذكور تنازل بنك (ع.) عن دينه في مواجهة الشركة العارضة لفائدة بنك (ش. م. ب. م.) في تحصيله وأنه بمقتضى الاتفاق المذكور أصبح البنك الشعبي هو الدائن الوحيد للشركة العارضة ، وأنه تم وضع يد الكتلة البنكية على الأصل التجاري للشركة العارضة بجميع عناصره بمقتضى الاتفاق المذكور وانه في هذا الإطار حلت الكتلة البنكية محلها مجموعة (فو.) التي تعد أجنبية عن عقد التسيير الحر في السيطرة على الأصل التجاري للشركة العارضة بجميع عناصره من عقار وبنايات وآليات وبضائع ومواد أولية وتجهيزات ومدخرات وأن مجموعة (فو.) التي كلفتها الكتلة البنكية في الاستمرار في وضع اليد والسيطرة على الأصل التجاري حتى نهاية أداء الدين عن طريق أداء مبلغ الوجيبة الكرائية والتي تم تحديد مدتها في 12 سنة بداية من تاريخ الاتفاق المذكور، وأنه يتبين أن الشركة العارضة لم تبق لها أية علاقة بالمصنع الذي وقع التبليغ به بالإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 للمسمى محمد (فض.) الذي لا تربطها به أية علاقة كما أن الدين المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي سند التنفيذ وبيع الأصل التجاري للعارضة بالمزاد لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور مما تكون معه مبادرة المدعى عليه بنك (ع.) ببيع الأصل التجاري للعارضة باطلا بقوة القانون لعدم سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة ولانعدام مبرره وهو انقضاء الدين بالوفاء وأن الشركة العارضة قد أقامت دعوى لإجراء محاسبة بهذا الخصوص ولضياع معداتها وآلياتها بفعل المدعى عليهما كما هو ثابت من خلال الملف التجاري عدد 2078/8220/2016 بالمحكمة التجارية بمراكش الأمر الذي يتبين معه أن مبادرة المدعى عليه بنك (ع.) بيع الأصل التجاري للعارضة غير مبرر، مضيفا أن الخبرة التي تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري للشركة غير مواكبة لتاريخ البيع بالمزاد والذي تحديده في مبلغ 000.00 300 1 درهم أي بزيادة 000.00 75 درهم مما يؤكد أن ثمن المزاد هزيل وغير جدي لأن المتزايد الوحيد هو المدعى عليه البنك الشعبي والذي سبق أن أعد الدراسة المالية للمشروع والتي بالرجوع إليها يتبين أن من ضمن عناصر الأصل التجاري براءة الاختراع للعارض الأول نور الدين (فخ.) والتي تم تحديد قيمتها من طرف البنك المذكور في عشرة ملايين درهم فضلا عن آليات ومعدات الأصل التجاري للشركة العارضة تصل إلى مبلغ ملايين وملايين الدراهم فكيف تيسر للكتلة البنكية أن تشتري لنفسها الأصل التجاري للعارضة بجميع عناصره بمبلغ 000.00 300 1 درهم الأمر الذي يكون معه البيع بالمزاد مطعون فيه لمساسه بالذمة المالية للعارضين وهدر لحقوقهما وهو سبب كاف لقول ببطلان محضر إرساء البيع، لذلك فهما يلتمسا الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ وبطلان محضر إرساء المزاد المنجز بتاريخ 7/7/2015 المحرر بتاريخ 28/7/2015 ضمن ملف التنفيذ عدد 49/2015 والذي تم بموجبه بيع الأصل التجاري للشركة المسجل تحت عدد 163 بالسجل التجاري بخريبكة وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إرساء المزاد ببيع الأصل التجاري المذكور وإعطاء الأمر للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ورئيس مصلحة السجل التجاري بها بالتشطيب على محضر إرساء البيع بالمزاد من سجلها المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، مرفقين مقالهما بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل لمحضر إرساء المزاد، نسخة من الاتفاق المؤرخ في 29/9/2003، نسخة من مقال افتتاحي للدعوى، نسخة من القرار عدد 4631 بتاريخ 19/7/2016، نسخة من تقرير الخبرة، نسخة من الدراسة المالية للمشروع المنجزة من طرف بنك (ش. م. ب. م.).

وبجلسة 25/7/2017 تقدمت الأستاذة (ب.) نيابة عن بنك (ش. م. ب. م.) بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم القبول المستمد من انعدام الصفة أن المدعى عليه الأول السيد نور الدين (فخ.) لا صفة له لتقديم الدعوى الحالية لا سيما أنه غير عن إجراءات التنفيذ المطعون فيها بالبطلان مادام أنه بوشرت في مواجهة شركة (ب. م. ا. ر.) المنفذ عليها وحدها بصفتها مانحة الرهن الرسمي الذي تم تحقيقه لاستخلاص ديونها، وحول عدم القبول المستمد من خرق مقتضيات المادة 117 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات القانون المذكور توجب تقديم المنازعة قبل تاريخ المزايدة، وأن الطرف المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 20/2/2017 للمنازعة في إجراءات البيع بالمزاد العلني بتاريخ 7/7/2015 الأمر الذي تكون معه المنازعة غير مقبولة، وحول عدم جدية المنازعة في السند التنفيذي أوضحت أنه خلافا لمزاعم المدعيين فغن القرار المتمسك به الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3/3/2011 صرحت بموجبه محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3027/2008 وتاريخ 10/6/2008 جزئيا فيما قضى به من تحديد دين البنك العارض فيما يفوق 564.21 162 6 درهم ونقضه فيما قضى به بأداء الدين لفائدة مؤسسة (د. ض.) وفيما قضى به من رفض الطلب المقابل، وأنه بعد النقض الجزئي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2016 قرارا تحت عدد 4631 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء بنك (ش. م. ب. م.) تعويضا لفائدة المدعيين مبلغ 038.44 532 3 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة بنك (ش. م. ب. م.) وذلك بحصره في مبلغ 564.21 162 6 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة مؤسسة (د. ض.) وذلك بحصره في مبلغ 000.00 540 درهم، وأنه من الواضح أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2006 لم يكن محل طعن فيما قضى به من أداء المدعين لفائدة بنك (ع.) مبلغ 465.07 547 5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/6/2002 لغاية التنفيذ الأمر الذي يكون معه قد أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن محكمة النقض لم تنقض القرار المذكور فيما قضى به من أداء لفائدة بنك (ع.) بل نقضته جزئيا فيما يخص دين العارض ودين مؤسسة (د. ض.) والطلب المضاد، وحول عدم جدية المنازعة في مسطرة تبليغ الإنذارين بالبيع أوضحت أن الإنذار الأول بلغ بتاريخ 11/6/2015 والإشعار الثاني بلغ بتاريخ 30/6/2015 وأن محضر التبليغ يبقى وثيقة رسمية لا يمكن دحض ما جاء فيها والمأخوذ أصلا من شواهد التسليم وأنه لا يجوز نفي العلاقة مع الشركة مادام أن حارسها السيد محمد (فض.) سبق له أن توصل نيابة عن المدعين بمجموعة من الاستدعاءات من قبل وكان المخاطب الوحيد لمأمور إجراءات التنفيذ، وأن الادعاء بخصوص الاتفاق المبرم مع الكتلة البنكية لا أساس لها مادام أن البروتوكول المبرم بتاريخ 29/9/2013 يفيد فقط أن العارض منح لشركة بتروماكس قرض توطيد بمبلغ 852.37 471 12 درهم على أساسا أن يؤدي هذا المبلغ بأقساط شهرية توازي السومة الكرائية المحددة بين مالكة الأصل التجاري ومسيرته الحرة وأن تدخل بنك (ع.) ومؤسسة (د. ض.) كان بصفتهما مستفيدان من كفالة البنك العارض وسبق لهما تفعيل هذه الكفالة، وأنه سبق للمدعين أن استندا على هذا الاتفاق في إطار مسطرة الأداء إلا أن المحكمة التجارية أصدت حكما بتاريخ 27/12/2006 لم يأخذه بعين الاعتبار، وتبعا لذلك فلا يمكن القول بأن الدين المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور وأن ذلك يجعل بيع الأصل التجاري باطلا بقوة القانون، وبعد تأكيدها لعدم جيدة المنازعة في الخبرة التي تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري التمست في الأخير الحكم بعدم قبول الطلب وفي جميع الأحوال الحكم برفض الطلب وترك الصائر على عاتق رافعه، مرفقة مذكرتها بنسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/7/2016، نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2006، نسخة من القرار الصادر بتاريخ 10/6/2008، نسخة من الاتفاق المؤرخ في 29/9/2003.

وبجلسة 19/9/2017 تقدم الأستاذ (ط.) نيابة عن بنك (ع.) بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الشكل أن بمقتضى المادة 117 من مدونة التجارة فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات القانون المذكور توجب تقديم المنازعة قبل تاريخ المزايدة، وأن الطرف المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 20/2/2017 للمنازعة في إجراءات البيع بالمزاد العلني بتاريخ 7/7/2015 الأمر الذي تكون معه المنازعة غير مقبولة شكلا، واحتياطيا من حيث الموضوع وبعد سرده لوقائع النزاع والأحكام والقرارات الصادرة بين الطرفين أوضح أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2006 لم يكن محل طعن فيما قضى به من أداء المدعين لفائدة بنك (ع.) مبلغ 465.07 547 5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/6/2002 لغاية التنفيذ الأمر الذي يكون معه قد أضحى نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 3027/2008، وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن محكمة النقض لم تنقض القرار المذكور فيما قضى به من أداء لفائدة بنك (ع.) بل نقضته جزئيا فيما يخص دين العارض ودين مؤسسة (د. ض.) والطلب المضاد، أما من حيث ادعاء عدم تبليغ القرار الاستئنافي للسيد نور الدين (فخ.) فإنه من جهة مخالف للواقع لأن القرار بلغ إليه بواسطة والده السيد محمد (فخ.) بتاريخ 14/5/2009 وبخصوص عدم تبليغ الشركة فإن محضر التبليغ يبقى وثيقة رسمية لا يمكن دحض ما جاء فيها والمأخوذ أصلا من شواهد التسليم وأنه لا يجوز نفي العلاقة مع الشركة مادام أن حارسها السيد محمد (فض.) سبق له أن توصل نيابة عن الشركة بمجموعة من الاستدعاءات من قبل وكان المخاطب الوحيد لمأموري التنفيذ والمفوضين القضائيين سواء ما تلق بالحجوز التحفظية أو التبليغات أو الوصف، وأن الادعاء بخصوص الاتفاق المبرم مع الكتلة البنكية لا أساس لها مادام أن العقد المبرم بتاريخ 29/9/2013 يفيد فقط أن البنك الشعبي منح لشركة بتروماكس قرض توطيد بمبلغ 852.37 471 12 درهم على أساسا أن يؤدي هذا المبلغ بأقساط شهرية توازي السومة الكرائية المحددة بين مالكة الأصل التجاري ومسيرته الحرة وأن تدخل العارض ومؤسسة (د. ض.) كان بصفتهما مستفيدان من كفالة البنك الشعبي وسبق لهما تفعيل هذه الكفالة، وتوصلا منه بمبالغ مالية في حدود 097.00 979 درهم بالنسبة لعارض، ومبلغ 000.00 540 درهم بالنسبة لمؤسسة (د. ض.)، وأنه سبق عرض العقد المذكور على محكمة الموضع أن استندا على هذا الاتفاق في إطار مسطرة الأداء فلم تأخذه بعين الاعتبار، وتبعا لذلك فلا يمكن القول بأن الدين المقضي به بمقتضى القرار الاستئنافي لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور وأن ذلك يجعل بيع الأصل التجاري باطلا بقوة القانون، وبعد تأكيده لعدم جيدة المنازعة في الخبرة التي تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري التمس في الأخير الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وترك الصائر على عاتق رافعه، مرفقا مذكرته بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 3027/208، نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2006، نسخة من قرار محكمة النقض عدد 305.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم الابتدائي الفصل 39 لقانون المسطرة المدنية أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما عللت قضائها بانه تمت الإشارة في محضر ارساء المزاد بانه قد تم تبلغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 الى العارضة الشركة و لم ترجع لأوراق ملف البيع بالمزاد لتقف على صحة التبليغ من عدمه يكون حكمها ناقص التعليل ومخالفا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية . خصوصا أن العارضين اثاروا ضمن مقالهم الافتتاحي للدعوى بان التبليغ بالانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 باطل بقوة القانون لعدم سلامة الاجراءات المسطرية المتبعة للتبليغ خصوصا انه لم يتم تبلیغ الانذارین بالبيع بالسمسرة لجميع الأطراف وبخاصة العارض السيد (فخ.) نورالدين ككفيل الشركة العارضة (ب. م. ا. ر.) كما ينص عليه القانون ذلك أن غلاف التبليغ وشهادة التسليم هما الوسيلتان الوحيدتان لاثبات واقعة التبليغ في الاجراءات التي يجب أن تعتد بها المحكمة للقول بوقوع التبليغ صحيحا من عدمه وهو الشيء الذي أكدته محكمة النقض في قرارها (المجلس الأعلى سابقا ) عدد 807 الصادر بتاريخ 15/4/98 وكذلك جاء في القرار عدد 1833 الصادر عن محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا ) بتاريخ 10/7/1991 وايضا جاء في قرار محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا ) عدد 413 الصادر بتاريخ 20/2/1985 ، ويتبين مما تم بسطه اعلاه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء قضاؤها مجانبا للصواب وخرقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عندما عللت قضائها بان المنفذ عليها الشركة (ب. م. ا. ر.) تم تبليغها دون أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ للعارضين أو لا كل واحد بطيه، فان العارضين يلتمسون الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب . وحول خرق مقتضيات الفصول 38 و 39 و516 من ق .م .م بالنسبة للتبليغ للانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 للعارضة الشركة (ب. م. ا. ر.) فإن الحكم الابتدائي ضمن تعليله في ما قضی به من رفض الطلب قد اهمل ما لحق بالتبليغ بالانذارین بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 للشركة العارضة ایضا عن ما أثاره المستأنف عليهم بالمرحلة الابتدائية ضمن جوابهم انه كان قد تم تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 لأحد اسمه محمد (فض.) و يدعي انه حارس الشركة العارضة و هذا مخالف للفصل 516 ق.م.م. الذي ينص على أن التبليغ لا يكون صحيحا للاشخاص المعنويين الا اذا كان التبليغ في المقر الاجتماعي للشركة العارضة وفي شخص ممثلها القانوني. و ان الملقب بـ محمد (فض.) ليس الممثل القانونی للعارضة (ب. م. ا. ر.) ولا فرد من ادارتها ولا احد موظفيها , كما هو تابت من نسخة من نموذج ''J '' وان الشركة العارضة ليس لها أي موظف باسم محمد (فض.) ولم يكن لها اي موظف بتاریخ 7/7/2013 ، وكذلك أن التبليغ للاشخاص المعنويين لا يكون صحيحا الا اذا كان في عنوان مقرهم الاجتماعي و ان تبليغ الإنذارین بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 تم في المصفاة التي توجد بطريق [العنوان] جماعة أولاد عبدون إقليم خريبكة في حين أن المقر الاجتماعي للشركة العارضة يوجد بـ [العنوان] مدينة خريبكة. وأن عبء الاثبات يقع على عاتق المستأنف عليهم بان المسمى محمد (فض.) كان حارسا للعارضة الشركة في تاريخ 7/7/2013 وأن حقيقة الأمر الواقع أن المستانف عليه بنك (ش. م. ب. م.) في سنة 2003 قد تقدم امام المحكمة التجارية بالبيضاء بطلبه الذي صدر على ضوئه الأمر رقم 6140/2003 ضمن الملف 5862/04/2003 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 8/4/2003 و القاضي إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بجميع عناصره المسجل تحت عدد 163 بالسجل التجاري بخريبكة مع تسجيله بالسجل التجاري لضمان مبلغ 130000000 درهم لدينه المؤقت ودین مؤسسة (د. ض.) . كما أن المستأنف عليه بنك (ع.) استصدر بدوره الأمر 7319/2003 ضمن الملف رقم 7177/4/2003 بتاريخ 8/4/2003 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء القاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بجميع عناصره المسجل تحت عدد 163 بالسجل التجاري بخريبكة مع تسجيله بالسجل التجاري لضمان مبلغ 7500000 درهم للدين المؤقت لفائدة بنك (ع.) وانه علی ضوء الحكمين التحفظيين المذكورين بادر المستأنف عليهما كل في ما يخصه بتنفيذ الحجز التحفظي كما هو ثابت من شهادة الملكية وبالتالي وتنفيذا للامريين القضائيين المذكورين قد تم تعيين حارس على المصفاة وآلياتها وبنايتها بمقتضی محضر الحجز وان الحارس المعين لاتربطه أية علاقة بالعارضين لا من قريب ولا من بعيد . وأنه على ضوء ذلك وسعيا من العارضين في ايجاد حلول وتسوية ودية مع الكتلة البنكية اعدت الأبناك في تاريخ 29/9/2003 البروتوكول الجديد ووقعت عليه رغم أن الممثل القانوني أنذاك للعارضة بتر وماكس السيد نور الدين (فخ.) رفض التوقيع على هذا البروتوكول و رفض تجديد كفالته للمدعى عليهم كما هو ثابت من برتوكول 29/9/2003 وانه بمقتضى الفصل 8 من البرتوكول. غيرت الكتلة البنكية حارس المصفاة الذي كانوا قد عينوه بموجب تنفيد الأمر رقم 6140/2003 واحلوا محله مجموعة (فو.) وأن المستأنف عليهم بمقتضى البروتكول المذكور كلفوا مجموعة (فو.) بالاستمرار في السيطرة ووضع اليد على الأصل التجاري للعارضين بجميع عناصره لمدة 15سنة حتى تاريخ 28/9/2018 أي نهاية أداء الدين عن طريق أداء مبلغ الوجيبة الكرائية للمستأنف عليهم مما أدى إلى إقصاء العارضين من مصفاتهم و في تاريخ 30/11/2003 كانت مجموعة (فو.) قد دخلت الى المصفاة و أصبحت حارسا لها الجديد وسيطرت عليها و أموت قائمة الأليات و المعدات التي طلبت منها الأبناك في البرتوكول إعدادها كما هو ثابت من قائمة الاليات و المعدات التي أعدتها مجموعة (فو.) وأنه بناء على الوقائع الثابتة المذكورة أعلاه فان المستانف عليهم بلغوا بإنذار بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 لأن مجموعة (فو.) كانت قد حلت محل المستانف عليهم في المصفاة وأن المستانف عليهم كانوا على علم بهذا و لكن بسوء نية بلغوا الانذارین بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 في مقر المصفاة و ليس في الاجتماعي للشركة العارضة بطريقة تدليسية للوصول الى بيع اصلها التجاري. وأن هذه الأمور مجتمعة تؤكد بما لايدع مجالا للشك بان التبليغ الواقع غير صحيح بالمرة وغير منتج لاي اثر قانوني في مواجهة العارضين وجاء خرقا للفصول 39و 38 و 516 من قانون المسطرة المدنية وتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تجنبت الصواب حينما اكتفت بالإشارة ضمن محضر المزاد بان المنفذ عليها تم تبليغها دون أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم للشركة العارضة في محلها الاجتماعي و التي هي وحدها المثبتة لتبليغ العارضين من عدمه مما يكون معه حكمها قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 39و 38 و 516 من ق.م.م و البيع للاصل التجاري للشركة باطل لانه يناقض الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة التجارية بالبيضاء عندما عللت قضائها بان المستأنف عليه بنك (ع.) كان له الحق ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة داخل جریان المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية ,لان الحكم الابتدائي لسنة 2006 كان قد نقض جزئيا و لم ينقض بالنسبة لدين المستأنف عليه بنك (ع.) تكون قد اخطات في تعليلها وحكمها لأنه بهذا تكون قد شقت الدعوى الى دعويين واحدة تخص الدين والأخرى تخص الطلب المضاد للاخطاء البنكية وأنه نفس الخطأ الذي ارتكبته المحكمة التجارية بالبيضاء في سنة 2006 والذي كانت محكمة النقض قد صححته في قرارها عدد 305 في سنة 2011 وأن دعوى الدين و الطلب المضاد للاخطاء البنكية تعد دعوی واحدة و مادام ان الطلب المضاد للاخطاء البنكية لم يبت فيه نهائيا فان الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يكون واجب التطبيق و أن المستأنف عليه بنك (ع.) لم يكن له الحق ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة داخل جریان المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية خصوصا ان المستأنف عليه بنك (ع.) لم يطلب التنفيذ المعجل مما يعد معه البيع للاصل التجاري للشركة جاء تعسفيا و باطلا. وأن المستأنف عليه بنك (ع.) استدعي كطرف أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 8880/8221/2001 و كذلك امام الخبير (ص.) لتحقيق الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف التجارية في حكمها التمهيدي عدد 589 وزيادة على كل هذا فان العارضين بصفتهم المستأنفين ضمن المسطرة المذكورة كانوا قد طلبوا من محكمة الاستئناف التجارية أن تلغي دين الكتلة البنكية (البنك الشعبي و بنك (ع.)) لارتكابهم أخطاء قاتلة في حقهم مما يكون معه دین البنك العمل غير نهائي و أن محكمة الاستئناف التجارية لم تبت في هذا الطلب و ان هذا الطلب وهو الغاء الدين لازال معروضا امام محكمة النقض للبث فيه بمقتضى عريضة النقض التي تقدم بها العارضون في الموضوع. وأن المحكمة الابتدائية كان عليها الوقوف على هذه الاختلالات وترتيب الأثر القانوني بإلغاء محضر البيع بالمزاد لان المستأنف عليه بنك (ع.) لم يكن له الحق ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة داخل جریان المسطرة التي كانت أمام محكمة الاستئناف التجارية ، ملتمسون قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا ارجاع ملف القضية إلى المحكمة مصدر ته وهي مكونة بهيئة أخرى للبت فيه طبق القانون و تحميل المستأنف عليهم الصائر .وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه.

و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها حول تحريف الطاعنة ومن معها لنطاق تطبيق الفصل 39 من ق.م.م المستمد من كون الفصول المنظمة لإجراءات البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري لم يحل بخصوص استدعاء الأطراف للسمسرة على الفصل 39 من ق.م.م خلافا لما فعله المشرع في حالات أخرى عابت الطاعنة ومن معها على الحكم المستأنف کونه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لأنه اعتمد محضر إرساء المزاد كوسيلة لإثبات تبليغ الإنذارين بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 والحال أن شهادة التسليم هي الوحيدة المعتمدة في إثبات صحة التبليغ وفقا لزعمهم . وأن ما تقرره الطاعنة بهذا الخصوص غير صحيح بالمرة ، لأن المحكمة ستعاين أن المشرع حينما يريد إلزام الأطراف بإثبات التبليغ عن طريق شهادة التسليم فإنه يحيل بشكل صريح على مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، فهذا الأخير اشترط الإثبات بشهادة التسليم فقط في حال الاستدعاء التالي لتقييد الدعوى وفقا للفصل 39 من ق.م.م ، وفي حال الفصل 48 من ق.م.م الذي تطلب هو الآخر الإثبات بشهادة التسليم في حال عدم حضور بعض الأطراف للجلسة ، وحالة الفصل 54 من ق.م.م ، وغيرها من الحالات الأخرى التي وقعت فيها الإحالة بشكل صريح على الفصل 39 من ق.م.م . وأنه وعكس ما سبق فإنه حينما يتعلق الأمر بتبليغ إجراءات السمسرة فإن المشرع لم يحل بشأنها على الفصل 39 من نفس القانون كما فعل مع الفصول السابقة ، هذا مع العلم أنه لم يكن هناك ما يمنعه من ذلك كما فعل في الفصول المتقدمة . وأن موقف المشرع المغربي هنا سلیم ، لأن التبليغ في أصله واقعة مادية ، والواقعة المادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات بما في ذلك محضر إرساء البيع بالمزاد العلني ما لم يقرر المشرع وسيلة محددة لإثبات التبليغ ، والمشرع المغربي لم يقرر إثبات التبليغ بشهادة التسليم إلا في الحالات التي أحال فيها بشكل صريح على الفصل 39 من ق.م.م وهذا يعني أنه في كل هذه الفصول التي أحال المشرع صراحة على ضرورة الإثبات بشهادة التسليم من خلال الإحالة على الفصل 39 من ق. م. م فإن إثبات التبليغ ع لا يكون إلا بالإدلاء بشهادة التسليم أما فيما عداها فإنه لا محل لتطلب الشهادة المذكورة ، وإلا سنصبح نقول المشرع ما لم يقله وما لم تتجه إرادته إليه . وهذا ما يفسر أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أكد جواز إثبات صحة التبليغ بمحضر البيع بالمزاد العلني ، وأكد في نفس الوقت أكد كمبدأ عام أن الأصل في جميع الإجراءات السابقة والمصاحبة للبيع بالمزاد العلني كونها تحمل على المشروعية والسلامة إلى حين إثبات النعي فيها بمقبول من صاحب المصلحة . وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض تحت عدد 1931 المؤرخ في 21/05/2008 في الملف المدني عدد 2690/1/1/2007 ، وأن كل هذا ما لم تراعيه المستأنفة ومن معها حينما حاولت تمدید مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م المنظم لشهادة التسليم لحالات قانونية لم يحيل فيها المشرع إلى هذا الفصل صراحة ومنها الحالة المتعلقة بالتبليغ بإجراءات البيع بالمزاد العلني .وتبعا لذلك فإن استدلال العارض في إثبات التبليغ بتاريخ السمسرة ، بمحضر التبليغ يكون معه التبليغ قد ثم بكيفية قانونية ، و المحضر المذكور له حجيته الثبوتية في إثبات التبليغ المذكور سيما وأن الأمر يتعلق بحجة رسمية والفصل 419 من ق.م.م صریح بهذا ، وأن التبليغ واقعة ومحرر محضر البيع بالمزاد العلني أشهد على حصول هذه الواقعة للطاعنة المفوت ومن معها بموجب الإنذارين السالفي الذكر ، مما يكون معه التبليغ قد ثم قانونا ومستوفي لكل شروطه القانونية ، مما يكون معه ما عابته الطاعنة ومن معها على الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة مردود عليها . وحول عدم جدية المنازعة في بيانات محضر التبليغ المستمد من كونه وثيقة رسمية وتعتبر حجة على الوقائع المضمنة بها نازعت شركة (ب. م. ا. ر.) في تبليغها بالسمسرة العمومية من خلال المنازعة في الإنذارين الذين توصلت بهما عن طريق حارسها السيد (فض.) محمد معتبرة أن هذا الأخير ليس ممثلها القانون وان شركة (ب. م. ا. ر.) ليس لديها موظف بهذا الإسم مضيفة أن المستأنف عليهم بلغوا حارسهم بالإنذارين بالبيع بالسمسرة لأن مجموعة (فو.) بحسب زعمها كانت قد حلت محل المستأنف عليهم في المصفاة وأن كل هذه المزاعم تقول مقام نشر المغالطات ، لأن الثابت من محضر التبليغ أن الإنذارين الأول المبلغ بتاریخ 11/6/2015 والثاني المبلغ في 30/6/2015 توصل بهما معا حارس المستأنفة وهو السيد (فض.) محمد وهذه الحقيقة مثبتة بموجب محضر رسمي ، مما يصبح معه المنازعة في صفة المبلغ إليه وفي نفي صفة الأجير عنه او الصفة التمثيلية بمثابة مناقشة المضامين وثيقة رسمية يوثق بمضمونها ولا يمكن هدم ما جاء فيها إلا بالتزوير وفي هذا الإطار فإن العارض سبق أن أوضح أن السيد محمد (فض.) سبق له أن توصل بمجموعة من الاستدعاءات باسم المستأنفة ، وكان هو المخاطب الوحيد بصفته المذكورة لمأمور إجراءات التنفيذ ، مما يكون كل ما أثارته المستأنفة ومن معه بهذا الخصوص جدير بالرد والاستبعاد . وحول انعدام أي أساس قانوني بخصوص تبليغ الكفلاء إجراءات البيع بالمزاد العلني ، المستمد أنه لا يمكن إضافة إجراء الإجراءات السمسرة لم يرد به نص صریح زعمت شركة (ب. م. ا. ر.) ومن معها بأن إجراءات التنفيذ الواقعة على الأصل التجاري باطلة لأنه وبحسب زعمها لم يقع تبليغ الكفلاء أي السيدين نور الدين (فخ.) ومحمد (فخ.) بها وأن محضر التبليغ بتاریخ السمسرة انحصر على الشركة فقط وأولا فيما يخص محمد (فخ.) فإنه لم يكن طرفا في الدعوى الحالية وبالتالي فإنه لا مصلحة اللمستأنفين التمسك بدفع يخص فقط المعني بالأمر أي السيد محمد (فخ.) ويبقى أن ما دفعت به الطاعنة ومن معها بخصوص عدم تبليغ السيد نور الدين (فخ.) إجراءات البيع غير صحيحة ، أولا لأن السيد نور الدين (فخ.) هو الممثل القانوني لشركة بتروماکس وقد ثم تبليغ هذه الأخيرة إجراءات البيع المذكورة عن طريق ممثلها القانوني الذي ليس شخصا آخر سوى الكفيل نفسه السيد نور الدين (فخ.) ومن هذه الناحية فإن نور الدين (فخ.) أحيط علما بإجراءات البيع ، مما لا محل معه للتهرب من الأثر القانوني لهذا التبليغ وثانيا فإن الفصل 476 من ق.م.م تتحدث عن التبليغ للمنفذ عليه ، وهي هنا شركة (ب. م. ا. ر.) المطلوب بيع اصلها التجاري ولا يمكن تمديد المبلغ إليهم إلى غير المنصوص عليهم قانونا وثالثا فإن المقرر فقها وقضاءا أن تبعية التزام الكفيل لالتزام مدينه يترتب عنها أن صحة الإجراءات التي يقيمها الدائن في مواجهة المدين يواجه بها أيضا الكفيل ، وإجراءات تبلیغ شركة (ب. م. ا. ر.) یواجه بها أيضا كفيله الذي هنا في نازلة الحال ليس سوى الممثل القانوني للمدينة الأصلية شركة (ب. م. ا. ر.) وتبعا لكل ما سبق يكون ما أثاره الطاعن بخصوص هذه النقطة غير جدير بالاعتبار وحري برده وصرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وبخصوص إقرار الطاعنين بتحايلهم على إجراءات التبليغ من أجل عرقلة إجراءات التنفيذ تسمك الطاعن نور الدين (فخ.) بأن إجراءات تبليغه باطلة لأنه لم يعد مقيما في المغرب وأنه مند مدة وهو يقيم بكندا ، كما انه لم يعد الممثل القانوني لشركة بتروماکس مند 2008 . وأولا فإن وقع تبليغ القرار الاستئنافي لشركة بتروماکس وثم تبليغ الطاعن به أيضا والكل وفقا للثابت من الوثائق المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية ، ومن ناحية ثانية فإن القرار الاستئنافي هو سند تنفيذي في حد ذاته لا يتوقف نفاده على شرط تبلغه للمنفذ عليهم هذا على فرض مسايرة الطاعن في مغالطاته بخصوص عدم تبليغه بسند التنفيذ ، والكل وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للسند التنفيذي وثانيا فإنه بنك (ع.) سبق أن أدلى بما يفيد تبليغ السيد نور الدين (فخ.) بمحل سكناه و بعنوانه الذي مكن البنك العارض منه المتواجد بإقليم خريبكة ، ولأن الطاعن يعلم أن هذا التبليغ صحيح فإنه حاول الالتفاف عليه عن طريق الزعم بأن اسم أبيه هو احمد (فخ.) وليس محمد (فخ.) ، وان هذا التبليغ ليس صحيحا الأن وكما يزعم لم يعد يقطن بالمغرب وأن محل إقامته تتواجد بكندا وجوابا عن هذه المزاعم فإن الطاعن وبصرف النظر عن المبلغ له ، ثم تبليغه بموطنه وهذا كاف الصحة التبليغ وفقا لصريح الفصل 38 من ق.م.م ، وثانيا فإن دفع السيد نور الدين (فخ.) بكونه لم يعد يتواجد بالمغرب للتهرب من الآثار القانونية التي يرتبها هو حجة قدم كل مزاعمه التي أثارها في مقاله الاستئنافي وأن توضيح ذلك يكمن أنه على فرض مسايرة الطاعنة وممثلها في مزاعمهم بخصوص التبليغ ، فإن هذين الأخيرين سابقا لهما أن حددا في عقد القرض الرابط بينهما عنوان كل طرف منهما لإتمام كل ما يتعلق بتنفيذ العقد وبالتالي فإن نور الدين (فخ.) إذا كان يتمسك بأنه لم يعد ممثلا قانونيا لشركة بتروماکس مند 30/4/2008 وأنه غادر إلى كندا بعد ذلك وأصبح مقيما بهذه الدولة فإنه كان ملزما بتبليغ العارضة بهذا التغير لأن عقد القرض ثم توقيعه من طرفه بصفته ممثلا لشركة بتروماکس وبصفته كفيلا لها في نفس الوقت وبالتالي فأي تغيير في عنوانه يجب أن يحاط به البنك العارض طالما أن العنوان الوارد في عقد القرض هو العنوان المتفق عليه للتخابر بين الأطراف وأي تغيير يطاله يجب إخبار الطرف الأخر به وأن هذا ما لم تقم به الطاعنة ومن معها ، وذلك على فرض مسايرته في أقضي الحالات في مزاعمها المتعلقة بالتبليغ لأنه واضح أن الطاعن يحاول الدفاع بدفوعات تنقض ما يزعمه من مغالطات وأن عدم الإخبار بتغيير العنوان و بالأثر القانوني المترتب عنه ، لا ينسحب فقط إلى السيد نور الدين (فخ.) وغنما ينسحب أثره وهو عدم إمكانية مواجهة العارضة بأي إخلال مزعوم في التبليغ لشركة بتروماکس نفسها ، لأن العارض بلغ شركة (ب. م. ا. ر.) عن طريق ممثلها القانوني ومثلها القانوني وهو نور الدين (فخ.) يقول بأنه لم يعد ممثلا قانونيا لهذه الشركة بل ويقول بأنه لم يعد يتوطن بنفس العنوان الوارد في عقد القرض وهو لم يخبر البنك العارض بهذا التغير وبالتالي لا يمكن أن يحمل البنك العارض أي تبعات عن ذلك وهذا يعني أيضا أن البنك العارض ومرة أخرى في حال مسايرة الطاعنة ومن معها في مزاعمها يوجد في حل عن أي إخلال من الإخلالات المزعومة التي نسبها الطاعنون للبنك العارض بخصوص التبليغ لأنهما لم يحيطاه علما لا بتغير الصفة التمثلية للسيد (فخ.) نور الدين ولا بتغير عنوانه بوصفه ممثلا قانونيا ، ولا بتغير عنوانه بصفته كفيلا وهذا يعني أنه وقع إخلال من طرف شركة (ب. م. ا. ر.) وممثلها القانوني السيد نور الدين (فخ.) ما يعني أنه وقع إخلال من طرف الطاعنين ببنود العقد فيما يخص عنوان التبليغ المتفق عليه تعاقديا ومن أخل بالتزامه التعاقدي لا يمكنه أن يستفيد من هذا الإخلال لكسب مصالح لفائدته وبالمناسبة لا محل هنا للاحتجاج بالنموذج "ج" لأن العنوان التخابر بين أطراف العقد ثم التنصيص عليه في العقد ، مما لا محل معه أن يخل طرف بالبنود الواردة في العقد وأن يحمل فوق ذلك تبعات الاخلال بما للطرف الأخر وهو ما تحاول شركة (ب. م. ا. ر.) ومن معها فعله مع البنك العارض من خلال تحمله تبعات عدم التبليغ المزعوم . وحول عدم ارتکاز دفوعات الطاعنون بخصوص خرق الحكم الابتدائي للفصل 134 من ق.م.م على أي أساس قانوني زعم الطاعنون أن الحكم الابتدائي خرق الفصل 134 من ق.م.م على أساس أن الاستئناف يوقف التنفيذ ، وانه حينما بيع الأصل التجاري لشركة بتروماکس خلاف هذه المرحلة يكون هذا البيع باطلا لأنه يناقض الفصل المذكور على عدم زعمهم وإذا كان الاستئناف يوقف التنفيذ ، فإن عدم الاستئناف لا يوقف التنفيذ وأن حالة عدم الاستنئاف هي المتحققة في نازلة الحال لأن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2006 لم يكن محل أي طعن فيما قضى به من أداء المدعيين لفائدة بنك (ع.) مبلغ 5.547.467.07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/6/2002 لغاية التنفيذ و كذا بيع الاصل التجاري لشركة بيتروماکس ، كما أن محكمة النقض لم تنقض القرار الاستئنافي عدد 3027/08 فيما قضى به من أداء الفائدة بنك (ع.) و فيما قضى به من بيع الاصل التجاري للمدينة اصليا ، وإنما نقضته جزئيا فيما يخص دین البنك الشعبي ودين مؤسسة الضمان والطلب المضاد وبالتالي فإنه لم يكن أي خرق لمقتضيات الفصل 134 من ق.م.m . كما يبقى أن ما أثارته الطاعنة ومن معها بخصوص الآثار القانونية للنقض والإحالة ومن شق الدعوى والوحدة إلى دعويين دفوعات خارج السياق وغير مقنعة ، ناهيك أنه في كل الأحوال والحالات فإن الطعون القضائية التي تغير من المراكز القانونية التي على أساسها ثم البيع بالمزاد العلني ليس من شأنها المساس ففي كل الأحوال بحقوق من انتقل إليه محل البيع وهو البنك العارض في نازلة الحال ، مما يكون معه طلب إرجاع الحال لا سند له لا قانونا ولا واقعا وفقا لهذا السبب أيضا وأن هذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 294 بتاريخ 26/5/2015 في الملف المدني عدد 4720/1/4/2014 . ملتمسا عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس والحكم برده وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضی به و ترك جميع الصوائر على عاتق المستأنفين.

و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكدوا من خلالها دفوعهم السابقة مضيفين أنه لا يوجد في ملف ما يثبت بان محمد (فض.) كان حارسا للشركة العارضة وأن ما جاء في جواب المستأنف عليه بانه سبق آن اشار ان السيد محمد (فض.) سبق له ان توصل مجموعة من الاستدعاءات باسم العارضين انه كلام مردود و باطل و ليس له اي اساس من الصحة و ان أصابع الاتهامات تتجه للمستأنف عليهم بانهم هم من وضعوا السيد (فض.) محمد لكي يتلاعبوا باجراءات التبليغ . و العارض السيد (فخ.) نورالدين لم يكن يسكن مع ابيه في تاريخ 14/5/2009 و لا يشتغل عند الشركة العارضة اما مزاعم المستأنف عليه بان العارض السيد نور الدين (فخ.) اتخذ موطنه بكندا للتهرب من الاجراءات القانونية كلام مردود و لا صحة له و أن العارض اتخذ كندا كموطن له لاسباب عائلية و من اجل عمله كمستشار قانوني و مالي و ان المستانف عليهم كان عليهم تبليغه في موطنه كما ينص عليه القانون اما تحليلات المستأنف عليهم بان الأطراف كانوا قد اختاروا في عقود القرض مكان مخابرتهم وان فخري كان في مدينة خريبكة هي الأخرى مرفوضة و باطلة وأن المستأنف عليه كان قد فسخ عقود القرض في سنة 2000 بطريقة تعسفية كما جاء في القرار 4631 أن المحكمة التجارية بالبيضاء في حكمها لسنة 2006 أنهت العلاقة التعاقدية بين العارضين و المستانف عليهم و أن الأطراف هم في نزاع قضائي و الأوراق التي تبلغ هي أوراق قضائية ففي هذه الحالة فان قانون المسطرة المدنية هو الواجب التطبيق في النازلة و أن مكان مخابرتهم في العقود كانت المعاملاتهم في ظل هذه العقود قبل فسخها ولا تتعداها إلى ما سواها وأن المستأنف عليه كان يعلم منذ نهاية سنة 2008 بان السيد نور الدين (فخ.) اتخذ موطنه بكندا وأنه حتى لو اخذنا العنوان الموجود في عقود القرض فان التبليغ لم يكن كذلك سليما و جاء مخالفا للفصل 519 من ق.م.م لأن العنوان الموجود في العقد و الموجود كذلك في القرار 4631 هو عمارة [العنوان] مدينة خريبكة وأن تبليغ القرار الاستئنافی سند التنفيذ لم يكن في هذا العنوان كما أن أب العارض المرحوم احمد (فخ.) لم يكن يسكن في هذا العنوان ايضا و على عكس ما يحاول المستأنف عليه التشييع له فان التبليغ ليكون صحيحا يجب ان يكون في العنوان الفعلي وليس في مدينة خريبكة كلها كما جاء في المذكرة الجوابية.كما أن التبليغ كان يجب أن يكون في موطن العارض السيد (فخ.) نورالدين في كندا كما ينص عليه الفصل 519 من ق.م.م. و أن العارض السيد (فخ.) نورالدين كان يسكن و يشتغل في كندا بتاريخ 14/5/2009 و انه لم يعد الى المغرب الا مرة واحدة في تاريخ 8/9/2014 بمناسبة استدعائه للخبرة الحسابية التي كانت امرت بها محكمة الاستئناف التجارية في الملف التجاري و كانت اقامته في المغرب لمد شهر و غادر المغرب للعودة الموطنه كندا . اما اشارة المستأنف عليه بانه بالنسبة له فان العارض السيد نورالدین (فخ.) هو لازال الممثل القانوني للعارضة الشركة رغم ان نمودج J يشير الى العكس وانه كان قد تم تبليغه مع تبليغ الشركة العارضة وأن ما جاء به المستانف عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح ومردود لان ليس له أي اساس قانوني وأن النموذج J هو الدليل القانوني الوحيد الذي يتبث من هو الممثل الحقيقي للشركة العارضة ومن هم و ادارتها و آن بحسب نمودج J فان السيد (فخ.) ليس الممثل القانوني لها و ليس عضو مجلس ادارتها وأن مجلس إدارة الشركة العارضة هو من يخول له القانون بتعيين من هو الممثل القانوني الشركة العارضة وليس المستأنف عليه والكتلة البنكية و أن ليس في عقود القرض ما يعطيها هذه الصلاحيات . وأن الكتلة البنكية كانت تعلم منذ نهاية سنة 2008 بان السيد (فخ.) نور الدين قد استقال من منصبه لانه كانت في تاريخ 30 مارس 2009 قد سحبت نسخة من نموذج J للشركة العارضة من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بخريبكة وأنه لا يوجد أي بند في عقود القرض يؤكد بان العارض السيد (فخ.) نور الدين الممثل القانوني للشركة مدى الحياة . كما أن المستانف عليه كان في 29/9/2003 قد قبل بان يحل عضوا اخر من مجلس الإدارة الشركة العارضة محل العارض السيد (فخ.) نورالدين كممثل قانوني لها في توقيع البرتكول و ان هذا يدحض ادعاءاته وأن الوقائع الحقيقية هي أن العارض السيد (فخ.) نور الدين منذ 30/4/2008 استقال من منصبه كرئيس ومدير عام للعارضة الشركة (ب. م. ا. ر.) و لم يعد ممثلها القانوني و كذلك استقال كعضو من ادارتها كما هو تابت من نسخة من نموذج « J» لشركة العارضة ولم تعد تربطه أي علاقة شغل بها وان له الحق في ذلك و أن ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم ليس لها أي سند قانون وأنه كان في تاريخ 2009 و2012 و2013 و2015 و 2017 و2019 يقيم ويقطن في موطنه كندا ويشتغل هناك كمستشار قانوني و مالي ، كما هو تابت من نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وان اجراءات التبليغ محددة بالقانون وبالرجوع اليها والاجراءات المتخذة فان العارض السيد (فخ.) نورالدين لم يبلغ كما ينص عليه القانون . وأن عدم التبليغ بالانذارین بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2015 و بالقرار الاستئنافی سند التنفيذي قد أضر الى اقصى درجة بالعارضين وخصوصا بالعارض السيد (فخ.) نور الدين ، وحول أحقية المستأنف عليهم أنه بناء على ما جاء في القرار عدد 4631 لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء على ضوء الخبرة المنجزة فان الأبناك المستأنف عليهم قد نهبوا واستولوا بطريقة تعسفية وخارجة عن القانون على مبالغ مالية كبيرة مقدرة ب 9.731.830.68 درهم من أموال العارضة الشركة وكل هذا كان خارجا عن العقود المبرمة بينهما ما بين سنة 1996 و2002 وأنه بالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 4631 فانه حسب القرار المذكور بعد وقوف المحكمة مصدرته على الخروقات والاخطاء التي ارتكبتها الأبناك المذكورة فانها أدت الى استيلاء وکیلی علی مبلغ9.731.830.68 درهم بدون حق . وكما هو ثابت من خلال الخبرة الحسابية التي انجزها بن عبد العزيز (ص.) في الموضوع بناء على الأمر التمهيدي الذي أصدرته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. و ان المبلغ 9.731.830.68 درهم الذي نهبته الابناك بدون حق كان كافيا لأداء دينها بكامله، لأن الدين الاصلي للبنك الشعبي مراکش بني ملال كانت محكمة النقض في قرارها عدد 305 قد حصرته في مبلغ 2.412.134.93 درهم اما دین بنك (ع.) فقد حدد في مبلغ 5142000 درهم ليعطى دينا اجماليا بمبلغ 7.554.134.93 درهم ، وأن كتلة الأبناك كانت قد استوفت دینها بكامله وأخذت زيادة على ذلك فائضا بنسبة 2.177.695.75 درهم ( 9.731.830.86 درهم - 7554134.93 درهم = 2.177.695.75 درهم ) والتي تعد استيفاءا و سدادا لدينها بطريقة محتالة وملتوية وأن البيع بالمزاد العلني في تاريخ 7/7/2015 يكون باطلا و تعسفيا لكون المستأنف عليهم بنك (ش. م. ب. م.) وبنك (ع.) كانا قد استوفيا دينهما باستيلائهما على مبلغ 9.731.830.68 درهم من أموال العارضة الشركة بطريقة تعسفية كما جاء في القرار 4631 و خبرة عبد العزيز (ص.) لسنة 2016 في الملف عدد 288/8220/2011 ، ملتمسون برد دفوع وملتمسات المستأنف عليهم وترتيب الاثر القانوني والحكم تبعا لذلك وفق الطلب . وأرفق بنسخة من خبرة الخبير عبد العزیز (ص.) و حكم في ملف عدد 415/8521/2018 .

و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أكد خلالها كافة دفوعه مضيفا أن السيد (فض.) هو أجير لدى شركة (ب. م. ا. ر.) وثانيا فإن الشهادة الصادرة عن عون التنفيذ أشارت بصريح العبارة إلى صفة هذا الأخير بأنه حارس لدى شركة (ب. م. ا. ر.) والتبليغ ثم في نفس العنوان الوارد في سجلها التجاري وفقا لإفادة العون المذكور مع العلم أن العارض و بنك (ع.) لا علاقة لهما بالشركة الطاعنة الا بخصوص المديونية الرابطة بينهما ، وبالتالي فإن هذا التبليغ صحيح ومستنفذ لكافة أثاره القانونية ، ناهيك أن شركة (ب. م. ا. ر.) سبق لها أن توصلت توصلا صحيحا بإجراءات تبلیغ سابقة من طرف هذا الأجير نفسه وهي تبليغات لم تكن محل أي طعن لا يمكنها الان ان تتنكر لهذا التبليغ وأن تجرده من قيمته القانونية ، وأن تعيد عقارب الساعة للوراء بدون حجة ولا دليل وما ينطبق على الزعم السابق ينطبق على الزعم الذي أورده الطاعنون من أنه لم يقع تبلیغ کفیل شركة (ب. م. ا. ر.) نور الدين (فخ.) بإجراءات التنفيذ معتبرين أن البنك العارض يقر بذلك في محاولة لتوريط البنك العارض في إقرارات لم تصدر عنه وفي محاولة لإبطال مسطرة البيع بأي وجه كان ولو ياختلاق الأكاذيب مع العلم ان واقعة تبليغ القرار موضوع التنفيذ الذي تم للسيد (فخ.) نور الدين ثابتة فيما بلغ عنه والده السيد محمد (فخ.) بتاریخ 14/5/2009 وعلى الأقل يجب على الطاعنين أن لا يحرفوا أقوال البنك العارض ، فإنه لم يقل قط أنه يقر بعدم تبلیغ نور الدين (فخ.) بإجراءات التنفيذ ، وإنما قال عكس ذلك تماما ، وأنه يعيد نقل ما صرح به في مذكرته من أن " السيد نور الدين (فخ.) هو الممثل القانوني لشركة بتروماکس وقد ثم تبليغ هذه الأخيرة إجراءات البيع المذكورة عن طريق ممثلها القانوني الذي ليس شخصا آخر سوى الكفيل نفسه السيد نور الدين (فخ.) ." وبالتالي فإنه لا يمكن أن يأتي السيد نور الدين (فخ.) وینکر التبليغ هكذا بجرة قلم رغم انه بلغ بصفته كفيل بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/6/2008 بواسطة والده السيد محمد (فخ.) بتاریخ 14/5/2005 ولم يكن يعلم نور الدين (فخ.) بأنه طرف في الدعوى التي صدر فيها المقرر القضائي الذي بناء عليه أسست إجراءات التنفيذ ، فإذن حينما بلغ بصفته ممثلا قانونيا لشركة بتروماکس بإجراءات التنفيذ ، فإنه يكون أحيط علما بهذه الإجراءات بصفته كفيلا أيضا ، اللهم إذا كان الطاعنون يريدون أن يقنعوا المحكمة بما لا يمكن الاقتناع به أن السيد نور الدين (فخ.) أحيط علما بإجراءات التنفيذ بصفته ممثلا قانونيا ولم يحط بها بصفته كفيلا، فالاقتناع بهذا الزعم يجب أن لا يكون نور الدين (فخ.) هو نفسه في الوضعين القانونين المذكورين ، والعارض يترفع عن الخوض في هذا النقاش العبثي لاسيما انه في جميع الأحوال هذا الأخير بلغ بصفته کفیل محكوم عليه بالقرار الصادر بتاريخ 10/6/2008 بواسطة والده السيد (فخ.) محمد بتاریخ 14/5/2009 وفي نفس الإطار فإن ما تناسه الطاعنون هو أن الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض مستقر على أن التبليغ ينتج أثره بين ذوي المصلحة المشتركة ، فالسيد نور الدين (فخ.) منظورا لصفته سواء كممثل قانوني الشركة (ب. م. ا. ر.) کفيلا لها يجمعه مع هذه الأخيرة نفس المصلحة المشتركة ما يجعل تبلیغ مکفولته والتي يعتبر أيضا ممثلها القانوني سارية أثاره عليه أيضا .( تفضلوا بالإطلاع على قرار محكمة النقض بتاریخ 19/5/1992 تحت عدد 3674 في الملف عدد 369/84 منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص: 262 و قرار محكمة النقض بتاريخ 17/11/09 تحت عدد 1285 في الملف عدد 1033/08 منشور بمجلة التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 ) وهذا يبين أن الطاعنون يسعون بأية وسيلة كانت البحث عن منفذ ولو واه ، للخبطة الملف من والتشويش على المراكز القانونية ، وإعادة تمديد وتمطيط إجراءات النزاع والعودة بها إلى الوراء للدخول في دوامة أخرى من المساطر القضائية بدون أي طائل والحال أن كل إجراءات التنفيذ و التبليغ في هذا الملف جاءت مستوفية لشروطها القانونية . وبارتباط مع نفس السياق فإن ما أثاره الطاعنون من أن العارض لم يقم بتبليغ نور الدين (فخ.) بموطنه الحقيقي وهو كندا ، قول فيه تعسف ظاهر لأن البنك العارض ليس ملزما بتتبع السيد نور الدين (فخ.) في تنقلاته ، وإنما العكس نور الدين (فخ.) هو الملزم بذلك ، ومجرد إقراره بأن موطنه لم يعد في المغرب يهدم امن أساسه كل المزاعم والإدعاءات والمغالطات التي يروج لها بشأن بطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ لأنه عمليا يكون السيد نور الدين (فخ.) في موضع المقر بالتهرب من إجراءات تبليغه . ولا يعقل أن يقع الاتفاق على موطن للتبليغ وأن تتم الإجراءات به وأن يقوم السيد نور الدين (فخ.) بتغيره دون اشعار مدينيه هذا التغيير للموطن و فوق ذلك في غش واضح أن يطالب البنك العارض بتتبع تنقلاته ومكان تواجده . وبالتالي فإن سعي الطاعنين لتمديد المبلغ المحكوم به لفائدتهم في إطار دعوى المسؤولية المدنية واعتباره هو نفسه الدين الذي توصل به البنك العارض تمهيدا للخلوص لنتيجة غريبة وهو أن البنك العارض استوفي دينه وأن بيع الأصل التجاري باطل وتعسفي استخلاص غير سائغ وغير مؤسس لا قانونا ولا واقعا ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقة .

و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أكد خلالها كافة مستنتجاته السابقة مضيفا أن الفصل 117 من مدونة التجارة بعدما عرض جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة بيع الأصل التجاري جاء في الفقرة الأخيرة ونص على ما يلي " تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة '' وأن الفصل 484 من ق.م.م المحال عليه بموجب الفصل 117 من م . ت ينص على ما يلي " يجب أن يقدم كل طعن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة " وطالما أن المستأنفة لم تطعن في الإجراء المتعلق بمحضر الحجز الوصفي باعتباره من إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة والمثبت لحقيقة أن الأصل التجاري موضوع النزاع الحالي لا تتواجد به أية منقولات ولم تطعن فيه بالقول بأن هذا الوصف غير صحيح وأنه يتضمن منقولات على حسب زعمها الذي في جميع الأحوال الم تثبتها هذا على الرغم من تبليغها بإجراءات البيع تبلیغا صحيحا وفقا لكما سلف التوضيح ، فإن هذا المحضر يكون بخصوص هذه الحقيقة الي قررها باتا ونهائيا ويكون بالتالي مزاعم المستأنفة من وجود منقولات بأصلها التجاري وأنا اندثرت لا محل له وتبعا لذلك تكون كل المزاعم التي أوردتها شركة (ب. م. ا. ر.) ومن معها في مواجهة بنك (ع.) مردودة عليها وحرية بردها وصرف النظر عنها مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا الحكم بعدم ارتكاز الاستئناف على اي اساس وبرده و صرف النظر عنه وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع ترك الصائر على عاتق رافعيه .

و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية عرضا فيها أن مسؤولية المستأنف عليها بنك (ع.) في الاضرار التي تكبدها المستأنفين مطلوبة تضامنا مع المستأنف عليهم الاخرين أنه على عكس ادعاءات المستأنف عليها بنك (ع.) فانها كانت طرفا في كل الأخطاء وسببا في الاضرار التي تكبدها المستأنفون و سلكت نفس السلوكات التدليسية و النصب متضامنة مع المستانف عليهم الاخرين و لا يمكن اعفاؤها من المسؤولية للأسباب السالفة الذكر .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها بأن الطاعنة تخلط عن قصد أو عن غير قصد ، بين " دعوى المسؤولية " و" دعوى الأداء أو المديونية " فالمبلغ الذي تقول الطاعنة أن البنك العارض استحود عليه لا وجود لما يثبته من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة بموجب القرار الاستئنافي عدد 4631 بتاريخ 19/7/2016 هو ناشئ عن دعوى المسؤولية التي أقامتها ولا تتعلق باسترجاع مبلغ مالي ناشئ عن خطأ في احتساب المديونية أو نحوه وأن الدليل على ذلك أمرين أن مبلغ 3.532.038.44 درهم المحكوم به في إطار القرار الاستئنافي عدد 4631 ثم الحكم به باعتباره تعويضا وليس باعتباره مبلغا استخلصه البنك من أجل الوفاء بمديونيته ولو كانت الكتلة البنكية سبق لها أن استخلصت دينها من الطاعنة ومن معها كما تزعم الطاعنة لماذا إذن قضى القرار الاستئنافي عدد 4631 بتاریخ 19/7/2016 ضدها بأدائها لفائدة البنك الشعبي مبلغ المديونية الذي تعتمر بها في حدود 6.162.564.21 درهم ولفائدة مؤسسة (د. ض.) في حدود مبلغ 540.000.00 درهم وأن واضح إذن أن شركة (ب. م. ا. ر.) تتعمد التشويش على وقائع النزاع والخلط بين المراكز القانونية وإدخال ودمج بين أوضاع قانونية لا علاقة بينها تمهيدا لاختلاق مسؤولية مدنية ضد الكتلة البنكية بدون أي أساس ولا سند ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقة .

وأن باقي ما أثارته الطاعنة ومن معها من دفوع لم تأت بجديد يستحق المناقشة إذ يتضمن تكرارا النفس المزاعم التي سبق للبنك العارض ولبنك (ش. م. ب. م.) أن أجابا عنها في مذكراتهم السابقة ، والعارض يؤيدها ويعيد تمسكها بما ورد فيها من مضامين ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد في كتاباته السابقة.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2019 حضرها دفاع المستأنف عليهما وأدلى بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/10/2019

التعليل

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 39 و 38 و 519 من قانون المسطرة المدنية فيما يخص تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2013 للمستأنف السيد (فخ.) نور الدين بصفته كفيلا للمستأنفة الثانية شركة (ب. م. ا. ر.) ، فإنه استنادا الى محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي ، سيتبين أن الطاعن بلغ بمقر الشركة بواسطة الحارس محمد (فض.) وذلك بمقتضى انذارين مؤرخين في 11/6/2015 و 30/6/2015 ، كما ثبت من أوراق الملف أن الحارس المذكور سبق ان توصل بمجموعة من الاستدعاءات في مساطر سابقة وفضلا عما ذكر فان مقتضيات الفصل 476 من ق م م قصرت تبليغ إجراءات السمسرة على المنفذ عليه ولم يرد أي نص صريح يوجب تبليغها للكفلاء.

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن ادعاء الطاعن بكونه مقيم بصفة دائمة ومستمرة بكندا ويجب تبليغه بعنوانه بكندا غير مؤثر في صحة تبليغه بالإنذارين أعلاه طالما أنه توصل بهما بمقر الشركة المدينة الأصلية وما بالسبب المثار بهذا الخصوص يبقى مجردا من اي أساس ويتعين رده .

وحيث فيما يخص باقي الأسباب مجتمعة ، فإن مديونية بنك (ع.) تبقى ثابتة بحكم نهائي ونفس الأمر بخصوص بيع الأصل التجاري للمدعية الأصلية شركة (ب. م. ا. ر.) وهو ما لم يدحضه الطاعنان بمقبول ، كما يستشف من أوراق الملف أن الطاعنين تقدما بطلب بطلان محضر إرساء المزاد بعد إجراء السمسرة ، وأن المادة 117 من مدونة التجارة بعدما عرضت الإجراءات المتعلقة بمسطرة بيع الأصل التجاري نصت في فقرتها الأخيرة على أنه '' تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة '' .

وأن الفصل 484 من ق م م المحال عليه بموجب المادة المذكورة نص على أنه يجب أن يقدم كل طعن في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة .

وحيث إن هذه القاعدة هي المقررة قضاء كذلك بحيث أكدت محكمة النقض في قرارها رقم 1760 المؤرخ في 25/12/2010 ، والصادر في الملف التجاري عدد 547/3/1/2010 بأن '' كل طعن في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة دون أن يضع على هذه القاعدة أي استثناء من شأنه ان يجعل دعوى الطعن ببطلان إجراءات الحجز العقاري قابلة للمناقشة بعد السمسرة '' .

وحيث استنادا الى ما ذكر ومادام أن الطاعنان قد ثبت أنهما تقدما بطلبهما الرامي الى بطلان محضر إرساء المزايدة بعد السمسرة فإن مستند طعنهما يبقى مجردا من أي أساس ، وان الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى برفض طلبها وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه مع إبقاء الصائر على عاتق رافعيه نتيجة ما آل إليه طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile