Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant deux sociétés commerciales et portant sur le recouvrement de primes d’assurance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68736

Identification

Réf

68736

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1217

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1397

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice, laquelle soutenait que la créance revêtait un caractère civil.

La cour d'appel de commerce retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Elle relève que ces deux conditions cumulatives sont remplies.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la nature de la créance est indifférente lorsque la qualité des parties et le contexte de l'opération sont commerciaux. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 فبراير 2020 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 110 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2020 في الملف عدد 9675/8218/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م. ل.) " (م. و. ل.) سابقا" تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 189.363,00 درهم من أجل أقساط التأمين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها، و أن جميع المساعي الحبية لأجل استيفاء العارضة لدينها باءت بالفشل ومن حقها المطالبة بتعويض قدره 1000 درهم، ملتمسة الحكم بأداء المدعی عليها لفائدتها مبلغ 189.363 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، مع تعويض عن التماطل بمبلغ 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أدلت بصورة رسالة مع بعيثة، صورة وصل قسط التأمين بمبلغ 9368 درهم مع رسالة إنذارية، عقد التأمين ، صورة وصل قسط التأمين بمبلغ 179.995 درهم مع رسالة إنذارية.

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 08/01/2020 عرضت فيه بواسطة نائبها من حيث الاختصاص النوعي أن موضوع الدعوى يتعلق بالأداء مع التعويض، و أن المعاملة القائمة بين الطرفين تعتبر معاملة مدنیة و لیست تجارية لكون الأداء خاضع للقواعد المدنية وبذلك تكون المحاكم المدنية هي المختصة، الشيء الذي يتطلب رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء لاختصاصها ، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:

أنه بالرجوع الى وثائق النازلة يتضح أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بالأداء مع التعويض، وهو بذلك يخضع للقواعد المدنية ولا يدخل ضمن القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية، مما يكون الاختصاص قائم للمحكمة الابتدائية المدنية ويتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية وقيام الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بطي التبليغ مع نسخة الحكم التبليغية.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف واعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبت في الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص وثائق الملف ومستنداته يتبين أن طرفي الدعوى شركتين تجاريتين بالنظر للشكل القانوني الذي يتخذانه في ممارسة نشاطهما التجاري كما يتبين ايضا أن النزاع القائم بينهما ناتج عن العلاقة الرابطة بينهما وعن نشاطهم التجاري، وبالتالي فإنه لما كانت المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية قد جعلت الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية للنظر في النزاعات القائمة بين التجار والمرتبطة بأعمالهم التجارية، فإن المحكمة المطعون في حكمها لما ذهبت في قضاءها بأنها مختصة بالبت في الدعوى الماثلة أمامها، وخلافا لما جاء في الاستئناف من اسباب كانت صائبة، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile