Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)

Réf : 35722

Identification

Réf

35722

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1254

Date de décision

22/09/2021

N° de dossier

2021/8304/640

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 719 - 720 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023

Résumé en français

Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure.

La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qualité de créancier connu du syndic. Cette qualification découlait du fait que le créancier avait fait inscrire, antérieurement à l’ouverture de la procédure, une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, cette inscription étant attestée par l’extrait du registre de commerce. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 720 du Code de commerce, le point de départ du délai imparti pour la déclaration de cette créance était conditionné par la réception d’un avis personnel adressé par le syndic.

Le juge-commissaire a relevé l’absence, dans les pièces du dossier, de toute preuve établissant que cet avis personnel avait été effectivement adressé au créancier et, subséquemment, que le délai de deux mois pour déclarer la créance, courant à compter d’une telle notification, était expiré. L’exception de forclusion soulevée par la société débitrice a donc été rejetée. Par conséquent, la créance a été admise, son montant ayant d’ailleurs été préalablement arrêté par un arrêt de la Cour d’appel commerciale qui s’était prononcé sur la contestation de ladite créance et sa déclaration. Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 719 et suivants du Code de commerce.

Résumé en arabe

قضى القاضي المنتدب في إطار مسطرة الإنقاذ المفتوحة بحق الشركة المدينة في الطلب الرامي إلى تحقيق دين تقدم به أحد الدائنين. وقد أثارت الشركة المدينة دفعًا بسقوط هذا الدين بسبب عدم التصريح به داخل الأجل القانوني المقرر، والذي يبدأ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في الجريدة الرسمية.

إلا أن المحكمة اعتبرت، بعد فحص مستندات الملف، أن الشركة الدائنة تندرج ضمن الدائنين المعروفين لدى السنديك، مستندةً في ذلك إلى قيامها سابقًا بتقييد حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المدينة، وهو الأمر الثابت بالسجل التجاري. وبناءً عليه، فإن الأجل القانوني المخصص للتصريح بالدين لا يسري في مواجهة الدائنين المعروفين إلا ابتداءً من تاريخ توصلهم بإشعار شخصي من السنديك يدعوهم للتصريح بديونهم، عملاً بمقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة.

وحيث إنه لم يثبت من خلال وثائق الملف أن السنديك قد قام بإشعار الدائنة شخصيًا، وبالتالي لم يثبت انصرام أجل الشهرين المحدد قانونًا للتصريح بالدين ابتداءً من تاريخ هذا الإشعار، فقد تقرر رد الدفع المثار من طرف الشركة المدينة بسقوط الدين. وعليه، أمر القاضي المنتدب بتسجيل الدين موضوع الطلب، والذي سبق تحديده وتصفيته بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد: 1254 الصادر بتاريخ: 2021/09/22 ملف رقم: 2021/8304/640
باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون
بتاريخ 2021/09/22، أصدرنا نحن المهدي سالم، القاضي المنتدب، المسطرة الإنقاذ المفتوحة في حق شركة (و.)، بمساعدة السيد حسن مسافر، كاتب الضبط، في جلسة علنية، الحكم الآتي نصه:
الوقائع:
بناء على الطلب المقدم من طرف سنديك مسطرة الإنقاذ المؤرخ في 2020/12/03، جاء فيه أنه يلتمس تحقيق دين شركة (ن.) في مواجهة شركة (و.)، ذلك أنها صرحت بمبلغ 1.194.695.00 درهمًا بمقتضى حكم استئنافي صادر بتاريخ 2019/12/12 تحت عدد 6095، وأن شركة (و.) تنازع في الدين، مما يتوجب معه تحقيق الدين.
وبناء على جواب شركة (و.)، جاء فيه أنه بخصوص سقوط الدين بسبب عدم التصريح به داخل الأجل القانوني، لكون شركة (ن.) سبق لها أن تقدمت بمقال بتاريخ 2012/01/03 للمطالبة بمبلغ 1.194.695.00 درهمًا مع الفوائد القانونية، وأنها نازعت في المديونية، وأنها استصدرت حكمًا وقرارًا استئنافيًا بخصوص المديونية، وأن شركة (و.) صدر في حقها حكم بفتح مسطرة الإنقاذ بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 2019/42، ملف عدد 2019/8015/30، نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2019/05/29، وأنه بمقارنة تاريخ التصريح بالدين من طرف شركة (ن.) والذي هو 2019/10/24 و2020/10/22 مع تاريخ النشر بالجريدة الرسمية الذي هو 2019/05/29، سيظهر بشكل جلي أن الدين المصرح به سقط بمرور مدة تفوق أجل شهرين، وبالنظر لمرور أجل التصريح بالدين، وأدلى بنسخة من التصريح بالدين ونسخة من الجريدة الرسمية ونسخ أحكام.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ن.) بجلسة 2021/06/09، جاء فيها أن شركة (و.) تعمدت عدم إدراج اسم العارضة ضمن قائمة الدائنين عن سوء نية، وأنها تبقى من الدائنين المعروفين لدى السنديك مادامت أوقعت حجزًا تحفظيًا على الأصل التجاري، وأن شركة (و.) زعمت واهمة أن التصريح بدينها جاء معيبًا لعدم احترامها للمادتين 686 و687 من مدونة التجارة، ولكن هاتين المادتين تناقشان أمام قضاء الموضوع الذي ينظر في المديونية، والتمس الحكم بقبول الدين في حدود 1.194.695.00 درهمًا، وأدلى بنسخة من نموذج ج.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب شركة (و.) بجلسة 2021/09/15، جاء فيها أن ما تمسكت به المصرحة بكونها أوقعت حجزًا تحفظيًا على الأصل التجاري وأنها من الدائنين المعروفين، فإن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني ولا يمكن اعتبارها من الدائنين المعروفين، لأنه في تاريخ فتح المسطرة كانت لا تزال هناك منازعة بين الطرفين، وأن الإدلاء بالحجز التحفظي لا ينهض حجة بأنها من الدائنين المعروفين، وأكد دفوعه السابقة بشأن عدم قانونية التصريح بالدين ومخالفة المادة 686 من مدونة التجارة، والتمس الحكم بسقوط الدين، وأدلى بنسخة قرارين.
وبناء على إدراج الملف أخيرًا بجلسة 2021/09/15، أُلفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ كيسر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم بجلسة 2021/09/22.
وبعد التأمل وطبقًا للقانون:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتحقيق دين شركة (ن.) في مواجهة شركة (و.) الخاضعة لمسطرة الإنقاذ.
وحيث تمسكت شركة (و.) بكون الدين مصرح به خارج الأجل، أي بعد مرور شهرين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ولعدم نظامية التصريح بالدين.
وحيث إنه، خلافًا للدفع المثار، فإنه بالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6095 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف عدد 2017/8202/3015، يتبين أن هذا القرار سبق أن ناقش المديونية والتصريح بالدين، فجاء في الصفحة 14 منه أن الطاعنة بادرت إلى التصريح بدينها للسنديك حسب الثابت من التصريح، وأضاف القرار أنه اعتبارًا لما تقدم واستنادًا لتقرير الخبرة المنجزة في النازلة، قضت محكمة الاستئناف بحصر المبلغ المحكوم به في 1.194.695.00 درهمًا.
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف، خاصة مستخرج نموذج ج، أن المصرحة سبق أن أوقعت حجزًا تحفظيًا على الأصل التجاري للشركة الخاضعة للمسطرة، وبالتالي فهي من الدائنين الذين يتعين على السنديك إشعارهم لتقديم التصريح عملاً بالمادة 720 من مدونة التجارة.
وحيث إنه لا دليل ضمن وثائق الملف على انصرام أجل شهرين على تاريخ الإشعار، مما يتعين معه رد الدفع المثار والأمر بتسجيل المديونية التي تم حصرها من طرف محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار المشار إليه أعلاه.
وتطبيقًا للمادة 719 وما يليها من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
نصرح نحن القاضي المنتدب في المسطرة:
بتسجيل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 6095 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف 2017/8202/3015 ضمن قائمة الخصوم.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté