Réf
67615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4663
Date de décision
05/10/2021
N° de dossier
2021/8221/2580
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à réméré, Résolution de la vente, Rejet de l'appel, Radiation du droit de rachat, Protocole d'accord, Inexécution des obligations, Droit de rachat, Décision de justice définitive, Cautionnement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives.
L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les débiteurs principaux valait renonciation au protocole, privant ainsi de cause les ventes consenties par la caution en exécution de celui-ci. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole contenait une clause de déchéance du terme stipulant qu'en cas de non-respect d'une seule échéance par la caution, l'établissement bancaire était en droit d'exiger le paiement immédiat de l'intégralité de ses créances initiales.
La cour retient que l'inexécution par la caution de ses obligations de paiement a légitimement permis au créancier de mettre en œuvre cette clause, sans que cela n'emporte annulation du protocole. Elle ajoute que le droit de rachat n'ayant pas été exercé dans le délai légal, ainsi que l'a définitivement jugé une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la propriété des biens a été irrévocablement transférée au créancier.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة مولاي مسعود (أ.) بواسطة دفاعهم الأستاذان محمد (م.) و حسام (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2020 تحت عدد 8090 في الملف رقم 7461/8201/2020 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن مولاي مسعود (أ.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2016، يعرض من خلاله بأن بصفته كفيلا تضامنيا للشركات المنضوية في مجموعة (ا.) وهي : 1- شركة (ز. م.) 2- شركة (م. م.) 3- شركة (م. ا.) 4- شركة (ش. ل.) 5- الشركة (م. ل. ص.) 6-شركة (م. ص.)7- شركة (م. ا. ص.) كان قد أبرم مع المستأنف عليه بنك (م. ل. خ.) بتاريخ 05/04/2007برتوكول اتفاق لتسوية معاملاته ولتصفية كل حسابات الدين الاجمالي الذي له على الشركات المذكورة بعد حصره في مبلغ جزافي قدره45.021.023,11 درهم يسدده له المستأنف بالطريقة التالية :
التفويت لفائدة البنك المذكور في شكل بيع الثنيا لعقار لأجل اداء مبلغ 10.000.000 درهم يتفق عليه الطرفان وينجز هذا البيع بالثنيا بعقد منفصل.
يؤدي الباقي أي مبلغ 35.021.023,11 درهم في أجل أقصاه 30/09/07بموجب سند للأمر يصدره مولاي مسعود (أ.) بالمبلغ المذكور لفائدة البنك.
وتنفيذا لهذا الاتفاق فقد ابرم المستأنف مع المستأنف عليه بنك (م. ل. خ.) عقد بيع بالثنيا على يد الموثق الأستاذ مصطفى (أ.) بتاريخ 2و4 ماي 2007 على الملكين موضوع الرسميين العقاريين عدد 12331/س وعدد9162/س الكائنين بآنزا اقلیم اکادیر و قد نص هذا العقد في بنده المتعلق بالثمن وطريقة ادائه بانه قد تم بثمن اجمالي قدره عشرة ملايين درهم يستنزل من الديون المستحقة للمشتري على مؤسسة (أ.) ومن معها والناتجة عن سلفات وقروض ممنوحة تحت اشكال عدة برهون رسمية ورهون حيازية وكفالات شخصية. وبتاريخ 03/11/2008ابرم المستأنف و المستأنف عليه ملحق لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 05/04/2007تضمن التذكير بما كان قد وقع الاتفاق عليه بالعقد الاصلي وبالتنفيذ الجزئي له بواسطة عقد بیع الثنيا الذي انجز فعليا بتاريخ 2و4 ماي 2007 بموجب العقد التوثيقي الذي تم امام الموثق الأستاذ مصطفى (أ.) موثق بمكناس على الرسمين العقاريين عدد 12331/س و9162/س لقاء تسديد مبلغ 10.000.000,00 درهم . وتم الاتفاق بموجب هذا العقد الملحق على أن يتم سداد المتبقي من الدين وهو 35.021.023,11 درهم الذي كان قد التزم المستأنف بتسديده بواسطة سند للأمر في اجل 30/09/2007عن طريق التسديد الجزئي على الكيفية التالية التفويت لفائدة البنك المذكور على شكل بيع الثنيا الاربعة املاك كائنة بانزكان موضوع الرسوم العقارية 85073/09 و85074/09و85079/09و 09 85080/09 لتسديد مبلغ 25.000.000 درهم بواسطة عقد منفصل ويتم تسديد الباقي أي مبلغ 10.021.023,11 درهم نقدا زيادة على الفوائد بمعدل 5% سنويا بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة أي مبلغ 10.467.793,73 درهم في أجل أقصاه 31/08/2009، وقد حرر المستأنف سندا للأمر بهذا المبلغ لفائدة البنك المذكور،كما نص هذا العقد بان الضمانات التي تكونت لفائدة البنك المذكور سيبقى محتفظا الى غاية تسديد دین البنك المذكور كما هو منصوص عليه في البند الثاني وتنفيذا لهذا العقد الملحق ابرم المستأنف مع المستأنف عليه عقد بيع الثنيا بتاريخ 31/10و 15/11/2008على يد الموثق الأستاذ مصطفى (أ.) شمل الاملاك موضوع الرسوم العقارية ذوات الأعداد 85074/0985073 - 09/85074 - 09/85079 - /09 –85080/09 وتضمن بان الثمن الاجمالي لهذه الأملاك المبيعة هو: 25.000.000,00 درهم ، وانه تم اسقاطه من قرض المشتري على شركات مجمع (أ.) كما تم بيانه في البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 05/04/ 2007 و في التاريخ المحدد في ملحق البروتوكول للوفاء بالمبلغ النقدي المتبقي من الدين وهو 10.467.793,73 درهم الذي حدد اجله في 31/08/2009لم يتمكن المستأنف من تسديده فابرم مع المستأنف عليه عقد بيع ثنيا مؤرخ في 23و25 مارس 2010 على يد الموثق مصطفى (أ.) فوت له بموجبه الملك موضوع الرسم العقاري عدد 8677/19الكائن في المحل المسمى" كابونيكرو" باقليم تطوان مقابل مبلغ 6.000.000 درهم يتم اسقاطه من الدين المذكور أي من مبلغ 10.467.793,73 درهم لتبقى المديونية بعد هذا الخصم محصورة في مبلغ : 4.467.763,73 درهم لكن المستأنف عليه ظل يطالب المستأنف والشركات المنضوية في مجموعة (أ.) الذي شملها بروتوكول الاتفاق وملحقه المعقود بين المستأنف و المستأنف عليه بجميع الديون التي قام المستأنف بتفویتأملاكه موضوع عقود البيع بالثنيا الى المستأنف عليه مقابلهاوهكذا فقد قام المستأنف عليه بالتصريح بالدين الذي له في حدود مبلغ 4.785.324,26 درهم ضد شركة (م. م.) الموجودة في حالة التسوية القضائية واستصدرا امرا من القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 7/12 بتاریخ07/06/2012في ملف التسوية القضائية عدد 08/10ملف تحقيق الدين عدد 18/2011قضی بقبول هذا الدين وتم تأییده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بقرارها عدد 10/ص بتاریخ 09/01/2013في الملف عدد 41/12 وجاء في تنصيصات هذا القرار بان ما اثارته المستأنفة شركة (م. م.) بان القاضي المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار برتوكول الاتفاق المبرم بين بنك (م. ل. خ.) ومجموعة شركات (أ.) وملحقه المؤرخ في 03/11/2008 والذي على اساسه فوت مولاي مسعود (أ.) سبعة أملاك للبنك المذكور في اطار بيع الثنيا مقابل الديون التي له على مجموعة شركات (أ.) المدرجة في البروتوكول المذكور قد أجاب المستأنف عليه البنك المذكور بانه بخصوص برتوكول الاتفاق المتعلق بأداء الدين فان المدينة لم تف لاهي وكفيلها ببنود الاتفاق المذكور وبما تضمنه من آجال مما يجعله لاغيا ولا اثر له . كما قام المستأنف عليه بنك (م. ل. خ.) بتاريخ 16/01/2013بالتصريح بالدين في حدود مبلغ 10.499.831,27 درهم بصفة امتيازية ضد الشركة (م. ل. ص.) الموجودة في حالة التسوية القضائية واستصدر امرا عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 77 بتاریخ 06/03/2014في ملف التسوية القضائية عدد 1748/10/2012ملف تحقيق الدين عدد 119/12/2013قضى بقبول الدين المصرح به ضمن الديون الامتيازية لان الدائن يتوفر على رهن من الدرجة الأولى على العقار المملوك لهذه الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 1935/31 ورهن على الأصل التجاري لنفس المقاولة أن استمرار المستأنف عليه في ملاحقة الشركات التي كفلها المستأنف مولاي مسعود (أ.) والتزم بأداءدیونها بصفة شخصية بموجب برتوكول الاتفاق المؤرخ في 4/5/07 وملحقه المؤرخ في 3/11/08رغم ان المستأنف قد ودفع اله للوفاء بتلك الديون عن طريق بيع الثنيا سبعة من املاكه الخاصة بأثمان دون اثمانها الحقيقية وقد غطت قیمتها مع ذلك اغلب ديون المستأنف عليه على مجموعة شركات (أ.) حيث شهدت تلك البيوع المذكورة ما مجموعه40.553.229,98 درهم ولم يبق منها سوى مبلغ 4.467.393,73 درهم يجعله غير معترفا بالوفاء الذي تم عن طريق تلك التفويتات وبما أن المستأنف عليه بنك (م. ل. خ.) قد قام بعد تسلمه لأملاك المستأنف بموجب بيع الثنيا في مقابل دينه على شركات مجموعة (أ.) بالمطالبة بتحصيل ديونه عليها عن طريق استصدار اوامر بتحقيق تلك الديون في تواريخ لاحقة عن عقود بيوع الثنيا المبرمة بينه وبين المستأنف معتبرا أن برتوكول الاتفاق وملحقه المبرم مع المستأنف قد صار لاغيا ولا اثر له كما اقر بذلك قضائيا فان المستأنف يكون محقا في المطالبة بفسخ جميع البيوع التي ابرمها معه تنفيذا للبروتكول وملحقه المذكورين لان سبب ابرام تلك البيوع الذي هو سداد ديون المستأنف عليه على تلك الشركات لم يعد قائما واصبح المستأنف عليه حائزا لأملاك المستأنف موضوع تلك البيوع بدون سبب وأن سبب هذا الفسخ راجع الى خطأ المستأنف عليه الذي اخل باتفاق البروتوكول المبرم بينه وبين المستأنف واعتبره لاغيا وعديم الأثر في نفس الوقت فانه ما يزال محتفظا بجميع الضمانات الممنوحة له من طرفالشركات المنضوية في بروتوكول الاتفاق المبرم بينه وبين المستأنف المنصوص عليها بمقدمة العقد المذكور وفي الفصل السابع منه الذي نص بان برتوكول الاتفاق لايحمل استبدالا لحقوق دین البنك على تلك الشركات وضماناتها بحيث أن الضمانات المشار اليها بالمقدمة سيتم المحافظة عليها لغاية التسديد الكامل لمحتوى دين البنك . وقد مارس هذا الحق بالفعل عندما طالبها بديونه عليها من خلال الأحكام التي استصدرها ضدهولذلك فانه لايحق له أن يحتفظ باملاك المستأنف التي كانت محل عقود البيع المطلوب فسخها وان المستأنف غير ملزم باي مقابل لهذا الفسخ لانه لم يقبض من المستأنف عليه أي مقابل لان تلك البيوع قد نصت جميعها على أن الثمن يخصم من الدين الذي التزم المستأنف بادائه للمدعى عليه بمقتضى البروتكول الملغی وقد نقض المستأنف عليه البروتكول المذكور واستصدر احكاما على المستأنف والشركات التي تعاقد باسمها عن نفس تلك الديون المدفوعة فيها الاملاك موضوع عقود بيع الثنيا المطلوب فسخها والتي احتفظ المستأنف عليه بالضمانات التي قدمتها له تلك الشركات لاستيفاء دیونه منهاوان احد عقود البيع بالثنيا التي أبرمها المستأنف مع المستأنف عليه في اطار برتوكول الاتفاق الذي نقضه المستأنف عليه واعتبره لاغيا ولا اثر له ويؤسس المستأنف دعواه هذه على هذا الاخلال للمطالبة بفسه العقد المبرم على يد الموثق الأستاذ مصطفى (أ.) المؤرخ في 2 و 4 ماي 2007 المتعلق بالملكين الكائنين بانزا اقليم اكادير الأول يسمى " تسليمه " موضوع الرسم العقاري عدد 12331/S . والثاني يسمى " فبردان " موضوع الرسم الرسم العقاري عدد 9162/Sوان مكان هذا الملك يوجد بالدائرة القضائية نفود المحكمة الابتدائية باكادير وبالتالي فانها هي المختصة محليا للفصل في دعوى فسخ عقد البيع المذكور ، والتمس الحكم بان المستأنف عليه قد الغي الاتفاق موضوع البروتوكول المؤرخ في 5/4/2007وملحقه المؤرخ في 03/11/2008المبرم بينه وبين المستأنف بصفته كفيل تضامني للشركات المنضوية في الاتفاق المذكور من خلال استصداره احکاماباداءدیونه على تلك الشركات وتمسك بالضمانات العينية المعطاة له من قبل تلك الشركات للوفاء بتلك الديون والحكم بان الغاء الاتفاق الأصلي يستتبع الغاء جميع عقود بيع الثنيا التي أبرمها المستأنف مع المستأنف عليه تنفيذا له . --والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد بيع الثنيا المؤرخ في 2 و 04/05/2007المتعلق بالملكين الأول المسمى سالمية موضوع الرسم العقاري عدد 12331/س والثاني المسمى "فردان ومن معه " موضوع الرسم العقاري عدد9162/س الكائنين بانزا اقليم اكادير والحكم بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين للملكين المنصب عليها للأملاك المنصبة عليها وبتخلي المستأنف عليه عنه وبافراغه منه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه مع تحميله بالصائر.
عزز المقال ب : نسخة من بروتكول الاتفاق المؤرخ في 05/04/2007مع ترجمته ، نسخة من ملحق للبرتوكول الاتفاق مؤرخ في 03/11/2008مع ترجمته، نسخة عقد بيع الثنيا المؤرخ في 2 و 04/05/2007مع ترجمته ، نسخة من امر تحقيق الدين ، نسخة من قرار استئنافي ونسخة من امر بتحقيق الدین.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة بجلسة 20/03/2017 جاء فيها أن هذه الدعوى لا ترتكز على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح بردها حول الاختصاص المحلي فإن موضوع الدعوى الحالية هو الطالبة بفسخ عقدين سبق للمدعي أن أبرمهما مع البنك العارض وأن بروتوكول الاتفاق المطلوب إلغاءه وكذا ملحقه والمدلى بهما من طرف المدعي ، قد أشارا بالفصل 8 منهما إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبث في أي نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة هذا العقدومن جهة أخرى فإن العقود المبرمة بين البنك العارض و المدعي بصفته كفيلا لمجموع شركاته هي عقود تجارية وأنه طبقا للمادة 5 من القانون 53-95 والعدل والمتمم بمقتضى القانون 18.02 فإن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاريةو أنه ومن ثمة يتعين التصريح بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بأكادير للبث في النازلة وبإحالة الدعي للتقاضي بشأنها على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، حول الموضوع
حيث بالفعل فقد سبق للعارض بنك (م. ل. خ.) ومقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2-4/05/2007أن اقتنى عن طريق بيع الثنيا من مؤسسة (أ.) وشركاؤه العقارين التاليين:
- الملك المسمى "سالمية" موضوع الرسم العقاري عدد 12331/S الواقع بحي [العنوان] أكادير.
- الملك المسمى "موسورفرادیم "موضوع الرسم العقاري عدد 9162/S الواقع بمقاطعة أنزا عمالةأكادير
وأن من بيع العقارين المذكورين حدد في مبلغ إجمالي قدره 10.000.000 درهم، والذي يمثل جزءا من الديون العالقة بذمة عدة شركات تعود ملكيتها للسيد مولاي مسعود (أ.) بصفته كفيلا لها بالتضامنو أن هذا البيع تم في إطار مقتضيات الفصل 585 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود المتعلق ببيع الثنياو أن عقد البيع تضمن جميع أركان البيع وشروطه بما في ذلك طريقة أداء الثمنوأنه من المعلوم قانونا أن بيع الثنيا يعطي للبائع الحق في استرداد الشيء المبيع مقابل إرجاعه الثمن المقبوض وكذا باقي المصاريف والنفقات التي تحملها المشتريوأن المشرع حدد للمشتري أجل ثلاثة سنوات للإعراب عن رغبته في الاستفادة من حق استرداد الشيء المبيع وهو أجل قاطع لا يمكن تحديده كما هو منصوص عليه في الفصل 590 من قانون الالتزامات والعقود وأن ذلك ما تضمنه عقد البيع في فقرته المتعلقة بشرط الاستزداد إذ ورد التنصيص على أن استعمال حق إعادة شراء العقارات يبلغ للبنك المغربي للتجارة الخارجية من طرف السيد مولاي مسعود (أ.) شخصيا أو من طرف أحد أشخاص بمجموعة (أ.) أو من طرف أي شخص يعينه لهذا الغرض، و أشار العقد أيضا أنه بانصرام الأجل الذكور وعدم قيام البائع بأداء الثمن والمصاريف سواء بين يدي البنك مباشرة أو بوضعها لدى الموثق وجعل الثمن رهن إشارة البنك فإنه يصبح مجردا بقوة القانون من حق الاستزداد ويبقى البنك المالك دون منازع للعقارات المبيعة ودون أن تكون هناك حاجة لأي شعاروأن البنك العارض لم يتلق أي إشعار من البائعة خلال الأجل القانوني تعرب فيه عن رغبتها في استرداد العقارات المبيعة كما أنها لم تقم بعرض ثمن الشراء بين يدي البنك أو لدى الموثق كما هو منصوص عليه بعقد البيعوأن الثابت أن البيع قد أنجز منذ تاريخ 2-4/05/2007وأن الأجل الذي كان محولا للبائعة الاستعمال حق الاستزداد قد انتهى منذ تاريخ 03/05/2010وأن البنك العارض اضطر إلى اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتشطيب على حق الاسترداد الممنوح للبائعة والمقيد على العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 12331/S و9162/S واعتباره كأن لم يكن ، والأمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية باكادير بالقيام بهذا التشطيبوأن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت حكمها عدد 352/2014بتاريخ 02/12/2014في الملف العقاري عدد 267/2014 قضی وفق طلب البنك العارض أي بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا للبائعة و أن البائعة عملت على استئناف هذا الحكم وأن محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت بتاريخ 24/11/2015 قرارها عدد 629 في الملف العقاري عدد 208/2015 قضى بتأييد الحكم الابتدائي. و سيتبين للمحكمة سواء من خلال الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي المدلى بهما أن المدعي بصفته كفيلا لمجموع شركاته كان عالما بالدعوى التي تقدم بها البنك العارض إلا أنه لم يثر أي دفع بكون البنك العارض قد صرح بديونه في إطار مسطرة التسوية القضائية المتعلقة بشركة (م. م.) أو تلك المتعلقة بالشركة (م. ل. ص.) و أنه وبعد صدور القرار الاستئناف المذكور فإن الدعوى الحالية التي تقدم بها المدعي مولاي مسعود (أ.) لم يعد لها أي موضوع أو أساس قانونی مادام أن المحكمة قضت بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كانت تتمتع به مؤسسة (أ.) وشركاؤه ولم تبادر إلى الاستفادة منه داخل الأجل المتفق عليه، وهو ما لا يعطيه الحق فيما يطالب به حاليا ويتعين التصريح بعدم قبول دعواهوحيث أن المدعي لا يمكنه ومن خلال الدعوى الحالية المطالبة شخصيا بفسخ عقد بیع الثنيا النصب على العقارين موضوع الرسميين العقاريين 12331/س و9162/س لانعدام صفته باعتبار أن العقد مبرم بين البنك العارض ومؤسسة (أ.) وشركاؤه من جهة، ولكون العقارين قد صدر بشأنهما القرار الاستئنافي الذكور والذي أقر أحقية البنك في المطالبة بالتشطيب على حق الاسترداد وكونه أصبح المالك دون منازع للعقارات البيعة وبالتالي لم يعد هناك مجال للمطالبة بفسخ هذا العقد من أي طرف کانوأن المدعي لا يمكنه المطالبة بالحكم بكون العارض قد ألغي بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 05/04/2007 و ملحقه المؤرخ في 03/11/2008 و ما دام أن الإلغاء المزعوم لم يصدر به أي حكم وأن مجرد تصريح البنك العارض بجزء من دينه خلال مسطرة التسوية القضائية المفتوحة اتجاه شركة تابعة لمجموعة (أ.) لا ينهض حجة على إلغاء البروتكول المذكور، وأنه على العكس من ذلك فإن هذا التصريح هو من أجل الحفاظ على حقوق الكفيل اتجاه الشركة موضوع مسطرة التسوية القضائيةوأنه وتبعا لذلك فإن ما يطالب به المدعي لا يمكن الاستجابة له ويعد من قبيل مناقشة طلب سبق أن صدر بشأنه قرار نهائي عن محكمة الاستئناف بأكادير وهو ما لا يمكن قانونا قبوله من خلال الدعوى الحالية الي لا تهدف بالأساس سوى إلى إلغاء عقد بیع الثنيا ليس إلاوأن العقد شريعة المتعاقدينوأن ادعاءات المدعي أصبحت غير ذي موضوع بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 629 المدلى به مما يتعين معه التصريح برفضها ، و التمس حول الاختصاص المحليالتصريح أساسا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بأكادير للبث في النازلة والقول بإحالة المدعي على المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تقديم دعواه أمامها و احتياطياحول الموضوعالتصريح بعدم ارتكاز هذه الدعوى على أساس قانوني سليمالحكم تبعا لذلك بردها وبتحميل رافعها الصائر، وأدلى بصورة من صورة حكم رقم 352 و قرار استئنافي رقم 629.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 10/04/2017 جاء فيها أنه حول الدفع بعدم الاختصاص المحلي دفع المستأنف عليه أن عقد البيع المطالب بفسخهبهذه الدعوى مبني على بروتوكول الاتفاق وملحقه المدلی بهما من طرف العارض وان الفصل الثامن منهما ينص بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة بالبت في أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما بمناسبته وان العقود المبرمة بينه وبين العارض هي عقود تجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بها المحاكم التجارية وان المحكمة الابتدائية بأكادير غير مختصة محليا بالبت في هذه النازلة، لكن هذا الدفع غير صحيح لان هذه الدعوى تكيف قانونا بانها دعوی عقارية طبقا للمادة 12 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن كل دعوى ترمي الى استحقاق أوحماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عقاريةولاصحة لما زعمه المستأنف عليه بان عقد بيع العقار يعتبر من العقود التجارية لان العقود التجارية قد ورد اعليها النص في الكتاب الرابع من مدونة التجارة على سبيل الحصر وهي الرهن (المادة 396 ومایلیها) والوكالة التجارية والمادة 393 ومایلیها) والسمسرة (المادة 405 ومایلیها) والوكالة بالعمولة (المادة 422 ومايليها ) والائتمان الايجاري ( المادة 431 ومایلیها ) وعقد النقل (المادة 443 ومایلیها ) والعقود البنكية (المادة 487 ومايليها ) ولا يوجد ضمن هذه العقود عقد بيع العقار ولما كانت المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا بالفصل في هذه الدعوى العقارية فان المادة 8 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين لاتنطبق عليها لأنها مقصورة على الاختصاص المحلي الذي يجوز الاتفاق عليه بين الأطرافاما الاختصاص النوعي فهو من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ، وبالتالي فان المحكمة الابتدائية بأكادير تكون هي المختصة نوعيا ومحليا في البت في هذه الدعوى العقارية المتعلقة بعقارين يوجدان ضمن دائرة نفوذها وجدير بالذكر أن المستأنف عليه نفسه في جوابه موضوعا عن هذه الدعوى استدل بحکم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير اقامها بنفسه على العارض بهذه المحكمة متعلقة بنفس العقد الذي اسس عليه العارض دعواه الحالية ، وهو ما مؤداه انه قد سلم بان الاختصاص ينعقد لها وليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص غير ذي اساس . فيما يخص الموضوع أن المناقشة التي أثارها المستأنف عليه في الموضوع قد انصبت جلها على حق الاسترداد في بيع الثنيا ولا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى المتعلقة بفسخ عقد البيع بسبب اخلال المستأنف عليه بالتزامه الذي على اساسه ابرم معه العارض عقد البيع المطلوب الحكم بفسخه ذلك بان ما دفع به المستأنف عليه بان اجل المطالبة بحق الاسترداد قد انتهى وتم التشطيب عليه من الرسمين العقاريين موضوع عقد بيع الثنيا بمقتضى الحكم المحتج به من طرفه الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 02/12/2014في الملف العقاري عدد 267/2014 لاعلاقة له بموضوع هذه الدعوى المتعلقة بفسخ عقد البيع بسبب اقدام المستأنف عليه على الغاء بروتوكول الاتفاق المبرم بينه وبين العارض والذي ابرم البيع المطلوب فسخه في اطاره وتنفيذا له كما اوضح ذلك العارض في مقاله الافتتاحي ، وبالتالي فان دفع المستأنف عليه بان دعوی المستأنف الحالية لم يعد لها موضوع ليس له أي سند قانوني لان الحكم المحتج به من طرفه القاضي بالتشطيب على اجل الاسترداد لايشكل سبقية البت بالنسبة للدعوى الحالية التي تتعلق بفسخ العقد لاختلاف موضوع الدعويين وسببهما وهو ما يجعل شروط قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في الحكم المحتج به من طرف المستأنف عليه . . 2-دفع المستأنف عليه بانعدام الصفة لدى العارض في المطالبة بفسخ عقد البيع المنصب على الرسمين العقاريين مدعيا أن هذا العقد مبرم بين البنك المستأنف عليه ومؤسسة (أ.) وشركاؤه وهذا الزعم مجرد من كل مصداقية وتفنده تنصيصات عقد البيع المدلی به مع مقال العارض وكذلك بروتوكول الاتفاق المؤسس عليه هذا البيع والذي ابرمه العارض مولاي مسعود (أ.) بصفته كفيلا متضامنا لمجموعة (أ.) والموقع من طرفه وحده وخلافا لما زعمه المدعي فان الشركات التي كلفها العارض لم تشارك في ابرام بروتوكول الاتفاق اما عقد البيع فقد انصب على ملكين خاصين بالعارض ونص فيه على أن مولاي مسعود (أ.) قد أبرمه بصفة شخصية الذيسدد به ديون وسلفات مترتبة في ذمته لفائدة البنك المستأنف عليه المنصوص عليها في برتوكول الاتفاق الحبي المؤرخ في 05/04/2007مما يجعل هذا الدفع غير ذي اساس ، دفع المستأنف عليه بان العارض لايمكنه ان يبني دعواه على كون المستأنف عليه قد الغي بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 05/04/2007وملحقه المؤرخ في 03/11/08بدعوى أن هذا الالغاء لم يصدر به أي حكم لكن دعوى الفسخ المبنية على اخلال الطرف المتعاقد معه بالتزامه وعدم تنفيذه لا يتوقف رفعها على صدور حكم قبلي يشهد بقيام الطرف المستأنف عليه بإلغاء ذلك الاتفاق وانما يكفي فيها اثبات أن الطرف المستأنف عليه قد اخل بالتزامه المقابل وقد ادلى العارض بأحكام تثبت عدم احترام المستأنف عليه لبروتوكول الاتفاق ولجوئه إلى المطالبة قضائيا بديونه التي كانت موضوع هذا البروتوكول واقراره قضائيا بانه يعتبر بروتوكول الاتفاق لاغيا ولاعمل به وهذه التصرفات من جانب ر تعتبر حجة رسمية على نقضه الاتفاق المبرم بينه وبين العارض وتخول للعارض الحق في فسخ عقد البيع بسبب عدم وفاء المستأنف عليه بالتزامه المقابل ولايحتاج في ذلك الى تقديم دعوی اخرى متعلقة بفسخ البروتوكول مادام المستأنف عليه قد اقر بنفسه بانه يعتبره لاغيا لان مثل هذه الدعوى تكون بدون موضوع .و يكون هذا الدفع بدوره غير ذي اساس ، و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة بجلسة 29/05/2017 جاء فيها أنو أن البنك العارض إذ يؤكد جميع دفوعاته السابقة، يثير انتباه المحكمة إلى أن محكمة النقض بالرباط قد أصدرت بتاريخ 02/05/2017قرارها رقم 2017.1.1.344 في الملف المدني عدد 2746/2016 قضى برفض طلب النقض الذي كان قد تقدمت به مؤسسة (أ.) ضد القرار الاستئنافي رقم 629 الصادر في الملف العقاري رقم 208//1401/2015بتاریخ 24/11/2015وهو القرار الذي أيد الحكم الابتدائي رقم 352 الصادر بتاريخ 02/12/2014عن المحكمة الابتدائية بأكادير والذي قضى بالتشطيب على حق الاسترداد المقيد لفائدة مؤسسة (أ.) وشركاؤه على الرسمين العقاريين 12331/Sو 9162/S والذي يطالب المدعي الحالي بإلغاء عقد الثنيا الذي أسس عليهو أنه بصدور قرار محكمة النقض فإن قرار محكمة الاستئناف رقم 629 لم يعد بإمكان المدعي المنازعة فيه أو المطالبة بإلغاء عقد الثنيا الذي بث فيه القرار المذكور وأصبح نهائيا ، وأنه و من ثمة يبقى ما يطالب به المدعي ويهدف اليه غير مؤسس قانونا ، و التمس التصريح بعدم ارتكاز لدعوى على اساس قانوني سليم و تبعا لذلك بردها و بتحميل رافعه الصائر .
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 03/07/2017 في الملف عدد 1183/16 تحت عدد 1003 والقاضي بعدم الاختصاص المحلي والنوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إرجاء البت في الصائر.
وبناء على قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 61 الصادر بتاريخ 06/01/2020 في الملف عدد 440/1201/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في موضوع الدعوى.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب بجلسة 12/11/2020 جاء فيها في الشكل أن السيد مولاي مسعود (أ.) توفي ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى طبقا المقتضيات قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع أن مؤسسة (أ.) وشركاؤه أبرمت مع البنك العارض بتاريخ 05-04-2007 بروتوكول اتفاق لتسوية معاملاته وتصفية كل حسابات الدين الاجمالي الذي تم حصره في مبلغ نهائي قدره45.021.023,11 درهم وتنفيذا لهذا الاتفاق فإنه سبق للبنك العارض أن أبرم مع المدعي بصفته كفيلا للشركات المنضوية في مجموعة (أ.) عقد بيع الثنيا على يد الموثق الأستاذ مصطفى (أ.) بتاريخ 02-04-ماي 2007 على الملكين موضوع الرسمين العقاريين عدد 12331/س و عدد 9162/س الكائنتين بإنزكان إقليم أكادير . وحيث تم تحديد ثمن بيع العقارين في مبلغ 10.000.000,00 درهم ، و الذي يمثل جزءا من الدين الاجمالي العالق بذمة عدة شركات المجموعة (أ.) و التي تعود ملكيتها للسيد مولاي مسعود (أ.) بصفته كفيلا لها بالتضامن وأن هذا البيع تم إبرامه في إطار مقتضيات المادة 585 وما يليها من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة ببيع الثنياوأن عقد البيع تضمن في الفقرة المتعلقة بشرط الاسترداد ، أن استعمال حق الاسترداد يبلغ بنك (م. ل. خ.) من طرف السيد مولاي مسعود (أ.) شخصيا أو من طرف أحد الخاص مجموعة (أ.) او من طرف أي شخص يعينه لهذا الغرض و أشار العقد انه بانصرام الأجل القانوني وهو ثلاث سنوات ، وعدم قيام البائع بأداء الثمن و المصاريف إما بين يدي البنك أو بوضعها لذى الموثق ، فإنه يصبح مجردا بحكم القانون من حق الاسترداد ، ويبقى البنك المالك دون منازع للعقارات المبيعة دون حاجة لأي إشعار و عن البنك العارض لم يتلق أي إشعار من البائعة خلال الأجل القانوني تعرب فيه عن رغبتها في إسترداد العقارات المبيعة ، كما إنها لم تتقدم بعرض ثمن الشراء بين يدي البنك او الموثق كما هو منصوص عليه بالعقد وأن عقد البيع أنجز بتاريخ 02 - 04 ماي 2007 ، وبالتالي فإن الأجل المخول للبائعة الاستعمال حق الاسترداد قد انتهى منذ تاريخ 03 - 05 - 2010 أي منذ أكثر من 10 سنواتونص الفصل 586 من قانون الالتزامات و العقود أنه لايسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد المدة تتجاوز 3 سنوات كما هو منصوص عليه في الفصل 587 من قانون الالتزامات و العقود أن الأجل المحدد للاسترداد قاطع لايجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم التمكن البائع من مباشرة الاسترداد راجع إلى سبب خارج عن إرادته والفصل 589 من قانون الالتزامات و العقود وأن هذا ما اتجه إليه القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 07 - 09 - 2010 تحت عدد 3589 في الملف عدد 2310/09 وبالإضافة إلى ذلك فإن سبق للبنك العارض التقدم بدعوى التشطيب على حق الاسترداد الممنوح للبائعة و المقيد على الرسمين العقاريين عدد 12331/س و 9162/س وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه و قد صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 02-12-2014 تحت عدد 352/2014ملف العقاري عدد 267/2014 قضى بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا للبائعة واستأنفت البائعة الحكم المذكور وصدر قرار عن المحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 629 تاریخ 24-11-2015 في الملف العقاري عدد 208/2015 قضى بتأييد الحكم الابتدائي و عللت محكمة الاستئناف قرارها كالتالي "... ولأنه بالاطلاع على البيع التوثيقي المؤرخ في 2 و 4 ماي 2007 وشهادتي الملكية العقارية الخاصتين بالرسمين العقاريين 12331|س و 9162/س تأكد أن حق الاسترداد للعقار المقيد بالرسمين العقاريين ، مشروط بأداء المستأنفة ثمن العقارين وجميع التكاليف داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد لفائدة المستأنف عليه عن طريق وضعها بين يديه مباشرة او لدى الموثق تحت طائلة انقضاء هذا الحق ويكون البنك المالك دون منازع للعقارات المبيعة و لأن المستأنفة قد عجزت عن إثبات عرض الثمن على المستأنف عليه أو إيداعه لدى الموثق وجعله رهن إشارة البنك داخل الأجل المذكور و المتفق عليه بين الطرفين و بالتالي تكون قد اخلت بالتزامها العقدي ونتيجة لذلك يكون من حق المستأنف عليه التشطيب على حق الاسترداد المقيد بالرسمين العقاريين المذكورين لكونه أصبح تحملا بحق عيني دون موجب قانوني وفيه إضرار بمصالح المالك وبحقوقه في التصرف واستغلال ملکه وفقا لما أعد له ... " وتجدر الإشارة إلى أن البائعة تقدمت بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور وكان موضوع ملف النقض عدد 2764/2016 صدر فيه قرار بتاريخ 02-05-2017 تحت عدد 344/1/2017 قضى برفض طلب النقض وأنه وبعد صدور قرار محكمة النقض فإن الدعوى الحالية لم يعد لها أي اساس قانوني مادام أن المحكمة قضت بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا لمؤسسة (أ.) وشركاؤه ، والتي لم تستفد من حق الاسترداد داخل الأجل المتفق عليه ، ما يتعين معه الحكم برفض الطلب وأن المدعي من جهة أخرى لا يمكنه المطالبة بالحكم يكون العارض قد الغي بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 05-04-2007 وملحقه المؤرخ في 03-11-2008 ، مادام إن الإلغاء لايكون بحكم وأن مجرد تصريح البنك العارض بجزء من دينه خلال مسطرة التسوية القضائية لا ينهض حجة على الغاء البروتوكول و أن الدعوى الحالية اصبحت غير ذات موضوع بعد صدور قرار محكمة النقض في الملف عدد 2794/2016 والذي قضى برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 629 الصادر بتاريخ 24/11/2015 في الملف عدد 208/2015 والذي قضى بتأييد عدد 352/2014 موضوع الملف 267/2014 و الذي قضى بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا للبائعة، والتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنفين بكون أن محكمة الدرجة الأولى بنت قضاءها على تعليل مفاده أن مطل المدعي في تنفيذ ما هو ملتزم به بموجب بروتوكول الاتفاق وملحقه باداء ما بقى بذمته من مديونية في الأجل المنصوص عليه فيهما وهو 31/08/2009 ومبلغه 1.0467.793,73 درهم خولت للبنك المدعى عليه المطالبة بالدين الذي بذمة الشركات المتعاقد باسمها من طرف المستأنف كما هو الحال في اطار مسطرة التصريح بالديون اعتمادا على ما تضمنه بروتوكول الاتفاق وملحقه من أن عدم تنفيذ المدعي مولاي مسعود (أ.) بندا واحدا مما التزم به سيؤدي الى سقوط الأجل ويكون من حق البنك المطالبة باداء دينه الاصلي كما هو محدد بعقد بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 05/04/2007 كما يستفاد من هذا التعليل أن المحكمة قد اعتبرت أن المدعى عليه محق في الغاء بروتوكول الاتفاق وملحقه المبرمان مع موروث العارضين منذ انتهاء الأجل المحدد فيه لاداء ما بقي بذمته بتاريخ 31/08/2009 و ان هذا الالغاء قد اكده القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 09/01/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي قبل التصريح بدينه على مقاولة (م. م.) لكنها أي المحكمة المصدرة للحكم المستانف قد اعتبرت أن موروث العارضين لازال ملتزما بما التزم به في بروتوكول الاتفاق وملحقه لما اضافت في تعليلها و الحال أن الغاء بروتوكول الاتفاق و ملحقه من جانب البنك المدعى عليه ينتج عنه زوال هذا العقد واعتباره كان لم يكن طبقا لمقتضيات كل من الفصل 114 من ق ل ع المتعلقة بالشرط الفاسخ وكذلك مقتضيات الفصل 134 من نفس القانون المتعلقة بالأجل وتبعا لذلك تكون الاثار المترتبة على الغاء بروتكول الاتفاق وملحقة هي ارجاع الطرفين الى الحالة التي عليها قبل ابرامه لانه صار منعدم الوجود وكان لم يكن و لكن محكمة الدرجة الأولى لم ترتب هذه النتيجة القانونية عن الغاء البروتوكول وملحقه واعتبرت أن ما التزم به موروث المستأنفين بموجبه لازال ساريا في حقه ورتبت على ذلك عقد بيع الثنيا الذي أبرمه موروث المستأنفين مع بروتوكول الملحق ودفع له بموجبه الملكين المنصب عليهما هذا البيع مقابل سداد جزء من الدين الذي التزم به بموجب البروتوكول الملغي لايجوز فسخه لكونه لم يباشر مسطرة الاسترداد المتعلقة داخل الأجل المحدد لها بعد الوفاء بمقابل بيع العقارين وجميع التكاليف، والحال أنه لا توجد أية علاقة بين حق الاسترداد المخول عن بيع الثنيا مع الفسخ الناتج عن الغاء بروتكول الاتفاق ذلك بان ممارسة حق الاسترداد المتعلق ببيع الثنيا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في اطار استمرار تنقید بروتوكول الاتفاق وملحقه المبرم بينهما بحيث انه سواء مارس البائع حق الاسترداد او لم يمارسه فإن ذلك ليس له أي تأثير على استمرار بروتوكول الاتفاق الرابط بين الطرفين بحيث اذا مارس موروث المستأنفين مولاي مسعود (أ.) حق الاسترداد ضمن شروطه وجب عليه أن يؤدي للبنك القسط من الدين الذي كان قد استبدل به الملكين المبيعین مقابل الوفاء به واذا لم يمارسه اعتبر الوفاء بذلك القسط قد تم بواسطة الملكين المبيعين وكل ذلك في اطار تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بموجب البروتوكول المبرم بين الطرفين اما المطالبة بالفسخ موضوع هذه الدعوى فهي تقوم على اساس آن بروتوكول الاتفاق الذي ابرم البيع المطلوب فسخه تنفيذا له قد صار لاغيا ومنعدم الوجود وصار كل طرف فيه متحللا مما كان ملتزما به بموجبه وارجعا إلى الحالة التي كانا عليها وقت ابرامه وانه من الثابت من تنصيصات عقد البيع المطلوب فسخه ومن بروتوكول الاتفاق وملحقه ان الملكين المبيعين قد تم دفعهما للمدعى عليه مقابل الوفاء بجزء من الدين المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق الملغی و ان احتفاظ المدعى عليه بهما معناه احتفاظه بالمبلغ الذي أداه له موروث العارضين تنفيذا للبروتوكول الملغي مع ان نتيجة الالغاء هي ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها وقت نشأة العقد الملغي والتزام كل منهما بان يرد للاخر كل ما اخذه منه بمقتضاه نتيجة العقد الملغي و لا يجوز ربط العقد الملغي بالالتزامات الأخرى الخارجة عنه المتعلقة بكفالة موروث العارضين للشركات المنضوية في مجموعة (أ.) لان تلك الالتزامات لها عقودها الخاصة بها والضمانات العينية والشخصية التي تضمن تنفيذها والوفاء بها و أن ما ذهب إليه الحكم المستانف في تعليله كما تنص على ذلك احکام الفصل 91 من ظهير التحفيظ التي تقضي بانه يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري بمقتضی کل عقد او حكم مكتسب القوة الشيء المقضي به يثبت انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق كما يتجلی مما سبق أن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به وانبني على غير اساس ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق مقال المستأنفين الافتتاحي المقدم من طرف موروث المستأنفين و تحميل المستأنف عليه بالصائر .
أدلوا : بنسخة من الحكم المستانف مع غلاف تبليغه و نسخة طبق الأصل من اراثة المرحوم مولاي مسعود (أ.)
و بجلسة 15/06/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنها إن مقال الاستئناف هو تكرار لما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية حيث تقدم المستأنفون بمقال أمام المحكمة الابتدائية يوضحون فيه أن مورثهم مولاي مسعود (أ.) أبرم مع العارض بتاريخ 05/04/2007 بروتوكول إتفاق وملحقه المؤرخ في 03/11/2008 بصفته كفيلا تضامنية للشركات المنضوية في مجموعة (أ.) وهي :
شركة (ز. م.) و شركة (م. م.) و شركة (م. أ.) و شركة (ش. ل.) و الشركة (م. ل. ص.) و شركة (م. ص.) و شركة (م. ا. ص.) و إن بروتوكول الاتفاق أبرم لتسوية كل حسابات الدين الإجمالي للشركات المذكورة أعلاه و الذي تم حصره في مبلغ45.021.023,11 درهم و بمقتضى البرتوكول المذكور التزم الكفيل بأداء جزء من هذا الدين وقدرها 10.000.000,00 درهم عن طريق بيعه لعقارين يتواجدان بإنزكان وهما موضوع الرسمين العقاريين عدد 9162/ س و 12331/ س إذ تم إبرام عقد توثيق مؤرخ في 2 و 4 ماي 2007 يتعلق ببيع الثنيا ، نفس الشيء بالنسبة لمبلغ 25.000.000,00 درهم إذ تم التفويت لفائدة البنك المستأنف عليه على شكل بيع الثنيا لأربع عقارات كائنة بإنزكان موضوع الرسوم العقارية09/85073 و 09/85074 و 09/85079 و 09/85080 و تبعا لذلك تم الإتفاق على تسديد المبلغ الباقي أي مبلغ10021.023,11 درهم زيادة على الفوائد بمعدل 5% سنويا بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة أي مبلغ 10.467.793,73 درهم في أجل أقصاه 31/08/2009 ، وقد حرر المدعى سندا للأمر بهذا المبلغ لفائدة المستأنف عليه و بتاريخ 31/08/2009 لم يتمكن المدعي من تسديد الدين فأبرم مع المستأنف عليه عقد بيع ثنيا مؤرخ في 23 و 25 مارس 2010 فوت بموجبه الملك موضوع الرسم العقاري عدد 19/8677 ، الكائن بإقليم تطوان مقابل مبلغ6.000.000,00 درهم يتم إسقاطه من الدين المذكور أي من مبلغ10.467.793,73 درهم لتبقى المديونية محصورة في مبلغ 4.467.763,73 درهم إذ يتمسك المدعي بان البنك المستأنف عليه قام بالتصريح بالدين الذي له في حدود 4.785.324,26 درهم ضد شركة (م. م.) الموجودة في حالة التسوية القضائية واستصدر أمرا من القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمكناس تحت عدد12/7بتاریخ07/06/2012 في ملف التسوية القضائية عدد 10/08 ملف تحقيق الدين عدد2011/18 قضى بقبول هذا الدين ، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بقرارها عدد 01 بتاريخ 09/01/2013 في ملف عدد12/41 و أن يتمسك المدعي بأن القاضي المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين و الذي على أساسه فوت مولاي مسعود (أ.) سبعة أملاك للبنك المستأنف عليه في إطار بيع الثنيا مقابل الديون التي له على مجموعة شركات (أ.) المدرجة في البروتوكول المذكور ، متمسكا أيضا بان المستأنف عليه قد أجاب بالمسطرة المذكورة بأن بخصوص بروتوكول الاتفاق المتعلق بأداء الدين فإن المدينة لم تف لاهي ولا كفيلها ببنود الاتفاق وبما تضمنه من أجل مما يجعله لاغيا ولا أثر له و تبعا لذلك يلتمس المدعي الحكم أن المدعى عليه المستأنف عليه قد ألغى الاتفاق موضوع البرتوكول المؤرخ في 05/04/2007 و ملحقه المؤرخ في 03/11/2008 و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد البيع الثنيا المؤرخ في 02 و 04/05/2007 المتعلق بالملكين الأول المسمى سالمية موضوع الرسم العقاري عدد 12331/ س و الثاني المسمى « فردان ومن معه » موضوع الرسم العقاري عدد 9162/س الكائنتين بأنزا إقليم أكادير و أن يعيب المستأنفون بمقالهم الاستئنافي كون محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على تعليل مفاده أن مطل المدعي في تنفيذ ما هو ملتزم به بموجب بروتوكول الاتفاق و ملحقه بأداء ما تبقى بذمته من مديونية في الأجل و المنصوص عليه فيهما و هو 31/08/2009 و مبلغه 1.046.793,73 درهم خولت للبنك المطالبة بالدين الذي بذمة الشركات المتعاقد بأسهمها من طرف المدعي كما هو الحال في إطار مسطرة التصريح بالديون اعتمادا على ما تضمنه بروتوكول الاتفاق وملحقه، من أن عدم تنفيذ المدعي مولاي مسعود (أ.) بندا واحدا التزم به سيؤدي إلى سقوط الأجل، و يكون من حق البنك المطالبة بدينه الأصلي كما هو محدد بعقد بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 05/04/2007 ، و أنه تبعا لذلك استنتج المستأنفون من هذا التعليل أن المحكمة قد اعتبرت أن المدعى عليه محق في إلغاء بروتوكول الاتفاق و ملحقه، و الحال أن إلغاء بروتوكول الاتفاق ينتج عنه زوال هذا العقد و اعتباره كأن لم يكن، و بالتالي فان إلغاء بروتوكول الاتفاق و ملحقة هي إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرامه و أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و إلى حيثياته في الفقرة الثانية من الصفحة 12، فهو لم يشر أبدا إلى إلغاء بروتوكول الاتفاق بل على العكس من ذلك فهو نص " نظرا لكون المدعي لم يستطع أداء مبلغ35.021.023,11 درهم في أجله المحدد فقد اتفق مع البنك المدعى عليه على إبرام ملحق بروتوكول اتفاق مؤرخ في 03/11/2008 تضمن الإشارة إلى الطريقة التي سيتم بها أداء المبلغ المتبقى بذمته كما هو وارد بالفصل الثاني من هذا الملحق و إن كلا من بروتوكول الاتفاق وكذا ملحقه تضمنا معا شرطا يتعلق بالتزام المدعي بآجال الأداء كما هي متفق عليها عقدا في إطار البروتوكول وملحقه، بحيث نص الفصل 5 من بروتوكول الاتفاق على أن السيد مولاي مسعود (أ.) بصفته يلتزم بدون رجعة بتنفيذ بنود بروتوكول الاتفاق هذا مع الإشارة إلى أن عدم تنفيذ بند واحد منه سيؤدي لسقوط الأجل بدون إشعار ولا إنذار مسبق، ويكون من حق البنك المطالبة بالتسديد الفوري لكامل ديونه، كما هي محددة بالعقد بالإضافة إلى الفوائد ، كما تضمن الفصل الخامس من ملحق البروتوكول الاتفاق على أن البنك سيكون محقا في المطالبة بدينه الأصلي كما هو محدد بمقدمة بروتوكول الاتفاق المبرم في 05/04/2007، في حال إذا لم يتم توقيع عقد بيع الاستبدالي للرسوم العقارية المذكورة في الفصل الثاني من الملحق و تقييده بالسجلات العقارية خلال اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تحرير هذا الملحق و أيضا على الحكم الابتدائي حكمه في الفقرة الأولى من الصفحة 13 و إن العقد شريعة المتعاقدين و ذو قوة إلزامية مطلقة من حيث التنفيذ و تقييد عاقديه بما جاء به من التزامات طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، ذلك أن المدعي مورث المستأنفين وافق على الشروط المضمنة ببروتوكول الاتفاق و ملحقه و من جهة أخرى على قاضي الدرجة الأولى حكمه كون مورث المستأنفين لم يبادر إلى مباشرة مسطرة الاسترداد داخل الأجل بعد الوفاء بمقابل بيع العقارين وجميع التكاليف عن طريق وضعه بين يدي الموثق تحت طائلة انقضاء الحق و إن قاضي الدرجة الأولى وتبعا للعلل المذكورة أعلاه، ولكون المدعي يوجد في موقع الملزم بتنفيذ التزامه أولا، و وقائعه بالديون المترتبة بذمة الشركات المتعاقد باسمها وبصفته كفيل عنها بمقتضى بروتوكول الاتفاق وملحقه، واستنادا إلى الفصل 399 من ق.ل.ع أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب و إن مؤسسة (أ.) وشركاؤه أبرمت مع البنك المستأنف عليه بتاريخ 05/04/2007 بروتوكول اتفاق لتسوية معاملاته وتصفية كل حسابات الدين الإجمالي الذي تم حصره في مبلغ نهائي قدره45.021.023,11 درهم وتنفيذا لهذا الاتفاق فإنه سبق للبنك المستأنف عليه أن أبرم مع مورث المستأنفين بصفته كفيلا للشركات المنضوية في مجموعة (أ.) عقد بیع الثنيا على يد الموثق الأستاذ مصطفى (أ.) بتاريخ 02 - 04 - ماي 2007 على الملكين موضوع الرسمين العقاريين عدد 12331/س و عدد 9162/س الكائنتين بإنزكان إقليم أكادير و تم تحديد ثمن بيع العقارين في مبلغ10.000.000,00 درهم ، و الذي يمثل جزءا من الدين الإجمالي العالق بذمة عدة شركات المجموعة (أ.) و التي تعود ملكيتها للسيد مولاي مسعود (أ.) بصفته كفيلا لها بالتضامن و إن هذا البيع تم إبرامه في إطار مقتضيات المادة 585 وما يليها من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة ببيع الثنيا و إن عقد البيع تضمن في الفقرة المتعلقة بشرط الاسترداد ، إن استعمال حق الاسترداد يبلغ للبنك المغربي للتجارة الخارجية من طرف السيد مولاي مسعود (أ.) شخصيا أو من طرف أحد أشخاص مجموعة (أ.) أو من طرف أي شخص يعينه لهذا الغرضو أشار العقد انه بانصرام الأجل القانوني و هو ثلاث سنوات ، و عدم قيام البائع بأداء الثمن و المصاريف إما بين يدي البنك أو بوضعها لذي الموثق ، فإنه يصبح مجردا بحكم القانون من حق الاسترداد ، ويبقى البنك المالك دون منازع للعقارات المبيعة دون حاجة لأي إشعار و إن البنك المستأنف عليه لم يتلق أي إشعار من البائعة خلال الأجل القانوني تعرب فيه عن رغبتها في إسترداد العقارات المبيعة ، كما إنها لم تتقدم بعرض ثمن الشراء بين يدي البنك او الموثق كما هو منصوص عليه بالعقد و إن عقد البيع أنجز بتاريخ 02 - 04 ماي 2007 ، وبالتالي فإن الأجل المخول للبائعة الاستعمال حق الاسترداد قد انتهى منذ تاريخ 03/05/2010 أي منذ أكثر من 11 سنوات كما نص الفصل 586 من قانون الالتزامات و العقود أنه لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز 3 سنوات و كذا نص الفصل 587 من قانون الالتزامات و العقود أن الأجل المحدد للاسترداد قاطع لا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم التمكن البائع من مباشرة الاسترداد راجع إلى سبب خارج عن إرادته وكذا نص الفصل 589 من قانون الالتزامات و العقود و إن هذا ما اتجه إليه القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/09/2010 تحت عدد 3589 في الملف عدد 09/2310 منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية عدد 5 ص 265 وما يليها و بالإضافة إلى ذلك فإن سبق للبنك المستأنف عليه التقدم بدعوى التشطيب على حق الاسترداد الممنوح للبائعة و المقيد على الرسمين العقاريين عدد 12331/ س و 9162/س وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه إذ صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 02/12/2014 تحت عدد 2014/352 في الملف العقاري عدد2014/267 قضى بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا للبائعة و استأنفت البائعة الحكم المذكور وصدر قرار عن المحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 629 بتاريخ 24/11/2015 في الملف العقاري عدد 208 / 2015 قضی بتأييد الحكم الابتدائي كما تجدر الإشارة إلى أن البائعة تقدمت بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور وكان موضوع ملف النقض عدد2016/2764 صدر فيه قرار بتاريخ 02/05/2017 تحت عدد 344/ 1/ 2017 قضى برفض طلب النقض و إنه وبعد صدور قرار محكمة النقض فان الدعوى الحالية لم يعد لها قانونی مادام أن المحكمة قضت بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا لمؤسسة على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا لشركة (أ.) وشركاؤه ، والتي لم تستفد من حق الاسترداد داخل الأجل المتفق عليه ، ما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و أن المستأنفين من جهة أخرى لا يمكنهم المطالبة بالحكم بكون المستأنف عليه قد ألغي بروتوكول الاتفاق المؤرخ في05/04/2007 وملحقه المؤرخ في 03/11/2008 مادام إن الالغاء لا يكون إلا بحكم ، وأن مجرد تصریح البنك المستأنف عليه بجزء من دينه خلال مسطرة التسوية القضائية لا ينهض حجة على إلغاء البروتوكول و إن الدعوى الحالية أصبحت غير ذات موضوع بعد صدور قرار محد النقض في الملف عدد 2016/2794 و الذي قضى برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 629 الصادر بتاريخ
24/11/2015 في الملف عدد 208 / 2015 و الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي عدد2014/352 موضوع الملف2014/267 و الذي قضى بالتشطيب على حق الاسترداد الذي كان ممنوحا للبائعة و إن الحكم الابتدائي صادف الصواب مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفين الصائر.
و بجلسة 20/07/2021 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية خلال المداولة جاء فيها إذ زعم المستأنف عليه بان الحكم الابتدائي لم يشر ابدا الى الغاء بروتوكول الاتفاق ، وبانه قد اعتبره ذي قوة الزامية مطلقة من حيث التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع التي تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين و أن هذا الزعم يخالف تماما ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى حول مآل بروتوكول الاتفاق وملحقه اذ اعتبرتهما أنهما قد تم الغاؤهما من طرف البنك حيث جاء في العلة التي اعتمدت عليها لرفض طلب العارض الرامي الى فسخ البيع بالصفحة 13 السطر 11 وما بعده و أن هذا البيع محدد استرداده في اجل ثلاث سنوات طبقا للبند المتعلق بحفظ الثنيا الوارد في عقد البيع فالمستفاد من هذا التعليل أن المحكمة قد اعتبرت أن البنك من حقه الغاء البروتوكول وملحقه لان المستأنف مولاي مسعود الذي يوجد في موقع الملتزم باداء الديون قد اخل بالشروط المضمنة بهما التي أشارت اليها المحكمة في مقدمة التعليل الذي مهدت به لقضائها المنصوص عليها في البند الخامس من البروتوكول الناصة على ان عدم تنفيذ بنذ واحد من هذا البروتوكول سيؤدي لسقوط الاجل بدون انذار مسبق ويكون من حق البنك المطالبة بالتسديد الفوري لكامل دیونه كما هي مجردة في مقدمة هذا العقد وهو ما قام به المستانف عليه من خلال لجوئه إلى ملاحقة الشركات المنضوية في بروتوكول الاتفاق بصفة شخصية ومباشرة من اجل استيفاء دیونه عليها من الضمانات العينية والشخصية المشار اليها في مقدمة البروتوكول والتي لازال محتفظا بها كما ينص على ذلك البند السابع من بروتوكول الاتفاق المذكور و أن المستانف عليه قد الغي بروتوكول الاتفاق وملحقه واقر بذلك قضائيا في القرار الاستئنافی عدد 01 الصادر بتاريخ 09/01/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 41 / 2012 وطبق الإلغاء بصورة فعلية بقيامه بمطالبته بجميع ديونه على الشركات المنضوية في بوروتوكول الاتفاق كما فعل مع الشركة (م. ل. ص.) الذي استصدر ضدها امرا بتحقيق الدين وتحديده عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية باكادير تحت عدد 77 بتاريخ 2014/03/06 الذي قضى بقبول الدين المصرح به من طرفه ومبلغه 10.499.831.27 درهما ولم يتقيد في ذلك بما تم تسديده له في أطار بروتوكول الاتفاق وملحقه والذي صار محصورا في في مبلغ 4.467,393,73 درهما على اثر ابرام مولاي مسعود (أ.) مع المسال عليه بتاريخ 23
و 25/ 03 / 2010 عقد بیع الثنيا الذي دفع له بموجبه ملکه الكائن باقليم تطوان المكان المسمى" كابو نيكرو " موضوع الرسم العقاري عدد 19/8677 بما قيمته6.000.000 درهم في اطار بروتوكول الاتفاق المذكور ، لكن المستانف عليه اعتبر جميع الاداءات التي سددها له مولاي مسعود (أ.) في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بينهما لاغية كما يثبت ذلك الأمر الذي استصدره بالتصريح بالدین ضد الشركة (م. ل. ص.) والذي حدده في مبلغ 10.499.831.27 درهما ذلك بان مولاي مسعود (أ.) قد فوت للمستانف عليه في اطار بيوع الثنية 5 املاك مقابل سداد الدين المضمن في بورتوكول الاتفاق المحصور في مبلغ 45.021.023.11 درهم و البيع الأول بتاريخ 02 و04/05/2007 بما قيمته 10.000.000.00درهم و البيع الثاني بتاريخ 10/31 و 15/11/2018 بما قيمته25.000.000,00 درهم و البيع الثالث بتاريخ 23و 25/03/2010 بما قيمته 60.000.000.00 درهم فيكون مجموع ما اداه مولاي مسعود (أ.) لفائدة المستانف عليه بواسطة هذه البيوع هو 41.000.000.00 درهما .و بطرح مجموع المبالغ المؤداة للمستانف عليه من أصل الدين المحدد في بروتوكول الاتفاق الذي هو 11ر 45.021.023 درهم يكون الباقي هو 40.210.023.11 درهم و أن قيام المستانف عليه باستصدار اوامر بالتصريح بديونه على الشركات المنضوية في بروتوكول الاتفاق بمبالغ تصل الى 15.285.155.53 درهما يعتبر دليلا قاطعا على أن المستانف عليه قد الغی بروتوكول الاتفاق الذي كان مبرما بينه وبين مولاي مسعود (أ.) واعتبره كانه لم يكن لأنه لو كان متشبثا به الكان قد قاضی موروث العارضين مولاي مسعود (أ.) من اجل الزامه باداء ما بقي بذمته من المبلغ المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق دون أن يلجأ الى ملاحقة الشركات المنضوية في بروتوكول الاتفاق ومطالبتها بالديون المستحقة عليها كاملة دون مراعاة ما تم تسديده من طرف مولاي مسعود (أ.) و انه اذا ما صح ما زعمه المستانف عليه من أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت أن بروتوكول الاتفاق لازال ساري المفعول ، فان حكمها يكون غير مستند على اساس و متنافض مع اقرار المدعى عليه بان بروتوكول الاتفاق صار لاغيا ولا أثر له ومتناقضا كذلك مع الأوامر التي استصدرها المدعى عليه في مواجهة الشركات المنضوية في بروتوكول الاتفاق والتي طالبها بالديون التي له عليها كاملة دون مراعات ما تم سداده من طرف مولاي مسعود (أ.) من تلك الديون و أن دفع المستانف عليه بان موروث العارضين لم يمارس حق الاسترداد في بيع الثنيا داخل الامل المحدد له واستشهد بالاحكام الصادرة في هذا الاطار زاعما أن الحكم المستانف قد صادف الصواب عندما ذهب في تعليله بان بيع الثينا المطلوب فسخه محددا استرداده في اجل 3 سنوات طبقا للبند المتعلق بحفظ الثنا الوارد في عقد البيع، والحال أن المدعي لم يبادر الى مباشرة مسطرة الاسترداد داخل الأجل لكن هذا التعليل يعتبر تعليلا فاسدا لأن هذه الدعوى لاتتعلق بالمطالبة بحق الاسترداد في بيع الثنيا ، وانما تتعلق بفسخ عقد البيع على اساس آن بروتوكول الاتفاق الذي ابرم في اطاره عقد البيع وتنفيذا له قد صار لاغيا بارادة المستانف عليه وان الغاءه يستتبع الغاء جميع نتائجه كما وضح العارضون ذلك في مقالهم الاستئنافي و أن ما ذهب إليه الحكم المستانف في تعليله بان التشطيب على حق الاسترداد من الرسمي العقاريين قد أضفى على البيع الصبغة النهائية يعد بدوره تعليلا فاسدا لأن حق الاسترداد متعلق بالثنيا و لا علاقة بالفسخ المبني على الغاء عقد بروتوكول الاتفاق كما أن البيع المنصب على عقار محفظ لاتطا مقتضيات الفصل 62 من ظهیر التحفيظ العقاري خلافا لما جاء في الأحكام تعليل الخ مقتضيات الفصل المذكور خاصة باقامة رسم عقاري بعد اجراء مسيطرة التحفيظ على ملك لم يكن مد قبل كما توضح ذلك الفقرة الثانية من الفصل الاول من ظهیر التحفيظ العقاري التي تنص على أن مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ماعداه من الرسوم وتطهير الم من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به و اما التصرفات التي ترد على عقار محفظ فهي تتعلق بالتقييدات على رسم عقاري وهي قابلة عليها كما تنص على ذلك احكام الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ، لذلك يلتمسون الحكم المستانف لما اعتبر أن البيع له الصيغة النهائية طبقا للفصل 62 من ظهير التحفيظ ال يكون قد خرق القاعدة المنصوص عليها الفصل 91 من نفس القانون وما قضى به على غير اساس الحكم وفق مقالهم الاستئنافي .
أدلى : نسخة من عقد بیع الثنيا مع ترجمته المؤرخ في 02 و 04/05/2007 و نسخة من عقد بیع الثنيا مع ترجمته المؤرخ في 31 /10 15/11/2008 و نسخة عقد بیع الثنيا مع ترجمته المؤرخ في 23 و 25/03/2010 و نسخة امر بتحقيق الدين عدد 07 / 2012 الصادر بتاريخ 07/06/2012 في ملف تحقیق الدين عدد 18 / 11 عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمكناس . 5 - نسخة من القرار الاستئنافي رقم 01 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 09/01/2019 في الملف 41/ 12. 6 و نسخة من الامر بتحقيق الدين الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية باكادير بتاريخ 06/03/2014 تحت عدد 77 في الملف 119 / 16 / 2013 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/9/2021 حضر الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (م.) و الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (ر.) و اسندت النظر في المذكرة المدلى بها سابقا الاستاذ (م.). فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 5/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستانفون بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث أن الثابت من وثائق الملف ان مورث المستانف عليهم وقع بتاريخ 5/4/2007 بروتكول الاتفاق بصفته كفيلا تضامنيا للشركات المنضوية في مجموعة (أ.) و عددها 7 المشار اليها بديباجة بروتوكول المذكور و ذلك لاداء مبلغ 45.021.023,11 درهم حسب ما نص عليه البند 2 منه كما التزم بذات الفصل على أن يقوم بتفويت عقار بمبلغ 10.000.000,00 درهم باتفاق مشترك و هو ما تم بنفيذه فعلا حيث فوت مورثهم بمقتضى عقد بيع الثنايا لفائدة البنك المستانف عليه العقارين موضوعا الرسمين العقاريين عدد 12331/س و 9162/س. على أساس ان يقوم بدفع باقي المبلغ و المحدد في 35.021.023,11 درهم على اقصى تقدير في 30/9/2007 و أنه و نظرا لعجزه عن أداء هذا المبلغ في الاجل المحدد لذلك فقد اتفق مرة ثانية مع البنك على ابرام ملحق بروتكول اتفاق مؤرخ في 3/11/2008 تضمن كذلك الطريقة التي سيقوم بها مورثهم باداء المبلغ المتبقى بذمته حسب التفصيل الوارد بالفصل 2 من هذا الملحق.
و حيث ان كل من بروتكول الاتفاق و ملحقه تضمن شرطا يتعلق بالتزام مورث المستانفين بآجال الاداء كما هي متفق عليها عقدا في إطار البروتكول و ملحقه بحيث نص الفصل 5 على أن السيد مولاي مسعود (أ.) يلتزم بدون رجعة بتنفيذ بنود بروتكول الاتفاق و احترام اجال التسديد و الوفاء بالتسديدات عند تاريخ استحقاقها (الفصل2) كما نص على أن عدم تنفيذ بند واحد سيؤدي لسقوط الاجل بدون اشعار أو إنذار مسبق و يصبح البنك من حقه المطالبة بالتسديد الفوري لكامل ديونه و كذلك الفوائد المترتبة عن ذلك كما تضمن الفصل 5 من الملحق البروتكول على أن البنك سيكون محقا في المطالبة بأداء دينه الاصلي المحدد في بروتكول الاتفاق المؤرخ في 5/4/07 في حالة إذا لم يتم توقيع عقد بيع الاستبدالي للرسوم العقارية المذكورة في الفصل 2 من الملحق و تقييده بالسجلات العقارية خلال اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تحرير هذا الملحق، الا أن مورثهم لم يؤد و لم يف بما التزم به مما خول للبنك المطالبة بالدين الذي بذمة الشركات المتعاقد بإسمها من طرفه طبقا لعقد بيع الثنايا الموقع من طرفه الذي حدد اجل الاسترداد في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ابرام العقد و بما ان البنك المستانف عليه لم يتلق أي اشعار من البائع خلال الاجل القانوني يعرب فيه عن رغبته في استرداد العقارات المبيعة كما أنه لم يتقدم بعرض ثمن الشراء بين يدي البنك او الموثق كما هو متفق عليه بالعقد فإن البنك تقدم بدعوى التشطيب على حق الاسترداد المذكور و المقيد على الرسمين العقاريين عدد 12331/س و 9162/س حيث اصدرت المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 2/12/14 حكما تحت عدد 352/2014 في الملف العقاري عدد 267/2014 قضى بالتشطيب على حق الاستراد الذي كان ممنوحا لمؤسسة (أ.) و الذي تم تاييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 24/11/13 تحت عدد 629 في الملف العقاري عدد 208/2015 و الذي اصبح مبرما بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 2764/2016 بتاريخ 2/5/2017 في الملف عدد 344/1/2017 الذي قضى برفض طلب النقض الذي تقدمت به مؤسسة (أ.) و شركاؤها و بذلك فالقرار المذكور حسم النزاع و لا مجال لاعادة طرح النزاع من جديد باعتبار ان مورث المستانفين ملزم بتنفيذ و احترام التزاماته المتمثلة في الوفاء بالديون المترتبة بذمة الشركات المتعاقد باسمها و بصفته كفيلا عنها وفق ما تم الاشارة اليه و هو ما وقف عليه الحكم المستانف الذي جاء تعليله سليما و مصادفا للصواب و يتعين لذلك تأييده فيما قضى به و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس.
و حيث انه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025