Réf
57429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4799
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8301/2481
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Résolution du plan de continuation, Rapport du syndic, Plan de continuation, Non-respect des engagements, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement des échéances, Conversion en liquidation judiciaire, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de garanties sérieuses
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.
L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.
Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.
La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في الاستئناف الأصلي: حيث تقدمت شركة ع.أ.م. باختصار - س. - بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 58 بتاريخ 22/02/2024 في الملف عدد 254/8308/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول كافة الطلبات.
في الموضوع : بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور في حق شركة س. و تحويل مسطرة التسوية القضائية الى مسطرة التصفية القضائية باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو نفسه المحدد في الحكم بفتح التسوية القضائية بالابقاء على د/ جاليبي قاضيا منتدبا و تعيين د/ صمود قاضيا منتدبا نائبا بتعيين أحمد (ف.) سنديكا للتصفية القضائية مع تكليفه بالبحث في اختلالات التسيير قيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في م 584 من م ت شمول الحكم بالنفاد المعجل بجعل الصوائر امتيازية و رفض باقي الطلبات .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة أصليا مما يكون معه الاستئناف الاصليقد قدموفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي: حيث تقدمت شركة ت.ب.م. باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
وحيث ان المادة 762 من م ت تنص في قفرتها الثانية تنص على ان المقررات الصادرة بشان تمديد مسطرة التسوية القضائية او التصفية القضائية طبقا للمادة 585 أعلاه الجهة المخول لها الطعن فيها بالاستئناف هي : المقاولة الخاضعة للمسطرة و السنديك والمقاولة الممدة اليها المسطرة ومن طرف النيابة العامة ، وفي فقرتها 10 تنص على أنه يمكن الطعن بالاستناف في المقررات الصادرة بشان العقوبات المدنية من طرف السنديك او النيابة العامة او الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة.
وحيث انه طبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها تبقى المستأنفةفرعيا لسيت من بين الجهات المخول لها الطعن في المقرر المطعون فيه طبقا لمقتضيات المادة المذكورة في فقرتها 2 في شقه المتعلق برفض طلب تمديد المسطرة الى المسير، هذه المادة التي حددت على سبيل الحصر المقررات التي تقبل الطعن بالاستئناف وأيضا الجهة المخول لها ذلك والتي ليست من بينها المستأنفة فرعيا -دائنة- فان صدور مقرر وفقا لطلبها ،لا يخول لها الطعن فيه في شقه المذكور طبقا لمقتضيات المادة المذكورة، ومنه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.
في الموضوع :
بناء على قرار المحكمة بضم الملف عدد 280/8306/2023 لملف القضية طرته لتوافر الشروط القانونية للضم مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل .
وبناءعلى الحكم التجاري عدد 58 الصادر بالملف عدد 57/8304/2022 بتاريخ 18/04/2022 و القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في حق المقاولة أعلاه مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك ، و الحكم التجاري عدد 152 الصادر بتاريخ 26/06/2023 و القاضي بمنح شركة س. مدة خمسة أشهر إضافية لتسوية التزاماتها في إطار مخطط الاستمرارية المذكور أعلاه ، والحكم التجاري عدد 122 الصادر بتاريخ 15/05/2023 بالملف عدد 118/8319/2023 و القاضي بتعيين السنديك السيدأحمد (ف.) بمراقبة تنفيذ المقاولة و رئيسها لالتزاماتهما الواردة بمخطط الاستمرارية و كذا تلك المتعلقة بالحكم التجاري عدد 152 المذكور أعلاه .
وبناء على مقال "مصرف م.م." المقدم بواسطة نائبه و المسجل و المؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 13/10/2023 عرض فيه أن البنك العارض دائن لشركة ع.أ.م. والمسماة باختصار ( س.)بمبلغ 10.662.474,61 درهمأنه وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/15 تحت رقم 104 في الملف عدد 2021/8302/107 والقاضي بفتح مسطرةالتسوية القضائية في حق شركة س. قام العارض بنك مصرف م.م. بالتصريح بدينه الإمتيازي في مبلغ 10.662.474,61 درهم لدى السيد سنديك التسوية القضائية لشركة س.، وبتاريخ 2022/04/18 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت رقم 58 في الملف عدد 2022/8306/57 والقاضي بتبني مخطط الاستمراية لشركة س.وتم تحديد طريقة أداء الديون والتي ومن ضمنها دين البنك العارض بمخطط الاستمراية المذكور، و ان البنك العارض ومنذ تحديد طريقة أداء الديون المترتبة بذمة شركة س. إلى غاية يومه لم يتوصل ولو بقسط واحد من دينه رغم الإتصالات التي أجريت مع السيد السنديكبدون أية نتيجة تذكر ، و أنه وإعتبارا لكل ذلك وإستنادا لمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة والمتوفرة في نازلة الحال ، لأجله يلتمس القول والحكم : بفسخ مخطط الإستمرارية لشركة ع.أ. و شمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل ، مع القول والحكم : بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائيية وفتحها في حق الشركة ع.أ.م. "س." ، الكائنة بالرقم 31 تجزئة لاكولين سيدي معروف - الدار البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 121.639 معما يترتب عن ذلك قانوناوالبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على المقال الإصلاحي ل "مصرف م.م. " المدلى به بواسطة نائبه يلتمس فيه الإشهاد له بإصلاح الخطأ الوارد بمقاله و توجيه دعواه في مواجهة السيد السنديك أحمد (ف.) بدل السيد سمير (ث.) و الحكم وفق ما ضمن بالمقال الأصلي و الإصلاحي و جعل الصائر على عاتق المدعى عليهما .
وبناء على تقرير سنديك المسطرة السيد أحمد (ف.) المنجز بخصوص الوضعية المالية ، الاقتصادية و الاجتماعية لشركة "س." عرض فيه أنهتم تأسيس شركة ع.أ.م. "S.I.T.M."واختصارها "س."برأسمال قدره 400.000.000,00 درهم من طرف السيد الميلودي (ب.)وقد سجلت بالسجل التجاريبالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2003 تحت عدد 121639، ولدى مصلحة الضرائب تحت عدد 6502432، ولدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 1259672 ، حسب النموذج 7 للسجل التجاري، الذي يتضح منه وجود حكم وعدة حجوزات على الأصل التجاري مفصل كالآتي:
وأن رئيس المقاولة أدلى له بالنظام الأساسي المتعلق بفروع شركته بكل من دولة ساحل العاج و دولة غينيا، مفيدا بأن رئيس المقاولة صرح له بإن الوضعية المالية الصعبة لشركة س. نتجت عن تداعياتكوروناونسبة تضخم وقلة المواد الأولية التي أثرت على نشاطها التجاري وكذلك رفض أصحاب الأوراش أو الصفقات مراجعة الأثمنة وخاصة وزارة التجهيز بل تم إنهاء وفسخ بعض الصفقات، الشيء الذي أثر سلبياعلىالوضعية المالية وسيولة الشركة ، وأنه حسب دراسته للقوائم التركيبية، فإن عوامل الصعوبة جاءت من خلال فقدان الموازنة و غياب السيولة الكافية لأداء التزامات الشركة و ذلك نتيجة تدهور مقوماتها المالية و عدم التوفر على صفقات سليمة خالية من النزاعات.و أن الممثل القانوني لشركة س. أدلى له بالقوائم التركيبية لسنوات 2020، 2021 و2022 بينما لم يدلي بالقوائم المتعلقة بالنصف الأول لسنة 2023 ، و أنه يتضح من خلال دراسة القوائم التركيبية لسنوات 2020، 2021 و2022، أن هذه الأخيرة تعاني من فقدان توازنها المالي مما أثر على سيولتها نتيجة تراجع النشاط التجاري وتقلص المردودية بحكم سلبية ناتج الاستغلال وخسائر الشركة خلال سنتي 2021 و2022، وبالتالي، فرغم أن رأس المال المتداوليبقىإيجابيا نتيجة التمويل طويل الأمد و استخماد الأصول الثابتة بنسبة 95 % إلا أنه لا يغطي الحاجياتمنالرأسمال المتداول،مخلفا خصاصا في سيولة الشركة حيث وصل هذا الخصاص إلى مبلغ 336.861.555،90 درهم إلى غاية 31/12/2022 متدهورا بنسبة 2 % كما يوضحه البيان التالي:
كما أنه، من خلال دراسة حساب العائدات والتكاليف، يتضح بأن الشركة عرفت تراجعا مهما بحكم أن مقوماتها تدهورت نتيجة انخفاض النشاط التجاري و تقلص المردودية كما يوضحه البيان التالي:
انخفاض رقم المعاملات بنسبة 96 % مقارنة مع سنة 2021 وتدهور متباين مقارنة مع سنة 2020،
تدهور ناتج الاستغلال خلال سنتي 2021 و2022 حيث أصبح سلبيا،
تدهور النتيجة الصافية حيث أن الشركة حققت خسائر خلال سنتي 2021 و2022.
و من خلال لائحة الأجراء التي تسلمها من طرف رئيس المقاولة، فإن شركة س. أصبحت تشغل 141 أجير، مما يشير إلى تقليص عدد العمال مقارنة مع وضعية الأجراء المعلن عنها خلال فتح مسطرة التسوية القضائية وذلك حسب العدد المشار إليه في تقرير السنديك السابق والمحدد في 546 أجير أي انخفاض بنسبة 74 % ،كما أن القوائم التركيبية لسنة 2022، تشير إلى مبلغ 50.821.231,01 درهم كمستحقات الأجراء وجب أداؤها. كما أدلى الممثل القانوني لشركة س. بوضعية 26 صفقة مع الإدارات المغربية مرفقة بالتقرير ، و حسب الدراسة، فإن المبلغ الإجمالي للصفقات وصل إلى 5.555.651.516 درهم والمبلغ المتبقي في ذمة الإدارات هو 895.205.647 درهم مقسم كالآتي:
و يتبين من دراسة وضعية الصفقات ما يلي:
أن المبالغ المنازع فيها تشكل نسبة 91 % من المبلغ المتبقي أغلبها مدرج بالمحاكم المغربية، أي أن المبلغ الممكن أداؤه في الآجال القادمة لا يتعدى 82.816.931 درهم والمتعلق بصفقة جارية و صفقات منجزة و أخرى متوقفة في انتظار مآلها النهائي.
أن الشركة لا تتوفر إلا على صفقة جارية من خلال الصفقة رقم AH02/INDH/2020 المبرمة سنة 2020 حيث ان المبلغ المتبقي أداؤه هو 762.182 درهم.
وأفاد بأنه إلى غاية تاريخ إنجاز هذا التقرير، لم يؤدى أي قسط من الديون حسب ما هو ثابت من الأجل الإضافي الذي منحته المحكمة في خمسة أشهر انقضى خلال أواخر شهر شتنبر، مما جعل المراقبين الدائنين يقرون بفسخ مخطط الاستمرارية ويطالبون بالتصفية القضائية ، و بأن حجم المديونية العامة المصرحة بالقوائم التركيبية يفوق المليار درهم ، خالصا إلى أنه ، و على ضوء كل ما سبق ، فنظرا لالتزامات الشركة و حجم الديون و تراجع نشاطها التجاري وتدهور مقوماتها المالية، يمكن التصريح بأن الشركة مختلة من الناحية المالية حيث وجب وضع مخطط استراتيجي واقعي وخارطة طريق معللة ومرفقة بصفقات وطلبيات لا يشوبها أي نزاع و ذلك من أجل إعادة التوازن المالي للشركة وهيكلته.
وبناء على مقال المتدخلة إراديا في الدعوى شركة " ت.ب.م. " المدلى به بواسطة نائبها عرض فيه حيث إن شركة ع.أ.م. س. خضعت للتسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 104 الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد 2021/8302/107 و أن العارضة بادرت إلى التصريح بدينها لسنديك التسوية القضائية لشركة س. فأصدر السيد القاضي المنتدب حكما يقضي بقبول الدين المصرح به من قبل العارضة في مواجهة شركة س. و حصره في حدود مبلغ4.421.923,85 درهم بصفة عادية و أن العارضة بصفتها دائنة تجاه شركة س. لها الصفة و المصلحة في التدخل إراديا في الدعوى الحاليةقصد سماع الحكم بتحويل التسوية القضائية المحكوم بها في مواجهة شركة س. إلى التصفية القضائية معتمديدها إلى مسيرها القانوني السيد المولودي (ب.) و كذا إلى كافة أعضاء المجلس الإداري للشركة المذكورة وهم السيدة نزهة (ح.) و السيد عصام (ب.) و السيدة لمياء (ب.) و السيدة سناء (ب.) كمايتجلى ذلك من نموذج ج المتعلق بشركة س. المضاف طيه ، ففعلا، أثناء تقديم طلب فتح المسطرة الجماعية صرح رئيس المقاولة السيد المولودي (ب.) أن رأسمال شركة س. محدد في مبلغ 400 مليون درهم و أن قيمة الديون المتخلدة بذمتها بلغت 568 مليون درهم، في حين أنحجم المديونية الحقيقية التي صرح بها الدائنون تصل إلى مبلغ 3.422,876,002,54 درهم ، و بالتالي يتضح جليا على أن رأسمال شركة س. قد استهلك بأكلمه و توقفت من أداء ديونها واختلت وضعيتها المالية بصفة لا رجعة فيها من جهة ، و من جهة أخرى، فإن المعطيات ملف النازلة تثبت أن المسير القانوني و أعضاء المجلس الإداري لشركة س. واصلوا استغلال نشاط الشركة به عجز و مسكوا محاسبة وهمية لمحاولة الاستفادة من مسطرة التسويةالقضائية و عملا بالمادة 651 من مدونة التجارة فإن مسطرة التصفية القضائية تفتح بطلب من الدائن إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يجدر معه تحويل التسوية القضائية لشركة س. إلى التصفيةالقضائية و عملا بالمادة 740 من مدونة التجارة فإن المحكمة تمدد التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبتفي حقه إحدى الوقائع التالية:مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية المصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع ، مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقةللقواعدالقانونيةالمسك، بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة، ( مستشهدا باجتهاد قضائي ) و عملا بالمادة 738 من مدونة التجارة في حال حصول خطأ في التسيير ساهم في نقص أصول الشركة الخاضعة للتسوية أو التصفية القضائية يمكن للمحكمة أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل مسير ( مستشهدا باجتهاد قضائي ) ، و التمس بالإشهاد بتدخل شركة "ن.ب.م. SH T.M."في الدعوى الحالية ، و ذلك قصد سماع الحكم fتحويل التسوية القضائية لشركة ع.أ.م. س. إلى التصفية القضائية مع تمديدها إلى رئيس المقاولة السيد المولودي (ب.) وكذا جميع أعضاء المجلس الإداري للشركة المذكورة وهم السيدة نزهة (ح.) ، والسيد عصام (ب.) و السيدة لمياء (ب.) والسيدة سناء (ب.) و تحميلهم الصائر على وجه التضامن فيما بينهم جميع ديون شركة ع.أ.م. س.وبسقوط الأهلية التجارية للسيد المولودي (ب.) و كذا جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة ع.أ.م. س.المذكورين أعلاه و تحميل المدعى عليهم الصائر على وجه التضامن فيما بينهم . و أرفقت المذكرة بصور أحكام و نموذج "ج" .
وبناء على مقال ثاني للمتدخلة إراديا في الدعوى شركة " ت.ب.م. " المدلى به بواسطة نائبها عرض فيه أن العارضة سبق وأن صرحت بواسطة دفاعها لدى السنديك بدينها بموجب بيان التصريح بالدين المؤرخ في 2021/12/02 بما مجموعه 4421923.85 درهم بدون مذكرة الفوائد القانونية، وذلك في مواجهة شركةس. الخاضعة وقتها لمسطرة التسوية القضائية ، و أنه صدر بتاريخ 2022/04/18 حكم رقم: 58 موضوع الملف عدد : 2022/8306/57 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهتها، والذي حدد الشكل بأداء الديون المفصلة في التقرير جدولالديون المؤرخ في 2022/03/16 بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصومة و ان المطلوبة في مقال التدخل الإرادي في الدعوى لم تقم بسداد الدين المترتب بذمتها ، لأجلهتلتمس العارضة سماع القول والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة في مقال التدخل الإراديفي الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا من استحقاق العارضة المجموع مبلغ الدينالمحدد في 4421923.85 درهم ، مع تطبيق مقتضيات المادة 622 من مدونة التجارة . وأرفقت المذكرة بصور شمسية ل : كشف حساب-كمبيالات-فواتير .
وبناء على مقالات المتدخلين إراديا في الدعوى المدلى بها بواسطة نائبهم عرض من خلالها أن العارضين دائنون للمدعى عليها شركة ع.أ.م. س. بمقتضى أحكام نهائيةو قد صرحوا بدينهم لدى السنديك السيد سمير (ث.) سواء بعد صدور الحكم الإبتدائي أو القرار الاستئنافي بالرغم من كونهم معفين من هذا التصريح ، و قد صدر حكم بتاريخ 2022/04/18 تحت عدد 58 في الملف عدد 2022/8306/57قضى بحصر مخطط الإستمرارية لشركة ع.أ.م. - س. و حدد مدةالمخطط في 9 سنوات مع أداء الديون في أوقات مختلفة بحسب قيمة الدين مع أمر السيدالسنديك بمتابعة إجراءات تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها في إطار المخطط، إلا أنه ظهر من خلال الوضعية المزرية التي آلت إليها المقاولة وعدم تنفيذها لمقتضيات هذا المخطط و الذي كانت الغاية المتوخاة منه هي ربح المزيد من الوقت لتصفية بعض ما أخفاه مسؤولوها عنأنظار المحكمة و من ذلك الكثير من منقولاتها و عملا بأحكام المادتين 602 و 619 من مدونة التجارة فإن من حق أي دائن طلب فسخمخطط الاستمرارية و التماس التصفية القضائية للمقاولة ، و هكذا يتضح بأن الطلب الحالي له ما يبرره ، لأجله يلتمس الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية المأمور به بتاريخ 04/18 2022 في حق المدعى عليها شركة ع.أ.م. باختصار س.SINTRAM و الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب على ذلك قانون . وأرفقت المقالات بصور ل : أحكام ابتدائية-قرارات استئنافية-تصاريح-رسائل الإيداع .
وبناء على تقرير القاضي المنتدب التمس فيه مناقشة الملف والتأكد من موجبات فسخ المخطط من عدمه و الحكم تبعا لذلك بما يقتضيه القانون بعد استدعاء رئيس المقاولة و سنديك المسطرة .
وبناء على تخلف رئيس المقاولة عن الحضور لجلسة الاستماع رغم التوصل بالاستدعاء و إمهال نائب المقاولة لنفس الغاية .
وبناء على مذكرة جواب مع طلب إمهال و طلب مضاد للمدعى عليها شركة "س. " المدلى به بواسطة نائبها عرض من خلالهم ان المدعين جمعيهم تقدموا بطلبهم الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية زاعمين عدم أداء الأقساط الواردة في مخطط الاستمرارية ، و انه فيما يتعلق بالمقال الذي تقدم به بنك مصرف م.م. ملتمسا فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية مستندا في ذلك على انه تقدم بالتصريح بالدين الذي زعم انه دائن به لفائدة المنوب عنها المحدد في 10.662.474,61 درهم لدى سنديك التسوية القضائية، و ان المؤسف انه تغافل وغض الطرف على ان هذا الدين هو محط منازعة امام المحكمة التجارية بناء على الطلب الذي تقدم به الرامي الى تحقيق الدين والذي فتح له ملف تحت عدد 2023/8304/287 صدر بشأنه حكم تمهيدي بتاريخ 2024/01/09 قضى باجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد محمد الكريميوهو مدرج بجلسة 2024/01/30 بحيث انه ولحد تاريخه لازال لم يصدر بشانه حتى الحكم الابتدائي يقضي على المنوب عنها باداء مبلغ معينو وانه فيما يتعلق بالمتدخلين في الدعوى سيلاحظ انهم اقروا بعظم لسانهم انهم صرحوا بدينهم امام السنديك معززين طلباتهم بفاتوراتوصور لوصولات طلبية, مما يتاكد معه بشكل قاطع أنهم لم يتقدموا باي طلب امامالجهة المختصة يرمي الى تحقيق الدين و ان الثابت من وثائق الملف وكما سبق اثارته اعلاه ان كل المدعين الذين تقدموا بطلبهم الرامي الى فسخ مخطط الاستمراية وتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية انهم ولحد تاريخه لا يتوفرون على حكم نهائي يثبت الديون المزعومة مادامت انها لازالت محط منازعة امام المحكمة التجاريةبالنسبة لمن تقدمبطلبه الرامي الى تصحيح الدين ، اما فيما يتعلق بمن لم يسلك هذا الاجراء فانه ولحد تاريخه لا يمكن ان ترقى الحجة التي اعتمد عليها في طلبه سواء فاتورة او وصل الطلب فانه لا يمكن باية حالة من الحالات ان يكون دينه محققا بمعنى انه بالنسبة للجميع ان الديون المزعومة لازالت غير محققة ولا ثابتة في حق المنوب عنها و سيلاحظ ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد 2021/8302/107 لم يأتي عبثا حينما قررت الهيئة مصدرته اخضاع المنوب عنها الى التسوية القضائية وليس التصفية القضائية و عللت هذا الحكم بحيثيات جد مدققة و محكمة جاء فيها :حيث ان مسطرة التسوية القضائية تطبق على كل مقاولة ثبت انها في حالة توقف عن الدفع وتثبت هذه الاخيرة عملا بمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة .
* وحيث تبين من وثائق الملف ومن محضر الاستماع لرئيس المقاولة ان المدعية أيالمنوب عنها مدينة للاغيار بمجموعة من المبالغ تصل الى 426 مليون درهم .
* وحيث ان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية اذا تبين لها ان وضعية المقاولة ليستمختلة بشكل لا رجعة فيه, والا تقضي بالتصفية القضائية
وحيث تبين من القوائم التركيبية لاخر سنة مالية ان المدعية لازالت تحتفظ بقيمةرأسمالها البالغ 400 مليون درهم وذلك لكون مجموع رؤوس الأموال الذاتية تبلغ 756.108.874,11 درهم
* وحيث ان المقاولة تملك الى جانب ذلك عقارين تبلغ قيمة كل واحد منهما مبلغ2.500.000,00 درهم ،ولها مجموعة من المنقولات المهمة .
* وحيث اضاف رئيس المقاولة ان للمقاولة ديونا على الغير تصل الى 568 مليوندرهم, ولها مجموعة من الطلبيات الجديدة تمكنها اداء جميع ديونها .
وحيث ان المعطيات المذكورة تثبت ان وضعية المقاولة ليست محتلة بشكل لا رجعة فيه مما يجعل طلب اخضاعها لمسطرة التسوية القضائية مبررا ويتعينالاستجابةله .
و انه وعلى ضوء هذا الحكم وطبقا لمقتضيات المادة 624 من مدونة التجارة اصدرت المحكمة التجارية حكمها بتاريخ 2022/04/18 في الملف عدد2022/8306/57الذي قضى بتحديد وحصر مخطط استمرارية المنوب عنها في تسع سنوات وحدد كيفية اداء الديون وفق الجدولة المفصلة بمقتضى الحكم و سيلاحظ وفق ما ذهب اليه الحكم القاضي باخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية, فان مصدرته اقتنعت الاقتناع المطلق بان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وقادرة على الاستمرار في نشاطها بحيث انه اضافة للقوائم التركيبية التي تثبت وضعيتها المادية انها قادرة على اداء الديون التي هي مدينة بها تجاه الغير, إذ انها شركة ذات سمعة وذات حجم وتبقى رائدة في مجال الاشغال العمومية ولها مجموعة من الديون بمبالغ مهمة التي هي دائنة بها لمجموعةمن الادارات العمومية وهي كمايلي :
- مبلغ 81، 14.938.883 درهم موضوع القرار عدد 5191 الصادر بتاريخ 2021/11/09 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 2017/7207/98 لفائدة المنوب عنها في مواجهة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
- مبلغ 22، 25.193.419 درهم موضوع الحكم عدد 667 الصادر بتاريخ 2023/06/15 عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف عدد 2022/7114/17
- مبلغ 50 28.234.156 درهم موضوع الحكم عدد 692 الصادر بتاريخ 2023/06/22 عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف عدد 2022/7114/18
و سيلاحظ ان المنوب عنها وحسب المبالغ المشار اليها انها تبقى دائنة للمدينين المشار اليهم اعلاه والذين هم مؤسسات وادارات عمومية بمبلغ70.563.330,60 درهم و ان العارضة اضافة الى ذلك فانه لا زال لديها بعض الدعاوى الإداريةالرائجة قصد المطالبة بمجموعة من المبالغ المهمة من بينها : دعوى رائجة أمام المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم الملف 2021/7112/1254في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية و دعوى رائجة أمام المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم الملف 2023/7114/1066في مواجهة صندوق تمويل الطرق ; انه بغض النظر عن هذا المعطى والذي يثبت ان المنوب عنها ليست في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه بل قادرة على الاستمرار في نشاطها واداء الديونالتي هي مدينة بها تجاه الغير فانه اضافة الى ذلك فان مؤسسة البنك ش. قامت بخلق وشكلت عدة مشاكل وعراقيل للمنوب عنها وذلك باقدامها على اقتطاع مبلغ13.458.799،00 درهم بدون مبرر قانوني حسب الثابت من خلال كشف الحساب 190780212115175661000337 لشهر أبريل 2023 الخاص بالحساب رقم المفتوح لديه والذي يظهر عملية مدينية غير مبررة بمبلغ 13.458.799،00 درهم بتاريخ 2023/04/13 تحت عنوان العملية " شراء شيك بنكي رقم 4045921" والذي لم تطلبه الشركة على الإطلاق و أن المنوب عنها طالبت مؤسسة البنك ش. مرارا بتزويدها بمبررات مكتوبة تتعلق بهذه العملية أو تسوية حسابها نتيجة لطلبها لكن دون جدوى و طالبتها علاوة على ذلك بتمكينها من كشوفات بنكية لجميع حساباتها المصرفية المفتوحة لديه عن الفترة من 2021/07/15 إلى غاية 2023/05/22 لكن دون جدوى كذلك و انه إضافة إلى ذلك طالبتها ايضا أن ترسل لها وتمكنها من بيان يتضمن جميع المدفوعات التي تم إيداعها في حساباتها المفتوحة في دفاترها للفترة المحددة أعلاه ، بما في ذلك على وجه الخصوص وليس حصرا المبالغ التالية :
مبلغ قدره 78، 8.076.383 درهم يتعلق بالدفعة الأولى التي قامت بها الخزينة بتاريخ 2023/06/01 بموجب البيان المؤقت رقم 41 من العقد رقم 93/2014/DAH
مبلغ قدره 2.122.063،45 درهم - ربما يتم تعديله بفائدة افتراضية تحددهاالخزينة - يتعلق بالمدفوعات التي قامت بها الخزينة بموجب البيان المؤقت رقم 55من العقد رقم . 2014/15/DAH
و أن قيام البنك ش. بالإستحواذ على مبلغ 13.458.799،00 درهم من رصيد المنوب عنها دون مبرر قانوني هو ما أدى إلى عدم قدرتها على الأداء و أنه ومن خلال ما سبق يتبين جليا أن المنوب عنها وعلاوة على القوائمالتركيبية المفصلة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بالتسوية القضائية والذي ثبت ان وضعية المنوب عنها المادية التي تتوفر عليها وعلىامكانيات واعتمادات مالية مهمة وثابتة لا زالت بذمة الغير وهي المحددة في مبلغ756.108.874,11 درهمكما ان المنوب عنها لا زالت لديها بعض الدعاوى الإدارية والتجارية الرائجة قصد المطالبة بمجموعة من المبالغ المهمة ، إضافة إلى مبلغ 13.458.799،00 درهم وهوموضوع الدعوى التي تقدمت بها المنوب عنها ضد البنك ش. أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف المسجل تحت عدد 2023/8220/4916 والذي صدر بشانه حكم تمهيدي بتاريخ 2023/12/07 قضى بانتداب الخبير مراد نايت على وهو مدرج بجلسة 2024/02/08 تجدون رفقته صورة من الحكم التمهيديفلاحظوا وكما سبق اثارته اعلاه أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما اصدرت حكمها بتاريخ 2021/07/15 القاضي باخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية في الملف المسجل تحت عدد 2021/8302/107 بحيث اقتنعت الاقتناع المطلق بان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه, وذلك بناء على القوائم التركيبية التي لازالت تحتفظ بها المنوب عنها, وذلك لكون مجموع رؤوس اموالها تبلغ 756.108.874,11 درهم, ولها عقارين يبلغ قيمة كل واحد منهما 2.500.000,00 درهم ودائنة لمجموعة من موكليها والتي تبقى مؤسسات عمومية بمبالغ هائلة تبلغ 70.563.330,60 درهم اضافة الى مبلغ 13.458.799،00 درهم الذي استحوذ عليه البنك ش. من رصيد او حساب المنوب عنها دون مبرر قانوني, وهو ما شكل لها عراقيل جد وخيمة واثرت عليها بشكل جذري, وبالرغم من ذلك فانها لازالت ولحد تاريخه تقوم بتنفيذ مجموعة من الصفقات ولازالت تشغل مجموعة من العمال مما يؤكد توفرها علىمقومات كفيلة للقول بانها قابلة للحياة داخل النسيج الاقتصادي و يبقى بذلك ان دعوى الفريق المدعي والمتدخلين في الدعوى غير مؤسسة لاقانونا ولا واقعيا بعلة ان الديون المزعومة من طرفهم تبقى غير ثابتة وغير محققة في حق المنوب عنها مادام لم يحرزوا على حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به يقضي لفائدتهم بمبالغ معينة خاصة وان لا البنك ش. ولا مصرف م.م. انه سبق لهما ان تقدما بطلبهما امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الرامي الى تحقيق الدين بحيث ان الطلب الذي تقدم به البنك ش. فتح له ملف تحت عدد 2022/8304/1670 وصدر بشأنه حكم بتاريخ 2023/12/19 قضى بحفظ الملف الى حين انجاز الخبرة مع تكليف السنديك بمراقبة انجازها واشعار القاضي المنتدب بجميع الاجراءات لاتخاذ المتعين و ان نفس هذا الامر اذ يقع فيه المدعي مصرف م.م. بحيث تقدم بطلبهالرامي الى تحقيق الدين امام المحكمة التجارية فتح له ملف تحت عدد 2023/8304/287 صدر بشانه حكم تمهيدي بتاريخ 2024/01/09 قضى باجراءخبرة تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد محمد الكريمي وهو مدرج بجلسة | 2024/01/30 حسب الثابت من خلال مستخرج التطبيق الالكتروني للمحاكم رفقته و انه فيما يتعلق بالمتدخلين في هاته الدعوى فان الدين موضوع طلبهم يبقى غير مؤسس وغير محقق ماداموا لحد تاريخه لم يكلفوا انفسهم عناء التصريح بدينهم امام الجهة المختصة لكي يحرزوا على احكام نهائية تثبت الدين و انه وفي سائر الاحوال تبقى دعوى الفريق المدعي سابقة لأوانها وهو ما نحته محكمة النقض في العديد من قراراتها ونورد منها على سبيل المثال القرار الحديث العهد الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف التجاري 2018/1/3/1000 حيث جاء فيه :" ان المحكمة لما ايدت الحكم المستانف القاضي برفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية بعلة ان الطاعنة لم تدلى بما يثبت صدور احكام نهائية بالاداء في مواجهتها وان مساطر تنفيذ بشأنها قد تم مباشرتها في مواجهتها وبقيت دون نتيجة . وان اقرارها بالتوقف عن الدفع لا يرقى لوحده الى درجة اعتباره متوقفة عن الدفع بمفهومها القانوني دون ان تاخد بعين الاعتبار عند بحثها في توفر عنصر التوقف عن دفع الديون من عدمه الوثائق المستدل بها من لدن الطالبة المتمثل في تقرير الخبرة الحسابية المنجزة استنادا لقوائمها ومحتوى قائمة ديونها والشهادة نمودج رقم 7 للسجل التجارى او تستبعد تلك الوثائق بمقبول فانها لم تجعل لما قضت به اساسا وجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه " قرار منشوربمجلة محكمة النقض العدد 87كما جاء في قرار اخر صادر عن محكمة النقض مسجل تحت عدد 41 الصادر بتاريخ 29 يناير 2015 في الملف التجاري عدد 2012/3/1/909 :" ..... ان المقاولة لازالت تزاول نشاطها بشكل عادي وتؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء والواجبات الضريبية وان بعض الديون المصرح بها خلال مسطرة التسوية القضائية محل منازعة ولم يتم عرضها على القاضي المنتدب قصد تحقيقها, فان المحكمة عندما قضت بفسخ مخطط استمراريتها وتصفيتها قضائيا على الرغم من انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان وضعيتها المادية مختلة بشكل لا رجعة فيه تكون قدبنت قرارها على غير اساس "كما جاء في قرار اخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/11/14 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/777: ان توفر الدائن الذي يعود تاريخ نشأة دينه لما قبل صدور حكم فتح المسطرة على سند تنفيذي لا يعد سببا للقول بان الدين المذكور مستثنى من الخضوع لمسطرة التصريح والتحقيق والتوزيع ..... قرار منشور بمجلة المكما جاء في قرار اخر حديث العهد صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/04/28 | في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1910 : يستشف من قراءة المواد 654 و 655و 695 من مدونة التجارة ان القاضي المنتدب هو الجهة صاحبة الاختصاص الاصلى في تحقيق جميع الديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة كيفما كانت الحجج المعتمدة فى اثباتها باستثناء الديون موضوع الدعاوى الجارية التي تحقق فيها المحاكم المعروضة عليها تلك الدعاوى " قرار منشور بالنشرة المتخصصة المحكمةالنقض قرارات الغرفة التجارية 2022 الصفحة 208فلاحظوا ان كل القرارات التي تصدر عن محكمة النقض ومنها القرارات المشار اليها اعلاه والتي تبقى حديثة العهد فكلها تصب في اتجاه واحد بان الدين يجب ان يكون ثابتا ومحققا بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي به، وان الدين حينما يكون محط منازعة فانه لا يحق للدائن أن يتقدم بطلب فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية، وهو الأمر الثابت في نازلة الحال والذي لا جدال فيه بحيث أن الفريق المدعي والمتدخلين في الدعوى فانه ولحد تاريخه لازال ولو واحد منهم احرز على حكم نهائي بات حائز لقوة الشيئ المقضي به لكي يحق له تقديم طلبه الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل المنوب عنها من التسوية القضائية الى التصفية القضائيةو ان غاية المشرع لما اشترط في فصول مدونة التجارة وما نحته محكمة النقض في العديد من قراراتها أن مؤدى نصوص المدونة هو ان القاضي المنتدب هو الجهة صاحبة الاختصاص الاصيل في تحقيق جميع الديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة، وما دام أي دائن لم يسلك هذا الاجراء الرامي إلى تقديم طلب امام الجهة المختصة لتحقيق الدين فانه بخرق هذا المعطى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحق للفريق المدعي والمتدخلين في الدعوى أن يتقدم بطلبه الرامي إلى فسخ مخطط استمرارية المنوب عنها المحكوم به بمقتضى الملف 2022/8306/57 الشيئ الذي يتعين معه القول برفض طلبهم وتحميلهم الصائر ، و حول الطلب المضاد ، فانه ومما يثير كامل الاستغراب ومما لم نتمكن من استيصاغه هو أن السنديك احمد (ف.) ذهب في تقريره المدلى به في الملف عكس الوضعية الحقيقية والامكانيات المادية الهائلة التي تتوفر عليها المنوب عنها بحيث اشار في تقريره وبكل اسف شديد ان المنوب عنها تعرف تراجعا في نشاطها التجاري من خلال دراسة قوائمها التركيبية وان مؤشراتها التجارية في انخفاض وان مردوديتها وعائدتها الماليةوالاقتصادية في سلبية متدهورة, وان فقدان توازنها المالي غير كفيل الضمان سيولة كافية لمواصلة نشاط الشركة وذلك في غياب الوثائق السالف ذكرها والتي ادعى انه قام بطلبها لممثل المنوب عنها ولم يمكنه منها ، و ان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح اذا ما تمت مقارنة ما انتهى اليه في تقريره واحسن صنعا حينما أقر بعظم لسانه انه لم يتوصل بالوثائق التي تقدم بطلبها من ممثل المنوب عنها فكيف يمكن له ان يشرح لنا هذا التناقض الصارخ الذي وقع فيه بمعنى انه لم يتوصل باية وثيقة او حجة وبالرغم من ذلك اشار بكل جرأة أن المنوب عنها عرفت تراجعا في نشاطها التجاري وان مؤشراتها التجارية في انخفاض وان مردوديتها وعائدتها المالية والاقتصادية في سلبية متدهورة وان فقدان توازنها الماليغير كفيل لضمان سيولة كافية لمواصلة نشاط الشركةوانه اذا ما تم الأخذ بهذا المعطى أي هذا التناقض الصارخ الذي وقع فيه كيف يمكن اجازة تقريره, بل خير ما يمكن ان يرد به عليه هو ان تقريره شابته خروقات سافرة وما هو الا من قبيل المجاملة والمحاباة لطرف اخر غير المنوب عنهابل فيه ظلم سافر واجحاف في حق المنوب عنها ليس الا ، و انه ومما يؤكد ظلم وتعسف السنديك في حق المنوب عنها هو ان الغريب في الأمر وكما لا يخفى عليه انه كلف نفسه عناء استقبال ممثل المنوب عنها والمحامي الموقع اسفله في مكتبه يوم 13 يوليوز 2023 وان هذا الاجتماع استغرقعلى ابعد تقدير 10 دقائق و انه بعد هاته الجلسة كلف نفسه عناء توجيه مراسلة إلى ممثل المنوب عنها يطالبه ببعض الوثائق المفصلة بمقتضى هاته المراسلة بلغ بها ممثل المنوب عنها بتاريخ 2023/10/10 للحضور في الجلسة التي قررها يوم 12 اكتوبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمعنى منح ممثل المنوب عنها اجل يومين للحضور الى مكتبه مرفوقا بالحجج موضوع طلبه بعد ملاحظة انه عمل على خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بحيث لم يكلف نفسه عناء استدعاءالمحامي الموقع اسفله و انه وامام هذا المعطى وجد المحامي الموقع اسفله نفسه مضطرا ان يبعث اليه كتابا بلغ به بتاريخ 2023/10/11 يذكره بانه عمل على خرق الفصل المشار اليه اعلاه وان الاجل الذي منحه للمنوب عنه غير كافي طبقا للمنصوص عليه بمقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية اضافة الى ان ممثل المنوب عنها يوجد خارج ارض الوطن للسهر ومراقبة الاشغال موضوع مهامه بلغ بهبتاريخ 2023/10/11 الا انه وبكل اسف لم نتلقى أي جواب و انه بالرغم من توصله بهذا الكتاب كانت المفاجأة انه لم يكلف نفسه لام لا استدعاء ممثل المنوب عنها ولا استدعاء المحامي الموقع اسفله مما وجد معه المحامي الموقع اسفله مرة اخرى ان يوجه اليه كتابا بلغ به بتاريخ 2023/11/13 ذكره فيه بانه لم يعين أي جلسة اخرى للحضور امامه ولم يقم باي استدعاء وطلب منه تعيين جلسة اخرى من اجل الحضور الى مكتبه رفقة الممثل القانوني للجنوب عنها تقيدا بحذافر المأمورية المسندة اليه, لكن وبكل اسف شديد لم تتلقى أي جواب وانقطع الخبر معه حتى فوجئنا بانه وضع تقريره الذي انجزه في غياب ممثل المنوب عنها ودون الادلاء بالحجج التي يتعين اعتمادها وبالتالي لم نتمكن من السبب الذي جعله يقدم على هذا الاجراء المجحف والمضر بحقوق المنوب عنها والذي يجعل تقريره ماهو الأمن قبيل المحاباة والمجاملة للغير ليس الا وسيلاحظ استنادا الى الخروقات السافرة التي اقترفها السنديك في حق المنوب عنها, والتي يكفي الوقوف على حجة قاطعة هو كونه أكد بعظم لسانه في تقريره انه لم يتوصل بالحجج موضوع طلبه من طرف ممثل المنوب عنها بالرغم من ان كل ما اقدم عليه هو مخالف للقانون من حيث الاجل الذي ضربه لممثل المنوب عنها للحضور الى مكتبه مرفوقا بالحجج والذي حدده في يومين فقط وبالرغم من ذلك انجز تقريره وضمن فيه معطيات لا أساس لها منالصحة مما يجعل تقريره مشوبا بالشطط والتعسف في حق المنوب عنها مما يتعين معه القول باستبداله بسنديك اخر يحترم يمينه القانونية .والتمس الحكمبرفض طلب فسخ مخطط الاستمراريةوبمنح المنوب عنها مهلة لا تقل عن سنة كاملة قصد تسوية التزاماتها وذلك بتنفيذ المبالغ الهائلة المحكوم بها بمقتضى الملفات المذكورة اعلاه والعمل على اداء الاقساط المفصلة بمقتضى الحكم القاضي بتحديد وحصر مخطط الاستمرارية في تسع سنوات وتحميل الفريق المدعي والمتدخلين في الدعوى الصائر. و حول الطلب المضاد : الحكم باستبدال السنديك احمد (ف.) بسنديك آخر يحترميمينه القانونية . وأرفقت المذكرة بصور ل : أحكام ابتدائية-قرارات استئنافية-- مستخرج من التطبيق الالكتروني للمحاكم للملف المسجل تحت عدد2023/8304/287- مقال- كشف حساب- مراسلات- مستخرج من التطبيق الالكتروني للمحاكم .
بناء على مذكرة مراقبي المسطرة المدلى بها بواسطة نائبهم عرض فيها أنه يستفاد من تقرير السنديك وبالخصوص من الصفحة 26 منه ان المديونية المصرح بها من طرف شركة س. ابان فتح مسطرة التسوية القضائية بلغت 417.088.314,54 درهم موزعة بينالديون الامتيازية : 262.547.341,80 درهم و الديون العادية : 154.540.972,74 درهم في حين ان الديون المصرح بها من طرف الدائنين قد حصر مبلغها في 3.422.876.002,54درهم موزعة ما بين :الديون الامتيازية : 2.965.940,339,83 درهم و الديون العادية : 456,935,662,71 درهم و في ذات الاطار يستفاد من الصفحة 16 من تقرير السنديك يتبين بجلاء كون مداخيل شركة س. المتوقعة لا يتجاوز 900.000.000 درهمفي حين ان باقي المداخيل المنتظرة كلها مرهونة لفائدة الأغيار والجزء الآخر منها متنازع فيه لدى جهات إدارية وقضائية كما يتبين ذلك من خلال المرفقات المدلى بها من طرف رئيس المقاولة نفسه و مما هو جدير بالإشارة اليه الى ان شركة م.ل. سبق لها أن تقدمت بمقالات استعجالية رامية الى معاينة اخلالات المدعى عليها شركة س. بالتزاماتها التعاقدية و بان عقود القرض و التاجير المبرمة معها أصبحت مفسوخة و التمست على اثر ذلك الاذن لها باسترجاع كافة آلياتها و منقولاتها المكراة لشركة س. و ان المحكمة الرئاسية بعد أن عاينت اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية اذنت للعارضة باسترجاع تلك الآليات وفق ما يتجلى ذلك من الأوامر الرئاسية المدلى بها عليهو عددها 15 و بثبوت اسقاط هاته الآليات من أصول شركة س. باعتبارها مملوكة للعارضة و ماذون باسترجاعها يتضح مدى هزالة أصول شركة س. مقارنة مع حجم خصومها ، في مقابل ذلك صرح رئيس المقاولة اثناء الاستماع اليه من طرف غرفة المشورة انه ليس لديه حاليا أي صفقات جديدة وانطلاقا من ذلك وجبت الإشارة هنا الى ان المادة 24 من مرسوم رقم 12:340 2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 ، 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية، ج.ر رقم 6140بتاريخ 2013/04/04 صريح فيما ينص :يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المقررة في هذاالمرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين :يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة الذين :- يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية. طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء. لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها آانية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية .
- يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي. ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات.
ولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض :
-الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية ..
- الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائيةالمختصة. و في نازلة الحال فان العبرة بكون شركة س. لم تدل بما يفيد حصولها على صفقة عمومية جديدة أو بما بما يفيد توفرها على اذن او ترخيص من لدن السلطة القضائية يخول لها المشاركة في صفقة عمومية معينة ،و قد وجبت الإشارة ان البنك ش.م. هو مراقب للدائنين في ملف التسوية القضائية لشركة س. مما يعطي للعارض الصفة للتقدم بطلب اعمال الفصل 740 و ما يليه من مدونة التجارة و ان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من المناسبات و على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 31 الصادر بتاريخ 2013/07/05 في الملف رقم 12/79 و 12/34 " التعليق على قانون مساطر صعوبات المقاولة على ضوء 20 سنة من القضاءالتجاري " و الذي جاء به :حيث عاب المستانف عليهم على المستانفين كونهما لا يملكان الحق في المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى مسيري المقاولة موضوع التصفية القضائية معتمدين في ذلك على مقتضيات الفصل 708 من مدونة التجارة الذي نص على انه في الحالات المنصوص عليها في المواد 704 الى 706 فان المحكمة ثبت في اخلالات مسيري ومسؤولي المقاولة الموجودة في صعوبة بناء على طلب من السنديك أو بوضع يدها تلقائيا على الدعوى فقط و دون غير هذه الحالات فلا يحق للدائنين المراقبين تقديم مطالبة تمديد المسطرة لمسؤولي المقاولة لكون دورهم محصور و ضيق بموجب ما نصت عليه المقتضيات القانونية المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولة لكن حيث ان كان الكتاب الخامس من مدونة التجارة و خاصة منه المواد 712 ، 708 ، 206 ، 713 ، 714 ، 716 ، 715 يوجب على المحكمة أن تضع تلقائيا على النازلة فان هذا يعني انه كلما اثير امامها او لاحظت من اية جهة كانت سواء تعلق الأمر بمراقب او غيره وجود عناصر تدخل في اطار المادة 704 وما يليها من مدونة التجارة فانه يتعين عليها - أي المحكمة - ان تأخذبعين الاعتبار هذه العناصر و ان تقرر بشانها "و حيث ان المادة 740 من مدونة التجارة تنص على أن :
في حالة التسوية أو التصفية الفضائية لشركة ما ، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أوالتصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه احدى الوقائع التالية :
- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عنالدفع.
- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إعفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع على مسك كلمحاسبة موافقة للقواعد القانونية .
- اختلاس أو إخفاء كل الأصول ، أو جزء منها ، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية.
- المسك ، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة .
و يستفاد مما سلف شرحه أعلاه ان :
-رئيس المقاولة اخفى صفقات ووثائق محاسبة الشركة و لم يسلمها للسنديكبتاتا .
- رئيس المقاولة قام كذلك بتزوير محاسبة الشركة بخصوص الاستخلاصات المتوقعة من صفقات التي لم يدل بما يفيد حقيقتها وأخفى كونها متنازع فيها امام القضاء ومرهونة لفائدة مؤسسات ماليةباقراره.
- رئيس المقاولة قدم تصريحات غير صحيحة فيما يتعلق بالديون الواجب متابعة استخلاصها من طرفالمقاولة الصفحات 6 22 و 36 من تقرير السنديك المؤرخ في 2022/07.
كما يستفاد من تقرير مراقب الحسابات ان محاسبة شركة س. غير ممسوكة بانتظاموغير صحيحة وان محاسبة الشركة تتضمن عدة اخلالات وانها غير صحيحة و ممسوكة خرقاللقانون وأن مراقبالحسابات أشار في تقريره الى 7 اخلالات، و يجدر اعمال الاجتهاد القضائي أعلاه و بالتالي الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية المنتظر الحكم بها في مواجهة شركة س. الى رئيس وأعضاء المجلس الإداري لهذه الأخيرة في شخص رئيس المجلس الاداري السيد الميلودي (ب.)و باقي أعضاء المجلس الإداري ( المسيرين ) ،و التمس القول بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة س. مع ما يترتب عن ذلك من آثار و الحكم باعمال المادة 740 وما يليها من مدونة التجارة مع الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية المنتظر الحكم بها في مواجهة شركة س. الى رئيس المجلس الإداري لهذه الأخيرة في شخص رئيسه السيد الميلودي (ي.) و باقي أعضاء المجلس الإداري أي السادة نزهة (ح.) و عصام (ب.) و سناء (ب.) و لمياء (ب.) مع تحميلهم كافة خصوم الشركة المنتظر الحكم بتصفيتها القضائية مع الحكم بسقوط اهليتهم التجارية. و أرفقت المذكرة ب :نسخ من اوامر باسترجاع.
