Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55183

Identification

Réf

55183

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2811

Date de décision

22/05/2024

N° de dossier

2024/8313/1231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives. Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر التمهيدي بإجراء خبرة والأمر القطعي بتاريخ 03/10/2023 تحت عدد 1056 ملف عدد 1872/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به من قبل الشركة و.ض.ت.م. - صندوق ض.م. سابقا - في مواجهة شركة س.ا. وحصره في مبلغ أربعة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون درهما وثلاثة وثلاثون سنتيما (54.535.369.33) بصفة امتيازية والأمر بتبليغ هذا الأمر للأطراف طبقا للقانون

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على الطلب الذي تقدم به الصندوق و.ض.م. بواسطة ثانيه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04-10-2022 المؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه أنه صرح بدينه بتاريخ 24-06-2022 بصفة امتيازية في حدود مبلغ 56.401.870.42 درهما بصفة امتيازية بين يدي سنديك التسوية القضائية السيد محمد (ت.). وبما أن مسطرة التسوية القضائية قد فتحت بتاريخ 2022-02-17 وبما أن القاضي المنتدب الساهر على السير السريع للمسطرة فإنه يلتمس تحقيق دين الصندوق المذكور. وبناء على نسخة من التصريح بالدين الذي تقدم به صندوق ض.م. الى سنديك التسوية القضائية بتاريخ 20-06-2022 حرم فيه بدينه بحسب مبلغ 56.401.870.42 درهم بصفة امتيازية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة س.ا. بواسطة نائبها بجلسة 22-02-2023 جاء فيها أن الدائن أرفق طلبة بصورة فقط من بيان بالتصريح بدين دون باقي الوثائق المثبتة للدين مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وأن الشركة تحتفظ بحقها في الدفع بسقوط الدين وتنازع في المديونية وأن طلب تحقيق الدين المصرح به من طرف البنك ش. هو موضوع الملف عدد 1675-8304-2022 الصادر فيه أمر بإجراء خبرة والتمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.

وبناء على المذكرة المرفقة بالوثائق والمدلى بها من طرف نانب الشركة و.ض.ت.م. بجلسة 22-02-2023 الحديث من خلالها أنه تم تغيير اسم صندوق ض.م. إلى اسم الشركة و.ض.ت.م. بموجب القانون رقم 36.20 والحده أن المديونية ثابتة ثم أدلت بنسخة من الجريدة الرسمية ونسخة من تصريح بدين ونسخة عقد ونسخة سند ونسخة من سجل تجاري.

بناء على الأمر التمهيدي الصادر عنا بتاريخ 08/03/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير شكري بوخار.

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05-2023 خلص فيه الخبير الى تحديد الدين العالق بذمة شركة م.ا. في مبلغ 54.535.369,33 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المصرحة بالدين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 2023/07/18 التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكور وقبول دينها بحسب مبلغ 54.535.369,33 درهم بصفة امتيازية.

وبناء على ادلاء نانب شركة س.ا. بمستنتجات على ضوء الخبرة مع طلب ارباع المهمة للخبير بجلسة 2023/09/19 جاء فيها انه سبق لها ان ابرزت للسيد الخبير أنه قد سبق للمحكمة التجارية أن قضت بتاريخ 2022/02/17 بتحويل مسطرة الإنقاذ الى مسطرة التسوية القضائية، وعليه فان مبلغ الدين الذي ينبغي الاخذ به هو المصرح به والمحصور بتاريخ 2018/07/12 وهى تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم رقم 92 في إطار الملف عدد 2018/8301/59 والذي يعتبر التاريخ الفعلي لحصر الديون الناشئة قبل تاريخ فتح المسطرة والتي يجب التصريح بها لدى السنديك حسب مقتضيات الفصل 721 من مدونة التجارة و انها اكدت في تصريحها الكتابي المدلى به للنبير بأن الرصيد المدين المضمن بدفاترها التجارية إلى غاية 2022/07/12 هو 50.335.449,91 درهم أي فرق 6.066.420,51 درهم عن المبلغ المصرح به من طرف صندوق ض.م. غير أن الخبير في تقريره حصر الدين في مبلغ 54.535.369،33 درهم بتاريخ 2022/02/17 دون بيان طريقة احتسابه لهذا المبلغ أو الأسس التي اعتمد عليها كما أن الخبير المتحد في تقريره على تاريخ 2022/02/17 كتاريخ الحكم القاضي بمسطرة الإنقاذ، وهو تاريخ غير صحيح لكون تاريخ صدور الحكم مسطرة الإنقاذ هو 2018/07/12 وأن 2022/02/17 هو تاريخ الحكم بتحويل مسطرة الإنقاذ الى تسوية قضائية و أنه حتى على فرض الاعتماد على تاريخ الحكم بتحويل مسطرة الإنقاذ الى تسوية قضائية، وهو 2022/02/17 فقد أبرزت بأن هناك فارق شاسع بين المبلغ المصرح به وذلك المضمن بدفاترها التجارية، وهذا ما لم يجب عليه الخبير. بالرغم من إدلائها له بمستخرج الحساب الصادر عن صندوق ض.م.، لذلك تلتمس بعد تأكيد دفوعها المثارة سابقا، الامر بارجاع المهمة للخبير شكري بونار قصد إنجاز الخبرة وفق المهمة المسندة اليه وإعادة احتساب الدين وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه بخصوص التاريخ المعتمد عليه وهو 2022/02/17 لصدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ الصادر في 2018/07/12 وإعادة احتساب الفوائد وفق ما تنص عليه المادة 693 من مدونة التجارة بعد صدور الحكم بحصر مخطط الإنقاذ في 2022/12/22 مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء التقرير التكميلي واحتياطيا بدا استبعاد تقرير خبرة السيد شكري بوخار والامر بإجراء خبرة حسابية بديدة مع تحميل البنك الطالب صائرها.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : إن السيد القاضي المنتدب بنى أمره المطعون فيه على أساس مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، و أنه ليس بهذه المادة ما يستوجب الحكم لا بالفوائد الاتفاقية ولا فوائد التأخير، ثم ان الدفع المثار من قبل العارضة أمام السيد القاضي المنتدب في مستنتجاتها على ضوء الخبرة هو ذلك المتعلق بالمبدأ الذي ينص عله الفصل 692 من مدونة التجارة وهذا هو الدفع الذي لم يجب عليه السيد القاضي المنتدب ، و أنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير الخبرة الذي اكتفى السيد القاضي المنتدب بالتصديق عليه اعتبر بأن تاريخ 17/02/2022 هو تاريخ الحكم بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وهو تاريخ غير صحيح لأن التاريخ الأصح هو 12/07/2018 ، و أنه ومن جهة ثالثة، فقد ركزت العارضة على مقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، وهو الحكم الذي صدر في 22/12/2022 مما يفيد أن الفوائد المحتسبة من 12/07/2018 إلى 22/12/2022 وعلى ما يزيد على 4 سنوات تبقى غير مستحقة ، و و انه على أساس التطبيق السليم للمادة 692 التمست العارضة إرجاع المهمة للخبير قصد إعادة احتساب الدين والفوائد من تاريخ 2022/12/22 وليس منذ 2018/07/12 ، لكن السيد القاضي المنتدب اكتفى بالمصادقة على تقرير الخبرة على علته ، و أن نفس الخطأ الذي وقع فيه الخبير في هذا الملف والذي صادق عليه السيد القاضي المنتدب، فقد سبق للعارضة أن تعرضت له في إطار تحقيق الدين المصرح به من قبل البنك م.ت.ص. وحيث أن محكمتكم قد عدلت هذا الخطأ حين الطعن بالاستئناف ضد أمر السيد القاضي المنتدب بقبول دين هذا البنك وأصدرت المحكمة قرارا بتاريخ 25/12/2023 في الملف 251/8313/2023 يقضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بحصر دين البنك على أساس تاريخ فتح المسطرة وهو 12/7/2018 ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الأمر المستأنف وبحصر دين البنك في مبلغ 50.335.449,91 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2024 جاء فيها : المستمد من عدم نفي المستأنفة للمديونية التي تم تأكيدها بواسطة الخبرة القضائية المأمور بها ، وانه وخلافا لمزاعم المستأئقة ، فان قضاء الدرجة الأولى قد صادف الصواب لما قضى بقبول الدين المصرح به من طرف العارضة وحصره في مبلغ 54.535.369,33 درهم بصفة امتيازية، وعلل ذلك تعليلا وجيها وحريا بتبنيه ، ذلك انه عاين ان المدينة لم تنف المديونية بل نازعت في مقدارها وتبعا لذلك تم الأمر بإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها الى الخبير شكري بوخار الذي حرص على استدعاء الأطراف ودفاعهم فجاءت خبرته محترمة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وحدد المديونية الى غاية 17-02-2022 في مبلغ قدره 54.535.369،33 درهم أخذا بعين الاعتبار القدر المعترف به من قبل المدينة بموجب تصريحها الكتابي والتواريخ التالية : تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ و تاريخ حصر مخطط الإنقاذ و تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية

و المستمد من احقية العارضة في المطالبة بالأقساط الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والفوائد عملا بمقتضيات المواد 573 و 692 و 693 من مدونة التجارة : عابت المستأنفة على الامر المتخذ تبنيه لمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة وأضافت ان هذه الأخيرة ليس بها ما يستوجب الحكم لا بالفوائد الاتفاقية ولا فوائد التأخير ، وانه يكفي الاطلاع على تعليل الحكم المتخذ حينما اثار مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة للتأكد انه لم يشر بشأنها الى احتساب أي فوائد وانما الى احقية العارضة في التصريح بدينها من جديد في إطار التسوية القضائية بعد خصم ما تم اداؤه في إطار مخطط الانقاد وكذا المطالبة بأقساط القرض المترتبة بذمة المقاولة عن الفترة الممتدة من تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية باعتبارها ديونا سابقة لهذه المسطرة الأخيرة، و من جهة أخرى فإن العارضة محقة في احتساب فوائد التأخير عن الفترات الاتية عملا بمقتضيات المواد 692 و 693 من مدونة التجارة

الفترة ما قبل تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ أي 12/07/2018 ، و الفترة الممتدة من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ الى غاية الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أي من 09/05/2019 الى غاية 17/02/2022

، و ان هذا ما يستشف من كشف الحساب المدلى به للمحكمة وللخبير المنتدب المعين في المرحلة الابتدائية، و بالتالي الثابت فإن الامر المطعون فيه جاء مطابقا للمادة 692 و 693 من مدونة التجارة لكون الفوائد المحتسبة تتعلق بالفترة السابقة لفتح مسطرة الإنقاذ وتلك المتعلقة بالفترة ما بين تاريخ حصر الإنقاذ الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية ، وانه بثبوت ذلك فان الامر المتخذ عندما قضى بتحقيق دين العارضة في حدود مبلغ 54535369.33 درهم بما فيه أصل الدين ومبلغ الفوائد اللصيقة به الواجبة الأداء عملا بالمادة 693 من مدونة التجارة التي تنص انه يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاد او الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية يكون هذا الأمر قد صادق الصواب، و ان الفوائد الناتجة عن الدين المصرح به خلال مسطرة الإنقاذ والسارية ابتداء من تاريخ حصر مخطط الإنقاذ الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية و المستحقة بقوة القانون طبقا للمادة 693 من مدونة التجارة تم التصريح بها من طرف العارضة عند فتح مسطرة التسوية القضائية و الخبير باحتسابها يكون قد صادف الصواب و طبق المقتضيات الصريحة للمادة 693 من مدونة التجارة و يجعل تقريره مرتكز على أساس و الامر المتخذ الذي استجاب و صادق على مستنتجاته يكون أسس قضائه على تعليل سليم مستوجب للتأييد، وانه ينبغي اعمال الفصل 693 من مدونة التجارة والاجتهاد القضائي أعلاه وبالتالي تأييد الامر المتخذ ، وفعلا فان ما نحى اليه الامر المستأنف هو عين الصواب، ملتمسة تأييد الامر المستأنف في كل ما قضى به و ترك الصائر على عاتق رافعته.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2024 جاء فيها بخصوص الدفع بعدم نفى العارضة للمديونية : أن المستأنف عليها لم تأت بأي دفع جدي في هذا الباب حينما اكتفت باعتبار أن العارضة لم تنفي المديونية وأنها نازعت في مقدارها فقط، وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا قد جاءت محترمة للشروط الشكلية

المتطلبة قانونا، و لكن أما ما لم يجب عليه الامر المستأنف هو ما أثارته العارضة بخصوص عدم جدية خبرة السيد بوخار، و ذلك أن العارضة قد ابرزت للسيد الخبير بأنه قد سبق للمحكمة التجارية أن قضت بتاريخ 2022/02/17 بتحويل مسطرة الإنقاذ الى مسطرة التسوية القضائية، وعليه فان مبلغ الدين الذي ينبغي الاخذ به هو المصرح به والمحصور بتاريخ 12/07/2018 وهو تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم رقم 92 في إطار الملف عدد 59/8301/2018 والذي يعتبر التاريخ الفعلي لحصر الديون الناشئة قبل فتح المسطرة ، وأن هذا هو التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 721 من مدونة التجارة، و بخصوص الدفع بأحقية الشركة المطالبة بالاقساط الحالة قبل فتح المسطرة : اعتبرت المستانف عليها أن الأمر المطعون فيه قد احتسب الفوائد عن الفترة السابقة لفتح مسطرة الإنقاذ وتلك المتعلقة بالفترة ما بين تاريخ حصر مخطط الإنقاذ الى غاية فتح مسطرة التسوية ، و أن الخبير قد تبرع على المستأنف عليها بمبلغ يفوق 6.066.420،51 درهم بين التصريح في إطار مسطرة الإنقاذ في 2018/07/12 والتصريح في إطار مسطرة التسوية في 2022/02/17 ، وعن فترة أقل من 4 سنوات ، و انه وبالعين المجردة لا يمكن لاي قرض مهما كانت نسبة الفائدة المطبقة عليه أن ينتج في ظرف 3 سنوات فوائد تمثل 12.05% من مجموع الدين المصرح به (51، 6.066.420 / 50.335.449،91)، وأن الخبير شكري بوخار لم يبرز الطريقة التي اعتمدها للوصول لهذا المبلغ ، خاصة وأن الدين المحدد من طرفه يتعارض والدفاتر المحاسبتية للعارضة وكذا مستخرج الحساب الصادر عن صندوق

المركزي ، ثم أنه وبالإضافة الى ذلك فإن الخبير قد اعتمد في تقريره على تاريخ 2022/02/17 كتاريخ الحكم القاضي بمسطرة الإنقاذ، وهو تاريخ غير صحيح لكون تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ هو 2018/07/12 وأن 2022/02/17 هو تاريخ الحكم بتحويل مسطرة الإنقاذ الى تسوية قضائية ، و أن التطبيق السليم للفصل 693 من مدونة التجارة هو أن يتم احتساب سريان الفوائد من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية وهو 2022/12/22 في النازلة وليس من تاريخ سابق لفتح مسطرة الإنقاذ كما اعتبرت ذلك المستأنف عليها في مذكرتها المجاب عنها، وأنه التطبيق السليم لهذه المادة يفيد أن ما جاء في تعليل الامر المستأنف يبقى غير ذي أساس، خاصة وأن السيد القاضي المنتدب لم يبيّن الأسس التي اعتمدها في الأخذ بنتائج خبرة السيد شكري بوخار بالرغم من ثبوت أن هذه الخبرة غير مستجمعة لكافة شروطها الموضوعية وغير ملمة بجميع مناحي النزاع من الناحية التقنية والمحاسبتية.

وعن خرق الامر المستأنف لمقتضيات القانون 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة : أن الأمر المطعون فيه قضى بقبول الدين بصفة امتيازية ، وأنه لضمان امتياز الدين ينبغي على الدائن تقييد الرهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المواد ،91، 131 ، 137 و 392 من مدونة التجارة، المادة 1191 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 16 من القانون 21-2018 المتعلق بالضمانات المنقولة، وان المستأنف عليها لم ترفق تصريحها بما يفيد تقييد الرهون بالسجل وهو ما يخولها طبيعة امتياز الدين، ملتمسة بتعديل الأمر المستأنف وبحصر دين البنك في مبلغ 50.335.449,91 درهم واحتياطيا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين وقبوله بصفة عادية.

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 يؤكد ما جاء في دفوعاتها السابقة مضيفة بخصوص الدفع المنصب على خرق الأمر المستانف لمقتضيات القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، وان المستانف عليها شركة س.ا. تعيب على الامر الصادر كونه خرق مقتضيات القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، و بخصوص هذا الدفع فانه يجدر تذكير المستانف عليها انه لا يجوز له اطلاقا ان تعيب على الأمر الصادر و الحال انها لم تؤسس عليه استئنافها في اطار الاستئناف موضوع الملف اعلاه، وامام ذلك فان هذا ما يبرر ضرورة عدم قبول كل ما جاء في دفعها هذا ، ولاخلاقية المناقشة فحسب فالعارض يتوفر على ضمانة 3 رهون عقارية ممنوحة له من طرف شركة س.ا. ضمانا للديون التي ستتخلد بذمتها وهي الرهون التالية: رهن رسمي من الدرجة الثالثة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 08/130983 لضمان أداء14.000.000 درهم

- رهن رسمي من الدرجة الثالثة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 08/130982 لضمان أداء 140000000 درهم

رهن رسمي من الدرجة الثانية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15/2386 الضمان أداء 12.000.000 درهم

وانه و كما هو معلوم فان الرسوم العقارية كل ما يتعلق باجراءات المنصب عليها تقيد بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية و تستخرج بشانها شواهد الملكية تثبت الرهن ، و بمعنى آخر فان الرهن المقيد على الرسوم العقارية لا يقيد بسجل الضمانات المنقولة وذلك خلافا لما اعتبرته المستانف عليها ، و بخصوص الرهن على الأصل التجاري الممنوح من طرف شركة س.ا. للمعارض على أصلها التجاري ضمانا لمبلغ 50.000.000 درهم فهو مقيد بالسجل التجاري وفق ما يتجلى من نموذج " 7 " المدلى به كذلك من طرف العارض ضمن مذكراته خلال المرحلة الإبتدائية، و و مع الإشارة هنا ان المادتين 356 و 357 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى اخر تحيين لها بتاريخ 2019/4/22 لا يوجد فيها ما يلزم بان يتم تقييد الرهن بالسجل الخاص الذي تمسكه كتابة الضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها ، و ان المادة 356 تنص انه يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع ، يجب أن يشار في هذا المحرر تحت طائلة البطلان إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري، ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ويحلون محل الدائنين بقوة القانون ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة يجب، تحت طائلة البطلان أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها ، و تنص المادة 357 بدورها انه يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل ، ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل المذكور ، و ان هذا يفيد ان مقتضيات المادة 357 من مدونة التجارة وفق صيغتها القديمة قبل تحيين مقتضيات هذا القانون على ضوء القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة لم تعد سارية المفعول ، و ان المادة 26 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة تنص انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الاحكام المتعلقة بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وكذا الاحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ الا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون والشروع في العمل بالسجل المذكور، يتعين على جميع الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، أن يقوموا بنقل التقييدات المذكورة بما فيها التقييدات المعدلة واللاحقة إلى السجل الوطني وذلك خلال أجل لا يتعدى اثني عشر شهرا ابتداء من التاريخ المذكور، تحت طائلة فقدان حق الاولوية. وتعتبر جميع التقييدات المنقولة إلى السجل الوطني منتجة لنفس الاثار القانونية التي اكتسبتها أثناء التقييد الاول بما في ذلك ما تمنحه من حجية في مواجهة الغير وحق الاولوية مع مراعاة أحكام هذا القانون يتعين على الادارة إخبار أصحاب التقييدات في السجل التجاري بتاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة بجميع الوسائل المتاحة ، و تنص المادة 27 من القانون أعلاه على انه تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الاحكام التي تنظم نفس الموضوع ، و ان السجل الوطني الالكتروني تم الشروع بالعمل به بتاريخ 2020/3/2 ونتج عنه قيام العارض قيام العارض داخل اجل السنة في نقل التقييدات للضمانات المنقولة التي يستفيد منها الى السجل الوطني الالكتروني بما فيه الرهن على الأصل التجاري الممنوح له بمقتضى عقد الرهن كما يتجلى ذلك بالاشعار بتقييد الرهن على السجل التجاري بالسجل الوطني الالكتروني ، و بثبوت ذلك تبقى جميع مزاعم شركة س.ا. مستوجبة لصرف النظر عنها

، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في استئناف الشركة و.ض.ت.م.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2024 تؤكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها بجلسة 20/03/2024.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة15/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على خرق الامر المطعون فيه للفصل 692 و 693 من م ت بخصوص تاريخ احتساب الفوائد. فان الثابت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة المنجز خلال مرحلة البداية من طرف الخبير شكري بوخار انه أعاد احتساب الفوائد بداية من تاريخ 19/05/2018 و هو التاريخ ما قبل فتح مسطرة الإنقاذ ليقوم بوقف احتسابها بتاريخ 12/07/2018 أي تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ ثم قام بإعادة احتسابها من تاريخ 09/05/2019 أي تاريخ حصر مخطط الإنقاذ ليستمر في احتسابها حتى تاريخ 17/02/2022 و هو التاريخ الذي يتزامن مع تحويل مسطرة الإنقاذ الى مسطرة التسوية القضائية و هو ما جاء منسجما مع مقتضيات الفصلين 692 و 693 من م ت المستمسك بخرقهما من طرف الطاعنة مادام ان الخبير قد أوقف سريان الفوائد مباشرة بعد فتح المسطرة و استأنف سيرانها بعد حصر المخطط و يبقى ما تتمسك به الطاعنة بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر. .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté