Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, conserve sa force probante et justifie une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79071

Identification

Réf

79071

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5056

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8110/334

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 488 - 492 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de première instance, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ne perd pas sa force probante. Il constitue dès lors une preuve suffisante de l'existence d'une créance certaine et établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour souligne que le jugement conserve cette force jusqu'à son éventuelle infirmation par la juridiction d'appel, justifiant ainsi la mesure conservatoire prise sur son fondement. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 16/10/2019 عرضت فيه شركة (م. م. ل.) أوقعت حجز ما للمدين لدى الغير بناء على طلب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الأمر عدد 13529/8105/11671 بتاريخ 05/12/2018 ملف عدد 4234/8218/2018 والقاضي وبقبول طلب حجز ما للمدين لدى الغير المملوك للمحجوز عليها شركة (ت. ل.) وتمسكت في طلب رفع الحجز بكون الحكم سند الحجز هو حكم ابتدائي صدر بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 11671 في الملف عدد 1656/8232/2019 وهو الآن في مرحلة تحقيق الدعوى بعد صدور حكم تمهيدي عدد 499 بتاريخ 136/06/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية وأن الحكم الذي كان سببا للحجز غير مشمول بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروط النفاذ المعجل التي رفضها الحكم الابتدائي لعم توفر شروط المادة 147 من قانون المسطرة المدنية وأن الدين بذلك لم يعد باتا وما زال محل نزاع أمام القضاء معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ولم يصدر بشأنه حكم قضائية حائز لقوة الشيء المقضي به والذي بمقتضاه يمكن للدائن أن يباشر مسطرة التنفيذ وبذلك يبقى تنفيذ الحجز خالف الإجراءات المسطرية المعمول بها ويبقى تنفيذه إجراء تعسفي غير مؤسس قانونا وأضر بموازنة الطالبة كما أن أمر الحجز لم يتم تبليغه للمحجوز عليه إلى اللآن وهو خرق للفصل 492 بالرغم من صدور الأمر القاضي بالحجز منذ 16/05/2019 وتم تبليغه للبنك المذكور بتاريخ 19/08/2019 وباشرت البن إجراءات الحجز وتوقفت السيولة للطالبة توقف صرف المستحقات للمستخدمين ونفقات التسيير من تاريخ 19/08/2019 كما تم رفع الدعوى خارج موطن المحجوز لديه باعتبار أن الشركة الطالبة لها موطن وحيد بمدينه أكادير كما أن المحكمة لم تطالب طالبة الحجز بشهادة الطعن بالاستئناف باعتبار أن سند الدين هو مجرد حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل ورغم ذلك استجابت لطلبها وتكون جانبت الصواب وخرقت القانون والتمست رفع الحجز لدى الغير . وأدلت بنسختي أمر و صورة من مقال وصورة من حكم تمهيدي وصورة من نموذج " ج " وصورة من شكاية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2019 حضر ذ/ (ش.) عن الطالبة وحضر ذ/ (م.) عن المطلوبة وأدلى نائب الطالبة بمذكرة أكد فيها ما جاء في الطلب والتمس في مداخلته الشفوية رفع الحجز لوجود حالة استعجال قصوى وتدخل نائب المطلوبة بأن رفع الحجز لا مبرر له قانونا خوفا من تبديد الأموال المتعلقة به فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 31/10/2017 .

وحيث إن الحكم سند حجز ما للمدين لدى الغير مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الحجز استند في إيقاعه على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11671 في الملف التجاري عدد 4234/8218/2018 .

وحيث إن الأسباب المقدمة من طرف الطالبة لرفع الحجز تبقى غير مبررة طالما أن أمر الحجز صادر عن رئيس المحكمة التجارية الذي استند على الحكم الابتدائي المذكور أعلاه بعد التأكد من وجود علاقة مديونية حالة وحقيقية استنبطها من المستندات المستدل بها من طرف طالبة الحجز واعتمد رئيس المحكمة على سلطته التقديرية في تفصح الوثائق المدلى بها من طرف الحاجز وتقدير مدى جدية الطلب ليقبله .

وحيث إن المادة 488 من قانون المسطرة المدنية تشترط فقط لإيقاع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين ثابتا ومحققا , والحجز موضوع الدعوى وإن كان استند إلى حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وإن كان محل طعن بالاستئناف فإن ذلك لا يفقد الحكم الابتدائي حجيته القانونية والتي تبقى قائمة ولصيقة به إلى حين فقدانها بإلغائه من المحكمة أعلى درجة مما يعتبر معه دليلا على ثبوت الدين .

وحيث إن أسباب رفع الحجز تبقى غير مبررة مما يتعين رفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile