Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022)

Réf : 22456

Identification

Réf

22456

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Agadir

N° de décision

98

Date de décision

12/04/2022

N° de dossier

11/8310/21

Type de décision

Jugement

Abstract

Mots clés

مسؤولية تضامنية, Sanctions pécuniaires, Sanction civile des dirigeants, Responsabilité solidaire, Responsabilité des dirigeants, Poursuite abusive de l'exploitation, Obligation de réparation du déficit, Mesures de publicité légale, Liquidation judiciaire, Lien de causalité, Insuffisance d'actifs, إخلال بواجبات التسيير, Insuffisance d'actif, Faute de gestion, Expertise comptable, Exécution provisoire de plein droit, Endettement irrécouvrable, Difficulté de l'entreprise, Défaut de transparence financière, Comptabilité irrégulière, Comblement du passif, comblement de passif, Capitaux propres négatifs, Inscription au registre du commerce, Aggravation du passif social, إغفال مسك محاسبة قانونية, الاستمرار التعسفي في الاستغلال, مسؤولية المسيرين, فقدان القدرة على الأداء, فتح مسطرة التصفية القضائية, سقوط الأهلية التجارية, رأس المال السلبي, خطأ في التسيير, تقرير الخبرة, تفاقم المديونية, تفاقم الخصوم, تحميل مسيري الشركة النقص الحاصل في باب الأصول‎‎, الإشهار القانوني, تحميل النقص الحاصل في باب الأصول, انعدام المحاسبة المنتظمة, انعدام الشفافية المالية, المحاسبة غير المطابقة للقواعد القانونية, المادة 738 من مدونة التجارة, العلاقة السببية, العقوبات المدنية ضد المسيرين, التنفيذ المعجل بقوة القانون, التصفية القضائية, التسجيل في السجل التجاري, التزامات المسير, تحكيم, Absence de mesures correctives

Base légale

Article(s) : 1, 2, 3, 55 et suivants, 124, 131 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 738, 740, 742, 744, 746, 751, 761 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 22 - Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (Dahir n° 1-92-193 du 17 août 1992)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

Résumé en arabe

قضت المحكمة التجارية بأكادير بتحميل المسيرين القانونيين لإحدى الشركات مسؤولية النقص الحاصل في باب الأصول، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 738 من مدونة التجارة، التي تخول للمحكمة إمكانية تحميل هذا النقص كليًا أو جزئيًا لكل أو بعض المسيرين في حالة وجود خطأ في التسيير ساهم في إحداثه.

اعتمدت المحكمة في تأسيس قرارها على تقرير الخبرة الذي كشف عن اختلالات محاسبية جسيمة، من بينها عدم مسك محاسبة منتظمة وفق القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. وقد أظهر التقرير وجود تناقضات في رقم المعاملات المسجل، وغياب التناسق بين المبيعات والمصاريف، إلى جانب تسجيل عمليات محاسبية بالكتلة دون تفصيل، ما حال دون ضبط الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة. واعتبرت المحكمة أن عدم انتظام المحاسبة يعد خطأ في التسيير، باعتباره يحول دون اتخاذ التدابير الملائمة في الوقت المناسب لتصحيح وضعية المقاولة.

كما استندت المحكمة إلى استمرار استغلال المقاولة رغم تحقيقها نتائج سلبية متواصلة أدت إلى استهلاك رأسمالها بشكل كامل، دون أن يتخذ المسيرون الإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الوضعية. واعتبرت أن هذا السلوك يشكل تعسفًا في التسيير، إذ أدى إلى تفاقم الخصوم على نحو جعلها غير قابلة للتغطية بالأصول، وهو ما يندرج ضمن الأخطاء الموجبة للمساءلة وفق المادة 738 من مدونة التجارة.

خلصت المحكمة إلى أن العلاقة السببية قائمة بين الأخطاء الثابتة في التسيير والنقص الحاصل في الأصول، مما يستوجب تحميل المسيرين المسؤولية التضامنية عن هذا العجز المالي، وفقًا لأحكام المواد 738، 740، 746، و751 من مدونة التجارة. وعليه، قررت المحكمة إلزامهم بتغطية النقص في الأصول بمبلغ محدد مؤقتًا بناءً على تقرير الخبرة، مع الأمر بإجراء الإشهارات القانونية المنصوص عليها في المواد 744 و751 من نفس المدونة.

كما شددت المحكمة على أن الأحكام الصادرة في إطار مساطر التصفية القضائية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، باستثناء تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس والجرائم الأخرى، وفق مقتضيات المادة 761 من مدونة التجارة. وعليه، أمرت المحكمة بتنفيذ مقتضيات الحكم فورًا، بما في ذلك الإشهار في الصحف القانونية والجريدة الرسمية، وتسجيله بالسجل التجاري المحلي والمركزي.

Texte intégral

بناء على الطلب الذي تقدم به السنديك عبد الرزاق  الاجي  بتاريخ 2021/01/15 والذي عرض فيه أنه تبعا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2018/03/20 تحت عدد 30 في الملف رقم 19/8308/2018والقاضي بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة أ س جي التجارة العامة المغرب، والحكم بالتصفية القضائية في حقها، وبعد تدقيق الوثائق المدلى بما من طرف رئيس المقاولة تبين أن هذا الأخير ارتكب أخطاء في التسيير والتي تعتبر من الوقائع المنصوص عليها بالمواد 738 و740 و746 و747 من مدونة التجارة، ومنها اغفال التقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع، ثم مسكه بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة وغير صحيحة، ثم اغفال مسك المحاسبة وفقا للمقتضيات القانونية، ثم مواصلة الاستغلال به عجز بصفة تعسفية، وبخصوص النقص الحاصل في باب الأصول والذي تم تحديده مؤقتا في مبلغ 2.026.566,56 درهم كان نتيجة أخطاء في تسيير الشركة، وأن ذلك يستوجب تحميله للمسير القانوني للشركة، وأن المادة 738 من مدونة التجارة تنص على انه يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله للمسير القانوني للشركة وأن المادة 740 من مدونة التجارة تنص على أنه يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية اتجاه كل مسؤول يمكن ان تثبت في حقه احدى الوقائع المنصوص عليها في نفس المادة، وأن المادة 746 من مدونة التجارة تنص على انه يحب على المحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 740 أعلاه، والتمس قبول طلبه شكلا وفي الموضوع الحكم بتحميل النقص الحاصل في باب أصول شركة أ س جي التجارة العامة المغرب للمسير القانوني للشركة  السيد

ملف رقم 11/8310/2021

SAMARAWICKRAMA KALUM  والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه وبسقوط أهليته

 التجارية.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والتي عرضت فيها أن دعوى تحميل النقص تتقادم بمضي ثلاث  سنوات من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى، كما أضافت ان السنديك سبق له أن تقدم بنفس الدعوى في 2019/09/19 وأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم

قبول الدعوى، وفيما يتعلق بعدم تقدم المسير طلب فتح المسطرة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع وذلك لأن الشركة لم تتوقف عن الدفع حين وصلت بالدفع والتجارة، في حين قام المسير برفع دعوى ضد البنك التجاري امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه حاول انقاذ المقاولة، كما أضافت ان المسير أمسك بكيفية واضحة للمحاسبة ولم يغفل أي منها، وأن الشركة كانت حساباتها ممسوكة بشكل منظم مع مكتب للمحاسبات بأكادير وأيضا مع هيئة المحاسبين بالدار البيضاء كما أن تقرير السنديك يؤكد ذلك، وبعد فتح المسطرة كانت كل المحاسبات تمر عبر المشاورات ونصائح بعد الاطلاع عليها من طرف السنديك، ولم يقم المسير بمواصلة الاستغلال بعد العجز نهائيا ولكن كان دائما يحاول العمل على استمرارية نشاط المقاولة دون خسارة بحيث أنفق كثر من 800.000,00 درهم من ماله الخاص، والتمس الحكم برفض الطلب.

المرفقات:

ü  صورة من الحكم عدد 86 ملف 77/8310/2019

ü  مستخرج بنكي

وبناء  على تقرير القاضي المنتدب  الذي التمس فيه الحكم تمهيديا بإجراء  خيرة افتحاصية لتدقيق حسابات الشركة واستقصاء كافة الأخطاء في التسيير التي قد تكون مرتكبة من طرف المسيرين القانونيين او الفعليين وتحديد مبلغ النقص الحاصل في باب الأصول..

ملف رقم 11/8310/2021

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بما لخبير محاسباتي لتحديد المسير القانوني والفعلي للشركة واستقصاء تصرفاته أثناء التسيير والقول ما إذا ارتكب أخطاء في التسيير تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 739 و738 و740 وما يليها من مدونة التجارة، وافتحاص محاسبة الشركة وما إذا كانت ممسوكة بصفة منتظمة ووفق الضوابط القانونية ولتحديد مبلغ النقص الحاصل في باب الأصول وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 8 الصادر بتاريخ 2021/05/04 والقاضي بإجراء خبرة  لا فتحاص  وتدقيق حسابات الشركة واستقصاء الأخطاء في التسيير المنسوبة الى المسيرين وتحديد النقص الحاصل في باب الأصول ان كان له محل.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد إبراهيم اسكتي والتي خلص فيها الى أن الشركة تنشط في مجال التصدير وخاصة الحوامض والخضر من مدينة أكادير، كما أن هدف الشركة مدرج به أنشطة موازية أخرى. وأن الشركة أقدمت على تحويل مقرها الاجتماعي عدة مرات مع الإشارة أن المقر التي اخذته خلال التأسيس كان بمدينة سلا، ليستقر بعد هذه التحويلات بمدينة أكادير بمحل متواجد برقم 30 الطابق الرابع

عمارة أومليل شارع الحسن الثاني، أخذته الشركة على وجه الكراء بموجب عقد سرم بتاريخ 21 مارس 2012  سومة كرائية محددة في 9.090,00 درهم غير انه لا بد الإشارة الى كون الشركة لم تعد متواجدة بهذا العنوان بناء على تصريحات السيدة ماجد ابتسام والمؤكدة بموجب جدول رقم 19 الخاص بالأكرية والمرفق بالبيان الختامي للشركة. وان الشركة مقيدة حاليا بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 23211.وانه بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 04 مارس 2015، عرفت الشركة مجموعة من التغييرات على المستوى القانوني مفصلة كالاتي :

-هبة من السيدة ابتسام ماجد لحصصها الاجتماعية في عددها 25,000 لفائدة زوجها السيد كالوم سمرويكريما،

ملف رقم 11/8310/2021

-استقالة السيدة ابتسام ماجد عن منصبها بصفتها مشاركة في التسيير، وعليه تم تحيين القانون الأساسي للشركة ليصبح مجموع الرأسمال مملوك بالكامل للسيد كالوم سمرويكرما بصفته مشارك ومسير وحيد. وبالتالي يكون السيد كالوم سمرويكرما تولى منها مسير التسيير وحده منذ 2015/03/04، مع الإشارة ان كان هذا الأخير والسيدة ابتسام ماجد مشاركين في التسيير قبل هذا التاريخ. وبالتالي تكون الأخطاء التي سيتم التطرق اليها فيما بعد منسوبة للسيد كالوم سمرويكرما الى جانب السيدة ابتسام ماجد بعد ان شملت فترة تسييرها فترة الريبة التي امتدت الى 18 شهرا منذ فتح مسطرة الجماعية. وانه باستقرائه للبيانات الختامية المدلى بها من طرف الشركة عن سنوات من 2009 الى حدود 2016/09/30 تبين انه لا تغيير في تاريخ حصر السنة المالية حيث ابتدأ سريان السنة المالية عن موسم 2012-2013 من 01 أكتوبر 2012 الى نهاية شتنبر 2013.وانه بعد دراسة وافتحاص البيانات الختامية للشركة عن سنوات من 2009 الى 2016/09 تبين لنا بخصوص رقم معاملاتها المحقق خلال هذه الفترة انه لا يعرف تناسقا من حيث مكوناته وكذا بعد مقارنته بمكونات تحملات الاستغلال فقد تم الوقوف على بعض التناقضات وغياب في التناسق بين هذين العنصرين فمثلا وجود مصاريف شراء مواد أولية يستدعي وجود منتوجات الاستغلال في خانة بيع سلع وخدمات منتجة وليس في خانة بيع بضائع في حالتها، خصوصا في غياب مخزونها في هذا الصدد الشيء الذي جرد هذه التسجيلات من صحة التخصيص المرتبط بها،كما هو ملاحظ في سنة 2011،موسم 2012-2013 وموسم 2013-2014.ثم الوقوف على عمليات مسجلة بالكتلة وتهم تلك المرتبطة بالمبيعات الشيء الذي يزيد من تأكيد عدم مسك المحاسبة بشكل منتظم ثم عدم تقسيم وتفصيل حسابات المزودون تحت عدد 4411 و تحت تسمية FOURNISSEURS   الشيء الذي يصعب معه التتبع و بشكل دقيق لأرصدة هذه الفئة من المتعاملينمع الشركة خلال فترة معينة ونفس الملاحظة بخصوص حساب الزبناء إذا أشار الخبير الى كونه يجد أن الزبون الذي حدد له حساب بشكل خاص في شركة  SAMWIC  فإنه أيضا من خلال الجدول رقم 13 من البيان الختامي لسنة 2016 الخاص بتوزيع حصص الرأسمال لاحظ استمرار ظهور اسم

ملف رقم 11/8310/2021

 السيدة ابتسام ماجد بالرغم من انسحابها من الشركة خلال سنة 2015. كما أن الجدول رقم 19 المضمن

المبالغ موضوع المحلات المكتراة عن الموسم 01/10/2014-30/09/2015 تم تسجيل ثلاثة محلات، الأول موضوع مقر الشركة الاجتماعي المتواجد بشارع الحسن الثاني أكادير سومة شهرية محددة في 9.090,00 درهم، ومكتب ثاني متواجد بالحي المحمدي اكادير بسومة شهرية 4.000,00 درهم، ومكان ثالث  بمثابة موقف للسيارات تابع  ROYAL GOLF بسومة كرائية بمبلغ 2.000,00 سنويا في حين أن المعطيات المدرجة بنفس الجدول والمرفق بالبيان الختامي عن السنة الموالية في  تسجيل  السومة الكرائية المحددة في 4.000,00 درهم و المرتبطة بالمحل المتواجد بالحي المحمدي اكادير، غير أن هذه الوضعية غير موضوع أي ووثيقة فضلا عن عدم الادلاء لنا بما يفيد تنازل أو فسخ العلاقة الكرائية للمحلين الاثنين المحل المتواجد بشارع الحسن الثاني، و موقف للسيارات التابع ل (   ROYALE GOLF )  المسجلين بمحاسبة الشركة عن السنة الماضية. كما لابد الإشارة هنا أن المعلومات عن السومات الكرائية المتحملة و المسجلة بالجداول المرفقة بالبيان الختامي مناقضة، و لا هي موضوع اية مسطرة تحيين تفيد التغيير بالملف القانوني للشركة في الوقت الذي نلاحظ استمرار ظهور العنوان الأصلي أي المتواجد بشارع الحسن الثاني بالوثائق المحاسبية و الضريبية و القانونية.

أشار السيد الخبير الى أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى موسم 30/09/2013 فان النتيجة الصافية المحققة من طرف الشركة كانت نتيجة إيجابية الا  انها  عرفت نتائج سلبية خلال الموسمين 01/10/2013-30/09/2014 و 01/10/2014-30/09/2015 كمايمكن القول أن مالية الشركة بدأت في التدهور منذ سنة 2012  حيث انخفض فيها مستوى النتيجة الصافية المحققة بنسبة %96,4 عن السنة التي قبلها. نتيجة لهذه الوضعية فان الرساميل الذاتية للشركة عرفت تراجعا ملحوظا الى حد التآكل لأزيد من مائة مرة رأسمال الشركة نهاية شتنبر 2016، بعد أن كان العدد مرشحا لأزيد من خمسمائة مرة لولا عملية التصحيح لديون الممونين سبق تسجيلهم بالمحاسبة. باعتماد الوثائق المحاسبية المتوفرة والمتمثلة فقط في السجلات والدفتر

ملف رقم 11/8310/2021

الكبير عن سنة 2017 نلاحظ أن الشركة حققت رقما للمعاملات وصل مبلغ 1.201.022,13 درهم، غير أنه مجموع المصاريف عن نفس السنة و التي تقارب مستوى هذا الرقم أنهت بالشركة بعد تراكم الخسارات عن السنوات الماضية الى التصفية القضائية إثر فسخ لمخطط الاستمرارية في هذا الصدد بموجب حكم خلال  نهاية  الربع الاول من سنة 2018. من خلال ما سبق تفصيله اعلاه، وبالرجوع الى تصريحات رئيس المقاولة التي تفيد كون العوامل الخارجية هي السبب الرئيسي التي أوقعت الشركة في هذه الوضعية المختلة، مع تسجيل أيضا اثارة نفس الاسباب من قبل سنديك التسوية آنذاك، فإن مواصلة الاستغلال ولمدة ثلاثة سنوات في ظل نتائج سلبية محققة يعتبر في حد ذاته تعسفا غير أنه لم يثبت له من وراء ذلك تحقيق أية مصلحة خاصة. كما أشار الى كون السنديك قام بتحديد النقص الحاصل في باب الأصول مؤقتا في مبلغ 2.905.316,00 درهم. وأشار السيد الخبير إلى أنه لا يتوفر على مآل هذه الملفات في اطار مسطرة تحقيق الديون، رغم طلباتنا في هذا الصدد، كما لا يتوفر على ما يؤكد نهاية عمليات الصلح التي تمت مباشرتها مع أكبر الدائنين، و بالتالي سيبقى ما هو مصرح به من طرفهم هو 2.905.316,00 درهم بمثابة نقص من الأصول و ذلك الى حين ما يثبت العكس.

 نشير أن القيمة الاجمالية الخامة للأصول الثابتة للمقاولة وصلت مبلغ 925.481,77 درهم، في حين ان مبلغها الصافي محدد في413.271,57 درهم، وذلك بعد خصم قيمة ما هو متاكل بشأنها، لكن حسب ما صرحت به سيدة حاضرة عن الشركة فان هذه الأخيرة لا تتوفر حاليا على أية أصول. كما نشير أيضا أن الشركة لا تتوفر على محل بمثابة مقر اجتماعي وبالتالي تكون الأصول وخاصة المعنوية منعدمة، كما يستفاد من محضر بتاريخ 11/12/2018 لجلسة صلح منعقدة بين الشركة ومؤسسة وافا باي ارجاع المنقولات مقابل  تنازل عن الدين المصرح به في إطار المسطرة، وبالتالي واخذا بعين الاعتبار ما سبق فإن الأصول موضوع الوثائق غير متواجدة بالواقع .

وبناء على المذكرة الجوابية للسنديك التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف

ملف رقم 11/8310/2021

 الخبير أساكتي إبراهيم والحكم وفق الطلب الأصلي والحكم بنفس العقوبات في مواجهة المسيرة الفعلية

السيدة ابتسام ماجد .

وبناء على الاستماع الى السيدة ابتسام ماجد التي صرحت انها مسيرة الى جانب زوجها، وصرحت أن الشركة بدأت نشاطها منذ سنة 2009 وكان زوجها هو المسير، ونشاط الشركة محدد في تصدير الحوامض، وأنه الى غاية سنة 2014 لم يوجد أي مشكل الى غاية اقفال الحساب لدى التجاري وفا بنك وتم  تقديم  دعوى ضده  انتهت بعدم الاختصاص لوجود التحكيم الدولي، و بعد ذلك تعذر الأداء و بعدها تم طلب

التسوية وتم متابعة التجاري وفا بنك من طرف السنديك وفي نفس سنة 2014 انسحبت من التسيير وشطبت من وأن السنديك أوضح  في تقريره  أن التسيير كان جيدا، وتم ارجاع الشاحنات لشركة وفا باي، وقبل ان يسير السنديك كان زوجها هو المسير الوحيد، وأكدت أن زوجها لم يتمكن من الدخول لكونه لا يتوفر على الجواز الصحي، وأشعرت بإحضاره.

وبناء على الاستماع الى السيد سمرويكرما كالوم الى جانب السيدة ابتسام مجيد، الذي صرح انه هو من كان يسير الشركة منذ سنة 2015 لوحده وأن الشركة لا تملك أية ممتلكات، وأن نشاط الشركة كان يتعلق بالتصديروأنها لا تملك الممتلكات المتعلقة بالأدوات المكتبية وأن السيارات تم ارجاعها الى شركة السلف بمقتضى حكم، وأن الشركة لا تملك أية ممتلكات، وأنه لم يتم استرجاع العربات الا بعد اغلاق الحساب البنكي، وأن المحاسبة كانت ممسوكة لدى محاسب بالدار البيضاء، وأن مقر الشركة كان في عمارة اومليل وتم تغيير المقر الاجتماعي الى الحي المحمدي نظرا لكون السومة الكرائية كانت مرتفعة ولم يقع التشطيب على عنوان المحل بالسجل التجاري  لوجود ديون ضريبية، ومنذ شهر يناير 2015  تم اللجوء الى المحكمة صرحت  السيدة ابتسام مجيد انها غادرت الشركة حوالي ثلاثة أشهر قبل هذا التاريخ.

وبناء على  مستنتجات المقاولة التي جاء فيها أن المسير لم يستفد من أية مصلحة خاصة،كما أن الشركة لا تتوفر على أية أصول بحيث أن الخبير  اكد ذلك في تقريره، وأشار الى كون المقاولة لا تتوفر على أية أصول وأن الأغلاط التي طالت محاسبتها خلال المدة التي واجهتها فيها صعوبة لم تكن اغلاط ذات وقع على

ملف رقم 11/8310/2021

 الحالة المادية للشركة وهي أخطاء بديهة من طرف المحاسب قد تطال أية محاسبة ولا يتحمل المسير فيها أية مسؤولية، وأن المحاسبة كانت جد منتظمة وعرفت تسييرا ناجحا بحيث كانت  حساباتها ممسوكة بشكل منظم مع مكتب للمحاسبات بأكادير وأيضا هيئة المحاسبين بالدار البيضاء لولا النقطة المتعلقة بإيقاف الاعتماد من طرف البنك وسحب هذا الأخير لأموال الشركة العارضة حيث أنه يتحمل كافة المسؤولية في مواجهة الصعوبات التي طالتها ولا يد ابدا للمسيرة في ذلك، وقد قام المسير برفع دعوى ضد البنك التجاري في هذا الاطار امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. كما أن مهمة التسيير ومن سنة 2015 كانت تزاول من طرف المسير الفعلي والوحيد السيد  SAMARA AWICKRAMA KALLIM وان السيدة ماجد ابتسام والتي هي زوجته كانت فقط تساعده في مجال اللغة بحيث أن المسير أجنبي تساعده على التواصل باللغة العربية، والتمس الحكم بعدم القبول واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على تقرير القاضي المنتدب الذي التمس من خلاله تحميل رئيس المقاولة النقص الحاصل في باب الأصول.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تحميل كل من السيدة ابتسام ماجد والسيد كالوم  سمرويكرما على وجه التضامن النقص الحاصل في باب الأصول والمحدد مؤقتا في مبلغ 925.481,77 درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة غرفة المشورة ليوم 2022/03/29 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر

حجز القضية للمداولة لجلسة 05/04/2022. وتم تمديده في المداولة لجلسة 12/04/2022.

                                             وبعد المداولة طبقا للقانون

                                                        المحكمة

في الشكل:

حيث خولت المادة 742 من مدونة التجارة للسنديك صفة تقديم طلب الحكم بالعقوبات المالية ضد مسيري المقاولة الخاضعة للمسطرة، فانه يتعين التصريح بقبول طلب السنديك شكلا.

في الموضوع :

حيث أفاد سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرزاق الاجي في طلبه أن النقص الحاصل في باب الأصول

ملف رقم 11/8310/2021

والذي تم تحديده مؤقتا في مبلغ 2.026.566,56 درهم كان نتيجة أخطاء في تسيير الشركة.

وحيث إنه بتاريخ 2018/03/20 صدر حكم تحت عدد 30 في الملف رقم 2018/8308/19 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة  أ س جي التجارة العامة المغرب، وتقدم السنديك بطلب تحميل النقص بتاريخ 2021/01/15، بعدما سبق له أن تقدم بطلب آخر بتاريخ 19 شتنبر 2019 وقضت المحكمة بتاريخ 29/10/2019  بعدم قبول الطلب.

وحيث إن المحكمة تحقيقا منها للدعوى في إطار الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير إبراهيم أساكتي الذي وضع تقريره بعد أن خلص فيه إلى أن الديون المصرح بما هي  2.907.610,19 درهم، وأن ممثلة الشركة صرحت له بكون الشركة لا تتوفر على أية أصول، ليكون مجموع النقص الحاصل في باب الأصول هو 74.677.427،96 درهم.

وحيث إن الثابت من التقرير المنجز في الملف أن السيد كالوم سمرويكرما تولى مهام التسيير وحده  منذ 04/03/2015 مع الإشارة ان كان هذا الأخير والسيدة  ابتسام  ماجد مشاركين في التسيير قبل هذا التاريخ وبالتالي تكون الأخطاء التي سيتم التطرق اليها فيما بعد منسوبة للسيد كالوم سمرويكرما الى جانب عن السيدة ابتسام ماجد بعد أن شملت فترة تسييرها فترة الريبة التي امتدت إلى  18 شهرا  منذ فتح المسطرة الجماعية.

وحيث تعطي المادة 738 من مدونة التجارة للمحكمة، حينما يظهر من خلال سير المسطرة نقص في باب الأصول، إمكانية تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو البعض منهم فقط، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص.

وحيث إن مفهوم الخطأ في التسيير الذي يمكن اعتماده كسبب لتحميل المسير الفرق بين خصوم المقاولة وأصولها لم يكن محل أي تعريف قانوني، وهو مفهوم واسع وشامل وينتج إما عن عدم كفاءة المسير أو عن

ملف رقم 11/8310/2021

 سوء نيته وقد يستخلص من الإهمال وخرق القوانين والأنظمة، ويكفي خطأ يسير في هذا المجال، وبشكل

عام فإن أية وضعية قابلة للانتقاد يمكن أن تشكل خطأ في التسيير (راجع قرار محكمة النقض عدد 1093 المؤرخ في 2005/10/26 ملف رقم 2004/1/3/654، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 110).

وحيث إنه لتحديد الأخطاء في التسيير المرتكبة من طرف مسيري « شركة أ س جي التجارة العامة المغرب » لا بد من تفصيل الوقائع المنسوبة اليهم كالاتي:

أولا -عدم مسك محاسبة موفقة للقواعد القانونية:

حيث ان العمل القضائي الفرنسي-المستأنس به باعتباره يطبق قوانين هي المصدر التاريخي لمدونة التجارة المغربية-وبمناسبة تطبيقه للمادة  .   L651-2. من مدونة التجارة الفرنسية والمقابلة حرفيا للمادة 738 من  مدونة التجارة المغربية، اعتبر أن مسك محاسبة غير قانونية، وهو ما يشمل مسك محاسبة  وهمية أو غير كاملة أو غير صحيحة أو الامتناع بالمرة عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية، يشكل خطأ في التسيير (محكمة الاستئناف بباريس، 9 يونيو 1998، مجلة المساطر الجماعية 1999، 236 رقم 3؛ و15 مارس 1994).

وحيث إن المحاسبة التي هي عبارة عن مجموعة من التقييدات التي يتسنى من خلالها أخذ فكرة عن الذمة المالية للمقاولة وعن ديونها ومعرفة المداخيل والتكاليف التي ترتبت عنها نتيجة الاستغلال، يجب أن تعد وفق الضوابط المعمول بما والمنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر في 25 دجنبر 1992 بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

وحيثإن الثابت من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة المأمور بما في النازلة أن مسيري شركة « أ س جي التجارة العامة المغرب »، باستقرائه للبيانات الختامية المدلى بها من طرف الشركة عن سنوات من 2009 الى حدود

ملف رقم 11/8310/2021

30/09/2016 تبين أنه لا تغيير في تاريخ حصر السنة المالية حيث ابتدأ سريان السنة المالية عن موسم 2012-2013 من 01 أكتوبر 2012 الى نهاية شتنبر 2013. وأنه بعد دراسة وافتحاص البيانات الختامية للشركة عن سنوات من 2009 الى 09/2016 تبين لنا بخصوص رقم  معاملاتها  المحقق خلال هذه الفترة أنه لا يعرف تناسقا من حيث مكوناته، وكذا بعد مقارنته بمكونات تحملات الاستغلال فقد تم الوقوف على بعض التناقضات وغياب في التناسق بين هذين العنصرين، فمثلا وجود مصاريف شراء مواد أولية يستدعي وجود منتوجات الاستغلال في خانة بيع سلع وخدمات منتجة وليس في خانة بيع بضائع في حالتها، خصوصا في غياب مخزونها في هذا الصدد، الشيء الذي جرد هذه التسجيلات من صحة التخصيص المرتبط بها ،كما هو ملاحظ في سنة 2011، موسم 2012-2013 وموسم 2013-2014 تم الوقوف على عمليات مسجلة بالكتلة وتهم تلك المرتبطة بالمبيعات الشيء الذي  يزيد  من تأكيد عدم مسك المحاسبة بشكل منتظم ثم عدم تقسيم و تفصيل حسابات المزودون حسب الأسماء اذ وجد الخبير أن حساب  واحد يضم عمليات المزودون تحت عدد 4411 و تحت تسمية  FOURNISSEURS   الشيء الذي يصعب معه التتبع و بشكل دقيق لأرصدة هذه الفئة من المتعاملين مع الشركة خلال فترة معينة   ونفس الملاحظة بخصوص حساب الزبناء إذا أشار الخبير الى كونه يجد أن الزبون الذي حدد له حساب بشكل خاص في  شركة SAMWIC  فانه أيضا من خلال الجدول رقم 13 من البيان الختامي لسنة 2016 الخاص  بتوزيع  حصص الرأسمال لاحظ استمرار ظهور اسم السيدة ابتسام ماجد بالرغم من انسحابها من الشركة خلال سنة 2015، مما يكون معه فعل عدم مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية، ثابتا في حقه.

وحيث إن العلاقة السببية بين هذا الخطأ في التسيير المتمثل في إغفال مسك محاسبة منتظمة والنقص في الأصول تتمثل في أن هذا النقص ما كان ليحصل لوكانت الشركة تتوفر على محاسبة مدققة تمكنها من ضبط النتائج الحقيقية للاستغلال وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب للتغلب على الصعوبات. وحيث إن مواصلة استغلال به عجز بصفة دائمة دون أن يكون هناك أمل لتسوية الوضعية، سواء كان ذلك لخدمة المصلحة الشخصية للمسير أم لا، يعد خطأ في التسيير (نقض تجاري فرنسي بتاريخ 14ماي 1991 الدورية المدنية 5 رقم 164 ص 118، ونقض تجاري 8 أكتوبر 1996 جيريسكلاسور  الدوري II 917 1997    ) .

وحيث أكد الخبير أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى موسم 30/09/2013 فان النتيجة الصافية المحققة من طرف الشركة كانت نتيجة إيجابية الا انها عرفت نتائج سلبية خلال الموسمين 01/10/2013-30/09/2014و 01/10/2014-30/09/2015 2015/09/30 كما يمكن القول أن مالية الشركة بدأت في التدهور منذ سنة 2012 حيث انخفض فيها مستوى النتيجة الصافية المحققة بنسبة %96,4عن السنة التي قبلها.

وحيث إن متابعة نشاط المقاولة رغم النتائج السلبية الدائمة والتي أدت إلى اهتلاك رأسمالها وذلك لمدة تاريخ صدور حكم حصر مخطط الاستمرارية إلى حين فسخه، ودون أن يقوم مسيري الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للخسارات المتراكمة، تكتسي طابع التعسف وتعد خطأ في التسيير موجبا للمساءلة عملا بمقتضيات المادة 738 أعلاه.

وحيث إن العلاقة السببية بين هذا الخطأ في التسيير والنقص في الأصول يتمثل في أن هذا النقص ما كان ليتم لو وقع  تصحيحالوضعية في ابانها ، و أن الاستمرار بكيفية تعسفية في الاستغلال رغم ثبوت عجزه ساهم في خلق و تضخيم الخصوم حتى صارت غير قابلة للتغطية بالأصول .

وحيث ان المحكمة اعمالا لمقتضيات المادة 738 المشار اليها أعلاه ترى تحميل مسيري شركة « أ س جي التجارة العامة المغرب  » الذي ثبتت مسؤوليتها على النحو المتقدم أعلاه تغطية الفرق بين الخصوم المصرح بها كليا ومؤقتا في حدود المبلغ المحدد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد إبراهيم اساكتي وهو 2.905.316,00 درهم.

وحيث يتوجب أمر كتابة الضبط بمباشرة الإشهارات القانونية طبقا ا لأحكام المادتين 744 و751 من مدونة التجارة.

وحيث إن الأحكام الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس والجرائم الأخرى عملا بمقتضيات المادة 761 من مدونة التجارة.

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-2-3-131-124 من قانون  المسطرة المدنية   والمواد 584-585-740-741-744-746-751-761 من مدونة التجارة والمادة 22 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العملبها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا صعوبات المقاولة ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع:

–      بتحميل مسيري « شركة أ س جي التجارة العامة المغرب « ، السيد: كالوم سمرويكرما SAMARAWICKRAMA KALUM  ، و السيدة : ابتسام ماجد، تضامنا النقص الحاصل في باب أصول الشركة كليا و مؤقتا في حدود مبلغ 2.905.316,00 درهم.

–      بقيام كتابة الضبط بتسجيل ملخص من هذا الحكم بالسجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فورا ونشر مستخرج من الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية و في الجريدة الرسمية و بتعليقه على اللوحة المعدة لهذا الغرض في المحكمة..

–           بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

             وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté