Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)

Réf : 35720

Identification

Réf

35720

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6934

Date de décision

06/07/2021

N° de dossier

2021/8202/3505

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 558 - 565 - 590 - 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023 | Page : 354

Résumé en français

Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures.

Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code.

Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558.

Résumé en arabe

تسدد الديون التي تنشأ بشكل قانوني بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، والتي تكون مرتبطة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها بأسبقية على كافة الديون الأخرى، سواء كانت مضمونة بامتيازات أو ضمانات أم لا، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 558 من مدونة التجارة، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 565 من المدونة ذاتها.

وفيما يتعلق بتحديد تاريخ نشأة الدين في عقود الائتمان الإيجاري، فإن المعيار المعتمد هو تاريخ استحقاق الأقساط، وليس تاريخ إبرام العقد الأصلي.

وبناء على ذلك، فإن الأقساط التي يحل أجلها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ لا تخضع لإجراءات التصريح بالديون، ولا لأحكام المادة 690 من مدونة التجارة المتعلقة بمنع أداء الديون السابقة، بل تعتبر ديوناً لاحقة لتاريخ فتح المسطرة، وتطبق عليها بالتالي مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، التي تمنحها أولوية في السداد، حتى وإن كان عقد الائتمان الإيجاري منشأ الدين قد أبرم قبل تاريخ فتح المسطرة، لأن استحقاق تلك الأقساط جاء بعده.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم عدد: 6934
الصادر بتاريخ: 2021/07/06
ملف رقم: 2021/8202/3505
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية إلى المحكمة، والمؤداة عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 2021/03/31، والتي تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقد ائتمان إيجاري تحت عدد 071055، مؤرخ في 2018/01/18، تضمن مجموعة من المقتضيات، من بينها تحديد مبلغ الاقتطاعات الدورية الشهرية التي تتحمل بها المدعية طيلة مدة 48 شهرا في مبلغ 16431648، تبتدئ من تاريخ 2018/01/25 وتنتهي بتاريخ 2021/12/25.
غير أنه في غضون سنة 2019، تعرضت العارضة لصعوبات مالية واقتصادية، مما جعلها تتقدم بطلب للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد فتح مسطرة الإنقاذ لمواجهة الصعوبات التي تعاني منها. وبعد تأكد المحكمة من توفر الشروط اللازمة للحكم بفتح مسطرة الإنقاذ، قضت بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها بموجب الحكم عدد 42 الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف عدد 2019/8315/30.
وانتهى السنديك إلى حصر مخطط الإنقاذ للشركة أعلاه، وتحديد مدته في خمس سنوات، مستندا في ذلك إلى قدرة الشركة على أداء ديونها داخل أجل 5 سنوات، إلى جانب توصلها إلى اتفاق مع شركات الليزينغ من أجل تخفيض الأقساط الشهرية وجدولة الديون بالنسبة لكل دائن من الدائنين على امتداد خمس سنوات، ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالمصادقة على المخطط، وهو ما صادقت عليه المحكمة بموجب الحكم عدد 156 الصادر بتاريخ 2019/11/04، القاضي بالمصادقة على مخطط الإنقاذ بالنسبة لشركة وفا للأشغال.
ورغم صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ، فقد فوجئت المدعية بقيام شركة الائتمان الإيجاري « سوجيليز » باقتطاع مبلغ قدره 2.984.96391 درهم من الحساب البنكي للمدعية المفتوح لدى الشركة العامة للأبناك. ونظرا لأن هذه الاقتطاعات تمثل ديونا سابقة على فتح المسطرة، تجد واقعتها في عقد الائتمان الإيجاري المبرم بتاريخ 2018/01/18، وأنه لم يتم التصريح بها داخل الآجال القانونية، فإنها تبقى مخالفة للقانون وغير مبنية على أساس، ومن شأنها أن تعصف بأهم أهداف مسطرة الإنقاذ وتمس بقاعدة المساواة بين الدائنين، وتشكل مخالفة لنصوص قانونية آمرة. مما يجعل الاقتطاعات التي قامت بها المدعى عليها عديمة الأساس، ويتعين الحكم بإرجاعها، لأنها مشمولة بقاعدة المنع من أداء الديون السابقة طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2021/05/04، جاء فيها أن الديون التي يسري عليها مبدأ وقف المتابعات الفردية هي الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ، أي قبل تاريخ 2019/04/11، وأن المبالغ موضوع الدعوى الحالية تتعلق بديون ناشئة بعد حكم فتح المسطرة، أي بتاريخ 2020/12/25، والمتعلقة بعقد الائتمان الإيجاري، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا، والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إ إن الطلب جاء وفقا للشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع:
حيث إن المدعية تلتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لفائدتها المبالغ التي تم اقتطاعها من طرفها، والتي يبلغ مجموعها 2.984.96391 درهم، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر ومصاريف الدعوى.
وحيث إن الدائن الذي يطاله المنع من استخلاص دينه هو الذي تكون ديونه قد نشأت قبل فتح مسطرة الإنقاذ، كما تقضي بذلك المادة 690 من مدونة التجارة.
أما الديون الناشئة بعد صدور حكم التسوية، فتسدد بالأسبقية تطبيقا لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه: « يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة، وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها. وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565 أعلاه… ».
وبالتالي، فإن ما ذهبت إليه المدعية من أن الاستفادة من حق الأسبقية المقررة للديون اللاحقة عن فتح المسطرة لا يرتبط بتاريخ حلول الدين في حد ذاته ولا بالعقد الجاري من عدمه، وإنما بتاريخ نشأة الدين الذي هو تاريخ إبرام العقد المنشئ لذلك الدين، يبقى مردودا، لأن العبرة في تحديد نشأة الدين، هل قبل فتح مسطرة الإنقاذ أم بعدها، هو بتاريخ حلول الأقساط الناشئة عن عقد القرض، لا بتاريخ إبرام هذا العقد.
وبالتالي، طالما أن المبلغ المطالب باسترجاعه من طرف المدعية، والذي قامت المدعى عليها باقتطاعه من الحساب البنكي، يتعلق بالأقساط اللاحقة عن تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المدعية، وفق ما هو ثابت من كشف الحساب المثبت للمديونية ومن تقرير السنديك، فإن هذه الأقساط بالتالي لا يمكن إخضاعها لمسطرة التصريح بالديون ولا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، بل تخضع لمقتضيات المادة 590 من نفس المدونة، لكونها تعتبر ديونا لاحقة عن فتح مسطرة الإنقاذ، لأن الأقساط التي تم استيفاؤها من طرف المدعى عليها، وإن كانت تتعلق بعقد القرض الإيجاري المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2018/01/18، إلا أن الأقساط المذكورة كلها تعتبر ديونا لاحقة عن تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ، اعتبارا إلى أن تاريخ أدائها حل بعد فتح مسطرة الإنقاذ.
وحيث لكل ذلك، يبقى الطلب غير مؤسس قانونا، ولا يسع المحكمة لذلك سوى عدم الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
وتطبيقا للقانون، حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté