Une société ne peut invoquer son organisation interne pour contester la force probante de factures et bons de livraison signés et tamponnés par l’un de ses services (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72390

Identification

Réf

72390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2096

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification au siège social, réceptionnée par la responsable du service juridique de la société, est parfaitement régulière en application de l'article 522 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que l'organisation interne d'une société, notamment la répartition des compétences pour la réception de documents, est inopposable aux tiers. Dès lors, les factures et bons de livraison signés produits par le créancier constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل. ب. ف.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2018 تحت عدد 2255 في الملف عدد 1013/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ل. ب. ف.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 274.045,99 درهم، مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ، وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به، ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-03-2018 ، والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 275.965,37 درهم برسم فواتير مقرونة بوصولات التسليم، وأن المدعى عليها رفضت الأداء على الرغم من إنذارها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها ب أدائها لها مبلغ 275.965,37 درهم ، مع الفوائد القانونية ، وتعويضا عن غرامة التأخير وفق مقتضيات المادة 1-78 من مدونة التجارة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بستة فواتير ، ووصولات التسليم والطلب ووثيقتي إرجاع.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 من ق م م ، ذلك أن المحكمة عللت حكمها الابتدائي بكون الشركة المدعى عليها تخلفت رغم التوصل ، لكن وبالرجوع لشواهد التسليم الخاصة بجلستي 26/03/2018 و 30/04/2018 ، يتبين بأنها مؤشر عليها بطابع خاص بالفواتير " فواتير الزبناء" ، كما أن المقال وجه للعارضة بمقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، أي مقر التسيير للشركة ، علما أن الطاعنة لها طابع خاص في مثل هذه الحالات ، وليس الطابع المؤشر عليه بشواهد التسليم، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن شهادة التسليم المؤرخة في 30/04/2018 تشير إلى توصل مسؤول عن الشركة دون تحديد أي شركة توصلت ، ومن غير ذكر بيانات المتسلم ، مما يكون معه التبليغ غير قانوني وخالف للفصلين 37 و 38 من ق م م ، وكذلك الشأن بالنسبة لشهادة التسليم المؤرخة في 26/03/2018، فضلا على أن هذه الأخير مدون بها ملاحظة شعبة التبليغ التي تفيد وردها خارج الأجل، أي بعد فوات الجلسة ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون ، وتحميل الصائر لمن يجب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من شهادتي تسليم.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 29/04/2019 ، والذي جاء فيه بأن الطاعنة وخلافا لما تمسكت به من عدم قانونية التبليغ، فقد توصلت هذه الأخيرة بالاستدعاء ووضعت خاتمها على شهادة التسليم ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/04/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/05/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن المدعى عليها توصلت بالاستدعاء الأول، الذي لم تعتد به المحكمة، لورود شهادة التسليم بعد تاريخ الجلسة، مما قررت معه المحكمة إعادة الاستدعاء مرة ثانية، والذي توصلت به المسؤولة عن مصلحة الشؤون القانونية، وبالتالي يكون الاستدعاء تم لذات صفة، وبعد التعريف بها بأنها مسؤولة بالمصلحة المذكورة، والتي ذيلت شهادة التسليم بتوقيعها متبوعا بخاتم الشركة، كما أنه لا يعيب الاستدعاء محل النعي كونه تم في المقر الاجتماعي للشركة الذي تتم من خلاله عملية التسيير، وذلك عملا بأحكام الفصل 522 من ق م م، الذي ينص على كون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت من أرواق الملف أن المستأنف عليها عززت دعواها بستة فواتير مرفقة بوصولات الطلب ووصولات التسليم موقعة من طرف الطاعنة، وأن تمسك هذه الأخيرة بكون التأشير على الفواتير تم من طرف مصلحة الزبناء، يبقى ادعاء غير منتج، طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المصلحة المذكورة غير مؤهلة للتوقيع على الفواتير من هذا النوع، كما أن هذا الادعاء يهم التنظيم الداخلي للمؤسسة لا يواجه به الغير، الذي لا يفترض فيه العلم به، و المحكمة التي استخلصت أن المديونية ثابتة في النازلة، خصوصا وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile