Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, ces derniers relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73090

Identification

Réf

73090

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2456

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8110/125

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, y compris une prétendue erreur matérielle dans la désignation d'une partie, constituent des défenses au fond relevant de l'appel. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 28/03/2019 عرض فيه أنن شركة (ل. ف.) استصدرت أمرا تجاريا تحت عدد 1308 بتاريخ 20/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1183/8101/2019 قضى على للطالب بمنح المطلوبة موافقة كتابية من أجل إدخال عدادي الماء والكهرباء للمحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية تحت غرامة تهديدية 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر بمثابة إذن للمدعية للتعاقد مع شركة ليديك من ا}ل إدخال المادتين المذكورتين للمحل أعلاه وبإخراج باقي المدعى عليهم من الطلب وبدون صائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر , وأن هذا الأمر أضر بمصالح الطالب لكون مبني على غير أساس قانوني سليم وأن ما جاء في منطوقه لا علاقة له بم جاء في التعليل وصرح الأمر بإخراج باقي المدعى عليهم وهم أحمد (م.) وعبد السلام (م.) من الدعوى و لكن ونظرا لوجود خطا في التحرير فقد تم التصريح في منطوقه بأن المعني بالأمر هو المعني بالتنفيذ وليس علي (م.) وان وقائع الملف تؤكد حقيقة ذلك وأن الطال ل تربطه أية علاقة بالمطلوبة ولا يمكن بالتالي تنفيذ الأمر لوجود هذه الصعوبة ولكون تم إدراج اسم الطالب خطأ على أساس أنه ه المعني بالحكم مما يجعله خارقا للقانون والتمس إيقاف تنفيذ الأمر المذكور أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب ضده الصائر . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من أمر وصورة لإعذار قانوني وطي تبليغ .

وحيث أجاب نائب المطلوبة بكون المطلوبة شركة (ل. ف.) استفادت من التزود بمادتي الماء والكهرباء الحيويتين وبالتالي أصبح طلب إيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي من طرف الطالب غير ذي موضوع مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .

وحيث أجاب نائب المطلوب أحمد (م.) انه لا تربط أية علاقة بشركة (ل. ف.) ونظر لغفارغ المطلوبة من المحل التجاري هي ومن يقوم مقامها وأن ه هو مالك العقار ولم يبسق أن حضر أو وقع على أي عقد مع المدعى عليها المطلوبة ولم يسبق أو منح وكالة من أجل ذلك مما يتعين معه استبعاد دفوعها لعدم ارتكازها على أساس قانوني .

وحيث أجابت شركة ليديك بكونها غير معنية بطلب الإيقاف المقدم في مواجهة شركة (ل. ف.) مما تسنده معه النظر للبت في الطلب وفق ما يقاضيه القانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2019 حضرت نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة شركة ليديك و أكدت الجواب فتقرر حجز القضية لجلسة 23/05/2019 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن المطالبة بإيقاف تنفيذه تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ .

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفضه وإبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile