TPI,Casablanca,17/11/1997,3897/318

Réf : 20047

Identification

Réf

20047

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3897/318

Date de décision

17/11/1997

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir du 19 janvier 1939 formant législation sur les paiements des chèques

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne peut être admise l'opposition émise par le tireur au paiement du chèque pour d'autres causes que le vol, la perte ou la falsification conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 19 janvier 1939 formant législation sur les paiements par chèques, qui permet au porteur, de demander au juge d'ordonner la mainlevée de ladite opposition.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا حكم رقم 3897/318 صادر بتاريخ 17/11/1997 التعليل: بناء على ما جاء بالطلب والجواب وباقي وثائق الملف. حيث يهدف الطلب إلى أمر السيد رئيس الوكالة المذكورة أعلاه بتسليم مبلغ الشيك للطالبة مع غرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ على الأصل وقبل التسجيل وتحميل المدعى عليه الصائر. وحيث يتضح من وثائق الملف بأن الطالبة تسلمت من المدعى عليه الشيك المدلى بأصله الحامل لمبلغ مائتي ألف درهم والمسحوب على بنك الوفاء وكالة البيضاء المعاريف والذي يحمل رقم 309546 غير أنه لما قدم للاستخلاص رجع بملاحظة شيك متعرض عليه. وحيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير 1939 المنظم للشيك تنص على أنه إذا قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع ولأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب الحامل برفع اليد حتى ولو كانت دعوى أصلية. وحيث إن التعرض على صرف الشيك استنادا على غير الحالات المعددة قانونا وهي حالتي السرقة والضياع أو الزور فإنه يكون تحت طائلة الجزاء. وحيث إن الحالات التي يتمسك بها الطرف المدعى عليه الساحب للشيك لا تشكل أيا من التي سبق الإشارة إليها. وحيث الحساب المسحوب عليه لدى البنك يتوفر على قيمة الشيك المذكور مما يتعين معه الاستجابة للطلب واعتبار حالة الاستعجال التصدي متوفرة في النازلة. وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 39 و 50 و 149 و 153 من ق.م.م وظهير 1939 المنظم للشيك. لهذه الأسباب: إذ نبث علنيا ابتدائيا وحضوريا. نأمر برفع التعرض الواقع على الشيك عدد 309546 الحامل لمبلغ مائتي ألف درهم بالحساب عدد:  0200302287535  الذي هو باسم المدعى عليه السيد الرزيني عبد السلام لدى بنك الوفاء وكالة البيضاء المعاريف. مع أمر السيد رئيس الوكالة المذكورة برفع التعرض الواقع على الشيك المذكور تحت طائلة غرامة خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع شمول هذا الأمر بالنفاذ على الأصل وقبل التسجيل وحفظ الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial