Réf
64071
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2518
Date de décision
23/05/2022
N° de dossier
2022/8223/1284
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Pluralité de titres, Ordre public procédural, Maintien des mesures conservatoires, Mainlevée de saisie, Injonction de payer, Délai de signification, Cautionnement solidaire, Caducité de l'ordonnance, Annulation partielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet. Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة لطيفة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10998 بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 7321/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول التعرض
في الموضوع: الحكم برفض الطلب وبتاييد الامر المتعرض عليه الصادر عن رئيس هذه المحكمة وبتحميل المتعرض الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة لطيفة (س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/07/2021 والذي يعرض فيه انه سبق للمدعى عليه ان استصدر امرا استعجاليا تجاريا في نطاق لاوامر المبنية على الطلب تحت رقم 3224 بتاريخ 04/02/2019 في ملف الأوامر عدد 3224/8106/2019 قضى بالامر باجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة في العقار عدد C/100963 المملوكة لها مع تسجيله بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء ابن امسيك ذلك ضمانا لمبلغ 32.000.000,00 درهم كدين للبنك المذكور إزاء شركة (أ. ص.) و قد تم تقييده بالرسم العقاري المذكور فعلا و ان الامر المذكور بني على الامر بالاداء الصادر بتاريخ 23/02/2018 تحت عدد 647 في الملف عدد 647/8102/2018 القاضي بامر شركة (أ. ص.) بادائها للمدعى عليه مبلغ 140.000,00 درهم و الذي لم يبلغ لها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و مازال لم يبلغ لها لحد سعته مما اصبح معه الامر بالاداء الذكور كأن لم يكن و هو ما يتعين الغائه، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر بالاداء المشار الى مراجعه أعلاه.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 02/11/2021 جاء فيها انها دائنة لشركة (أ. ص.) بمبلغ 53.176.799,26 درهم و انها حائزة على كفالة تضامنية شخصية مشتركة غير قابلة للتجزئ مع التنازل مسبقا عن الاستفادة من المناقشة و التجريد اتجاهه موقعة من طرف السيدات لطيفة (س.) و نادية (س.) و مليكة (ح.) و السيدين بلقاسم (س.) و عبد الواحد (س.) و ذلك لغاية مبلغ 32.000.000,00 درهم و ذلك لضمان أداء جميع المبالغ التي تدين او ستدين بها شركة (أ. ص.) بما فيه اصل الدين و الفوائد و العمولات و المصاريف ثم التوابع و بذلك فان صفتها التضامنية تخولها الحق في مطالبة من تشاء من الكفلاء الى غاية استخلاص دينها كاملا و ان الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يصدر بناء على الامر بالاداء عدد 647 ذلك انه بالرجوع الى محتوى الامر باجراء الحجز التحفظي يتبين انه استجاب لطلبها نظرا لكونها عززته بكشوف الحساب و نسخة مقال الأداء و عقد الكفالة و حكم قاضي بالاختصاص لاثبات المطالبة القضائية و نسخ لخمس أوامر بالاداء من بينهم الامر بالاداء المطلوب الغاؤه حاليا و ان الامر بالحجز قد امر باجراء الحجز تحفظيا على الحقوق المشاعة العقارية المملوكة للمدعية في حدود مبلغ 32.000.000,00 درهم في حين ان مبلغ الامر بالاداء المطلوب الغاؤه محصور فقط فيما قدره 300.000,00 درهم و انه سبق لها ان تقدمت اما قضاء الموضوع في الملف عدد 2082/8210/2018 فصدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 03/12/2020 تحت عدد 6876 قضى بأداء المدينة الاصلية شركة (أ. ص.) و كفلائها و من بينهم المدعية الحالية بادائهم على وجه التضامن لها مبلغ 19.772.176,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرفها و لازال معروضا على قضاء الدرجة الثانية و ذلك فان دينها يبق ثابتا في حق المدينة الاصلية و يحق لها مباشرة جميع الاجراءات التحفظية في مواجهة المدعية باعتبارها كفيلة تضامنية في حدود مبلغ 32.000.000,00 درهم لذلك الدين البالغ قدره 53.176.799,26 درهم لا سيما و نه بالرجوع الى عقد الكفالة الموقع عليه من طرفها يتضح منه انها و باقي الكفلاء قد تنازلوا مسبقا عن الاستفادة من المناقشة و التجريد اتجاهه كما انهم التزموا بتسديد الدين العالق بذمة المدنية الاصلية في حدود مبلغ الكفالة بمجرد اول مطالبة لهم من طرفها و ان المدعية لم تبرئ ذمتها و ذمة المدينة الاصلية باي مقبول مشيرة ان المدعية الحالية سبق لها و ان تقدمت امام هذه المحكمة بدعوى مشابهة للدعوى الحالية تتعلق بإلغاء الامر بالاداء مثل الامر بالاداء المطلوب الغاؤه حاليا فتح له الملف عدد 7325/8216/2021 صدر بشانها حكم بتاريخ 14/09/2021 قضى برفض الطلب بعلة ان المدعية تبقى كفيلة الى جانب باقي الكفلاء لديون شركة (أ. ص.)، ملتمسا الحكم برفض الطلب، و ارفق المذكرة بكشوف حساب، أوامر بالاداء، عقد كفالة، وحكمين قضائيين.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 02/11/2021 باحكام قضائية..
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 09/11/2021 بمذكرة إخبارية بصدور حكمين تجاريين قطعيين يتعلقان بنفس النازلة و أطرافها.
و بناء على ادلاء ناب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 09/11/2021 جاء فيها انه يؤكد ما سبق و التمس رد دفوع المتعرضة و الحكم بالأحرى وفق ما جاء في مذكرة جوابه السابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول السبب الأول بخصوص خرق الصريح و الثابت للفصل 3 من ق م م الذي هو من النظام العام فإن الفصل 3 المذكور ينص بالوجوب و بالحرف " يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" وأن طلب المستأنفة و في دعواها التجارية موضوع الحكم المستأنف تمرکز وتأسس على الحكم باعتبار الأمر بالأداء الصادر ضدها بتاريخ 2018/02/23 تحت عدد 2018/647 في ملف الأمر بالأداء عدد 2018/8102/647 و القاضي عليها بأدائها للبنك المذكور مبلغ 000 140 درهم اعتباره كأن لم يكن و الحكم بعدم نفاذه في مواجهتها بسبب عدم تبليغها به داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و ذلك طبقا للفصل 162 من ق م م كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14-14-1 بتاريخ 2014/03/06 و الذي ينص " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره" واستدلت المستأنفة تدعيما وتعزيزا لطلبها المذكور بالعمل القضائي التجاري لنفس المحكمة التجارية من خلال الحكم التجاري رقم 2020/3459 الصادر بتاريخ 2020/09/15 في الملف التجاري عدد 2020/8216/5333 وهو الاجتهاد القضائي الذي أرفقته المستأنفة رفقته مقال دعواها لكن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنفة شكلا وفي الموضوع برفض طلبها و بتأييد الأمر بالأداء ( خطأ) الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2019/02/04 تحت عدد 2019/8106/3224 والحالة أن طلب المستأنفة و على التفصيل و البيان أعلاه يهدف إلى الحكم الطعن في الأمر بالأداء المذكور عدد 647 الصادر بتاريخ 2018/02/23 القاضي عليها بأدائها للبنك المذكور مبلغ 000 140 درهم و الحكم تبعا لذلك بعدم نفاذه في مواجهته المستأنفة و اعتباره كأن لم يكن و معدوما في حقها بسبب عدم تبليغية إليها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره في حين أن الحكم المستأنف قضى بتأييد الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2019/02/04 تحت عدد 3224 في الملف التجاري عدد 2019/8106/3224 وهو أمر يتعلق بالأمر بالحجز التحفظي على الحقوق المشاعة للعارضين في الرسم العقاري عدد 100963/C و لا يتعلق بالأمر بالأداء المذكور موضوع المطعون فيه بل إن الحكم المستأنف على ما قضى به أعلاه على هذا الأساس أي على أساس أن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم بإلغاء الأمر بالحجز التحفظي المذكور عدد 3224 الصادر بتاريخ 2019/02/04 في حين أن طلب المستأنفة يهدف إلى الطعن في الأمر بالأداء عدد 647 الصادر بتاريخ 2018/02/23 والحكم باعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه في مواجهتها بسبب عدم تبليغها به نهائيا داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و طبقا للفصل 162 من ق م م كما تم تعديله والحالة هذه تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف منطوقا و تعليلا قد خرقت خرقا ساخرا مقتضيات الفصل 3 من ق م م المذكور و المنقول عليه و الذي هو من النظام العام إذ أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف منطوقا و تعليلا كذلك غيرت تلقائيا موضوع و سبب طلب المستأنفة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم باعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن و بعدم نفاذه في مواجهته المستأنفة بسبب عدم تبليغها به داخل اجل سنة من تاريخ صدوره تفعيلا للفصل 162 المذكور من جهة أولی و مسايرة للعمل القضائي لمحكمتكم التجارية المستدل به و المرفق رفقة مقال المستأنفة من جهة ثانية وحول السبب الثاني بخصوص خرق مبدأ وجوب عدم التناقض في الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة ذلك أن نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و في تواريخ متلازمة سابقة و لاحقة عن الحكم المستأنف أصدرت في 3 ملفات تجارية بين نفس العارضة المدعية المستأنفة و بين نفس بنك (ت. و. ب.) المدعى عليه المستأنف عليه و بناءا على نفس السبب و من اجل نفس الموضوع أصدرت 3 أحكام تجارية و هي التالية الحكم التجاري رقم 2021/10284 في الملف عدد 2021/8216/7322 م ذ حميد (أ.) بتاريخ 2021/11/03 قضى بعدم نفاذ الأمر بالأداء عدد 648 الصادر بتاريخ 2018/02/23 في الملف عدد 2018/8102/648 و اعتباره كأن لم يكن في مواجهة المتعرضة المستأنفة (وهو أمر بالأداء موالي و صادر بنفس يوم صدور الأمر بالأداء موضوع الطعن فيه في الحكم المستأنف) وبتعليل أن ذلك الأمر بالأداء لم يبلغ للمستأنفة داخل سنة من تاريخ صدوره و اعتمادا على الفصل 162 من ق م م والحكم الثاني التجاري رقم 8484 في الملف التجاري عدد2021/8216/7324 م ذ بدر الدين (م.) ( عضوية نفس المقرر في الحكم المستأنف ذ بوشعيب حبلي) الصادر بتاريخ 2021/09/28 (أي بعد 14 يوما فقط على تاريخ صدور الحكم المستأنف) قضى هو الآخر بإلغاء الأمر بالأداء عدد 646 و بعدم نفاذه في مواجهة المستأنفة و ضد نفس البنك و اعتمادا على نفس الفصل 62 من ق م م المذكور كما تم تعديله و بسبب عدم تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه للمستأنفة داخل اجل سنة من تاريخ صدوره فأصبح كأن لم يكن والحكم التجاري الثالث رقم 10283 في الملف التجاري بين نفس الأطراف عدد 7323/8216/2021 الصادر بتاريخ 2021/11/03 " والقاضي بدوره بعدم نفاذ الأمر بالأداء عدد 649 ( الصادر بنفس تاريخ صدور الأمر بالأداء موضوع الحكم المستأنف 2018/02/23) و اعتباره كان لم يكن في مواجهة المستأنفة وبسبب عدم تبليغه للمستأنفة داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و تطبيقا لنفس الفصل 162 المذكور والحالة هذه و بالمقارنة بين الحكم المستأنف وبين هذه الأحكام الثلاثة المرفقة تعليلا ومنطوق و التي صدرت جميعها بين نفس الأطراف و بناءا على نفس السبب و من أجل نفس الموضوع يكون الحكم المستأنف تعليلا ومنطوقا كذلك متناقضا ومتضاربا مع الأحكام الثلاثة المذكورة أعلاه وفي المرفقة رفقته رغم أن الحكم الثاني كان فيه ذ/ بوشعيب حبلي هو عضو في الهيئة وهو ما يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين إلغاؤه وهو ما يشكل خرقا لمبدأ وجوب عدم التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة وبخرق الحكم المستأنف لهذا المبدأ يتعين إلغاؤه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بعدم نفاذ الأمر بالأداء عدد 647/2018 الصادر بتاريخ 23/02/2018 في ملف الأمر بالأداء عدد 647/8102/2018 القاضي على المستأنفة بأدائها للبنك المستأنف عليه مبلغ 000 140 درهم و ذلك في مواجهة المستأنفة و اعتباره کان لم يكن بسبب عدم تبليغه للمستانفة داخل أجل سنة من تاريخ صدوره و تطبيقا للفصل 162 من ق م م كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14-14-1 وتمشيا و مسايرة و انسجاما مع الأحكام التجارية الثلاثة الصادرة بين نفس الأطراف المرفقة رفقته مع ترك الصائر على المستأنف عليه.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل عن الحكم المستأنف رقم 10998 و نسخة طبق الأصل عن الحكم التجاري الأول رقم 10284 و نسخة طبق الأصل عن الحكم التجاري الثاني رقم 8484 و نسخة طبق الأصل عن الحكم التجاري الثالث رقم 10283 و جميعها صدرت بين نفس الأطراف و قضت جميعها بعدم نفاذ الأوامر بالأداء الصادرة نفس يوم صدور الأمر بالأداء موضوع الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة واعتباره كأن لم يكن و نسختان عن هذا المقال الاستئنافی .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/04/2022 عرض فيها أنه يتجلى من خلال المقال الإستئنافي أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لطلبها الرامي إلى إلغاء الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي الذي أوقعه المستأنف عليه استنادا على ذلك الأمر بموجب الأمر الرئاسي المشار إلى مراجعه في المقال الافتتاحي لكن خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة فإنه يتجلى من خلال وثائق الملف ومعطيات القضية أن وسائل الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس صحيح وليس من شأنها أن تنال من تعليلات الحكم المستأنف ولا مما قضى به ضمن منطوقه، وذلك كما يتأكد من خلال جواب المستأنف عليه على موضوع وسائل الاستئناف كما يلي ذلك أن المستأنف عليه دائن لشركة (أ. ص.) بمبلغ 53.176.799,26 درهم، والمفصل كما يلي مبلغ 24.787.508,26 درهم من قبل رصيد حسابها المدين المفتوح لديه لغاية 2017/12/15 والمحصور الفوائد بتاريخ 2017/01/31 ومبلغ 28.389.291,00 درهم من قبل خمسة أوامر بالأداء. وأن العارض حائز على كفالة تضامنية شخصية مشتركة غير قابلة للتجزیئ مع التنازل مسبقا عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك المستأنف عليه ، موقعة من طرف السيدات لطيفة (س.) ونادية (س.) ومليكة (ح.) والسيدين بلقاسم (س.) وعبد الواحد (س.) وذلك لغاية مبلغ 32.000.000,00 درهم، وذلك لضمان و بهذه الصفة، أداء جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها شركة (أ. ص.) بما فيه من أصل الدين و الفوائد والعمولات و المصاريف ثم التوابع وخلافا لما ذهبت إليه المستأنفة، فإن كفالتها إلى جانب باقي الكفلاء وكما تم التنصيص على ذلك في عقد الكفالة، هي كفالة مشتركة تضامنية غير قابلة للتجزیئ، كما أن صفتها التضامنية تخول العارضة الحق في مطالبة من تشاء من الكفلاء إلى غاية استخلاص دينها كاملا، وفق ما هو منصوص عليه في الفصول من 164 إلى 167 من قانون الالتزامات والعقود وعلاوة على ذلك فإن الأمر بالأداء موضوع التعرض قد قضى على الساحبة وشركة (أ. ص.) وكفلاء هذه الأخيرة ومن بينهم المستأنفة السيدة لطيفة (س.) بأدائهم على وجه التضامن مبلغ المضمن بالأمر بالأداء وأن الكفلاء الذين من بينهم المستأنفة قد صدر عليهم الأمر بالأداء بصفتهم كفلاء متضامنين، وأن مبدأ التضامن يفرض على المستأنفة أن تقيم الدليل على عدم تبليغ الأمر بالأداء للشركة وباقي الكفلاء، فضلا عن أن مبدأ التضامن المذكور يستوجب عدم ترتيب أثر إلغاء الأمر بالأداء إضافة إلى ما ذكر فإن الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يؤسس فقط على الأمر بالأداء المطلوب إلغاؤه، وإنما صدر أيضا استنادا على وثائق أخرى مثبتة للمديونية وفق ما تم سرده أعلاه، لا سيما وأن الأمر بالحجز قد قضى بإجراء الحجز تحفظيا على الحقوق المشاعة العقارية المملوكة للمدعية في حدود مبلغ 32.000.000,00 درهم في حين آن مبلغ الأمر بالأداء المطلوب إلغاؤه محصور فقط فيما قدره 300.000,00 درهم وأنه استنادا على المطالبة القضائية التي تقدمت بها العارضة أمام قضاء الموضوع في الملف عدد 2018/8210/2082 ، فقد أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2020/12/03 حكما تحت عدد 6876 قضى بأداء المدينة الأصلية شركة (أ. ص.) وكفلائها ومن بينهم المستأنفة حاليا السيدة لطيفة (س.) بأدائهم على وجه التضامن للمستأنف عليه مبلغ 19.772.176.62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر والذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف العارضة ولازال معروضا على قضاء الدرجة الثانية وتأسيسا على ما ذكر وعلى الوثائق المدلى بها التي عزز بها المستأنف عليه طلبه بإيقاع الحجز، فإن دينه يبقى ثابتا في حق المدينة الأصلية ويحق له مباشرة جميع الإجراءات التحفظية في مواجهة المستأنفة باعتبارها كفيلة تضامنية في حدود مبلغ 32.000.000.00 درهم، لذلك الدين البالغ قدره 53.176.799,26 درهم، لا سيما وأنه بالرجوع إلى عقد الكفالة الموقع عليه من طرفها يتضح جليا أنها وباقي الكفلاء قد تنازلوا مسبقا عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك المستأنف عليه ، كما أنهم التزموا بتسديد الدين العالق بذمة المدينة الأصلية في حدود مبلغ الكفالة بمجرد أول مطالبة لهم من طرف المستأنف عليه وهكذا فإن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها وذمة المدينة الأصلية بأي مقبول، وعوض أن تفي بالتزاماتها التي يرتبها في حقها عقد الكفالة، لجأت إلى أسلوب تمويهي وتسويفي من اجل الحصول على رفع الحجز بغية التصرف في العقار المحجوز تصرفا يضر بالمستأنف عليه باعتباره دائنا، ويحول دون استيفاء دينه من أموال المستأنفة باعتبارها ضمان عام لدائنيها وأن دين المستأنف عليه ثابت بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2020/12/03 تحت عدد 6876 في الملف عدد 2018/8210/2082 وثابت أيضا بموجب الأوامر بالأداء الخمسة المدلى بها وأن ذمة المستأنفة تبقى عامرة بالدين الثابت في حقها لفائدة المستأنف عليه، وما دامت لم تثبت أداء كامل الدين المكفول من طرفها والصادر الأمر بالحجز المطلوب رفعه ضمانا اله، فإن دعواها الحالية يبقى حليفها الرفض وأن الأحكام المدلى بها من طرف الطاعنة لا زالت غير نهائية، كما انه صدورها لا يعني بالضرورة أنها قد صادفت الصواب وتبقى حجيتها نسبية ومؤقتة وهكذا يتضح أن الحكم المستأنف لم يعتريه أي تناقض فيما قضى به إذ أنه بالفعل وكما يتجل من خلال المقال الافتتاحي، فإن الدعوي تروم إلغاء الأمر بالأداء وتبعا لذلك رفع الحجز التحفظى بعلة الزعم انه صدر استنادا عليه وأن الحكم المستأنف لما استبعد دفوع المستأنفة المتمسك بها حاليا ولم يستجب لدعواها يكون قد صادف الصواب وتحقق من عدم وفائها بالدين وإبراء ذمتها منه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والحكم بتحميل المستأنفة الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 09/05/2022 حضرها دفاع المستأنف في حين تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 23/05/2022.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى كما هي معروضة على محكمة أول درجة ان الطاعن التمست الحكم لفائدتها بإلغاء الأمر بالأداء المشار الى مراجعه أعلاه والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي المضروب على حقوها المشاعة في الرسم العقاري بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 3224 الصادر بتاريخ 42/2019 والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ التشطيب على الحجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث يستفاد من أوراق الملف أن المستأنف عليها سبق أن استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 23/2/2018 غير أنها لم تدل بما يفيد تبليغه داخل أجل سنة من تاريخ صدروه وفقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 13-1 و الذي اقر نصا بأنه رد يعتبر الأمر بالأداء كان لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية .
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لما انتهت في قضائها الى رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، والحال أن الآجال في قانون المسطرة المدنية تعتبر من النظام العام وقفا لمقتضيات الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن الأمر بالأداء أعلاه يصبح غير في مواجهة الطاعنة وحيث فيما يتعلق بالشق الثاني من الطلب والذي يرمي الى رفع الحجز التحفظي المضروب على الحقوق المشاعة للطاعنة في الرسم العقاري عدد 100963/س فإن الثابت من أوراق الملف أن السيد رئيس المحكمة اعتمد في الاستجابة لطلب ايقاع الحجز على عدة أوامر بالأداء صادرة ضد المدينين وكذا حكم في الموضوع قضى بأداء الطاعنة الى جانب مدعى عليهم آخرين مبلغ 19772176.62 درهم وأنه في غياب الإدلاء بما يثبت أداء الدين وفق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود أو ما يفيد إلغاء الأوامر بالأداء والحكم أعلاه يتعين رد طلبها بهذا الخصوص.
وحيث بالاستناد الى ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض وتاييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 467 الصادر بتاريخ 23/2/2018 في الملف عدد 647/8102/2018 ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 647 الصادر بتاريخ 23/2/2018 في الملف عدد 647/8102/2018 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024