وبناء على مذكرة إضافية للمدعى عليها شركة "س." المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيا انها تؤكد أولا ما جاء في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2024/01/18 وما تم إثارته شفاهيا و أنها ترد من جهة ثانية على المذكرة المدلى بها من طرف البنك ش. إذ انه وكما سبق إثارته ان المدلى به مجرد احكام ابتدائية وليست نهائية علاوة على انه لحد تاريخه لم يتم الادلاء باية حجة ترقى الى درجة الاعتبار تفيد تنفيذ ما قضت به الاحكام المدلى به و انه وبغض النظر عن هذا المعطى فالتساؤل المطروح هل المنوب عنها التي تبقى ذات صيت في المغرب بحكم المشاريع التي قامت بانجازها والتي تتمثل في الطرق السيارة بالمغرب وبدولة افريقيا وبناء السدود والقناطر وما الى ذلك ، فهل هذا العدد الضئيل الذي اقدمت شركة م.ل. باسترداد الآليات موضوع الاحكام كانت هي الوحيدة التي تستعملها المنوب عنها في الصفقات التي تفوز بها بل أن وضعيتها اذ تؤكد أن لها العديد من الآليات وتشغلعدد هائل من اليد العاملة و انه وعكس ما جاء على لسان السنديك سواء في تقريره او ما تقدم به شفاهیا بحيث زعم ان المنوب عنها تعرف تراجعا في نشاطها التجاري من خلال دراسة قوائمها التركيبية وان مؤشراتها التجارية في انخفاض وان مردوديتها وعائداتها المالية في سلبية متدهورة وان فقدان توازنها المالي غير كفيل لضمان سيولة كافية لمواصلة نشاط الشركة ، و بعد ملاحظة أنه وقع في تناقض صارخ حينما أقر بعظم لسانه انه لم يتوصل بالوثائق موضوع طلبه الوارد بمراسلته المؤرخة في 2023/10/05 والتي طلب فيها حضور ممثل المنوب عنها امامه يوم انه وقع2023/10 / 12مرفوقا بالحجج المذكورة والمؤسف ان ممثل المنوب عنها توصل بهاته المراسلة بتاريخ 2023/10/10 حسب الثابت من خلال ملاحظة المفوض القضائي، و صرح السنديك انه بتاريخ 2023/07/03 قام بمراسلة رئيس المقاولة لعقد اجتماع يوم الاثنين 2023/07/10 وتم تأجيل هذا الاجتماع الى تاريخ 2023/07/13 والذي حضر فيه رئيس المقاولة ودفاعه امامه وتم امهاله لجلسة 2023/08/26 للادلاءبالوثائقوحيث أكد السيد السنديك في تقريره بانه منح مهلة لرئيس المقاولة للحضور في جلسة2023/08/26للادلاء بالوثائق التي عمل على سردها في تقريره لكن المؤسف انه وقع في تناقض بحيث أكد بعظم لسانه انه بتاريخ 2023/07/14 راسل الممثل القانوني لشركة س.للدلاء بالوثائق والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف يمكن شرح هذا التناقض الذي وقع فيه السنديك بعد ملاحظة ان الوثائق التي طلبها والمفصلة بمقتضى تقريره مكنه منها رئيس المقاولة ليقع في تناقض بحيث صرح على انه وجه له مراسلة اخرى من اجل الادلاء بالحجج المفصلة بمقتضى مراسلته التي بلغ بها ممثل المنوب عنها بتاريخ 2023/10/10 للحضور امامه يوم 2023/10/12 بمعنى امهله يومين فقط ، والمؤسف انه تمت مراسلة السنديك من طرف المحامي الموقع اسفله بمراسلة توصل بها بتاريخ 2023/10/11 تم اثارة انتباهه ان الاجل المضروب لممثل المنوب عنها غير كافي ، علاوة على انه تم اشعاره بان الممثل القانوني للمنوب عنها يوجد خارج التراب الوطني من اجل السهر على الصفقات التي تقوم بها المقاولة بافريقيا وتم مطالبته بتحديد جلسة اخرى في أجل لا يقل عن خمسة عشرة يوما ، الا انه لم يحدد اية جلسة اخرى بحيث اضطر المحامي الموقع اسفله توجيه مراسلة اخرى اليه بلغ بها بتاريخ 2023/11/13 من اجل مطالبته بتعيين جلسة أخرى من أجل الحضور الى مكتبه رفقة الممثل القانوني والادلاء بالحجج موضوع طلبه ، الا انه لم يعر اهتمام بذلك لتكون المفاجأة انه ادلى بتقريره في الملف ، وقد تم الادلاء بكلا المراسلتين رفقة المذكرةالجوابية المدلى بها في الملف و ان كل ما جاء على لسان السنديك في تقريره يبقى غير مؤسس وذلك بناء على ما يلي : سيلاحظ مجلسكم الموقر ان الاجتماع الوحيد الذي حضره ممثل المنوب عنها امام السنديك والذي استغرق وكما سبق اثارته 10 دقائقوقد احسن صنعا حينما أقر بعظم لسانه على ان رئيس المقاولة ادلى له بمجموعة من الوثائق المفصلة بمقتضى تقريره الا ان الوثائق الأخرى التي طلبها منه بمقتضى مراسلته والتي بلغ بها بتاريخ 2023/10/10 وبالرغم من اثارة انتباهه بان الاجل الذي ضربه غير كافي من اجل الادلاء بهاته الوثائق يوم 2023/10/12 علاوة على ان ممثل المنوب عنها يوجد خارج التراب الوطني ، الا ان الغريب في الأمر أنه أكد في تقريره على انه عقد اجتماع يوم 2023/10/05 وتسلم وثائق من الاستاذة بسمات وصرح أنه في 2023/10/13 عقد اجتماع اخر مع المراقبين والكل في غيبة ممثل المنوب عنها ودون تمكينه من المدلى به من طرف البنك ش. للادلاء برأي ممثل المنوب عنها بشأنها ، و ان الخرق الذي اقترفه السنديك يتضح انه بعد الاجتماع الذي حضره ممثل المنوب عنها امامه والذي تم بتاريخ 2023/07/13 انجز تقريره وادلی به بتاريخ 2023/10/25 أي في فترة لا تتعدى ثلاثة اشهر وتسعة ايام بعد ملاحظة أن حجم المقاولة والوثائق الاضافية التي كانت موضوع طلبه صادف أن ممثل المنوب عنها خارج التراب الوطني ، و أن موظفي الإدارة بعضهم كان في عطلة و هو الامر الذي تعذر معه تمكينه من الحجج الإضافية الواردة في تقريره ، و أن السنديك طالب رئيس المقاولة الادلاء بمستندات اخرى واصر بشكل اساسي على عقود الصفقات المستقبلية وتحصيلاتها المتوقعة وتسوية تواريخ الاستحقاق وتحديث مؤهلاتها الا ان المؤسف انه لكي يتم تقديم خريطة الطريق ملموسة فانه يتعين اولا الاعتماد على المساعدة التي يتعين على السنديك تقديمها او اعطاء الاقتراح والحل الامثل لاستمرارية المقاولة ، ومن ناحية اخرى اعطاء حلول للمشاكل والمعوقات التي واجهته و لقد عمل على حجب الشهادات الضريبية وشهادة صندوق الضمان الاجتماعي والتي تبقى ضرورية لتقديم طلبات مناقصة وشهادة تأهيل المقاولة واطلاق الضمانات البنكية للمطالبة بالمشاركة في طرح المناقصات وكذا تحرير الحجوزات القضائية التي تؤثر على الحساب البنكي لاجراءات الاسترداد و استمرار الاجراءات التي قام بها السنديك السابق بالضغط على اصحاب المشروع لايداع دفعات الشركة المتعلقة في حساب بنك الاسترداد و استمرار المفاوضات والتي يقودها السنديك السابق مع الشركات المؤجرة و ان المؤسف ان هاته النقط المسطرة هي التي تتيح للمقاولة مواصلة نشاطها باريحية تامة ومتابعة تطورها لضمان خطة استمراريتهاولكن المؤسف انه بدلا من التركيز على الحلول الممكنة لحل هذه النقط الرئيسية اكتفى السنديك ببساطة تامة لتقديم مؤشرات معينة على مدى السنوات الثلاث الماضية وتقديم ملاحظات بسيطة وغير مؤسسة ودون أن يكلف نفسه شر عناء اقتراح أي حل او استراتيجية لاستمرارية المقاولة وهو ما جعل ممثل المنوب عنها ان يطالبه بعقد اجتماعات لمناقشة العديد من العراقيل التي عرفتها المقاولة واعطائه توجيهاته وتوصياته تهدف الى حل ناجع خاصة وان الدولة تعرف العديد من عقود البنية التحتية ( الطرق السيارة والسدود على وجه الخصوص ) والتي تبقى المنوب عنها من بين الشركات والمقاولات الاكثر مرجعية في هذا النوع من الاشغال التي تقوم بها و ان الخروقات التي اقترفها الخبير هو كونه اشار ان المراقبين شركة م.ل. والبنبك ش. وم.ب. يرغبون ويلحون في تحويل التسوية الى التصفية القضائية بعد ملاحظة انه وكما سبق اثارته أن الطلب الذي تقدموا به الرامي إلى هذا المعطى يبقى سابق لأوانه مادام انه لم يصدر ولحد تاريخه أي حكم نهائي يقضي لهم بمبلغ معين خاصة ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2022/04/18 في الملف عدد 2022/8306/57 تضمن بشكل صريح في فقرته الخامسة على تسوية الديون وفق خطة الاستمرارية بعد قبولها النهائي ، و لقد اغفل السنديك الاشارة الى المبالغ التي قام البنك ش. بتحصيلها من عملائها بعدفتح مسطرة التسوية القضائية ، وقام بشكل مقصود باخفائها دون أي موجب قانوني وهي موضوعالملف التجاري عدد 2022/8304/1670 والذي صدر بشانه حكم بتاريخ 2023/12/19 قضى بحفظ الملف الى حين انجاز الخبرة مع تكليف السنديك عبد الرحيم (ق.) بمراقبة انجازها واشعار القاضي المنتدب بجميع الإجراءات و زعم السنديك ان المنوب عنها لم تعمل على اداء الديون التي تقل او تساوي 100.000,00 درهم داخل اجل سنة وفق جدول مخطط الاستمرارية ، لكن المؤسف انها أدت ديون لفائدة 30 دائنا الذين تقل ديونهم عن 100.000,00 درهم تجدون رفقته ومن باب اثباتذلك الشيكات التي تحمل المبالغ المؤداة، و اتضح من خلال تشخيص الوضع المالي للمقاولة الذي تبناه السنديك فانه اغفل بشكل مقصود عن ذكر تأخر في تسديد مستحقات عملائها ، بالرغم من أن المنوب عنها مكنته من وضعية هاته المستحقات والتي تجاوزت ما يزيد عن 900 مليون درهم و قد اثار السنديك ان رئيس المقاولة لم يدلي له بالقوائم المتعلقة بالنصف الأول لسنة 2023 والحال ان المتداول قانونا انه يتعين اعتماد القوائم التركيبية للمقاولة في نهاية كل سنة مالية مما يجعل العناصر غير متوفرة قبل نهايتها و اثار السنديك ان قدم المعدات المقيدة ضمن الأصول المادية للمقاولة بسبب استهلاكها وهو ما يدعو على حد زعمه الى التشكيك في انتاجاتها, وهذا فيه تحيز لان استهلاك الاصول الثابتة يعتمد على استراتيجية الاستهلاك التي تعتمدها المقاولة وفقا للمعايير المحاسباتية ومن ناحية أخرى تخضع المعدات لصيانة دائمة مما يجعلها دائما صالحة للتشغيل والاستعمال وان الترسانة المتوفرة للمنوب عنها تجعلها قوية بالنسبة للمشاريع التي حصلت عليها طوال سنوات نشاطها, وكان على السنديك ان يعطي تقييما للمعدات باعتبارها أصول الشركة وعمودا وركيزة اساسية لضمان استمراريتها وقادرة على توليد تدفقات مالية وربح يضمن استرداد ديونها و قد اشار السنديك ايضا انه تم خفض عدد من اليد العاملة للمقاولة بنسبة 74% تقريبا لكن هذا الطرح الذي تبناه اذ يبقى غير مؤسس على اعتبار ان تقليص المشاريع التي تقوم بها المنوب عنها بعضها يتم انجازها وبعضها يتم بفسخ تعسفي من طرف صاحب المشروع .هذا بعد ملاحظة ان العراقيل التي سببتها الادارات المتعلقة بالعديد من المشاريع اثرت بشكل كبير على سير المقاولة وكان ينتظر من السنديك المساعدة واعطاء الحل للتغلب عليها لضمان استمرارية المقاولة وتبين أن السنديك قبل العديد من التصريحات المتعلقة بالديون بالرغم من أن المواعيد النهائية اللازمة للقيام بذلك قد انتهت منذ فترة طويلة و تمت دون اخطار المقاولة ، و من بين هاته الإقرارات قبل السنديكديناحدده في 13.785,700,00 ناتج حسب رأيه عن حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/22 لصالح شركة ب. في تنفيذ سند بقيمة 12 مليون درهم وهنا يجب الإشارة إلى مخالفتين كان يتعين على السنديك أن يعارض هاته الديون بدلا من الاعتراف بها حيث يشير التصريح عن ديون البنك ش. بتاريخ 2001:00:24 الناتج عن ضمانات مجانية ب 15.015,920,74 درهم وهو اعلان مزدوج للسند المذكور باعتباره دينا مصرح به من البنك ش.، و من جهة ثانية يضمن هذا الضمان الحر في جوهره دينا محتملا لشركة ب.الناشئ قبل مسطرة التسوية القضائية للمنوب عنها بعد ملاحظة انه واقعيا لم يتم انشاء اية علاقة تجارية بين المقاولة وشركة ب. ، هذا علاوة على أن الدين الذي زعمته الشركة لم يتم البت فيه إلى حد تاريخه من قبل المحكمة التجارية ، وفي حالة قبوله سيتم استرداده على مراحل وفقالحكم القاضي بحصر وتحديد مخطط الاستمرارية وما يجعل شركة ب. أنها تستخدم ضمانها الحر مع البنك ش. فقط في حالة عدم قدرة المقاولة على الاداء لديونها المحددة وفقا لمخطط الاستمرارية أو بالكامل في حالة التصفية القضائية اضافة إلى ذلك أن شركة ب. قد استفادت بالفعل من حيازة قطعة أرضية بمدينة تطوان كانت موضوع سند رهن عقاري تم تأسيسه لصالحها لضمان ديونها ، مما يجعلها من حيث المبدأ لا تستفيد من أي شيء طالما لم يصدر حكمعن المحكمة، و الملاحظ ان السنديك ركز في تقديمهللوضع المالي للشركة بشكل اساسي على مديونية المنوب عنها كما جاء في البيانات المنجزة لعام 2022 ولم يعطي اية موزانة مع الأصول الفعليةللمنوب عنها بما فيها الرأسمال السهمي الخاص الذي يكاد أن يكون مستقرا و إيجابيا بشكل واضح او اعلى من الرأسمال السهمي، إضافة إلى مطالبة الأصول التي تتجاوز مليار درهم وكذا التحصيلات والمستحقة المتاخرة من عملائها والتي يناهز ما مجموعها حوالي (90) مليون درهم اضافة الى الموارد المادية والمراجع والخبرة التي تمتاز بها المنوب عنها ، و على استئناف نشاطها بمجرد ازالة القيود الإدارية المذكورة أعلاه والتي تعيق الديون الهائلة التي تبقى دائنة بها لمجموعة من الإدارات العمومية والتي تم تفصيلها بشكل مدققفي المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 18/01/2024 ، و أكد ملتمساته السابقة .أرفقت المذكرة بصور شيكات .
وبناء على مذكرة المدعي بنك مصرف م.م. المدلى بها بواسطة نائبه عرض فيها انالبنك العارض بداية يؤكد مقاله من أجل فسخ مخطط الإستمرارية مع تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية وما تضمنه من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا و ان ما حاولت شركة س. إثارته من إدعاءات مفتقرة للمصداقية والإثبات يبقى مردود عليها ، وغير منتج لها في شيء ، على اعتبار أن شركة س. مازالت ولحد الآن عاجزة عن الإدلاء بما يفيد أداء دين العارض بنك مصرف م.م. أو حتى دين كتلة باقي الدائنين سواء العاديين أو الإمتيازيين في إطار مخطط الإستمرارية وليس بالملف ما يفيد ذلك بوثائق وحجج كتابية ثابثة وحاسمة و أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على الوضعية المختلة والمزرية التي آلت إليها المقاولة وعلى أنها تبقى عاجزة عن تنفيذ مقتضيات المخطط المتعلق بالاستمرارية و ان مطالبة شركة س. بمنحها أجل سنة إضافية لاحترام وتنفيذ مخطط الإستمرارية يبقى طلبا واهيا ولا يمكن الاستجابة له ، لغياب إدلاء شركة س.باية ضمانات أو وثائق تثبت قدرتها على إحترام هذا المخطط ، مما يدل ذلك على أنها لا تسعى إلا إلى المماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت لا غير و أنه وتبعا لذلك يبقى البنك العارض محقا في اللجوء إلى المحكمة من أجل تفعيل مقتضيات وأحكام المادتين 602 و 619 من مدونة التجارة والتي تعطي الحق لأي دائن طلب فسخ مخطط الإستمرارية والتماس التصفية القضائية للمقاولة ، مما يؤكد معه العارض بنك مصرف م.م. ملتمساته الوجهية والقانونية والمضمنة بمقاله من أجل فسخ مخطط الإستمرارية مع تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية جملة وتفصيلا ، ملتما القول والحكم وفق محررات البنك العارض وملتمساته المضمنة بمقاله الرامي إلى فسخ مخطط الإستمرارية مع تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى البحث في الأسباب التي أدت بالمقاولة إلى عدم تنفيذ مخطط الاستمرارية و تشخيص وضعيتها الحالية و من خلالها المحافظة على مخطط الاستمرارية و بعد استنفاذ تلك الإجراءات يمكن الحديث عن فسخ مخطط الاستمرارية مع تمديد المسطرة إلى مسيريها حال ظهور اخلالات في التسيير .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائعالدعوىأنالمحكمة ستلاحظ ان الهيئة مصدرة الحكم المطعون ضده حكمها موضوع الطعن بالاستئناف على تقرير السنديك احمد (ف.) والمؤسف انه شابته عدة خروقات سافرة ولم يقم بدوره كسنديك بل تموقع كدفاع عن المستانف عليه البنك ش. وان كل ماجاء على لسانه في تقريره يبقى غير مؤسس لاقانونيا ولا واقعيا وفق ما تم اثارته وتبيانه بمقتضى المذكرات المدلى بها ابتدائيا وما تم مناقشته شفاهيا امام الهيئة بجلسة 2024/02/01, لكن الهيئة اقتنعت بان وضعية المنوب عنها المالية یبقی ميؤوس منها مما يحتم الحكم بتصفيتها وانه وان كان المستانف عليه السنديك احمد (ف.) ساير في تقريره كل ما جاء على لسان المستانف عليه البنك ش. وتبنى طلبه الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية في حق المنوب عنها الى التصفية القضائية فان المنوب عنها تجد نفسها مضطرة أن تبسط على المحكمة كل ما اقترفه البنك ش. في حقها وذلك وفق مايليأن المحكمة ستلاحظ انه بالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد 2021/8302/107 قد ثبت ان وضعية المنوب عنها تبقى غير مختلة بشكل لا رجعة فيه استنادا في ذلك الى القوائم التركيبية لاخر سنة مالية ان المنوب عنها لازالت تحتفظ بقيمة رأسمالها البالغ 400.000.000,00 درهم وذلك لكون مجموع رؤوس الأموال الذاتية تبلغ 756.108.874,11 درهم وتملك الى جانب ذلك عقارين يبلغ قيمة كل واحد منهما 2.500.000,00 درهم ولها مجموعة من المنقولات المهمة, وانها دائنة للغير بمبالغ تصل الى 865 مليون الدرهم ولها مجموعة من الطلبيات الجديدة والتي تمكنها من اداء جميع ديونها وثبت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/18 في الملف عدد 2022/8306/57 والذي قضى بحصر مخطط الاستمرارية للمنوب عنها وتحديده في تسع سنوات وقد تضمن هذا الحكم بصريح اللفظ وبشكل لا يدعو الى أي تساؤل بحيث جاء في الفقرة الخامسة من منطوقه حرفيا ما يلي " باداء الديون على الشكل المفصل في تقرير جدولة الديون المؤرخ في 2022/03/16 بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصوم سبق للمستانف عليه الثاني البنك ش. ان تقدم بطلب ا المحكمة التجارية بالدار البيضاء فى اطار المادة 677 من مدونة التجارة قصد معاينة اخلالات وخروقات اصول المنوب عنها والاضرار عمدا وبسوء النية بمصالح الدائنين واعداد تقرير يتضمن وقائع غير صحيحة التمس بمقتضاه ان وضعية العارض بشكل لارجعة فيه والتمس فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية وتمديدها الى المسيرين فتح لها ملف تحت عدد 2022/8319/46 صدر بشانه حكم بتاريخ 2023/04/03 قضى في الشكل بقبول الطلب الاصلي وطلبات التدخل الارادي في الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وان هذا الحكم لم يكن موضوع أي طعن حيث اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيئ المقضي به وستلاحظ المحكمة وبالاطلاع على الحكم المذكور ان كل ما ادعاه البنك ش. وما تقدم به امام السنديك سبق أن تم اثارته بمقتضى الحكم المذكور الا ان المحكمة لم تلتفت اليه وقضت برفض طلبه الا ان المؤسف ومما يدعو الى كامل الاستغراب انه اتى مرة اخرى بنفس كل ما ادعاه في الحكم المذكور وتقدم به الى السنديك احمد (ف.) وبكل اسف شديد تبنى كل ما جاء على لسانه حرفيا بعد ملاحظة وحسب الثابت من خلال وضعية المنوب عنها أن المتسبب الرئيسي في الاطاحة بها وجرها الى التسوية القضائية, ثم الى التصفية القضائية كان بفعل كل ما اقترفه في حقها وذلك حسب الثابت من خلال مايليانهلقد سبق للمنوب عنها ان تعاقدت مع المستانف عليه الثاني البنك ش. من اجل تمكينها من تسهيلات مصرفية لمجموعة من خطوط الاعتماد لتسهيل نشاطها وفي هذا الاطار تم ابرام عدة عقود وملحقاتها من اجل تجديد خطوط الائتمان مع تغيير في بعض شروطها, وكذا اضافة ضمانات أخرى, كما تم ابرام عدة عقود مسددة لاستحقاقات قارة من اجل تمويل اقتناء اليات ومعدات, وكذا تمويل خصائص الاستغلال وذلك وفق الشروط المفصلة في الجداول اسفله حول الحساب المتعلق بعقد القرض المتوسط الامد بمبلغ 200.000.000,00 درهم وملحقه وقعت المنوب عنها مع البنك ش. عقدا متوسط الامد بتاريخ 2018/08/26 وقد تم ابرام هذا العقد من اجل تسديد رصيد المدين للحساب الجاري وتضمنالشروط التالية :مبلغ القرض 200.000.000,00 درهم وسعر الفائدة متغير ب 5% سنويا مع اضافة الضريبة ومدة القرض : حددت في سبع سنوات مع ستة اشهر كمؤجل والضمانات الممنوحة للبنك المشتكى به وكفالة شخصية متضامنة لممثل العارضة المولودي (ب.) في حدود مبلغ والقرض أي 200.000.000,00 درهم وسند لامر في حدود مبلغ 200.000.000,00 درهم والمؤسف ان اول ما قام به هو الزام واجبار العارضة مليون درهم إلى 50 مليون درهم خلال شهر غشت من سنة 2018 وبهاته الظرفية كانت واجبار العارضة على خفظ خط خفظ خط السيولة ارضة . العار لها التزامات جد مهمة مع الممولين و كانت لها عدة مشاريع مهمة في مجموع التراب الوطني وملتزمة بتسليمها الوقت المتفق عليه في دفتر التحملاتايضا ان خفض السيولة كان لها انعكاس جد سلبي سبحت الكمبيالات المدفوعة للممولين لا تؤدى من طرف البنك ش. بسبب تجاوز خط التمويل مما سبب في توقف الممولين على تزويد الشركة بالمواد الاولية في جل الاوراش من المحروقات والحديد وما الى ذلك مما الفواتير المتعلقة بالصفقات وكذلك ادى الى توقف جل الاوراش وتسبب في عرقلة اداء رض غرامات التاخير بل وحتى الغاء بعض العقودوقد تم ابرام عقد عقد ملحق للعقد بتاريخ 2021/04/12 وذلك من اجل اعادة جدول اجال استحقاقات القرض المتوسط الامد اختيار مؤجل لاربعة اشهر اضافية الاستحقاق لاجل في 2021/08/10 الى 2026/08/10 مع التحفظ بالالتزام المقترن بتسوية اداء الاستحقاقين المؤرخين في 2021/02/10 و 2021/03/10 قبل نهاي شهر ابريل من سنة 2021 وقد تم بالفعل الافراج على مبلغ القرض 200.000.000,00 درهم بتاريخ 2018/08/31 وبعدها قامت المنوب عنها بتسديد 23 استحقاقا مع فوائد التاخير بحيث كان آخر استحقاق مؤدى بتاريخ 2021/06/30 يخص استحقاق لاجل 2021/03/10 وتم اعادة احتساب الفوائد بالسعر التعاقدي بنسبة 5% وأنه علاوة على ذلك كانت المفاجأة الغريبة ان العارضة اكتشفت ان هناك فوائد التأخير اقترفها البنك ش. زائدة احتسبها في مبلغ 66.733,36 درهم وعن الحساب المتعلق بعقد القرض انطلاقةتبعا لعقد القرض وملحقه المبرم بين العارضة والبنبك ش. في اطار برنامج انطلاقة (crédit relance) وذلك بمنح الشركة مبلغ 91.500.000,00 درهم وأنه وفي اطار الازمة العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 وبناء علىالصعوبات المالية التي واجهت العارضة كانت السبب الرئيسي في ان تتقدم بطلبالاستفادة بقرض انطلاقة من اجل اعادة انطلاق انشطتها من جديد لكن المؤسف ان البنك ش. فرض عليها وبشكل مقصود من اجل الاستفادة من هذا القرض شرطاًالزاميا اخر مع العلم أن الدولة التي اعطت ضمان هذه القروض لم تلزم المستفيدينمن هذه القروض باي شرط وأنه علاوة على ذلك انه من بين العوائق والعراقيل التي سببها البنك ش. في حق العارضة انها واجهت عدة تماطلات من جانبه بخصوص هذا القرض فه على مرحلتين الاولى اكتملت والمرحلة الثانية فرض خلالها البنك المذكور على العارضة ان تؤدي مبلغ 7.900.000,00 درهم لفرع البنك ش. غم ان القانون واضح بخصوص قرض انطلاقة لكونه يتعلقبالنهوض بانطلاق المقاولات واعادة تجديد انشطتها وليس من اجل تسديد السابقة وفق ما تعمده وفرضه البنك المذكور على 23.501.436,30 درهم ولم يصرف للعارضة, وهو الشيء الذي 31.416.940,30 درهم والتي كانت كانت في حاجة ماسة وملحة من اجل انطلاق الاورا المتعددة ولاسيما تلك التي كانت في طورها النهائي, اذان نهاية استخلاص بعض المبالغ وكذلك استخلاص الكفالات وهو ما لم تتمكر الافعال التي اقترفها في حقها البنك ش. وانه بخصوص مديونية الحساب الجاري فان العارضة وفي اطار دراسة هذا الحساب وكذا الفوائد الذي طبقها البنك ش. عليها اتضح لها انه اقتطع مبلغ عن الفوائد والعمولات وصل الى مبلغ 132.236.769,44 درهم وذلك ابتداءا من الاثلوث الاول من سنة 2012 الى غاية الاثلوث الثاني من سنة 2021 وانه بالنظر الى هذه الفوائد اتضح بشكل قطعي انها غير مستحقة الاداء وغير متفق عليها وعلى وجه الخصوص التي تم اقتطاعها عن السنوات 2016 و 2017 و 2018 حيث بلغ اقصاها في الاثلوث الثالث من سنة 2017 في حدود مبلغ 10.818.799,12 درهم وان المؤسف وبعد اعادة احتساب هذه الفوائد مع الغاء الفوائد والعمولات المحتسبة من طرف البنك ش. والمفصلة في الاشعارات بعمليات المصاريف مع الابقاء على عمولات الكفالات البالغة 6.023.347,06 درهم والغاء جميع الفوائد واعادة احتساب ادماجها عن عمليات التمويل المسبق وعن عمليات التسبيق عن الصفقات وكذا عن القروض المفرجة والمسددة وذلك بتطبيق اسعار الفائدة التعاقدية واضافة نقطة عند التجاوز تبين ان البنك ش. تعمد وبشكل مقصود اقتطاع مبالغ غير مستحقة الأداء وانه علاوة على ذلك ان البنك المذكور قام بالتصريح بمديونية لا اساس لها من الصحة امام المستانف عليه سنديك التسوية القضائية ضمنها مبالغ خيالية بحيث طالب العارضة بمديونية حددها في مبلغ 685.895.681,90 درهم والكل بهدف الاضرار بالعارضة والاثراء على حسابها بلا سبب ومن غير حق ولا موجباضافة الى ذلك تعمد البنك المذكور وبشكل مقصود الامتناع عن الافراج عن مبالغ القرض وقيامه باقتطاع مبالغ غير مستحقة من حساب العارضة واحتساب فوائد اكثر من النسبة المتعاقد عليها وانه ومما يثبت الافعال المقترفة من طرف البنك المذكور العارضة انه امتنع امتناعا مطلقا من تمكينها من البيانات المصرفية رغم مطالبته العديد من المرات وتعمد بشكل ولغاية في نفس يعقوب من عدم تمكين العارضة من هاته البيانات والكشوفات الحسابية منذ 15 يوليوز 2021 في حساباتها المفتوحة لديه والهدف من موقفه هذا هو عدم توصل العارضة من مراقبة وضبط المبالغ المودعة لديه والتي تعمد بشكل مقصود عدم التصريح بها واخذها بعين الاعتبار عند مطابقة حسابات العارضة وتجدون رفقته المبالغ الضخمة التي توصل بها والمحددة في مبلغ 13.458.826,50 حسب الثابت من خلال كشف الحساب وكذا. الرسائل الموجهة اليه بتاريخ 22 ماي 2023 و 7 يونيو 2023 من اجل مطالبته بتمكينها من البيانات والكشوفات الحسابية وانه علاوة على ذلك، طلبت العارضة من البنك أن يرسل إليها بيانًا يتضمن جميع المدفوعات التي تم إيداعها في حساباتها المفتوحة في دفاتره للفترة المحددة أعلاه، بما في ذلك على وجه الخصوص وليس حصراً المبالغ التالية: مبلغ قدره 8.076.383.78 درهم يتعلق بالدفعة التي قامت بها الخزينة بتاريخ 01/06/2023 بموجب البيان المؤقت رقم 41 من العقد رقم 93/2014/DAH و مبلغ اسمي قدره 2.122.063,45 درهم ربما يتم تعديله بفائدة افتراضية تحددها الخزينة يتعلق بالمدفوعات التي قامت بها الخزينة بموجب البيان المؤقت رقم 55 من رقم 2014/15/DAH, والمؤسف ان العارضة لم تتلق أي رد عن الرسائل الموجهة من طرفها الى البنك المذكور الى حدود تاريخه وان امتناع البنك من تسليم العارضة ببياناتها وكشوفاتها الحسابية شكل تجاوزا خطيرا من جانبه وهو الشيئ الذي ادى الى تعطيل تحديد صافي المديونية بحيث استخلص فوائد غير مستحقة الاداء وكانت هي السبب الرئيسي في عدم تمكينه للعارضة من البيانات والكشوفات لكي لا يكتشف ما اقدم عليه وانه اضافة الى ذلك فقد الزم العارضة وكما سبق اثارته بقرض سد القروض فى مبلغ 80.000.000,00 درهم استثنائي المسمى credit relais والذي اضطرت العارضة رغم انفها تسديده بالكامل وبشروط استثنائي المسمى " سد القروض مؤثرة على سير خزينتها وان سبب هذا القرض يرجع الى خطأ في التسيير لكون العارضة كانت تقترض مبالغ عن الحساب المتعلق بالتسبيقات عن جع الى خطأ في التسيير من جانب البنك المرهونة بمشروع الخط السكني طرف صاحب المشروع لم يعمل البنك على استخلاص قيمة التسبيقات السريع أي " ASM " وعندما تتم تأدية المبلغ حوالي 80% وذلك لعدة تسبيقات مما سبب الازمة الخانقة للعارضة في تضخم التي تعاد حساب ب 80.000.000,00 درهم, واقدم بشكل عمدي على منع التصرف في جميع المداخيل حتى استوفى المبلغ المذكور بكامله الفوائد رغم ان الخطأ يتحمله هو وليس العارضة, بعد ملاحظة ان فترة التسديد احتساب بلغت 18 شهرا والمؤسف ان هذا التسديد تم خلال فترة جائحة كوفيد 19 ولم يكن الامر بالسهل بالنسبة للعارضة وان هاته الافعال التي اقدم عليها البنك في حق العارضة والتي تتلخص في الامتناع عن الافراج على مبالغ القرض وقيامه باقتطاع مبالغ ضخمة غير ستحقة من حسابها واحتساب فوائد اكثر من النسبة المتعاقد عليها اضافة الى الزام العارضة بقرض سد القروض credit relais بطريقة غير قانونية بل بشكل عمديومقصود والذي سبب الضائقة والازمة الخانقة للعارضة وخسائر مالية جد فاذحة وان المؤسف وبالرغم من الافعال المسطرة اعلاه من طرف البنك ش. بلغ به المآل ان يتقدم بطلب يهدف الى فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل مسطرة التسوية القضائية الى مسطرة التصفية القضائية بعد ان سبق له ان تقدم بشكاية ضد السنديك الأول الذي قام بدوره كسنديك واحترم يمينه القانونية وبناء على هاته الشكاية تقرر استبداله بالسنديكالمستانف عليه والذي وبكل اسف شديد انه هذا الاخير لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي في كل الخروقات والمصائب التي سببها البنك ش. للمنوب عنها, وتعمد وبتواطئ مع البنك ش. انجاز تقريره الذي شابته عدة خروقات وتعمد اقترافها بشكل مقصود ارضاءا ومسايرة للبنك ش. والكل من اجل التعسف في حق العارضة والاضرار بحقوقها وكبدها خسائر جد فادحة مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 595 من مدونة التجارة, مما جعل المحكمة ان تصدر حكمها القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية الى مسطرة التصفية القضائية بناء على التقرير المنجز من طرف السنديك محمد (ف.) المطعون ضده, وتعمد بشكل مقصود انجاز تقريره الذي شابته عدة خروقات وافعال جرميةوالمؤسف ومما يدعو الى كامل الاستغراب التي تسلمها من السنديك السابق سمير (ث.) والتي تضمنت كل ما سببه البنك ش. لم يلتفت ولم ياخذ بالوثائق والحجج للعارضة والمرفقة بالتقرير الذي سلم اليه, اضافة الى الوثائق التي تسلمها من رئيس المقاولة ولم ياخذها بعين الاعتبار وانه وبكل اسف شديد تم اثارة كل هاته الخروقات التي لم يلتفت اليها او يتطرق اليها المستانف عليه السنديك أحمد (ف.) بمقتضى المذكرات المدلى بها ابتدائيا في الملف ولم يتقيد بدوره كسنديك وفق المنصوص عليه قانونا وذلك بالبحث واقتراح الحلول التي يتعين اتخاذها لانقاذ المنوب عنها وسنعمل على سرد كل ما اقترفه المستانف عليه السنديك أحمد (ف.) في حق المنوب عنها وذلك وفق مايلي ستلاحظ المحكمة وبالاطلاع على تقريره الذي انجزه المؤرخ في 2023/10/25 انه ضمنه ما يلي :".... اشير الى علمكم بان التقرير تم انجازه بناء على دراسة الوثائق المدلى بها من طرف الممثل القانوني للشركة خاصة القوائم التركيبية لسنوات 2020 و 2021 و 2022, تقارير مدقق الحسابات, صفقات الشركة بالمغرب الملف القانوني لشركة س. ومساهماتها, لائحة الاجراء وذلك في انتظار باقي الوثائق التي طلبتها ولم يدلي بها رئيس المقاولة والتي يمكن الاقرار من خلال دراستها بعد التوصل بها بامكانية مواصلة مخطط الاستمرارية ام لا .... واستنتاجا لما تم التوصل اليه من خلال دراسة الوضعية المالية, الاقتصادية والاجتماعية لشركة س. اود ان احيطكم علما بان هذه الاخيرة تعرف تراجعا في نشاطها التجاري من خلال دراسة قوائمها التركيبية حيث أن مؤشراتها التجارية في انخفاض وان مردوديتها وعائداتها المالية والاقتصادية في سلبية متدهورة كما ان فقدان توازنها المالي غير كفيل بضمان سيولة كافية لمواصلة نشاط الشركة وذلك في غياب الوثائق السالف ذكرها والتي اذكر انه تم طلبها ولم يتم الادلاء بها ومازلت في انتظارها "لكن كانت الهيئة مصدرة الحكم المطعون ضده قد تبنت تقرير المستانف عليه وسايرته في ان وضعية المنوب عنها تبقى مختلة بشكل لا رجعة فيه واصدرت حكمها القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية الى التصفية القضائية بناء على المعطيات التي عمل على سردها والتي لا اساس لها من الصحة لاقانونا ولا واقعيا بحيث انه حسب الثابت من خلال تقريره لم يتقيد بالدور المنوط به كسنديك استنادا في ذلك الى مايليحول الخروقات المقترفة من طرف المستانف عليه السنديك أحمد (ف.) مما ينبغي الوقوف عليه بصفة اساسية هو انه وقع في تناقض صارخ في تقريره بحيث ادعى انه لم يتوصل بالوثائق موضوع طلبه من طرف رئيس المقاولة ومنحه اخر اجل للادلاء بها في 2023/08/26 لكن نسي هذا الطرح ليتناقض ويقول بانه لازال ينتظر الادلاء بالوثائق, ومما يدعو الى كامل الاستغراب وحسب الثابت من خلال التقرير انه عقد اجتماعات اخرى مع المراقبين في 2023/10/05 واجتماعا اخر بتاريخ 2023/10/13 وانجز تقريره بتاريخ 2023/10/25 حسب الثابت من خلاله أي بعد 12 يوما من الاجتماع الاخير الذي عقده بعد ملاحظة ان ممثل المنوب عنها وكذا المحامي الموقع اسفله وجهت اليه مراسلات من اجل عقد اجتماع للحضور بمكتبه لكون المنوب رئيس المقاولة كان بدولة افريقيا لمراقبة والسهر على الصفقات الكائنة بالدولة المذكورة علاوة على ان الاجل الذي فقط يومين حدده لرئيس المقاولة من اجل تمكينه من الوثائق موضوع طلبه حدده في يوم بحيث توصل المنوب اسلته بتاريخ 2023/10/10 للادلاء بالوثائق له يوم الموجهة اليه, وهذا الطرح اذ يطرح كامل 2023/10/12 ولقد ذكر انه توصل من خلال دراسة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية لشركة س. انها تعرف تراجعا في نشاطها التجاري من خلال دراسة قوائمها التركيبية وان مؤشراتها التجارية في انخفاض وان مردوديتها وعائداتها المالية سيولة والاقتصادية في سلبية متدهورة وان فقدان توازنها المالي غير كفيل بضمان كمة التجارية بالدار كافية لمواصلة نشاط الشركة والمؤسف ان البيضاء حينما اصدرت حكمها القاضي بالتسوية القضائية وليس بالتصفية القضائية مختلة بشكل لارجعة فيه استنادا استندت في حكمها ان وضعية العارضة تبقى غير مختلة بشكل لارجعة الملف ذلك الى قوائمها التركيبية الواردة في منطوق الحكم القاضي بالتسويةجل تحت عدد 2021/8302/107 الصادر بتاريخ 2021/07/15 وتقروتحديد مخطط استمراريتها في تسع سنوات بمقتضى الحكم الصادر عن التجارية بتاريخ 2022/04/18 في الملف عدد 2022/8306/57 والذي تضمن بشكل لايدعو الى أي تساؤل في الفقرة الخامسة من منطوقه حرفيا مايلي : "باداء الديون على الشكل المفصل في تقرير جدولة الديون المؤرخ في 2022/03/16 بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصوم " مما يطرح كامل الاستغراب ومما غاب عن ذهن المستانف عليه السنديك أحمد (ف.) ان المستانف عليه البنك ش. سبق له ان تقدم بطلب تشكي ضد السنديكالاول سمير (ث.) الذي تم ا استبداله بالمستانف عليه فتح له . فتح له ملف تحت عدد 2023/8319/46 والتمس بمقتضاه فسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية وضعية المنوب . القضائية الى التصفية القضائية وتمديدها الى المسيرين وتمسك في شكايته بان عنها تبقى مختلة بشكل لا رجعة فيه الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت برفضه وان هذا الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيئ المقضي به ولم يكن موضوع طعن من طرف المستانف عليه البنك ش. مما يدعو الى كامل الاستغراب هو أن المستانف عليه السنديك أحمد (ف.) تعمد وبشكل مقصود في تقريره احتساب الدين المزعوم من طرف البنك ش. والمؤسف ان هذا الدين لازال محط منازعة امام المحكمة التجارية في ملف تحقيق الدين عدد 2022/8304/1670 والذي صدر بشانه حكم بتاريخ 2023/12/19 قضى بحفظ الملف الى حين انجاز الخبرة بحيث انه لحد تاريخه لم يصدر بشانه حتى الحكم الابتدائي والمؤسف أن السنديك كان طرفا في هذا الملف بحيث انه على علم ودراية به وبالرغم من ذلك احتسب هذا الدين وضرب بعرض الحائط المنصوص عليه بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في الملف عدد 2022/8306/57 والذي نص بصريح اللفظ في منطوقه انه يتعين ان تكون الديون صدرت بشأنها احكام نهائية واصبحت مقبولة وكذلك نفس الأمر بالنسبة للدين المزعوم من طرف المستانف عليه بنك مصرف م.م. الذي تعمده وبشكل مقصود في تقريره واحتسبه بالرغم من أن هذا الدين هو الآخر لازال محط منازعة امام المحكمة التجارية في ملف تحقيق الدين عدد 2023/8304/287 وهو مدرج بجلسة 2024/04/23 بحيث لم يصدر بشانه حتى الحكم الابتدائي, وكان يتعين عليه تطبيق ما قضى به الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية حينما نص بصريح اللفظ على ان هاته الديون يجب ان تكون مقبولة بصفة نهائية بعد ملاحظة ان المستانف عليه كان طرفا في هذا الملف بعد ملاحظة أن المحكمة التجارية والتي ينعقد لها الاختصاص انه حينما قضت في حكمها القاضي بحصر مخطط الاستمرارية أن أي دين لا يمكن اعتماده او احتسابه الابعد ان يكون نهائيا وحائزا لقوة الشيئ المقضي به وهنا المحكمة سايرت الاجتهاد القضائي الحديث العهد الصادر عن غرفتين مجتمعتين في قرارها المسجل تحت عدد 1/553/ في الملف 2018/1/2/822 الصادر بتاريخ 2021/11/23 وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض الحديث العهد الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف التجاري 2018/1/3/1000 ولقد اتضح بشكل قاطع من خلال تقرير السنديك المطعون ضده انه لم يكلف نفسه عناء الاتصال بالمتعاقدين مع المنوب عنها في اطار الصفقات التي قامت بها من اجل التأكد من المبالغ موضوع طلبها ولم يكلف نفسه عناء البحث في الصفقات التي قامت بانجازها والتي هي في طور الانجاز ومن صاحب أي مشروع اقدمت على انجازه وهو الدور المنوط به قانونا ولقد ذكر في تقريره انه لم يتأتى له معرفة المشاريع بأفريقيا التي اقدمت عليها المنوب عنها ولم يتأتى له معرفتها, لكن الذي غاب عليه ان هاته المشاريع تبقى خاضعة في جميع مراحل انشائها والصفقات المتعلقة بها للقانون الداخلي لتلك الدولة وانه لا يمكن اطلاقا استخلاص الارباح داخل المغرب الا بعد تصفية وضعيتها المالية لتلك الدولة واداء جميع ديونها والحصول على الابراء النهائي من طرف وزارة المالية بتلك الدولة, خاصة وان بعض الصفقات لاعلاقة لها مع شركة س. أي المنوب عنها بل ان الامر يتعلق بشركات اخرى تم تأسيسها بالدولة المذكورة, وهو الأمر الذي تعمده بشكل مقصود ولم يذكره على الاطلاق في تقريره وادعى ادعاءات خطيرة في اتهام العارضة بانها اخفت المشاريع موضوع الصفقات التي هي بدول افريقيا ولقد اتى المستانف عليه أحمد (ف.) في تقريره بزعم يدعو الى كامل الاستغراب والتعجب حينما ذكر ان قدم المعدات المقيدة ضمن الاصول المادية للمقاولة بسبب استهلاكها مما يؤدي حسب زعمه الى التشكيك في انتاجاتها, فالذي لم نتمكن من استيصاغه كيف تأتى له وصف معدات واليات المقاولة انها قديمة ولاتؤهل المنوب عنها في استمرار نشاطه ا وزعم انها متآكلة وقديمة وغير صالحة ؟ لكن هل مهمته تؤهله ان يكون تقنيا او ميكانيكيا لمعرفة ان الالات والمعدات لم تعد صالحة ومتآكلة, بعد ملاحظة انه لم يسبق له على الاطلاق ان تنقل ولو مرة واحدة الى مقر المنوب عنها وعاين او شاهد الاليات والمعدات التي تستخدمها, وبالتالي فان هذا الوصف الذي وصف به الاليات والمعدات ماهو الا من قبيل الزورية ليس الا ولقد انتهى في تقريره ان العارضة عرفت تراجعا في نشاطها التجاري وان مؤشراتها التجارية في انخفاض وان مردوديتها وعائداتها المالية والاقتصادية في سلبية متدهورة وان فقدان توازنها المالي كفيل لضمان سيولة كافية لمواصلة نشاط الشركة فكيف تأتى له الوصول هذا الطرح الذي لا يستقيم له حال قانونا خاصة وان وضعية الشركة ووفق ما ذهب اليه الحكمين التجاريين الصادرين عن المحكمة ارية بالدار البيضاء القاضيين بالتسوية وبحصر وبحصر مخطط استمراريتها في تسع سنوات بحكم انه ثبت بالقاطع ان وضعيتها غير مختلة بشكل لارجعة فيه وقادرة على الاستمرار في نشاطها ويتعين انقادها ولقد احسن صنعا حينما اقر بعظم لسانه في تقريره انه قام بمراسلة السنديك السابق سمير (ث.) وعقد معه اجتماع بمكتبه بتاريخ 2023/06/23 واكد بانه ادلى له بالعديد من الوثائق التي أوردها في تقريره في الصفحة 5 المعنونة تحت عنوان مراسلة السنديك السابق " وعقد اجتماع تسليم الوثائق, فكيف يمكن له ان يشرح لنا ا ذلك التقرير الذي سلمه له السنديك المذكور والمرفق بالعديد من الوثائق فالغريب انه يشر اليها لا من قريب ولا من بعيد خاصة وان ذلك التقرير تضمن بشكل مفصل ومدقق وضعية الشركة المالية والتي تؤكد بان وضعيتها غير مختلة بل قادرة على الاستمرار في نشاطها وانقاذها, وهو ما جعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء ان تقضي بالتسوية القضائية وليس بالتصفية القضائية وبحصر مخطط استمراريتها في تسع سنوات, والغريب في الأمرانه لم يتناول على الاطلاق مناقشة او التطرق الى الوثائق الحجج المسلمة له من طرف السنديك الاول ولقد سايرت المح مصدرة الحكم المستانف عليه أحمد (ف.) في الزعم الذي به حينما ذكر حرفيا في تقريره :" وبعد انقضاء الأجل المحدد لرئيس المقاولة في 2023/08/26 للادلاء بالوثائق الضرورية من اجل انجاز تقريره واقتراح ما بوسعه ایجاد حل مناسب لاداء الديون خاصة وان هاته الديون ووفق المنصوصعليه بمقتضى الصادر الذي اشترط بصريح اللفظ ان تكون الديون مقبولة بصفة نهائية بمقتضى احكام بحيث ان اخر اجل الذي منحه للمنوب عنها والذي ذكره في تقريره انه انتهى 2023/08/26, فكيف يمكن له ان يشرح لنا وحسب الثابت من خلال تقريره اجتماع بتاريخ 2023/10/05 واجتماع بتاريخ 2023/10/13 واكتفى باستدعاء الغير دون رئيس المقاولة خاصة وان هذا الاخير كاتبه بمقتضى مراسلات من اجل منحه اجل للحضور بمكتبه وتمكينه من وثائق اخرى . وبكل اسف شديد انه لم يمهل المنوب عنه حتى ان تمت اجازة هذا الطرح في ان يتعين الادلاء بوثائق اخرى خاصة وان كل الوثائق توصل بها رفقة التقرير الذي سلمه له السنديك السابق وكذا المسلمة له من طرف ممثل المنوب عنها, لكنه لم يكلف نفسه عناء الاطلاع عليها بعد ملاحظة ان رئيس المقاولة كان بدولة افريقيا لمباشرة والسهر على الصفقات التي هي بافريقيا, لكن وبالرغم من اشعاره بهذا المعطى بمقتضى المراسلات لات التي توصل بها بقيت بدون جواب او رد من طرفه وتجدون رفقته ات الموجهة اليه والتي بلغ بها ولم يرد عليها على الاطلاق) بعد ملاحظة انه وقع في تناقض صارخ في تقريره حينما أقر بعظم لسانه في الصفحة الأولى من تقريره وذلك في غياب الفقرة الثالثة حرفيا مايلي : " واستنتاجا لما تم التوصل اليه الوثائق السالف ذكرها والتي اذكر انه تم طلبها ولم يتم الادلاء بها وما زلت فيانتظارها ولقد عمل المستانف عليه أحمد (ف.) على حجب الشهادات الضريبية وشهادة صندوق الضمان الاجتماعي والتي تبقى ضرورية لتقديم طلبات مناقصة وشهادة تأهيل المقاولة واطلاق الضمانات البنكية للمطالبة بالمشاركة في طر المناقصات, وكذا تحرير الحجوزات القضائية التي تؤثر على الحساب البنك لاجراءات الاسترداد, واستمرار الاجراءات التي قام بها السنديك السابق بالضغط على اصحاب المشروع لايداع دفعات الشركة المتعلقة في حساب بنك الاسترداد و استمرار المفاوضات والتي يقودها السنديك السابق مع الشركات المؤجرة لكن المؤسف ان هاته المعطيات هي التي تتيح للمقاولة مواصلة نشاطها باريحية تامة ومتابعة تطورها لضمان خطة استمراريتها, لكن بكل اسف شديد كان الدور الذي لعبه السنديك عكس هذا المعطى بحيث بدلا من تركيزه على الحلول الممكنة ببساطة تامة تقديم مؤشرات معينة على مدى السنوات الثلاث الماضية وتقديم ملاحظات بسيطة وغير مؤسسة ودون ان يكلف نفسه شر عناء اقتراح أي حل او استراتيجية لاستمرارية المقاولة, وهو ما جعل ممثل العارضة ان يطالبه بعقد اجتماعات لمناقشة العديد من العراقيل التي عرفتها المقاولة واعطائه توجيهاته وتوصياته تهدف الى حل ناجع خاصة وان الدولة تعرف العديد من عقود البنية التحتية ( الطرق السيارة والسدود على وجه الخصوص ) والتي تبقى العارضة من بين الشركات والمقاولات الاكثر مرجعية في هذا النوع من الاشغال التي تقوم بها لكن لم يعر أي اهتمام لهذا المعطى ولقد تعمد المستانف عليه أحمد (ف.) عدم الاشارة الى المبالغ التي قام البنك ش. بتحصيلها من عملاء العارضة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وقام بشكل مقصود باخفائها دون أي موجب قانوني وهي موضوع الملف التجاري عدد 2022/8304/1670 والذي صدر بشانه حكم بتاريخ 2023/12/19 قضى بحفظ الملف الى حين انجاز الخبرة مع تكليف الخبير عبد الرحيم (ق.) بمراقبة انجازها واشعار القاضي المنتدب بجميع الاجراءات, لكن ضرب بعرض الحائط هذا المعطى ارضاءاللمستانف عليه البنك ش. وجاء المستانف عليه أحمد (ف.) بزعم يدعو الى كامل الاستغراب ادعى ان العارضة لم تعمل على اداء الديون التي تقل أو تساوي 100.000.00 درهم داخل اجل سنة وفق جدول مخطط الاستمرارية, لكن المؤسف انها ادت ديون لفائدة حوالي 30 دائنا الذين تقل ديونهم عن 100.000.00 درهم. وقد توصل بصور من الشيكات وبالكشوفات الحسابية التي تثبت اداء ممثل المنوب عنها للديون المذكورة التقرير الذي تسلمه من السنديك السابق سمير (ث.) وبدون ادنى خجل ولاحياء في تقريره المطعون ضده انه لم يتم اداء هاته الديون التي تقل عن وبناء على هذا الادعاء الذي يتحمل فيه كامل المسؤولية لانكاره للديون التي تم اداؤها المذكورة واقترف الزورية في هذا الطرح الذي تبناه وكان هو السبب الرئيسي في جعل المحكمة ان تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية ولقد تعمد بشكل مقصود في تقريره ذكر التأخر في تسديد مستحقات عملاء المنوب عنها بالرغم من أنها مكنته من وضعية هاته المستحقات والتي تناهز 900 مليون درهم, والمؤسف انه لم يشر اليها على الاطلاق واقترف هذا الخرق السافر في حق المنوب عنها بدون حق ولا موجب وجاء السنديك أحمد (ف.) بزعم يدعو الى كامل الاستغراب ادعى بمقتضاه ان رئيس المقاولة لم يدلي له بالقوائم المتعلقة بالنصف الاول لسنة 2023, والحال ان المتداول قانونا انه يتعين اعتماد القوائم التركيبية للمقاولة في نهاية كل سنة مالية مما يجعل العناصر غير متوفرة قبل نهايتها, وهو الأمر الذي غاب عنه بالرغم من ان مهمته يبقى كخبير والمفروض انه يجب عليه ان يكون ملما بهذا المعطى لكن السؤالالذي يطرح نفسه بالحاح هو ان هذا الطرح الذي تبناه ماهو الا من قبيل التعسف والاضرار بحقوق المنوب عنها من غير حق ولا موجب, ولم يتقيد بدوره على الاطلاق كسنديك وجاء المستانف عليه أحمد (ف.) بزعم يندى له الجبين ويدعو الى كامل الاستغراب والتعجب حينما اثار في تقريره ان قدم المعدات المقيدة ضمن الاصول المادية للمقاولة بسبب استهلاكها وهو ما يدعو على حد زعمه الى التشكيك في انتاجاتها, لكن هذا التحيز الذي تبناه في ان استهلاك الاصول الثابتة عليه ان يعلم ان استراتيجية الاستهلاك التي تعتمدها المقاولة تبقى وفقا للمعايير المحاسباتية ناحية اخرى تخضع دات لصيانة دائمة مما يجعلها والاستعمال, وان التر سنة المتوفرة للعارضة تجعلها قوية بالنسبة للمشار صلت عليها طوال سنوات نشاطها, وكان عليه ان يعطي تقييما للمعدات باعتبارها اصول الشركة وعمودا وركيزة اساسية لضمان استمراريتها وقادرة على توليد تدفقات مالية وربح يضمن استرداد ديونها, لكن, الطرح الذي تبناه ماهو الا في مخيلته بحكم انه لم يكلف نفسه التنقل لمعاينة اليات ومعدات العارضة واكتفى بوصفها بانها وغير صالحة للاستعمال, بعد ملاحظة انه حتى ولو اجزنا بانه تنقل المنوب عنها وعاين الاليات والمعدات فان مهمته لاتؤهله ان يتوصل الى ان الالي وان هذا والمعدات تبقى غير صالحة للاستعمال مادام انه ليس بتقني ولاميكانكي الادعاء الذي اتى به ما الهدف منه الا الاطاحة بالمقاولة وجرها الى الحكم عليها بالتصفية القضائية والكل ارضاءا للغير كما زعم في تقريره انه تم خفض عدد من اليد العاملة للمقاولة بنسبة 74 تقريبا لكن هذا الطرح الذي تبناه اذ يبقى غير مؤسس على اعتبار ان تقليص المشار تقوم بها العارضة بعضها يتم انجازها وبعضها يتم بفسخ تعسفي من طرف صاحب رح الذي غاب عن دهنه بل وان كان قد تعمد هذا - لو ادرك النشاط المشروع لذي تقوم به العارضة لما تبنى هذا الطرح الذي لا يستقيم له حال ولكن تعمده بشكل مقصود للوصول الى هدفه مما يدعو الى كامل الاستغراب والتعجب كون السنديك لم يكلف نفسه عناء الاشارة في تقريره الى المصائب والخروقات التي سببها البنك ش. للعارضة وفق ما تم تفصيله اعلاه ولم يشر على الاطلاق الى العراقيل التي سببتها الادارات العمومية المتعلقة بالعديد من المشاريع التي انجزتها العارضة سواء عدم استخلاص قيمة انجازها او المشاريع التي اقدمت على فسخها بشكل احادي والتي أثرت بشكل كبير على سير المقاولة وكان ينتظر منه مديد المساعدة واعطاء الحل للتغلب عليها لضمان استمرارية المقاولة خاصة وان ترشيد النفقات بما في ذلك تكاليف الموظفين وهوماجعل المقاولة تعمل على تقليص اليد العاملة, بعد ملاحظة انه يمكن ان تستأنف بتعيين موظفين و اجراء اللازمين لتحقيق الاستقرار وتحقيق مشاريع جديدة ولقد تبين بشكل لا يدعو الى أي تساؤل من خلال تقرير أحمد (ف.) انه قبل العديد من التصريحات المتعلقة بالديون بالرغم من ان المواعيد النهائية اللازمة للقيام بذلك قد انتهت منذ فترة طويلة وتمت دون اخطار المقاولة, وبلغت هاته الاقرارات ما يناهز 18 مليون درهم حسب الارقام التي تبناها, والحال انه بحكم ان مهمته كخبير فانه يجب عليه ان يكون ملما بهذا المعطى لكن تعمد بشكل مقصود عدم التطرق اليها على الاطلاق والهدف الرئيسي من خلال كل ما دونه في تقريره ماهو الامن قبيل الاطاحة بالمنوب عنها وجرها الى الحكم عليها بالتصفية القضائية لقد تبنى المستانف عليه أحمد (ف.) مستأنف عليه أحمد (ف.) في تقريره دينا حدده في مبلغ 13.785.799,00 درهم ناتج حسب رأيه عن حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/22 لصالح شركة ب. في تنفيذ سند بقيمة 12 مليون درهم وهنا يجب الاشارة الى مخالفتين كان يتعين عليه ان يعارض هاته الديون بدلا من الاع الاعترا راف بها بحيث يشير التصريح عن ديون البنك ش. بتاريخ , 2021/09/24 الناتج عن ضمانات مجانية بمبلغ 15.615.926,74 درهم وهو اعلان مزدوج للسند المذكور باعتباره دينا مصرحا به للبنك ش., ومن جهة ثانية يضمن هذا الضمان الحر في جوهره دينا محتملا لشركة ب. الناشئ قبل مسطرة التسوية القضائية للعارضة, بعد ملاحظة انه واقعيا لم يتم انشاء اية علاقة تجارية المقاولة وشركة ب. بعد هذا التاريخ هذا علاوة على ان الدين الذي ز شركة ب. لم يتم البت فيه الى حد تاريخه من قبل حد تاريخه من قبل المحكمة التجارية, وحتى في حالة قبوله سيتم استرداده على مراحل وفقا للحكم لحكم القاضي بحصر وتحديد مخطط الاستمرارية مما يجعل شركة ب. ان تستخدم ضمانها الحر في حالة عدم قدرة المقاولة على الاداء بديونها المحددة وفقا لمخطط الاستمرارية او مع البنك ش. فقط بالكامل في حالة التصفية القضائية اضافة الى ذلك انها استفادت بدون حق ولاموجب من حيازة قطعة ارضية بمدينة تطوان كانت موضوع سند رهن عقاري تم تأسيسهلصالحها لضمان ديونها, مما يجعلها من حيث المبدأ الا تستفيد من أي شيئ طالما يصدر حكم عن المحكمة وفيما يتعلق بالديون التي ذكرها السنديك أحمد (ف.) في تقريره انها محققة فالمؤسف انها لاتتجاوز 34 مليون الدرهم بعد ملاحظة انه يتعين اخضاعهاللجدولة المنصوص عليها بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في تسع سنوات, فاذا ما قورنت مبالغ المديونية بالمبالغ الهائلة التي هي دائنة بها العارضة لمجموعة من الادارات العمومية والتي وصلت الى 79.812196,13 درهم الاحكام والقرارات المدلى بها ابتدائيا, فانها مبلغ المديونية الذي احتسبه السنديك والذي حدده في مبلغ 34 مليون الدرهم. فانها تغطي بشكل لايدعو الى أي تساؤل ديون أخرى دائنة بها العارضة لمجموعة من الادارات العمومية 40.715.532,41 درهم العمومية تناهز مبلغ والمؤسف ان السنديك لم يلتفت ولم يتطرق لهذا المعطى على الاطلاق والكل سب الثابت من خلال الحجج المرفقة بهذا المقال ف في حق المنوب عنها وأن الملاحظ انه ركز في تقييمه للوضع المالي للشركة بشكل على مديونية المنوب عنها كما جاء في البيانات المنجزة لعام 2022 ولم يعطي اية موازنة مع الاصول الفعلية لها بما فيها الرأسمال السهمي الذاتي الذي يكاد الذي يكاد ان يكون مستقرا و ايجابيا بشكل واضح او اعلى من الرأسمال السهمي التي تتجاوز مليار درهم وكذا التحصيلات والمست المتاخرة عملائها اهز ما مجموعها حوالي 900 مليون درهم لموارد المادية والمراجع والخبرة التي تمتاز بها المنوب عنها والتي تجعلها قادرة على تجعلها قادرة على استئناف نشاطها ازالة القيود الادارية المذكورة اعلاه والتي تعيق سير المقاولة الديون الهائلة التي تبقى دائنة بها لمجموعة من الادارات العمومية والتي تقدر بمبل بمبلغ 79.812.196,13 درهم حسب الثابت من خلال الاحكام المدلى بها ابتدائيا, والمؤس انه لم يلتفت ولم يتطرق لهذا المعطى على الاطلاق وتعمد انجاز تقريره وفق الشكل الذي اراده والثابت من خلال تقرير المستانف عليه انه لم يشر على الاطلاق الى المبالغ الهائلة التي تبقى المنوب عنها دائنة بها لمجموعة من الادارات العمومية حسب الثابت من خلال الاحكام والقرارات التي تم الادلاء بها ابتدائيا وحينما تقرر اخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية طالبت المحكمة سنديك التسوية القضائية سمير (ث.) بفتح حساب جديد بمقتضى الحكم رقم 1218 بتاريخ 2021/09/08 ملف رقم 2021/8304/1451 وتم فت البنك العقاري والسياحي وهو المعطى الذي لم يقم به المستانف عليه أحمد (ف.) على الاطلاق حسب الثابت من خلال تقريره وفيما يتعلق بمبالغ المديونية التي يتعين تحويلها لحساب المنوب عنها رفضت مجموعة من الادارات العمومية تحويل المبالغ في حساب جديد وهو الامر الذي لم يتأتى للمنوب عنها الحصول على مبالغ المديونية بالرغم من مراسلة السنديك الاول سمير (ث.) لجميع الادارات لمرتين وهو الذي تعذر على المنوب عنها مواصلة نشاطها الشيئ الذي اضطر معه دفاع المنوب عنها ان يتقدم بطلب الى القاضي المنتدب من اجل استصدار امر الى كتلة المدينين من اجل تحويل مبالغ المديونية في الحساب الجديد, وهو الأمر الذي لم يتبناه المستانف عليه أحمد (ف.) ولقد تعمد بشكل مقصود عدم التصريح بالمبلغ الذي استحوذ عليه البنك ش. المحدد في 13.458.826,50 درهم من رصيد المنوب عنها دون مبرر قانوني والذي تم اقتطاعه اثناء اخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية وكان على السنديك المستانف عليه ان يطالب البنك بتحويل هذا المبلغ الى الحساب المفتوح لدى مؤسسة القرض العقاري والسياحي المسجل تح العقاري والسياحي المسجل تحت عدد 4064052221000800 اثناء التسوية القضائية بناء على الامر الصادر عن القاضي المنتدب حالة امتناعه ان يرفع الامر الى القاضي المذكور من اجل حمل البنك ش.على تحويل هذا المبلغ في الحساب البنكي المذكور ولقد تعمد ايضا وبشكل مقصود ان ادعى ان المنوب عنها لم تؤدي ولو قسط واحد من جدولة الديون المحددة بمقتضى القاضي بحصر الاستمرارية في حق المنوب عنها في تسع سنوات سنوات, والغريب في الأمر ومما يدع الى كامل الاستغراب هو انه توصل بالتقرير المنجز على يد السنديك الاول سمير (ث.) وكان مرفقا بصور من الشيكات التي تثبت ان المنوب عنها اقدمت على اداء مبالغ مالية القسط الأول المحددة في مبلغ 1.226.897,39 دره درهم بحيث انه لو المستانف عليه بدوره كسنديك وانجز تقريره وفق المنصوص عليه بمقتضى 595 و 605 من مدونة التجارة واحتسب المبلغ الذي استحوذ عليه البنك فترة التسوية القضائية من غير حق ولاموجب المحدد في مبلغ 13.458.826,50 درهم وعمل على اضافة المبلغ المؤدى من القسط الأول المحدد في 1.226.897,39 ما مجموعه : 14.685.723,89 درهم بحيث ستصبح المنوب عنها بقوةالقانون قادرة على اداء القسط الأول والقسط الثاني من جدولة الديون المحد بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في تسع سنوات, لكن وبكل اسف شديد لم يتطرق ولم ياخذ بهذا المعطى واكتفى بادعاء أن المنوب عنها لم تؤدي ولو قسط واحد من الديون وهو الأمر الذي سايرته الهيئة مصدرة الحكم المطعون ضده وتجدون رفقته على سبيل الاحتياط صور من الكشوفات المثبتة لذلك والمراسلات الموجهة الى البنك ش. بتاريخ 22 ماي 2023 و 7 يونيو 2023 من اجل مطالبته بتمكينها من البيانات والكشوفات الحسابية ومن بين العراقيل التي حصلت للمنوب عنها المشاركة في طلبات العروض من اجل الحصول على مشاريع أخرى وذلك توفر الشهادة الضريبية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الذي يتعين ان يكون ملما به المستانف عليه أحمد (ف.) بحكم انه كخبير وتمكسنديك والمؤسف ان المنوب عنها لم تحصل على أمر السيد القاضي المنتدب القاضي بامر كتلة المدينين بتحويل المبالغ التي هي دائنة بها لمجموعة من الادارات العمومية الشيئ الذي نتج عنه عدم توفرها على سيولة المواصلة نشاطهاعكس الطرح الذي تبناه السنديك في تقريره في كونها لاتتوفر على سيولة وحسب المتعارف عليه انه حينما يتقرر اخضاع شركة معينة للتسوية القضائية فان النتيجة التي تحصل لها هو تعرضها لفسخ مجموعة من المشاريع والصفقات بطريقة احاذية من طرف اصحاب المشاريع ودون احترام المنصوص عليه قانونا وفق الفصل 588 من مدونة التجارة, بالرغم من مراسلة السنديك السابق سمير (ث.) لعدد من الادارات من اجل احترام مقتضيات الفصل المذكوروهو الأمر الذي تعمد المستانف عليه وبشكل مقصود عدم التطرق اليه على الاطلاق ولقد ادعى المستانف عليه أحمد (ف.) في تقريره ان المنوب عنها عملت على اخفاء الصفقات الكائنة بدولة افريقيا, والمؤسف انه لا يمكن لاي منطق سليم ان يجيز هذا الطرح لانه يستحيل استحالة مطلقة اخفاء هاته الصفقات التي اقدمت عليها المنوب عنها بدولة افريقيا, والغريب في الأمر أن العراقيل التي واجهت المنوب عنها بالدول المذكورة هي كمايليفيما يتعلق بالصفقات التي شاركت فيها بدولة ساحل العاج والتي لم يأخذها بعين الاعتبار المستانف عليه وكان عليه ان تريث الا بعد التاكد من مال هاته الصفة ومعظم هاته المشاريع تم انجازها بصفة نهائية قبل اخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية والمشروع الذي انجزته والذي يتعلق بالطريق الرابطة بين بونا وحدود بوركينا فاسو رغم انهاء انجازه منذ يونيو 2020 مازالت المنوب عنها لم تستخلص مجموعة من اداءاتها والتي تقدر بحوالي 50 مليون درهم دون احتساب غرامات التاخير والتعويضات, وهو الأمر الذي لم يتريث فيه المستانف عليه للجلوس مع رئيسالمقاولة عند رجوعه من دولة افريقيا لابلاغه بهذا الطرح بالرغم من مراسلته استنادا ذلك على المراسلات التي وجهت اليه فيما يتعلق بالصفقات التي شاركت فيها بدولة غينيا والتي كان على المستانف عليه ايضا ان يأخذها بعين الاعتبار والا يتسرع في تقريره الذي انجزه بشكل مقصود اضرارا بحقوق العارضةوالتي تتعلق بمشروع بناء قنطرة على واد ميلو والذي تم افتتاحه للسير منذ يونيو 2021 والمؤسف ان المنوب عنها لازالت واحد تاريخه لم تتوصل بمستحقاتها عن المشروع الذي انجزته والمقدر في 2,7 مليون دولار أي ما يعادل بالدرهم حوالي 27 مليون درهم فيما يتعلق بالصفقات ستانف عليه ايضا ان يأخذها بعين الاعتبار والا يتسرع في تقريره الذي انجز شاركت فيها بدولة بوركينفاسو وال شكل مقصود اضرارا بحقوق العارضةوالتي تتعلق بالطريق الرابطة بين هونجين وفضان غورمان هذا المشروع بدأت فيه المنوب عنها اشغالها الا انها توقفت عن انهائه بناء على الارهاب الذي عرفته منطقة المشروع والتي تسببت في توقف جميع المشاريع الموجودة في المنطقةالشيئ الذي نتج عنه فسخ العقد المتعلق بالمشروع المذكور وبعد عدة مفاوضات الادارة المعنية كانت الكارثة هو الانقلاب الذي حصل بالدولة المذكورة في شهر يناير 2022 الشئ الذي اضطرت معه المنوب عنها ان تطالب الادارة المعنية بالمبالغ عن الاشغال المنجزة الا انه حصل مرة اخرى الانقلاب الثاني الذي عرفته الدو المذكورة الذي كان في شهر شتنبر 2022 ولم تستخلص المنوب عنها المستحقة لحد تاريخه الشيئ الذي اضطرت معه المنوب عنها الى التحكيم بالغر الدولية للتجارة بباريس طبقا للمنصوص عليه بمقتضى عقد الصفقة بعد ملاحظة ان المبلغ المطالب به يقدر في 6 ملايير فرنك افريقي أي ما يناهز 100 مليونالدرهم وأن المشاريع التي ادعى المستانف عليه انه تم اخفاؤها والغريب في الامر ان هذا الطرح لا يستقيم له حال على الاطلاق لعلة واحدة هو انه لايمكنلاى منطق سليمان يجيز هذا الطرح الذي تبناه بحكم ان كل هاته المشاريع يستحيل الاستحالة المطلقة اخفاؤها وان المنوب عنها ترفع الى علم المحكمة ان وكالة التنمية الاجتماعية الاقتصادية لاقاليم الشمال عملت على تحويل مبلغ 445.441,85 درهم بالحساب المفتوح بمؤسسة البنك العقاري والسياحي كما انها ستعمل مباشرة على تحويل لمبلغ الثاني والمحدد في مبلغ 7.033.296,50 درهم افة الى انها سلكت مسطرة تنفيذ في مواجهة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لتنفيذ مبلغ 14.938.88331 درهم بناء على القرار الاستئنافي الصادر في الملف .2017/7207/98 والذي قضى لفائدتها بمبلغ 14.938.883.31 درهم مما يجعلها قادرة على اداء القسط الأول والثاني من جدولة الديون وباداء باقي الاقساط عند تاريخ حلولها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والتصدي والقول باخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية, بعد ملاحظة انه وحسب ما تم اثارته اعلاه ان مؤهلاتها ووضعيتها المادية قادرة على اداء الديون المفصلة بمقتضى جدولةالديون في الحكم القاضي بحصر مخطط استمراريتها في تسع سنوات, بعد قبولها بصفة نهائية وفق المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الخامسة من منطوق الحكم التي جاء فيها حرفيا : " باداء الديون على الشكل المفصل في تقرير جدولة الديون المؤرخ في 2022/03/16 بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصوم " بحيث انه اذا تم منحها اجلا اضافيا فهي تبدي كامل استعدادها لاداء ما تبقى من القسط الأول واداء القسط الثاني على اعتبار انه تم تحويل في الحساب البنكي المفتوح لديها بالبنك العقاري والسياحي مبلغ 445.441,85 درهم كما انه سيتم تحويل المبلغ الثاني المحدد في 7.033.296,50 درهم اضافة الى انها سلكت مسطرة تنفيذ مبلغ 14.938.883,31 درهم المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي في الملف المسجل تحت عدد 2017/7207/98 القاضي بمبلغ 14.938.883,31 درهم, و باداء الديون على الشكل المفصل في تقرير جدولة الديون المؤرخ في 2022/03/16 واحتياطيا وفي حالة عدم اقتناع المحكمةبالغاء الحكم المستانف فيما قضى به والتصدي والقول باخضاع المنوب عنها للتسوية القضائية وان تقولوا وتحكموا باستبدال السنديك أحمد (ف.) بسنديك اخر يحترم يمينه القانونية بعد ملاحظة ان المنوب عنها اضطرت بفعل الخروقات التي اقترفها في حقها والبعض منها كان من قبيل الزورية ان تتقدم بشكاية ضده امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.أرفق المقال ب: الحكم المطعون و صور من أحكام وصورة من العقد متوسط العقد متوسط الامد وصورة من لحق العقد وصورة من كشف الحساب مع المراسلات الموجهة للبنك و صورة من المراسلة الموجهة من طرف السنديك الى رئيس المقاولة بلغ بها وصورة من المراسلة الموجهة من طرف المحامي الموقع اسفله وصورة من المراسلة الموجهة من طرف المحامي الموقع اسفله للسنديك وصورة من مستخرج التطبيق الاكتروني المتعلق بملف تحقيق الدين الذي تقدم به البنك ش. صدر بشانه الحكم التمهيدي القاضي بحفظ الملف الى حين انجاز الخبرة المسجل و صورة من مستخرج التطبيق الاكتروني المتعلق بملف تحقيق الدين الذي تقدم به بنك مصرف م.م. والشيكات المثبتة لاداء مبالغ مالية من القسط الأول من جدولة الديون - المقال الافتتاحي للدعوى ومستخرج التطبيق الالكتروني للمحاكم المكتب للدعوى التيتقدمت بها المنوب عنها ضد شركة ب. و الاحكام والقرارات المثبتة للمبالغ المحكوم بها لفائدة المنوب عنها ضد مؤسساتعمومية والامر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي بفتح حساب بنكي خاص بالتسويةالقضائيةوالمراسلات الموجهة من طرف السنديك الأول سمير (ث.) للادارات من اجل احترامالمادة 588 من مدونة التجارة ونسخة من الشكاية التي تقدمت بها المنوب عنها امام وكيل الملك بالمحكمة الزجريةضد السنديك أحمد (ف.) مؤشر عليها .
وبناء على ادلاء الأستاذ العلاميالتاوتي بمذكرة جوابية نيابة عن موكليه المتدخلين اراديا في الدعوى بجلسة 20/05/2024 والتي جاء فيها ان ما قدمته المستأنفة من وسائل ومن أسباب يدحضه الواقع اذ انها لم تبدي أي استعداد ولم تقدم البراهين على رغبتها في تنفيذ التزاماتها بمخطط الاستمرارية ومن ذلك أداء ديون موكليه وهم اجراء حرموا من اجورهم وهي مصدر عيشهم، والتمسوا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2024 التي جاء فيها حول عدم قبول الاستئناف لخرقه الفصل 651 من مدونة التجارةمما هو جدير بالاشارة اليه ان شركة س. خضعت لمسطرة التصفية القضائيةانطلاقا من ذلك فان المادة 651 من مدونة التجارة صريحة فيما تنص على ان الحكمالقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة المدين عن تسيير امواله والتصرف فيها واضافت المادة المذكورة على ان السنديك وحده دون سواه هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية واقامة الدعاوى بشأن ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم بالتصفية القضائية القاضي وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من طرف شركة س. في شخص ممثلها القانوني بواسطةدفاعها وجهت من غير ذي صفة اخلالا باحكام الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية وان الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استقرت على اعتبار ما يلي اكد الطاعن نفسه بمقتضى مقاله الاستئنافي انه قد فتحت فعلا في حقه مسطرة التصفية القضائية وانه طبقا لمقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة ، فان الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير امواله والتصرف فيها وان السنديك هو الذي يقوم بممارسة حقوقه واقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية وحيث انه بذلك ، فان الاستئناف الذي تقدم به الطاعن بصفته الشخصية يكون غير مقبول من الناحية الشكلية وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله " ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 2004/1965 الصادر بتاريخ 2004/6/7 في الملف عدد4103/2003/9) حول عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس قانوني سليم حول ضرورة تاييد الحكم المتخد و مدى ملاءمته للفصل 651 من مدونة التجارة فإن شركة س. تعيب على الحكم المتخد كونه تبنى تقرير السنديك الذي اتسم حسب فهمها بعدم المصداقية وعدم الحياد زاعمة ان وضعيتها الحالية تؤكد انها ما تزال قادرة على تجاوز ازمتهالكنالمستانفة و على غرار الطور الابتدائي لم تدل اطلاقا و لو ببداية حجة تبرر كونهاقادرة على الاستمرارية و تجاوز الازمة المالية الخانقة التي تعرفها سيما انها لم تبد لا خلال المرحلة الابتدائية و لا خلال المرحلة الاستئنافية بكونها على استعداد لمواصلة نشاطها و أداء ديون الدائنين المصرح بها وفق مخطط الاستمرارية و من ذلك أداء ديون الاجراء وباقي المتعاملين وان استمرارية المقاولة في ممارسة نشاطها في اطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من اهم اهداف قانون المساطر الجماعية وتشكل واحدة من الحلول الثلاث المنصوص عليها في المادة 622 من مدونة التجارة التي وضعها المشرع امام المحكمة المعروض عليها تقرير السنديك المنجز في اطار اعداد الحل علما انه لا يمكن للمحكمة ان تقرر استمرارية المقاولة الا اذا توفر شرطان اساسيان وردا في الفقرة الأولى من المادة624 من مدونة التجارة و هما ان تكون إمكانيات جدية لتسوية او تصحيح وضعية المقاولة المتعثرة وان تكون إمكانيات جدية كذلك لسداد خصوم المقاولة ويستفاد من تقرير السنديك ان شركة س. تعاني من ازمة مالية و اقتصادية جذرية تتحلى في تراجع النشاط التجاري جراء انخفاض رقم المعاملات و تقلص المردودية نتيجة الخسائر المحققة اذيلاحظ انخفاض رقم المعاملات بنسبة 96% مقارنة مع سنة 2021 و تدهور متباين مقارنة مع سنة 2020 تدهور ناتج الاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022 اصبح سلبيا تدهور النتيجة الصافية وان الشركة حققت خسائر خلال سنتي 2021 و 2022 بالإضافة لفقدان التوازن المالي للشركة مما اثر على سيولتها اذ انه ورغم ان راس المال المتداول يبقى إيجابيا نتيجة التمويل طويل الأمدة الاستخماد الشبه التام للأصول المادية الا انه لا يغطي الحاجيات من الراسمال العامل مخلفا بذلك حاجة في سيولة الشركة وصلت الى مبلغ 336.861.555,90 درهم في نهاية 2022 متدهورة بنسبة 2 في المائة و ان حجم المديونية العامة المصرحة بالقوائم التركيبية تفوق المليار درهم مع استخماد الأصول المادية بنسبة 95 في المائة داخل قطاع يحتاج لاليات و معدات فعالة ذات مردودية كبيرة و ان الأصول المتداولة المتعلقة بالمخزون و الزبتئن تطرح عدة تساؤلات من بينها ان الاشغال الجارية في مبلغ شبه قار خلال سنوات الدراسة و لا علم بوضعيتها من ناحية الإنجاز و التسليم و كذلك طبيعتها خاصة في ظل التصريح بصفقة جارية واحدة بمبلغ متبقى محدد في 762.182 درهم و ان الزبائن و الحسابات المرتبطة في ارتفاع و بمبالغ جد مهمة من 883.958.188 درهم سنة 2020 الى 944.281.793 درهم سنة 2022 بينما تم تسجيل انخفاض متتالي للنشاط التجاري و ان هاته المعطيات جاءت منسجمة مع ملاحظات مراقبي الدائنين وعلى ضوء كل ما سبق ونظرا لالتزامات الشركة و حجم الديون و تراجع نشاطها التجاري و تدهور مقوماتها المالية يتضح ان الشركة المستانفة مختلة من الناحية المالية بصفة لا رجعة فيها ومن ناحية أخرى فانه يتضح ان الشركة المستانفة لم تؤدي أي قسط من أقساط مخطط الاستمرارية حسب ما هو ثابت من الاجل الإضافي الذي منحته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 5 اشهر بموجب الحكم التجاري عدد 152 الصادر بتاريخ 2023/06/26 و الذي انقضى خلال أواخر شهر شتنبر من نفس السنة مما جعل المراقبين الدائنين يقررون فسخ مخطط الاستمرارية و يطالبون بالتصفية القضائيةانطلاقا من ذلك وخلافا لما تمسكت به المستانفة من دفوع فانه علاوة على عدم أداءأقساط الديون الواردة في المخطط رغم امهالها من طرف المحكمة لذلك لمدة 5 اشهر بموجب الحكم التجاري المذكور أعلاه و المبرمجة في اطار مخطط الاستمرارية المحصور في حق المقاولة فانه لا يوجد في الملف و لا بتقرير السنديك و لا ضمن مقالها الاستئنافي أي معطيات مالية واقتصادية تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة و تفيد بانها تتوفر على إمكانيات جدية من اجل الاستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها بل ان المعطيات و المؤشرات الموضوعية الواردة بتقرير السنديك تنهض في حد ذاتها دليلا على اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه و يبقى معه استئنافها الرامي الى ارجاعها لفترة مخطط الاستمرارية حليف الرفض وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارةبالفعل امام عدم تحقق الشرطين الاساسيان والقانونيان المسطرين بالمادة 624 من مدونة التجارة للقول باستمرارية المقاولة بسبب وضعيتها المالية الميؤوس منها على الوصف الوارد بالمادة 651 من مدونة التجارة فان ذلك يحتم ضرورة تاييد الحكم القاضي بتصفيتها القضائية وحول سلامة تقرير السنديك السيد أحمد (ف.) ومدى مطابقته للفصل 695 من مدونة التجارةفي هذا الاطار و خلافا لما جاء في استئناف شركة س. التي تحاول بدون جدوی طرح مجموعة من الافتراءات على تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية المقدم من طرف السنديك السيد أحمد (ف.) فاته يكفي تذكيرها في هذا الاطار ان سنديك المسطرة قد تقيد فعلا بالفصل 595 من مدونة التجارة من خلال تقريره باعداد الموازنة المالية والاقتصادية و الاجتماعية لشركة س. سيما و انه عقد العديد من الاجتماعات مع كل الأطراف المتدخلة في المسطرة وطالبهم بالوثائق المحاسبية الضرورية قصد استبيان الحقيقة و على ضوئها اعداد التقرير المذكور بما له من تخصص و دراية تقنية بمجال المحاسبة و كذا بما له من اعتبار قانوني كامتداد للمحكمة و جهاز من أجهزة المسطرة يمكنها من ملامسة الوضعية الحقيقية للمقاولة موضوع مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بشكل تقني و مدقق وانه تبعا لذلك وخلافا لمزاعم المستانفة فان العبرة في نازلة الحال هو مدى تقيد السنديك بالمقتضيات القانونية المسطرة أعلاه و ما دام ان الثابت من تقرير السنديك انه استدعى رئيس المقاولة عدة مرات قصد الاجتماع به و الادلاء بالوثائق المحاسبية الضرورية الشيء الذي لم يمتثل له مسير شركة س. و لم يحضر للاجتماعات المستدعاة لها الشركة درءا و تذليلا للصعوبات التي تعترض انجاز التقرير التفصيلي المذكور أعلاه بصفتها هي المستفيدة من مسطرة صعوبة المقاولة و ذات المصلحة الفضلى بها كما يتعين عليها الادلاء بمجموع الوثائق المطالب بها من طرف السنديك التي تقول بوضعيتها المالية و الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وانه استنادا لما تم بيانه أعلاه و مام دام ان التقرير التفصيلي للسنديك جاء مستوفيالشروطه الموضوعية واضحا في مستنتجاته التقنية ومستندا على ما توفر بيده من وثائق و مجموع خلاصات الاجتماعات المنعقدة مع الأطراف المتدخلة بالمسطرة كما جاء مستوفيا لشروطه القانونية في اطار المهمة المنوطة به بمقتضى الحكم التجاري عدد 122 الصادر بتاريخ 2023/05/15 فان الدفوع المثارة بشانه تبقى غير جدية و يتعين معه صرف النظر عنها جملة وتفصيلافعلا وفق ما خلص اليه السيد أحمد (ف.) ان التزامات الشركة و حجم الديون و تراجع نشاطها التجاري و تدهور مقوماتها المالية يمكن التصريح بان الشركة مختلة من الناحية المالية ويتضح من خلال دراسة القوائم التركيبية لسنوات 2020 ، 2021 و 2022 ان هذه الأخيرة تعاني من فقدان توازنها المالي مما على اثر على سيولتها نتيجة تراجع النشاط التجاري و تقلص المردودية بحكم سلبية ناتج الاستغلال و خسائر الشركة خلال سنتي 2021 و 2022 و بالتالي فرغم ان راسمال المتداول يبقى إيجابيا نتيجة التمويل طويل الأمد و استخماد الأصول الثابتة بنسبة 95 في المائة الا انه لا يغطي الحاجيات من الراسمال المتداول مخلفا خصاصا في سيولة الشركة حيث وصل هذا الخصاص الى مبلغ 336.861.555,90 درهم الى غاية 2022/12/31 متدهورا بنسبة 2 في المائة وانخفاض رقم المعاملات بنسبة 96 في المائة مقارنة مع سنة 2021 و تدهور متباين مقارنة. ة مع سنة 2020 مع الإشارة إلى أن السنديك السيد أحمد (ف.) أشار أن القوائم التركيبية لسنة 2022 تشير الى مبلغ50.821.231.01 در هم کمستحقات الاجراء وجب اداؤهاوضعية صفقات س.المغربأشار السنديك إلى وضعية صفقات شركة س. المغرب ضمن الصفحة 29 و 30 من تقريره و أشار في هذا الاطارحسب الدراسة فان المبلغ الإجمالي للصفقات وصل الى 5.555.651.516 درهم و المبلغ المتبقي في ذمة الإدارات895.205.647 درهم ويتبين من دراستنا لوضعية الصفقات ما يلي ان المبالغ المنازع فيها تشكل نسبة 91 في المائة من المبلغ المتبقي اغلبها مدرج بالمحاكم المغربية ، أي ان المبلغ الممكن اداؤه في الاجال القادمة لا يتعدى 82.816.931 درهم و المتعلق بصفقة جارية وصفقات منجزة و أخرى متوقفة في انتظار مآلها النهائي وأن الشركة لا تتوفر الا على صفقة جارية من خلال الصفقة رقم 2020/AH02/INDH المبرمة سنة 2020 وان المبلغ المتبقى اداؤه هو 762.182 درهمتذكير بجدول سداد الديون المقترح من طرف السنديك السابق والمصادق عليه من طرف المحكمة حسب امر المحكمة التجارية القاضي بوضع مخطط الاستمرارية في 9 سنوات من خلال تقرير السنديك السابق فان جدول أداء الديون المصادق عليه من طرف المحكمة يلخص كالتالي :
- أداء الديون التي تقل او تساوي مبلغ 100.000 درهم داخل اجل سنة
- أداء الديون التي تفوق 100.000 درهم و تقل عن 200.000 درهم داخل اجل سنتين
- أداء الديون التي تساوي او تفوق مبلغ 200.000 درهم و تقل عن 500.000 درهم
- أداء الديون التي تساوي او تفوق مبلغ 500.000 درهم و تقل عن 1.000.000 درهم داخل اجل 4 سنوات داخل اجل 3 سنوات
- اداء الديون التي تساوي او تفوق مبلغ 1.000.000 درهم و تقل عن 2.000.000 درهم داخل اجل 5 سنوات - أداء الديون التي تساوي او تفوق مبلغ 2.000.000 درهم و تقل عن 3.000.000 درهم داخل اجل 7 سنوات
- أداء الديون التي تساوي او تفوق مبلغ 3.000.000 درهم و تقل عن 5.000.000 درهم داخل اجل 8 سنوات
- أداء الديون التي تساوي او تفوق مبلغ 5.000.000 درهم داخل اجل 9 سنوات
" الى غاية تاريخ انجاز هذا التقرير ، لم يؤدى أي قسط من الديون حسب ما هو ثابت من الاجل الإضافي الذي منحته المحكمة في 5 اشهر انقضى خلال أواخر شهر شتنبر مما جعل المراقبين الدائنين يقرون بفسخ مخطط الاستمرارية ويطالبون بالتصفية القضائيةالتقييم العام للوضعية المالية و الاقتصادية والاجتماعية للشركة و راي السنديك ، بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الممثل القانوني لشركة س. المغرب و المتعلقة بالخصوص بالقوائم التركيبية لسنوات 2020، 2021 و 2022 و بوضعية الصفقات المبرمة مع الإدارات العموميةو بناء على ملاحظات مدقق الحسابات و من خلال اجتماعنا المنعقد مع رئيس المقاولة ودفاعه و الاجتماعات المنعقدة مع المراقبين الدائنين و في غياب الوثائق الضرورية التي تم طلبها لرئيس المقاولة ولم نتوصل بها الى غاية انجاز هذا التقرير و المتعلقة بالقوائم التركيبية الخاصة بالنصف الأول لسنة 2023 بمخطط الاعمال و رؤية الشركة لتخطي ازمتها بالصفقات الجارية بالدول الافريقية و وضعيتها من ناحية تقدم الاشغال و المداخيل بشهادة تحديث تصنيف شركة س. المغرب من اجل الاستفادة من صفقات عمومية إضافية بوضعية المديونية وبجرد لكافة الأصول و الخصوم من طرف الشركة بكيفية أداء ديون الشركة وخاصة القسط الأول الذي ما زال لم يؤدى الى غاية اليوم و بناء على وضعية الصفقات المتعلقة بالمغرب التي ادلى بها ممثل الشركة و التي تشير الى مبلغ متبقي يقدر ب 895.205.647 درهم و ان الصفقات المنازع فيها تشكل نسبة 91 في المائة من المبلغ المتبقي اغلبها مدرجة بالمحاكم المغربية أي ان المبلغ الممكن اداؤه في الاجال القادمة لا يتعدى 82.816.931 درهم و المتعلق بصفقة جارية و صفقات منجزة و أخرى متوقفة في انتظار مآلها النهائي و بناءا على الجدول المصادق عنه من طرف المحكمة لاداء الديون في اطار مخطط الاستمرارية المحدد في 9سنواتو بناءا على التاخير المتعلق بأداء القسط الأول من الديون و بناء على ما نتجت عنه دراستنا للقوائم التركيبية المدلى بها ( 2020 ، 2021 و 2022 ) و في غياب القوائم المتعلقة بالنصف الأول لسنة 2023 و كذلك في غياب مخطط اعمال معلل بصفقات جارية داخل المغرب و خارجه و بناء على طلب المراقبين الدائنين ودفاعهم بفسخ مخطط الاستمرارية و تحويل المسطرة الى التصفية القضائية و على ضوء كل ما سبق فان شركة س. المغرب تعاني من ازمة مالية واقتصادية جدرية يمكن حصرها في تراجع النشاط التجاري جراء انخفاض رقم المعاملات و تقلص المردودية نتيجة الخسائر المحققة ونستنتج من خلال هذا البيان انخفاض رقم المعاملات بنسبة 96 في المائة مقارنة مع سنة 2021 و تدهور متباين مقارنة مع سنة 2020 - تدهور ناتج الاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022 حيث اصبح سلبيا وتدهور النتيجة الصافية حيث ان الشركة حققت خسائر خلال سنتي 2021 و 2022 وفقدان التوازن المالي للشركة مما اثر على سيولتها حيث انه و رغم ان راس المال المتداول يبقى إيجابيا نتيجة التمويل طويل الأمد و الاستخماد الشبه التام للأصول المادية الا انه لا يغطي الحاجيات من الرسمال العامل مخلفا بذلك حاجة في سيولة الشركة وصلت الى مبلغ 336.861.555,90 درهم في نهاية 2022 متدهورة بنسبة 2 في المائة وأن الأصول المتداولة المتعلقة بالمخزون و الزبائن تطرح لنا تساؤلات من بينها : الاشغال الجارية في مبلغ شبه قار خلال سنوات الدراسة ولا نعلم بوضعيتها من ناحية الإنجاز والتسليم و كدلك طبيعتها خاصة في ظل التصريح بصفقة جارية واحدة بمبلغ متبقي في 762.182 درهمالزبائن و الحسابات المرتبطة في ارتفاع و بمبالغ جد مهمة من 883.958.188 درهم سنة 2020 الى 944.281.793 درهم سنة 2022 بينما نسجل انخفاض متتالي للنشاط التجاري وعلى ضوء ذلك خلص السنديك في نهاية تقريره ان الشركة مختلة من الناحية المالية وان ذلك ما لم تستطع المستانفة اثبات خلافه بتاتا ، وحول ضرورة إبقاء شركة س. تحت وضع التصفية القضائيةيستفاد من تقرير السنديك و بالخصوص من الصفحة 26 منه ان المديونية المصرح بها من طرف شركة س. ابان فتح مسطرة التسوية القضائية بلغت 417.088.314,54 درهم موزعة ما بين : الديون الامتيازية 262.547.341,80 درهم والديون العادية : 154.540.972,74 درهمفي حين ان الديون المصرح بها من طرف الدائنين قد حصر مبلغها في 3.422,876,002,54 درهم موزعة ما بين الديون الامتيازية 2.965.940.339,83 درهم والديون العادية 456.935.662,71 درهمفي ذات الاطار يستفاد من الصفحة 16 من تقرير السنديك يتبين بجلاء كون مداخيل شركة س.المتوقعة لا يتجاوز 900.000.000 درهمفي حين ان باقي المداخيل المنتظرة كلها مرهونة لفائدة الاغيار والجزء الاخر منها متنازع فيهلدى جهات إدارية و قضائية كما يتبين ذلك من خلال المرفقات المدلى بها من طرف رئيس المقاولة نفسه مضيفا الى ذلك ان شركة م.ل. سبق لها ان تقدمت بمقالات استعجالية راميةالى معاينة اخلالات المدعى عليها شركة س. بالتزاماتها التعاقدية وبان عقود القرض و التاجير المبرمة معها أصبحت مفسوخة و التمست على اثر ذلك الاذن لها باسترجاع كافة آلياتها و منقولاتها المكراة لشركة س. وان المحكمة الرئاسية بعد ان عاينت اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية اذنت للعارضة باسترجاع تلك الاليات وفق ما يتجلى ذلك من الأوامر الرئاسية المدلى بها طيه و عددها 15 وبثبوت باسقاط هاته الاليات من أصول شركة س. باعتبارها مملوكة للعارضة و ماذون باسترجاعها يتضح مدى هزالة أصول شركة س. مقارنة مع حجم خصومها وفي مقابل ذلك صرح رئيس المقاولة اثناء الاستماع اليه من طرف غرفة المشورة انه ليس لديهحاليا أي صفقات جديدةوانطلاقا من ذلك وجبت الإشارة هنا الى ان المادة 24 من مرسوم رقم 349-12-22 صادر في 8 جمادى الأولى (1434) 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية. ج.ر رقم 6140 بتاريخ 2013/04/04 صريحفيما ينص يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين ويثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة ويوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو، في ح حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها آفية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية ويكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئاتولا يقبل للمشاركة في طلبات العروضالأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية والأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة والى جانب ذلك نص الفصل 26 من ذات القانون يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة ويوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها آافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية ويكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئاتولا يقبل للمشاركة في طلبات العروضالأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية والأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة وفي نازلة الحال فان العبرة بكون شركة س. لم تدل بما يفيد حصولها على صفقة عومية جديدة او بما بما يفيد توفرها على اذن او ترخيص من لدن السلطة القضائية يخول لها المشاركة في صفقة عمومية ، ملتمسة أساساالحكم بعدم قبوله شكلا واحتياطيا موضوعا الموضوع الحكم بتأييد الحكم المتخد في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك كافة الصوائر على عاتق المسطرة .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدلاء شركة ت.م. بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2024 التي جاء فيها حول الإستئناف الأصلي الذي تقدمت به شركة ع.أ.م. س. حول عدم قبول الإستئناف الأصلي المستمد من خرق الفصل 1 من ق.م.م و المادة 651 من مدونة التجارة فإن الإستئناف الأصلي تقدمت به شركة ع.أ.م. س. في بن (ح.) بصفته رئيس المقاولة و الحال أنه بمقتضى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 651 من مدونة التجارة، فإن الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و يتولى السانديك ممارسة حقوق المدين و إقامة الدعاوى بشأن دمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية مما يجعل السيد المولودي (ب.) لا يتوفر على الصفةلتقديمالإستئناف الحالي إخلالا بالفصل 1 من ق.م.م. و حيث إن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي أن سنديك التصفية القضائية هو الذي يقوم مقام المدين بممارسة حقوقه و إقامة الدعاوى بشأن دمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية و ذلك إبتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة التصفية القضائية و ليس من التاريخ الذي يصبح فيه هذا الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به." قرار محكمة النقض رقم 1036 الصادر بتاريخ 2009/06/24 في الملف عدد 08/1002 منشور بمجلة الودادية الحسنية للقضاة العدد 3 ص 194 و ما يليهاحول عدم ارتكاز الإستئناف الأصلي على أساسخلافا لمزاعم الطاعنة أصليا فإنه برجوع المحكمة إلى وثائق و مستندات ملف النازلة ستعاين أن رقم معاملاتها انخفض بنسبة 96% مقارنة مع سنة 2021 كما تدهور ناتج استغلالها خلال سن أصبح سلبيا و تدهورت النتيجة الصافية للشركة التي حققت خسائر خلال سنتي 2021 و 2022 فضلا عن كون سنتي 2021 و 2022 إذ رأسمالها المتداول لا يغطي حاجيات رأسمال العامل علما أن حجم المديونية العامة المصرح بها بالقوائم التركيبية تفوقمليار درهم وأكثر من ذلك، فإن العبرة بأن الطاعنة لم تؤدي أي قسط من الديون موضوع مخطط الإستمرارية بالرغم من منحها أجلا إضافيا لمدة 5 أشهر بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2023/06/26 و الذي انقضى في أواخر شتنبر2023 فعلا، أثناء تقديم طلب فتح المسطرة الجماعية صرح رئيس المقاولة السيد المولودي (ب.) أن رأسمال شركة س. محدد في مبلغ 400 مليون درهم و أن قيمة الديون المتخلذة بذمتها بلغت 568 مليون درهم، في حين أن حجم المديونية الحقيقية التي صرح بها الدائنون تصل إلى مبلغ 3.422.876.002,54 درهم وبالتالي يتضح جليا على أن رأسمال شركة س. قد استهلك بأكلمه و توقفت عن أداء ديونها و اختلت وضعيتها المالية بصفة لا رجعة فيها مما يجعلها ميئوس منها حسب الوصف الوارد في المادة 651 من مدونةالتجارة وان محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي: حيث إن التسوية القضائية تتحول إلى تصفية قضائية عندما يتبين من تقرير السنديك أن الوضعية المالية للشركة متردية و أن رأسمالها قد استهلك بأكمله و توقفت عن أداء مقابل إلتزاماتها مع عدم قدرتها على القيام بعملية الإنقاد و الإستمرار في إطار مخطط الإستمرارية. " (قرار محكمة النقض رقم 1747 الصادر بتاريخ 2010/11/25 في الملف عدد 2010/2/3/672 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض السنة 2011 ص 89 و ما يليها) أن الحكم الإبتدائي المتخذ جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من تحويل التسوية القضائية للطاعنة إلى تصفية قضائية مما يجدر معه رد الإستئناف الذي تقدمت به شركة ع.أ.م. س. للأسباب السالف شرحها أعلاه وحول الإستئناف الفرعي فإن العارضة بصفتها دائنة تجاه شركة س. تدخلت إراديا في الدعوى الحالية خلال المرحلة الإبتدائية قصد سماع الحكم بتحويل التسوية القضائية المحكوم بها في مواجهة شركة س. إلى التصفية القضائية مع تمديدها إلى مسيرها القانوني السيد المولودي (ب.) و كذا إلى كافة أعضاء المجلس الإداري للشركة المذكورة و هم السيدة نزهة (ح.)، و السيد بن (ح.) ،عصام و السيدة لمياء (ب.) و السيدة سناء (ب.) كما يتجلى ذلك من نموذج ج المتعلق بشركة س. المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية فعلا، أثناء تقديم طلب فتح المسطرة الجماعية صرح رئيس المقاولة السيد المولودي (ب.) أن رأسمال شركة س. محدد في مبلغ 400 مليون درهم و أن قيمة الديون المتخلذة بذمتها بلغت 568 مليون درهم، في حين أن المديونية الحقيقية التي صرح بها الدائنون تصل إلى مبلغ 3.422.876.002,54 درهم وبالتالي يتضح جليا على أن رأسمال شركة س. قد استهلك بأكلمه و توقفت عن أداء ديونها و اختلت وضعيتها المالية بصفة لا رجعة فيها من جهة ومن جهة أخرى، فإن المعطيات ملف النازلة تثبت أن المسير القانوني و أعضاء المجلس الإداري لشركة س. واصلوا استغلال نشاط الشركة به عجز و مسكوا محاسبة وهمية لمحاولة الإستفادة من مسطرة التسويةالقضائية وأن الحكم الإبتدائي المتخذ لئن صادف الصواب جزئيا فيما قضى به بتحويل التسوية القضائية لشركة ع.أ.م. س. إلى تصفية قضائية فإنه بالمقابل لم يصادف الصواب فيما قضى به برفض طلب تمديد التصفية القضائية إلى رئيس المقاولة و أعضاء مجلسها الإداري مع سقوط أهليتهم التجارية ومن حيث القانون حول ثبوت خرق الحكم الإبتدائي المتخذ لمقتضيات المواد 738 و 740 و 745 و 746 من مدونة التجارة. حيث خلافا لما نحى إليه الحكم الإبتدائي المتخذ، فإنه بمقتضى المادة 740 من مدونة التجارة تمدد المحكمة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التاليةمواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛ مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الإمتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية والمسك، بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يليالمحكمة قرارها فيما قضت به من تأييد للحكم المستأنف القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركات (صوفا و أبدي و بورمو) إلى الطالب و سقوط أهليته التجارية لمدة 5 سنوات بما أوردته من " أن العقوبات تطبق ضد مسير المقاولات سواء أكانوا مسيرين القانونيين أو فعليين يتقاضون أجرا أم لا، و المسير الفعلي و كل من باشر نشاطا إيجابيا و شارك بصفة فعلية في التسيير اتخذ و قرارات حول الوضعية المالية للشركة و قام بمهام الإدارة سواء على المستوى التجاري أو المالي، و من تم فإن الحكم المستأنف لما اعتبر أن المستأنف مسيرا فعليا ارتكب أخطاء في التسيير بمواصلته استغلال الشركة رغم العجز، و هو ما أدرى إلى توقف الشركة عن الدفع و فتح مسطرة الصعوبة ضدها و طبق عليه مقتضيات المادتين 706 و 712 من مدونة التجارة، يبقى في محله و لا المحكمة إلا تأييده ، و هو تعليل يسع سلیم، و طالما أن ما ارتكبه الطالب من أخطاء في التسيير لا ينحصر فقط في مواصلة استغلال به عجز، إنما هو أيضا يتمثل حسب ما أوردته المحكمة ضمن تعليلها الموما إليه مسك محاسبة الشركة الخاصة بسنة 2007 بصفة غير صحيحة و الذي لم يشترط فيه المشرع تحقيق المسير من ورائه لمصلحة خاصة، و بذلك لم يخرق القرار أي ،مقتضى و جاء معللا بما فيه الكفاية و الوسيلتان على غير أساس " (قرار محكمة النقض رقم 376 الصادر بتاريخ 2018/06/26 في الملف عدد (2017/1/3/2359) عملا بالمادة 738 من مدونة التجارة في حال حصول خطأ في التسيير ساهم في نقص أصول الشركة الخاضعة للتسوية أو التصفية القضائية يمكن للمحكمة أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل من و حيث إن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي حيث إن الخطأ في دعوى تغطية خصوم ،المقاولة له مفهوم واسع إذ قد يستخلص من الإهمال و خرق القوانين و الأنظمة وأن تراكم خسائر المقاومة سنة بسنة و استمرار استغلالها مع وجود العجز و عدم اتخاذ ما يلزم، أو على الأقل وقف نشاط المقاولة يعد يبرر الحكم على المسير لتغطية خصوم المقاولة." قرار محكمة النقض رقم 1093 الصادر بتاريخ 2005/10/26 في الملف عدد 04/654 منشور بمجلة المحاكمالمغربية العدد 110 ص 138 و ما يليها و حيث كان حريا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال المرحلة الإبتدائية أن تأخذ بعين الإعتبار أخطاء التسيير الثابتة في حق رئيس المقاولة و أعضاء المجلس الإداري للشركة من خلال الإخلالات الخطيرة التي عاينها سنديك التصفية القضائية في الموازنة المالية للشركة الطاعنة أصليا ، ملتمسة حول الإستئناف الأصلي أساسا الحكم بعدم قبول الإستئنافالأصليوإحتياطياالتصريح بأن الإستئناف الأصلي برمته عديم الأساس والحكم برده مع تحميل الطاعنة الصائرو فيما عدا ذلك الحكم وفق الإستئناف الفرعي للعارضة وحول الإستئنافالفرعيبقبولالإستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء بصفة جزئية الحكم رقم 58 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/22 في الملف عدد 2023/8308/254 فيما قضى به برفض طلبات العارضةو لتقض محكمة الإستئناف التجارية و هي ثبت من جديد و بعد التصديبتمديد التصفية القضائية لشركة ع.أ.م. س. إلى رئيس المقاولة السيد المولودي (ب.) و كذا أعضاء المجلس الإداري للشركة المذكورة و هم السيدة نزهة (ح.)، و السيد عصام (ب.) و السيدة لمياء (ب.) و السيدة سناء (ب.) و تحميلهم على وجه التضامن فيما بينهم جميع ديون شركة ع.أ.م. س. وبسقوط الأهلية التجارية للسيد المولودي (ب.) و كذا جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة ع.أ.م. س. و هم السيدة نزهة (ح.) و السيد عصام (ب.) و السيدة لمياء (ب.) والسيدة سناء (ب.) تحميل الطاعنة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بنك مصرف م.م. بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 03/06/2024 التي جاء فيها أن ماتضمنه استئناف شركة س. من إدعاءات ومزاعم وما أدلت به من وثائق لا يعدو وفي الأصل أن يكون سوى نفس إدعاءاتها ووثائقها التي أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن شركة س. وفي محاولة منها لتضليل محكمة الاستئناف التجارية ذهبت إلى الإدعاء بأن الإخلالات التي تعيشها هي ناتجة عن الخروقات التي قام بها السيد السنديك أحمد (ف.) ويبقى وماتدعيه شركة س. مردود عليها ولن يفيدها في شيء على إعتبار أنها مازالت عاجزة ولحد الآن عن الإدلاء بما يفيد إحترامها لمخطط الإستمرارية وبما يفيد أداء الديون المفصلة في التقرير لجدول الديون المؤرخ في 202/03/16 بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصومة وأنه وفى هذا الإطار فإن شركة س. لم تدل بمايفيد أداء دين العارض بنك مصرف م.م. في إطار ماجاء بمخطط الإستمرارية بوثائق جدية وحجج كتابية ثابتة وان ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على الوضعية المختلة والمزرية التي آلت إليها المقاولة وعلى أنها تبقى عاجزة عن تنفيذ مقتضيات المخطط المتعلق بالإستمرارية . وحيث أن مطالبة شركة س. بمنحها أجل سنة إضافية لتنفيذ مخطط الإستمرارية ي دليل على عجزها على أداء ديون الدائنين على الرغم من طلبها بشأن ذلك والذي يبقى واهيا وغير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم وذلك لغياب إدلاء شركة س. ولحد الآن بأية وثائق تجسد ضماناتها وقدرتها على إحترام وتنفيذ مخطط الإستمرارية وأداء الديون المترتبة بذمتها والتي من بينها دين البنك العارض مصرف م.م. وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقفت على عجز شركة س.علىوضعيتها المتعثرة وعلى عدم جدية إمكانياتها كذلك لسداد خصومها وذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تعليلها على أنه : " يستفاد من تقرير السنديك أن شركة س. تعاني من أزمة مالية وإقتصادية جدرية تتجلى في تراجع النشاط التجاري جراء انخفاض رقم المعاملات وتقلص المردودية نتيجة الخسائر المحققةكماوقفت التجارية بالدار البيضاء على أنه ومن الثابت ومن تقرير سنديك المسطرة أنه لم يؤدى أي قسط من الديون حسب ماهو ثابت من الأجل الإضافي الذي منحته المحكمة في خمسة أشهر بموجب الحكم التجاري عدد 152 الصادر بتاريخ 2023/06/26 والذي انقضى خلال أواخر شهر شتنبر من نفس السنة ، مما جعل المراقبين الدائنين يقررون فسخ مخطط الإستمرارية ويطالبون بالتصفية القضائيةهذا وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقف أيضا على أنه لا يوجد وبالملف ولا بتقرير السنديك أية معطيات مالية واقتصادية تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة وتفيد بأنها تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الإستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها ، بل أن المعطيات والمؤشرات الموضوعية الواردة بتقرير السنديك تنهض في حد ذاتها دليلاعلىإختلال وضعية المقاولة بشكل لارجعة فيه ، ملتمسا الحكم برد استئناف شركة ع.أ.م. باختصار ( س. ) لعدم إرتكازه على أساس قانوني وواقعي سليموالحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستأنف عليها شركة س. الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها في الرد على الدفع بعدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة فإن الدفع غير ذي أساس على اعتبار ان المستأنف عليهم لم يراعوا أن الحكم المستأنف يتعلق الجماعية وليس بحقوق أو ديون حتىيفتح مسطرة التصفية القضائية كإجراء من إجراءات المساطر يستفرد السنديك بإجراءات الطعن ان كان لذلك محل ، بصرف النظر عن عدم نهائية الحكم وأن السنديك وفق نسبية الاحكام القضائية يعد طرف في المسطرة ولا يمكنه أن يطعن في حكم قضائي في مصلحته ومستفيد منه، ومعين بمقتضاه مصف في المسطرة لاسيما أنه صاحب تقرير التصفية ، وهو الحكم نفسه المحدد لاختصاصاته ومهامه، ولذلك تنعدم مصلحته وسيكون عديم المصلحة للطعن فيه لأنه لا يطاله الضرر منه ، ومعلوم انه لا طعن من دون مصلحة ، وتبقى المقاولة هي صاحبة الصفة والمصلحة الوحيدة للطعن فيه . وحيث ان الاستدلال بقرار محكمة النقض في غير محله لكون الدعوى موضوعه تخص الديون التصفية ، وليس هناك أي قرار قضائي في موضوع التصفية يحرم الممثل النظامي للمقاولة من الطعن في حكم التصفية القضائية ، والقول بخلاف ذلك يعني تأييد حكم التصفية ،مادام أنه لا يمكن للسنديك الطعن فيه ، وهذا أمر بديهي جدا ومن القواعد العامة والمبدئية وحول عدم قبول الاستئناف الفرعي لشركة ت.ب.م. فإن الاستئناف الفرعي يخضع لنفس قواعد الاستئناف الأصلي وأن الاستئناف الفرعي خلا من وقائع القضية فجاء تبعا لذلك غير مقبول شكلا وأن الاستئناف الفرعي جاء أيضا عديم الصفة والمصلحة للطعن ومن ثم يتعين التصريح بعدم قبوله وفضلا عن ذلك فالمشرع حدد في المادة 742 من مدونة التجارة الأشخاص المخول لهم طلب فتح المسطرة اتجاه المسير وليس من ضمنهم الدائن ،كما أن طلب فتح المسطرة وفق المادة 740 من نفس القانون لا يقدم إلا أثناء سريان المسطرة المفتوحة في حق الشركة وليس بالتزامن مع طلب فتح المسطرة في مواجهتها، مما يكون معه الاستئناف الفرعي بخصوص تمديد المسطرة غيرمقبول شكلا وأن العارضة تؤكد مقالها الاستئنافي وتتمسك بأحقيتها في تمتيعها بمخطط للاستمرارية في اطار مسطرة التسوية القضائية لمدة عشر سنوات وتضيف ردا على مذكرات جواب المستأنف عليهم ما يلي وأن المادة 583 من مدونة التجارة تقرر مبدأ قانونيا مؤداه أن المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا فتقضي بالتصفيةالقضائيةقرار محكمة النقض تحت عدد 2021/65 و تاريخ 04-02-2021 في الملف عدد 2020/1/3/1437، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية علىالأنترنت وأنه لا يمكن الحكم بالتصفية دون التدليل أو اثبات أن المقاولة ثبت استهلاكها لرأسمالها وعدم كفاية قيمة أصولها لتغطية ديونها المصرح بها وتوقفها عن ممارسة نشاطها وعدم مسكها المحاسبة منتظمة وهو الشيء المنتفي في النازلة مما يكون معه الحكم بالتصفية غير ذي أساس ويتعين إلغاؤه وأن العارضة لازالت قادرة على أداء ديونها بفضل ما ستحصله من مبالغ مالية من مدينيها وأرباح من الصفقات الحالية والتي ستستفذ منها مستقبلا، وهي تشكل إمكانيات جدية تمكنها من الوفاء بالالتزام المذكور. ومن المقرر قانونا أن الحفاظ على مناصب الشغل من أهم المرامي والغايات التي توخى المشرع تحقيقها من خلال إقراره لاستمرارية المقاولة كأحد الحلول القانونية الممكن اعتمادها لمعالجة الاختلالات التي تعرفها وضعيتهاوأن تمسك المقاولة بإبرامها لاتفاقيات مع عدة شركات يشكل معطيات جديدة ستوفر لها إمكانيات مالية تضمن لها تنفيذ مخططهاقرار محكمة النقض تحت عدد 2014/127 و تاريخ 27-02-2014 الملف عدد 2013/1/3/1504 ، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية علىالأنترنت وأن الغرفة التجارية بمحكمة النقض استقر اجتهادها في العديد من القرارات على أنه طالما أن المقاولة لم تصل بعد للاختلال النهائي بشكل لا رجعة فيه واعتبارا لتوفرها على أصول وضماناتكافية لتغطية وتسديد الديون المصرح بها بكيفية قانونية، فيتعين استمرار التسوية القضائية وإلغاء حكم التصفية القضائية لعدم انبنائه على أساس واقعي أو قانوني سليم مؤكدة على ما يلي : 1-لا يمكن الحكم بالتصفية دون وجود أحكام قضائية بأداء الديون نهائية وقابلة للتنفيذ باعتبارها المرجع في الحكم على التوقف عن الدفع بالمفهوم القانوني وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية، بعلة أن الطاعنة لم تدل بما يثبت صدور أحكام نهائية بالأداء في مواجهتها أو أن مساطر تنفيذ بشأنها قد تمت مباشرتها في مواجهتها وبقيت دون نتيجة، وأن إقرارها بالتوقف عن الدفع لا يرقى لوحده إلى درجة اعتبارها متوقفة عن الدفع بمفهومه القانوني، دون أن تأخذ بعين الاعتبار عند بحثها في توفر عنصر التوقف عن دفع الديون من عدمه الوثائق المستدل بها من لدن الطالبة المتمثلة في تقرير الخبرة الحسابية المنجزة استنادا لقوائمها، ومحتوى قائمة ديونها والشهادة نموذج رقم 7 للسجل التجاري أو تستبعد تلك الوثائق بمقبول، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه"قرار محكمة النقض تحت عدد 2018/431 وتاريخ 04-10-2018 في الملف عدد 2018/1/3/635، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأنترنتوجود تقرير صحيح للموازنة ومحاسبة منتظمة مانع من الحكم بالتصفية القضائية وحيث إن ادلاء المقاولة للسنديك بتقرير صحيح للموازنة الاقتصادية والاجتماعية مرفوق بمحاسبة منتظمة مانع من الحكم بالتصفية القضائيةقرار محكمة النقض تحت عدد 2017/161 وتاريخ 23-03-2017 في الملف 2017/161وتاريخ عدد 2015/1/3/1274، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأنترنتقرار محكمة النقض تحت عدد 2015/247 و تاريخ 14-05-2015 في الملف عدد2013/1/3/29، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأنترنت وحول عدم اجراء خبرة بمعايير فنية واستناد الى معطيات صحيحة ومقبولة يستوجب تحقيق الدعوى بإجراء خبرة بالإضافة الى ذلك فإن شركة س. تتوفر على آلات ومعدات حديثة وجد مهمة وذات قيمة تستند اليها في مزاولة نشاطها وأن نسبة الديون المستحقة عليها هي أقل من الديون المستحقة على مدينيها بحيث ليس هناك ما يدعو للقلق عن الديون المستحقة عليها لما لها من قدرة على السداد حسب امكانياتها المتحاة". حيث يتعين على المحكمة البحث في درجة الاختلال الذي أصبحت تعرفه المقاولة نتيجة ما صارت تعاني منه من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية لتقرر على ضوء ذلك المسطرة المناسبة ، اعتمادا على الوثائق المثبتة لتلك العناصر المعروضة عليها، أو عند الاقتضاء عن طريق الاستعانة برأي أهل الخبرة وفق ما تتيحه لها المادة 567 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة قرار محكمة النقض تحت عدد 2019/54 و تاريخ 31-01-2019 في الملف عدد 2018/1/3/1000، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية علىالأنترنت وأن العارضة طعنت في تقرير السنديك الذي اسس عليه الحكم بالتصفية القضائية لعدم جديته ولزوريته وقدمت الوثائق الاثباتية وفقا لما سبق توضيحه ابتدائيا وفي مقالها الاستئنافي لكونه لم يراع الوضعية الحقيقية للمقاولة وبياناتها المحاسباتية والمالية وقدرتها على الاستمرار وانجاح مشروع التسوية بالنظر للمشاريع الكبيرة التي لازالت تنفذها ومستحقاتها التي لازالت بيد الإدارةوالمقاولات والمؤسسات العمومية وحول مناط الاستماع لرئيس المقاولة فلا يجوز للمحكمة أن تبت في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسيه الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية قصوى، تتمكن بفضلها من تكوين قناعتها وصورة حقيقية عن وضعية المقاولة المالية والاقتصادية والاجتماعية ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوباتوتحديد درجة اختلالها، الذي على ضوئه يتأتى لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائيةقرار محكمة النقض تحت عدد 2016/266 وتاريخ 23-06-2016 في الملف 2015/1/3/198، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ضمن موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية علىالأنترنت وأن العارضة لازالت قادرة على أداء ديونها بفضل ما ستحصله من مبالغ مالية من مدينيها و أرباح من الصفقات التي حصلت عليها والتي ستحصل عليها، وهي تشكل إمكانيات جدية تمكنها من الوفاء بالالتزام المذكور. ومن المقرر قانونا أن الحفاظ على مناصب الشغل من أهم المرامي والغايات التي توخى المشرع تحقيقها من خلال إقراره لاستمرارية المقاولة كأحد الحلول القانونية الممكن اعتمادها لمعالجة الاختلال الذي تعرفها وضعيتها وأن تمسك المقاولة بإبرامها لاتفاقيات مع عدة شركات يشكل معطيات جديدة ستوفر لها إمكانيات مالية تضمن لها تنفيذ مخططها. وحيث من خلال القراءة الفنية والتقنية للوضعية المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة ، وأخذا بعين الاعتبار أصول وخصوم الشركة وما لها من إمكانيات لتجاوز الوضعية الصعبة التي تواجهها حاليا والتي لم تصل حد الوضعية المختلة التي لا رجعة فيها ، وانما لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تغطية كافة ديونها لان هذه الوضعية قابلة للإصلاح ولن يكون لذلك سبيل الا بمنحها مخطط للاستمرارية في اطار مسطرة التسوية القضائية وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف القاضي بالتصفية القضائية لم يجعل لقضائه أساس وجاء بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ، وفيه خرق سافر للقانون ومبني على وقائع غير محقة مما يستقيم معه رد الدفوع المثارة وعدم الالتفات اليها والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من فتح لمسطرة التصفية القضائية في حق العارضة وبعد التصدي الحكم من جديد يارجاع الوضع الى ماكان عليه قبله والحكم بإخضاع الطاعنة الى مسطرة التسوية القضائية مع ما يترتب عن ذلك من اثر قانوني ، ملتمسة برد كافة الدفوع المثارة وعدم اخدها بالاعتبار لعدم جديتها والقول بردها والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم باستمرار إجراءات مسطرة التسوية القضائيةفي حق العارضة لمدة عشر سنوات مع استبدال السنديك .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بنك مصرف م.م. بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها أن البنك ش.م. أدلى وبنفس الجلسة بمذكرة جوابية والتي التمس ومن خلالها القول والحكم بتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وأنه وإستنادا لما جاء بمذكرة جواب شركة ت.ب.م. مع استئنافها الفرعي وكذا مذكرة جواب البنك ش.م. ، فإن العارض بنك مصرف م.م. يؤكد نفس دفوعاتهما كما يتبنى نفس ملتمساتها جملة وتفصيلا وان العارض بنك مصرف م.م. وكما سبق وأكد ذلك بجميع محرراته المدلى بها فإن ركة س. تعيش حقيقة وضعية مختلة ومتدهورة والتي آلت إلى الحيلولة دون إستطاعتها على إحترام وتنفيذ مخطط الإستمرارية وان مطالبة س. بمنحها أجل سنة إضافية والتي لم تستطع مخطط الإستمرارية يبقى دليلا قاطعا على عجزها وعلى وضعيتها المختلة هذا بالإضافة كذلك إلى عدم الإدلاء ولحد الآن شركة س. بأية ضمانات أو وثائق تثبت قدرتها على إحترام هذا المخطط للإستمرارية وهو الشيء الذي وقفت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر وأكده قبل ذلك السيد السنديك الذي جاء بتقريره على أن شركة س. لم تعطي أية صورة إيجابية عنها وبأن المعطيات والمؤشرات تنهض دليلا على إختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه وان الحكم الابتدائي الصادر يبقى معللا تعليلا قانونيا وسليما ، ملتمسا رد استئناف شركة س. لعدم إرتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم و بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب وتحميل شركة س. الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهماالبنك ش.م. وشركة م.ل.بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها بخصوص التعقيب على ما جاء في مذكرة مصرف م.م. المدلى بها بجلسة 2024/06/03ادلى مصرف م.م. بمذكرة جوابية اكدت من خلالها ان شركة س. لا زالت عاجزة عن الادلاء بما يفيد احترامها لمخطط الاستمرارية و بما يفيد أداء الديون المفصلة في التقرير لجدول الديون بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصومة سيما و انها لم تدل بما يفيد أداء دينه في اطار ما جاء بمخطط الاستمراريةأضاف مصرف م.م. ان مطالبة شركة س. بمنحها اجل سنة إضافية لتنفيد مخطط الاستمرارية يبقى اكبر دليل على عجزها على أداء ديون الدائنين على الرغم من طلبها بشان ذلك و الذي يبقى واهيا و غير مرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم و ذلك لغياب ادلاء شركة س. و لحد الان باية وثائق تجسد ضماناتها وقدرتها على احترام و تنفيد مخطط الاستمرارية و أداء الديون المترتبة بذمتها والتي من بينهادينها وعلى ضوء ذلك التمس مصرف م.م. رد استئناف شركة س. لعدم ارتكازه على أساس قانونيو واقعي سليم و الحكم بتاييد الحكم الابتدائي المتخد لمصادفته الصواب وعلى ضوء ما أثير من دفوعات من لدن مصرف م.م. فان البنك ش.م. يؤكدها بدورها و يشاطر كل ما جاء فيها وبخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ت.ب.م. فان شركة ت.ب.م. ادلت بدورها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمست من خلالها بخصوص الاستئناف الأصلي التصريح بعدم ارتكازه على أساس و بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرفها التصريح و الحكم بإلغاء بصفة جزئية الحكم رقم 58 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/22 في الملف عدد 2023/8308/254 فيما قضى به من رفض طلباتها و لتقض محكمة الاستئناف التجارية و سي تبت من جديد بعد التصدي بتمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة ع.ل.م. س. الى رئيس المقاولة السيد المولودي (ب.) و كذا جميع أعضاء المجلس الإداري للشركة المذكورة و هم السيدة نزهة (ح.) ، والسيد عصام (ب.) ، والسيدة لمياء (ب.) ، والسيدة سناء (ب.) و تحميلهم على وجه التضامن فيما بينهم جميع ديون شركة ع.ل.م. س. و بسقوط الاهلية التجارية للسيد المولودي (ب.) و كذا جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة ع.ل.م. س. و هم السيدة نزهة (ح.) و السيد عصام (ب.) و السيدة لمياء (ب.) و السيدة سناء (ب.) وجوابا على ذلك فان العارض يسند النظر لمحكمة الاستئناف التجارية لاتخاد ما تراه مناسباعلى ضوء الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ت.ب.م. وفيما عدا ذلك فان العارض يؤكد كل ما جاء في مستنتجاته السابقة الرامية الى تاييد الحكم المتخد القاضي بالتصفية القضائية لشركة س. في جميع ما قضى به مع تبني تعليله ، ملتمسة بخصوص المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف مصرف م.م.الاشهاد على كون البنك ش.م. يؤكد كل دفوعات مصرفم.م. و يشاطر كل ما جاء فيها وبخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المقدم من طرفشركة ت.ب.م. الحكم وفق ما جاء في مستنتجات البنك ش.م. السابقة الرامية إلى تاييد الحكم المتخذ القاضي بالتصفية القضائية لشركة س. في جميع ما قضى به مع تبني تعليله .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 432 الصادر بتاريخ 24/06/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة، وما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/07/2024 .
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف السنديك الملفاة بالملف بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أنه وعلى إثر مستنتجات التقرير وبالرغم من الوضعية المالية الصعبة، قمت في ختام التقرير بالتوصية التالية " بأن المقاولة مختلة من الناحية المالية حيث وجب وضع مخطط استراتیجی واقعى وخارطة طريق معللة ومرفقة بصفقات وطلبيات لا يشوبها أي نزاع وذلك من أجل إعادة التوازن المالي وهيكلته "، وذلك المحاولة زرع بادرة أمل في إيجاد حلول لإنقاذ المقاولة ولغاية ذلك لم ألتمس قط من المحكمة التجارية بتصفية المقاولة حتى دراسة توقعاتها إن سلمت لي من طرف رئيس المقاولة، غير أنه لم يدلي بأي وثيقة تتعلق بتوقعات الشركة ولم يستجيب لاستدعاءاتي بعد ذلك وبعد سلوك مسطرة التصفية القضائية، أكتشف من خلال اجتماعين عقدتهما بمقر المقاولة بتاريخي 2024/03/19 و 2024/03/21 مع السيد كريم (ب.) المسؤول عن المحاسبة والسيد محمد (ب.) (مدير عام بحضور مفوض قضائي، حيث أن أثناء هذين الاجتماعين صرحا لي بأن المقاولة لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023 ولم يتم وضع القوائم التركيبية لهذه السنة لدى مصلحة الضرائب لعدم وجود أو مباشرة أي نشاط تجاري في سنة 2023، بالإضافة إلى استشارتنا لمنصة أنفو ريسك" والتي تفيد بأن الوضعية المالية والتجارية للمقاولة لسنة 2022 جد متعثرة، وبالتالي فإن استنتاجاتي لوضعية الشركة كما جاء في تقريري متطابقة مع الوضعية الحالية والحقيقية للمقاولة ومن جهة أخرى، أنه وبعد استقراء تقرير خبرة حرة أدلى به رئيس المقاولة أثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/07/15 حيث حاول من خلال هذا التقرير إخبار محكمة الاستئناف التجارية بأن المقاولة غير مختلة وبأنه يمكن لها استمرار نشاطها التجاري، فإني أود إفادتكم بأن هذا التقرير تم إنجازه بتاريخ 2024/06/03 وأن السيد الخبير استند في تقريره على البيانات الختامية لسنوات 2020، 2021 و 2022 واكتفى ببعض الاستنتاجات من ضمنها أن المقاولة حققت رقم معاملات سنة 2020 بمبلغ 490.162.309،52 درهم ولم يتطرق إلى رقم المعاملات المحقق خلال سنتي 2021 و 2022 حيث تدهور بصفة ملحوظة ليسجل مبلغ 117.179.656,44 درهم في 2021 ومبلغ4.642.956,60 درهم في 2022، كما أن السيد الخبير لم يتطرق إلى حالة مردودية المقاولة التي أصبحت سلبية خلال سنتي 2021 و 2022 كما هو موضح في البيان السالف ذكره والذي يشير إلى تدهور ناتج الاستغلال والنتيجة الصافية وعجز الميزانية الذي يوضح بجلاء عدم قدرة الشركة على توفير سيولة لأداء ديونها ومباشرة نشاطها التجاري من خلال قوائمها السنوات 2020 ،2021 و 2022 ليتبين من خلال هذه الوضعية تراجع المؤشرات التجارية والمردودية وتأزم الحالة المالية للمقاولة، غير أنه لم يتم التطرق إلى هذه الوضعية في الخبرة الحرة المدلى بها للمحكمة وأنه يشير إلى أن المقاولة تتوفر على آلات ومعدات حديثة من خلال الوثائق والدفاتر التجارية المقدمة له من طرف المقاولة، والحال أنه وفي إطار مسطرتنا المتبعة لم أتوصل بأي جرد للأصول والآليات رغم عدة محاولات باءت بالفشل لكون دراستي للقوائم التركيبية تفيد بأن الأصول تم استخمادها بنسبة 95،40 % لتأثير أرصدة الاندثار وأن صافي صافي القيمة (VNC) بلغ حيث ومن أجل ذلك طالبت في تقريري بوجوب إجراء خبرات لتقويمها والمعرفة مدى فعاليتها وانتاجيتها وقيمتها 2022 قيمة 19.544.409،41 درهم سنة وأن السيد الخبير ارتكز في البيان الختامي لسنة 2020 على القول بأن الشركة خصصت مجموعة من أموالها الثابتة المادية في خدمة هدفها الاقتصادي لإنجاح مشاريعها وبأن صافي هذه الأموال يقدر بمبلغ 11، 584.992.675 درهم، غير أنه لم يحلل أو ينتبه إلى أن هذا المبلغ يحتوي على قيمة الأصل التجاري بمبلغ 544.368.449,32 درهم والذي يعتبر ليس فقط تثبيت غير مادي Immobilisation incorporelle بل أيضا وجب إعادة تقويمه حاليا نظرا لتأزم الوضعية التجارية والمالية للشركة وأن السيد الخبير يؤكد إدراكا منه لحقيقة الأرقام التي توصلت إليها المقاولة من رقم المعاملات والأرباح الناتجة عن نشاطها بأن المقاولة قادرة على تسديد أداء ديونها في أقل فترة ممكنة شريطة التعاون مع الدائنين وحصولها على ديونها المستحقة على زبنائها عن أي رقم معاملات وأرباح يتكلم عنها السيد الخبير في ظل أن المقاولة عرفت خلال سنتي 2021 و 2022 تدهورا تجاريا وخسائر في ناتج استغلالها والنتيجة الصافية، وأداء الديون في أقل فترة ممكنة يبقى أمرا صعبا في الوقت الراهن نظرا للوضعية المالية الحالية الصعبة للمقاولة ولنزاعاتها مع زبائنها ودائنيها حيث وجب، بشكل عاجل، وضع مخطط مالي واقتصادي واقعي وصريح من شأنه تتم إعادة هيكلة المقاولة واعادة تأهيلها وبعد ذلك محاولة مناقشة الدراسة مع الدائنين لإقناعهم باحترام المخطط وعلى ضوء ما سبق ومن خلال الدراسة والتحليل، يتضح بأن معالجة وضعية الشركة تبقى رهيئة بتوفير الشروط التالية الإدلاء بتصنيف الشركة مستحدث نظرا لطبيعة نشاطها التجاري والذي يعتبر الحجر الأساس والضمانة المهنية للحصول على صفقات ووضع مخطط أعمال مبني على توقعات مالية وتجارية واقعية معللة بطلبيات وصفقات صحيحة وحازمة ووضخ أموال جديدة لهيكلة الوضعية المالية للشركة وتوفير السيولة اللازمة لاستئناف نشاطها التجاري تمكين السنديك من الحصول على جميع الوثائق التي طلبها والغير المدلى بها لحد الآن : الوضعية الحالية للصفقات المنجزة بإفريقيا يتقدم أشغالها ومداخيلها وجرد لجميع أصول الشركة من أجل تقويمها والوقوف على إنتاجيتها ورؤية استراتيجية واقعية ومخطط أعمال يستجيب للمتطلبات السالف ذكرها بالطبع وكما تمت الإشارة إليه سالفا، فإنه وفي حالة توفير هذه الوثائق وهذه الشروط وبعد دراستها والحصول على استنتاجات مرضية لجميع الأطراف، يمكنني وضع مخطط هيكلي للوضعية المالية للشركة ومناقشته مع الدائنين من أجل إعادة برمجة أداء الديون وتمكين الشركة من استئناف نشاطها التجاري وفي الختام، فإن التوجيهات المقترحة لا يمكن أن تنجز إلا بتوفير مناخ سليم للسنديك من أجل مباشرة مهمته بدون عراقيل وبدون الهجوم على شخصه بشكايات كيدية وكاذبة وادعاءات ليس لها أي سند قانوني هدفها فقط التأثير على مسار المهمة، تعطيل المسطرة والتشويه بسمعته كفرد من جهاز هذه المسطرة وأنه في غياب هذا المناخ السليم وفي ظل الضغوطات الممارسة علي من خلال شكايات كيدية لا أساس لها من الصحة ودون توفر الشروط المفصلة أعلاه، سأكون مضطرا لأطلب من المحكمة إعفائي من هذه المهمة.
وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيهاانها تعرض على المحكمة مستنتجاتها عقب البحث بمقتضى تقرير منجز من طرف الخبير السيد سكوري علوي محمد وهو خبير وطني في الحسابات وضع بالاشتراك مع المقاولة كمخطط لاخراجها من التصفية القضائية وانجاح مخطط استمراريتها في حالة موافقة المحكمة على رجوعها الى مسطرة التسوية القضائية انطلاقا من دراسة معمقة للوضعية المالية للمستانفة وفرض الاسثتمار في المنظور المتوسط، وضمنه عدة محاور، والتمست في الاخره الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم باستمرار إجراءات مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة لمدة عشر سنوات مع استبدال السنديك.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أن أول ماتجدر الإشارة إليه وهو أن الممثل القانوني لشركة ع.أ.م. المسماة باختصار ( س. ( أعاد مرة أخرى وخلال جلسة البحث نفس السيناريو المتعلق بتذرعه بإدعاءات ومزاعم واهية ومفتقرة للمصداقية والإثبات وان كل ما صرح به ممثل شركة س. خلال جلسة البحث يبقى من ومردود عليه امام غياب أية حجج أو وثائق كتابية تفيد صدق مزاعمه وإدعاءاتهذلك أنه ومن غرابة إدعاءات ممثل شركة س. أن هذه الأخيرة مازال نشاطها مستمرا وعلى أنها ومنذ 2023 كانت مستمرة في إتمام بعض المشاريع والحال ان هذه الإدعاءاتلاتعدو ومجرد كلام مفتقر للحجة والإثبات وان ممثل شركة س. ولو كان صادقا في إدعاءاته لكان أدلى إدعاءاته لكان أدلى للمحكمة بالحجج الكتابية التي تفيد إستمرارية شركة س. في نشاطها ولكان قد أدلى وقبل ذلك بما يفيد إحترام الشركة لمخطط الإستمرارية وأداء الديون المفصلة في التقرير لجدول الديون المؤرخ في 2022/03/16 وحقيقة الأمر أن الملف مازال يعرف فراغا من أية وثائق أو كتابية تفيذ ذلك وان ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على كون شركة س. مازالت تعرف وضعية مختلة ومزرية تجعلها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها وعلى إحترام وتنفيذ مقتضيات المخطط المتعلق بالإستمراريةهو مطالبة وان ما يفند إدعاءات ممثل شركة س. التي صرح بها خلال جلسة البحث نفسها بإدعادة منحها أجل سنة إضافية أخرى لتنفيذ مخطط الإستمرارية دون إعطاء أية ضمانات أو وثائق جدية من طرفها والتي ستمكنها من تحقيق ذلك وأنه ومن جهة أخرى فإن السيد السنديك وخلال جلسة البحث أكد حقيقة وضعية شركة س. المتدهورة والمختلة مصرحا بأنه وبناء على القوائم التركيبية وبناء على الوثائق التي تسلمها من الشركة خلص هذه الأخيرة من تراجع تجاري، ناهيك على عدم تأديتها لأجور عمالها وهذا دليل على حجزها المالي وتدهور حالتها المادية وأنه وفي هذا الإطار يكفي المحكمة الرجوع إلى تقرير السيد السنديك المرفق بالملف للوقوف على حقيقة معاناة شركة س. من أزمة مالية وإقتصادية جدرية تتجلى في تراجع النشاط التجاري جراء انخفاض رقم المعاملات وتقلص تملك الآليات والمعدات ذات الجودة والصيانة العالية والتي تم إسترجاع بعضها من طرف مالكيها في إطار عقود إئتمان إيجاري وتأكل البعض الآخر منها وأنه وإعتبارا لذلك وإستنادا للحقائق والموجبات المثارة أعلاه وأمام عجز ممثل شركة س. خلال جلسة البحث عن الإدلاء بالحجج والوثائق الكتابية التي تفيد قدرة شركة س. على الإستمرارية والدخول في مشاريع كبيرة وقوية وإمكانية سداد الديون المترتبة بذمتها تبقى إدعاءات ممثل شركة س. واهية وغير جديرة بالإعتبار مما يتعين معهوبالتالي ردها ، ملتمساالحكم برد استئناف شركة ع.ل.م. ( س.) لعدم إرتكازهعلى أساس قانوني وواقعي سليم وبتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء البنك ش.م.وشركة م.ل.بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبته بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أنه بخصوص التعقيب على ما راج بجلسة البحث فإنه خلال جلسة البحث تم الاستماع أولا الى الممثل القانوني لشركة س. الذي افاد انها يعد مسيرها و ان المقاولة لا زالت لم تعمل على أداء كافة أقساط مخطط الاستمرارية على الرغم من امهالها من طرف محكمة الدرجة الأولى لمدة 5 اشهر و ان الوثائق المحاسبية للشركة لسنة 2023 لم يتم مد السنديك بها مضيفا ان شركة س. حاليا لا تشتغل و ليس لديها أي صفقة جديدة و ان وضعيتها لا تسمح لها حاليا بالحصول على شهادة التصنيف و ان مجموعة من الاليات تم استرجاعها من طرف مالكيها الشيء الذي اثر على نشاط اوراشهابخصوص نشاط الشركة خلال سنة 2023 فقد اكد ممثل شركة س. خلال نفس جلسةالبحث انه كان مستمرا و يتمثل بالأساس في إتمام بعض المشاريع ، الشيء الذي لم يستطع اثباته اطلاقا لا سيما عندما تمت مواجهته بتصريحات الممثل القانوني للبنك ش.م. المدعمة بمحضري انذار استجوابيين الأول بتاريخ 2024/03/19 و الثاني بتاريخ 2024/03/21 المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد مورادالحمياني و الذي جاء بهما ..... بناء على الطلب المقدم الينا من طرف سانديك السيد أحمد (ف.) الذي يطلب منا فيه الانتقال رفقته الى مقر شركة س. الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 6 عمارة les dumesلاكولين الدار البيضاء من اجل معاينة الاجتماع و تحضير محضر قانوني بذلك نزولا عند هذا الطلب نشهد انه بتاريخ 2024/03/19 انتقلنا رفقة السيد أحمد (ف.) سنديك شركة س. الى العنوان المذكور أعلاه على الساعة العاشرة والنصف صباحا وهناك وجدنا السيد عبد الكريم (ب.) الحامل لبطاقة الوطنية عدد BE481713 وهناك وجدنا قدم نفسه كمسؤول عن المحاسبة ( che comptable ( حسب ذكره الذي عرفناه بصفتنا و موضوع مهمتنا و بعد ذلك قام طالب الاجراء السنديك السيد أحمد (ف.) بتذكير السيد برحو بفحوى الرسالة الموجهة الى الشركة التي تسلمتها بتاريخ 2024/03/05 والمتعلقة بالوثائق التالية : جرد مفصل لجميع أصول الشركة بما فيها الاليات، المعدات ، المنقولات و العقارات ، كلا حسب نوعيتها ومراجعهاوکلعناوین و مواقع مخازن الشركة ومقراتها التي تتواجد بها هذه الأصول ( الاليات ، المعدات ، المنقولات و العقارات )كل الوثائق المحاسبية المتعلقة بسنة 2023 وصرح له السيد برحو عبد (ك.) امامنا بان الوثائق المحاسبية لسنة 2023 لم تنجز بعد لكون الشركة لم تحقق أي نشاط تجاري مشاريع او صفقات ولم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023 و بان القوائم التركيبية لهذه السنة لن تحمل الا أجور بعض العمال وفيما يخص باقي الوثائق التي طلبها السنديك اكد السيد برحو عبد (ك.) للسيد أحمد (ف.) بان الرسالة توجد في حوزة السيد محمد (ب.) بصفته مديرا عاما للشركة و بانه لا يتواجد حاليا بالشركة وبعد ذلك قام السيد عبد الكريم (ب.) بالاتصال هاتفيا بالسيد بوزيد (م.) و تمت برمجة اجتماع آخر بحضور السيد بوزيد (م.) و ذلك بتاريخ 2024/03/21 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة "وبخصوص المحضر الثاني المؤرخ ب 2024/03/21 جاء به :.... و كما طلب السيد أحمد (ف.) من السيد محمد (ب.) تمكينه من الوثائق التي سبق له طلبها بمقتضى الرسالة الموجهة للشركة بتاريخ 2024/03/05 ولائحة مفصلة بجرد الاليات والعناوين و المواقع التي تتواجد بها و المخازنالتابعة للشركةو كما صرح السيد محمد (ب.) امامنا للسيد سنديك شركة س. السيد أحمد (ف.) بانالوثائق المحاسبتية لسنة 2023 لم تنجز بعد لان الشركة لم تحقق أي نشاط تجاري و لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023 و ان القوائم التركيبية لهذه السنة لا تتضمن سوىأجور بعض العمال ..... وعند مواجهة رئيس المقاولة بهذين المحضرين الذي يقر من خلالهما اطر شركة س.ان الشركة لم تشتغل اطلاقا سنة 2023 كما ان حسابيها البنكيين سوى المفتوح لدى البنك ش. او حساب التسوية القضائية المفتوح لدى القرض العقاري والسياحي لم يعرف اية حركية و الكل نتيجة توقفها و شللها التام فان رئيس المقاولة لم يجب عن ذلك اطلاقاوبخصوص تصريح رئيس المقاولة خلال نفس جلسة البحث بكونه ابرم صلحا مع مكتب الصرف مكتوبا و موقعا فضلا عن عدم الادلاء به فان العبرة بكون الممثل القانوني للبنك ش. اثبت خلال نفس الجلسة بما يدحض وجود أي صلح مزعوم وذلك عبر التأكيد ان مكتب الصرف و بعد خضوع شركة س. للتصفية القضائية صرح بدينه امام سنديك المسطرة بمبلغ 13.000.000 درهم و هو تاريخ جاء بعد الصلح المزعوم في مبلغ 6.000.000 درهم الذي لا أساس من الصحة اطلاقا ، و هو ما لم يستطع ممثل شركة س. التعقيب عليهكذلك وبخصوص الزعم الخاطئ لرئيس المقاولة حول تقارير مراقب الحسابات كانت تعطي صورة حسنة على شركة س. فان العبرة هنا ان الممثل القانوني للبنك ش. اكد ان شركة س. لا تتوفر على جرد مادي لاصولها على الرغم من تدخل السنديك الحالي و للعديد من المناسبات من اجل مطالبة الشركة بذلك مما استحال معه على مدقق الحسابات اجراء مقاربة و مقارنة بين ما هو مسجل بمحاسبة الشركة و ما هو موجود الشيء الذي دفع هذا الأخير بتوصية دراسته و إعادة احتساب استخمادات الشركة انطلاقا من سنة 2020 مضيفا الى ذلك ان شركة س. لا تتوفر على بيان توازن حساب الزبناء و الموردين لسنوات 2021 و 2022 الشيء الذي استحال معه بدوره على مدقق الحسابات لتقييم هذين الحسابين و مدى تأثيرهما علىمحاسبة الشركة ويستفاد من تقرير مراقب الحسابات ان محاسبة شركة س. غير ممسوكة بانتظام وغير صحيحة ذلك انه جاء في تقرير مراقب الحسابات المدلى به من طرف السنديك أن محاسبة الشركة تتضمن عدة اخلالات وانها غير صحيحة و ممسوكة خرقا للقانون وان مراقب الحسابات أشار في تقريره الى7 اخلالات كما يتجلى ذلك من هذه المرفقة الى جانب ذلك انه بالاطلاع على محاسبة شركة س. وقوائمها التركيبية يتضح ان رئيس مجلسها الإداري لم يقم باحتساب العائدات والتكاليف الاستثنائية عن سنوات 2021 و 2022 إضافة الى عدم احترام هذا الأخير لمقاييس ومعايير تقييم حسابات الشركة و خاصة الأصل التجاري والمخزون و الزبائن و مدى تاثيرهما على حسابات الشركة ومن الواضح كذلك انطلاقا من محاسبة الشركة ان رئيس المقاولة لم يعمل على أداء التزاماتالشركة المتعلقة بالضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والاجراء الى غير ذلك من الدائنين وانه نتيجة سوء تسيير السيد الميلودي (ب.) قام هذا الأخير باخضاع الشركة لتكاليف و نفقات فاقت عائدات الشركة مما اثر سلبا على نتيجتها و ناتج الاستغلال فضلا عن اثقاله لشركة س. بديون فاقت قدرتها التمويلية وقدرتها على تسديد ديونها مما اثر على سيولة الشركة منذ سنة 2018 الى غاية اليومالى جانب ذلك عدم قدرة الشركة على احترام معايير انجاز الصفقات مما جعل الشركة تعرف نزاعات مع اغلبية المؤسسات العمومية التي التجأت اغلبيتها الى فسخ عقود الصفقة ومطالبة الشركة بملاييرالسنتيمات كما هو الشأن بالنسبة لدعوى المسؤولية والتعويض المقامة من طرف المكتب الوطني للسككالحديدية الرائجة امام المحكمة الإدارية بالرباط مضيفا الى ذلك ان سوء تسيير السيد الميلودي (ب.) ثابت من عدم احترامه لمخطط استمرارية شركة س. و عدم تقديمه لحد الساعة أية خطة استراتيجية لانقاد الشركة او ضخ أموال جديدةلاعادة هيكلتها وان الامر لم يقف عند هذا الحد ذلك بان سوء نية السيد الميلودي (ب.) في افقار شركة س. و الاضرار بحقوق الدائنين مستمد كذلك في قراره منذ سنة 2018 في استمرار الشركة رغم وجود عجز جدري في سيولة الشركة دون محاولته لتصحيح الوضعية الحالية مما نتج عنه خسائر في الاستغلال و تازم وضعية المديونية بملاييرالسنتيمات خاصة سنة 2021 و 2022 و 2023 وان مسير شركة س. تعمد استمرارية الشركة على الرغم من عدم احترامها لمعايير المهنةعبر تجديد تصنيف الشركة لنيل صفقات عمومية أخرى التي من المستحيل الحصول عليها منذ أواخر سنة 2021 امام عدم توفره على شهادة تصنيف جديدة، إضافة الى اقباره لمجموعة من اليات شركة س. عبر تحويل وجهتها الى شركات أخرى من اجل تفقير شركة س. وبخصوص سنديك المسطرة فقد اكد بدوره خلال جلسة البحث انه بناء على القوائم التركيبيةو الوثائق التي تسلمها من الشركة خلص ان الشركة في تراجع تجاري و ان الشركة مختلة في وضعيتها المالية و انه بالفعل لم يتم الادلاء له من لدن شركة س. بما يفيد أداء الاجراء و الديون المشار اليها في تقريره على الصفحة 23مضيفا ان جرد أصول الشركة لم يتوصل بها الى حدود تاريخه رغم مطالبة الممثل القانوني للشركة بها عدة مرات وانطلاقا من كل ما تم التأكد منه خلال جلسة البحث فان شركة س. تعاني من ازمة مالية و اقتصادية جذرية تتجلى في تراجع النشاط التجاري جراء انخفاض رقم المعاملات و تقلص المردودية نتيجةالخسائر المحققة اذ يلاحظانخفاض رقم المعاملات بنسبة 96% مقارنة مع سنة 2021 وتدهور متباين مقارنة مع سنة 2020 تدهور ناتج الاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022 حيث اصبح سلبياتدهور النتيجة الصافية حيث ان الشركة حققت خسائر خلال سنتي 2021 و 2022 بالإضافة لفقدان التوازن المالي للشركة مما اثر على سيولتها اذ انه ورغم ان راس المال المتداول يبقى إيجابيا نتيجة التمويل طويل الأمد و الاستخماد الشبه التام للأصول المادية الا انه لا يغطي الحاجيات من الراسمال العامل مخلفا بذلك حاجة في سيولة الشركة وصلت الى مبلغ 336.861.555,90 درهم في نهاية 2022 متدهورة بنسبة 2 في المائة و أن حجم المديونية العامة المصرحة بالقوائم التركيبية تفوق المليار درهم مع استخماد الأصول المادية بنسبة 95 في المائة داخل قطاع يحتاج لاليات و معدات فعالة ذات مردودية كبيرةعلى ضوء كل ما سبق ونظرا لالتزامات الشركة وحجم الديون وتراجع نشاطها التجاري وتدهور مقوماتها المالية يتضح ان الشركة المستانفة مختلة من الناحية المالية ومن ناحية أخرى فانه يتضح ان الشركة المستأنفة لم تؤدي أي قسط من أقساط مخططالاستمرارية حسب ما هو ثابت من الاجل الإضافي الذي منحته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 5 اشهر بموجب الحكم التجاري عدد 152 الصادر بتاريخ 2023/06/26 و الذي انقضى خلال أواخر شهر شتنبر من نفس السنة مما جعل المراقبين الدائنين يقررون فسخ مخطط الاستمرارية ويطالبون بالتصفية القضائية مضيفا الى ذلك فانه تأكد من خلال جلسة البحث انه لا يوجد في الملف ولا بتقرير السنديك و لا ضمن مقالها الاستئنافي أي معطيات مالية واقتصادية تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة و تفيد بانها تتوفر على إمكانيات جدية من اجل الاستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها بل ان المعطيات و المؤشرات الموضوعية الواردة بتقرير السنديك تنهض في حد ذاتها دليلا على اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعةفيه وبخصوص وضعية صفقات س. المغرب أشار السنديك الى وضعية صفقات شركة س. المغرب ضمن الصفحة 29 و 30 من تقريره و أشار في هذا الاطارحسب الدراسة فان المبلغ الإجمالي للصفقات وصل الى 5.555.651.516 درهم و المبلغ المتبقي في ذمة الإدارات و 895.205.647 درهم ويتبين من دراستنا لوضعية الصفقات ما يلي ان المبالغ المنازع فيها تشكل نسبة 91 في المائة من المبلغ المتبقي اغلبها مدرج بالمحاكم المغربية ، أي ان المبلغ الممكن اداؤه في الاجال القادمة لا يتعدى 82.816.931 درهم و المتعلق بصفقة جارية وصفقات منجزة و أخرى متوقفة في انتظار مآلها النهائي وان الشركة لا تتوفر الا على صفقة جارية من خلال الصفقة رقم 2020/A02/INDH المبرمة سنة 2020 حب ان المبلغ المتبقى اداؤه هو 762.182 درهم وان ذلك بدوره ما لم يستطع السيد المولودي (ب.) خلال جلسة البحث اثبات خلافه بتاتا بل اكد تصريحه لدى غرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء انه ليس لديه حاليا أي صفقات جديدةوانطلاقا من ذلك وجبت الإشارة هنا الى ان المادة 24 من مرسوم رقم 13495-12-22 صادر في 88 جمادى الأولى (1434 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية. ج.ر رقم 6140 بتاريخ 2013/04/04 صريحفيما ينص " يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين : يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة : - يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها آافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية ويكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئاتولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض - الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة ....والى جانب ذلك نص الفصل 26 من ذات القانون يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذينيثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة ويوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها آافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية ويكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئاتولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية والأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة وفي نازلة الحال فان العبرة بكون شركة س. لم تدل بما يفيد حصولها على صفقة عومية جديدة او بما بما يفيد توفرها على اذن او ترخيص من لدن السلطة القضائية يخول لها المشاركة في صفقة عمومية معينةبالتالي و امام عدم تحقق الشرطين الاساسيان و القانونيان المسطرين بالمادة 624 من مدونة التجارة للقول باستمرارية المقاولة بسبب وضعيتها المالية الميؤوس منها على الوصف الوارد بالمادة 651 من مدونة التجارة فان ذلك يحتم ضرورة تاييد الحكم القاضي بتصفيتها القضائية وبخصوص التعقيب على الخبرة الحسابية الحرة المدلى بها من طرف شركة س. خلال جلسة البحثخلال جلسة البحث ادلى الممثل القانوني لشركة س. بصورة من تقرير خبرة منجزة منطرف السيد الحسوني محمد بتاريخ 2024/06/03 افاد من خلالها كون الشركة قادرة على الاستمراريةلكن من خلال القراءة الأولية لذات الخبرة فانه يتضح عن كونه فضلا عن كونها مجرد معاينة أنجزت بناءا على طلب رئيس المقاولة في غياب باقي اطراف النازلة فانها أنجزت في ظل ما ارتاى السيد بنحمان الادلاءبه للخبيرلكنه بالقراءة الأولية لذات الخبرة فانه يمكن معاينة ما يلي :ان الخبير و كما هو متضح من تحليله و الوثائق المعتمدة من طرفه اعتمد فقط على القوائم التركيبية لشركة س. خلال سنة 2020 وتقرير مراقب الحسابات لذات السنة في غياب باقي الوثائق المحاسبية وان الخبير أشار في الصفحة 8 من تقريره ان الميزانية المفصلة لشركة س. و التي تتضمن مفردات متعددة لا تساعد على اخذ فكرة شاملة و دقيقة عن المركز المالي لانها قد تتضمن معلومات لا علاقة لها في التحليل ان الخبير أشار في تقريره ان تغلب شركة س. على ازمتها رهين على حصول شركة س. على صفقات عمومية و فلاحية و هو الشيء الغير متاح حاليا لها امام عدم اشتغالها بالمرة سنة 2023 و امام عدم و استحالة الحصول على رخصة التصنيف من طرف الدولة هاته الشهادة هي التي هي الوحيدة التي من الممكن اعتمادها من اجل الفوزبصفقات وان الخبير أشار في الصفحة 4 من تقريره ان شركة س. قادرة على تسديد ديونها في حالة توفر الجراة الكاملة ن المدين لتسديد ديونهم و الحال كما أكده سنديك المسطرة فان المبالغ المنازع فيها تشكل نسبة 91 في المائة من المبلغ المتبقي اغلبها مدرج بالمحاكم المغربية، أي ان المبلغ الممكن اداؤه في الاجال القادمة لا يتعدى 82.816.931 درهم و المتعلق بصفقة جارية وصفقات منجزة و أخرى متوقفة في انتظار مآلها النهائي وان الشركة لا تتوفر الا على صفقة جارية من خلال الصفقة رقم 2020/AH02/INDH المبرمة سنة 2020 وان المبلغ المتبقى اداؤه هو 762.182 درهمالشيء الذي يؤكد ان الطرح المعتمد من طرف الخبير في هذا الاطار هو طرح و تصور خاطئ ان الخبير أشار خطئا ان شركة س. تتوفر على اللالات و معدات حديثة في نشاطها المزاول و الحال انه وبإقرار رئيس المقاولة خلال جلسة البحث فان مجموعة من الاليات والمعدات تم استرجاعها من طرف مالكيها الشيء الذي انعكس سلبا على المقاولة، فضلا على ان السنديك اكد ضمن تقريره ان الاليات والمعدات التي بقيت بذمة المقاولة هي قديمة و متجاوزةلتلك الأسباب و لانجازها في غيبة المراقبين و دون تمكين الخبير من تقرير السنديك وكذا كافة وثائق الملف المعروض على انظار هذه المحكمة فانه للاسباب معا فان هذه المعاينة لا قيمة لها بتاتا ، ولا يمكن لها باي حال من الاحوال ان تفيد النازلة الحالية في شيء وان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض اذ اعتبر ما يلي :"لكن حيث إن الأخذ بمستند الخبرة المدلى به من عدمه يعد من بين المسائل التي يستقل بها قضاة الموضوع والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، متى كان موجب الأخذ به أو استبعاده مؤسسا على تعليلات سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلت لها الطالبة بتقرير خبرة حرة للمنازعة في مبلغ الدين المصرح به من البنك المطلوب، فردت ذلك " بأنه لا يحق للطاعنة أن تلزم المحكمة والطرف الدائن بخبرة حرة أنجزت في غيابه، مما يتعين معه استبعاد كل الدفوع التي أثارتها بهذا الخصوص، واستبعاد الخبرة المعتمدة للمنازعة في الدين، خاصة وأن سنديك التسوية القضائية درس جميع الوثائق الحسابية المعتمدة من طرف البنك، وتأكد من صحة العمليات المضمنة فيها تكون قد عللت قرارها بأسباب سائغة، بعدما أبرزت عدم الحجية القانونية للخبرة غير الحضورية، وأبانت عن مهمة السنديك المتجلية في دراسة الوثائق المحاسبية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاقتراحاته، وفي النازلة وقبل أن يتقدم (السنديك) باقتراحه لم تناقش الطالبة في مبلغ الدين، مكتفية بالقول أن البنك صرح بدينه خارج الأجل وأن هذا الأخير أصبح عاديا بعد التنازل عن صفته الامتيازية بمقتضى بروتوكول الاتفاق، وبذلك أتى قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير متجاهل لما أثير أمامه وغير خارق لأي مقتضى أو مرتكبا لأي شطط والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع"وبثبوت ذلك فان هذا ما يبرر ضرورة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسوني محمدو عدم إعطائها اية أهمية ، ملتمسا الحكم بتاييد الحكم المتخد في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك كافة الصوائر على عاتق المسطرة .أرفقت ب: صورة من محضر المفوض القضائي و صورة من محضر المفوض القضائي و صورة من تقارير مدقق الحسابات و صورة من المقال الافتتاحي للدعوى الرائجة و صورة من الامر القاضي بتعين خبير.
و بناء على إدلاء شركة ت.م. بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أنه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/07/15 إعترف رئيس المقاولة بكونه لا ينازع في الدين المصرح به لسنديك التسوية القضائية المتعلق بشركة ت.ب.م. و البالغ قدره 4.421.923,85 درهم و أن الرسالة المؤرخة في 2022/09/07 و الصادرة عن شركة ع.أ.م. س. فعلا صادرة عنها و تفيد قبولها لذلك الدين بدون أية منازعة وأكد رئيس المقاولة كذلك بأن دين العارضة تم قبوله على إثر عدم منازعة شركة س. فيه بمقتضى حكم السيد القاضي المنتدب المضاف طيه وعلى إثر سؤال موجه إلى رئيس المقاولة حول معرفة ما إذا كانت شركة س. قد أدت الدين المذكور للعارضة أوضح بأنه لم يؤد أي قسط من الأقساط المحددة له في مخطط الإستمرارية بما في ذلك دين العارضة. وحيث أضاف السيد رئيس المقاولة على أنه لم يتحصل لحد الساعة على أية مبالغ من ديون المقاولة سواء داخل المغرب أو خارجه مما يفيد أن مقاولة س. لم تقم بتحصيل ديونها الحالة. وحيث عن سؤال موجه إلى رئيس المقاولة المتعلق بعدم إدراجه ديون مكتب الصرف و المكتب الوطني للسكك الحديدية و إدارة الجمارك و إدارة الضرائب و مصرف م.م. ضمن قائمة الدائنين أثناء إفتتاح المسطرة لم يعطي أي تفسير لعدم قيامه بذلك مكتفيا بالقول بأن للدائنين الحق بالتصريح بديونهمخلال مجريات البحث أن رئيس المقاولة توقف عن أداء أجور العمال الذين بادروا بدورهم إلى تقديم دعاوى إجتماعية في مواجهة شركة س. بالرغم من كون المحكمة التجارية منحته حته أجل 5 أشهر إضافية لأداء أقساط الديون الحالة مما حاصله أن شركة س. توجد في وضعية مختلة بشكل لرجعة فيها. و حيث بالتالي يتضح جليا على أن رأسمال شركة س. قد استهلك بأكلمه و توقفت عن أداء ديونها و اختلت وضعيتها المالية بصفة لا رجعة فيها مما يجعلها ميئوس منها حسب الوصف الوارد في المادة 651 من مدونةالتجارة وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي: حيث إن التسوية القضائية تتحول إلى تصفية قضائية عندما يتبين من تقرير السنديك أن الوضعية المالية للشركة متردية و أن رأسمالها قد استهلك بأكمله، و توقفت عن أداء مقابل إلتزاماتها مع عدم قدرتها على القيام بعملية الإنقاد و الإستمرار في إطار مخطط الإستمرارية . " (قرار محكمة النقض رقم 1747 الصادر بتاريخ 2010/11/25 في الملف عدد 2010/2/3/672 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض السنة 2011 ص 89 و ما يليها) وأن الحكم الإبتدائي المتخذ جاء مصادفا للصواب فيما قضى به تحويل التسوية القضائية للطاعنة إلى تصفية قضائية مما يجدر معه رد الإستئناف الذي تقدمت به شركة ع.أ.م. س. للأسباب السالف شرحها أعلاه وفيما عدا ذلك يجدر الإستجابة للطعن بالإستئناف الفرعي الذي تقدمت به العارضة لكونه سديد وجديربالإستجابة إلى ما يرمي إليه ، ملتمسة الحكم وفق كل ما ورد في محررات العارضة المدلى بها سلفا.أرفقت ب: صورة من الرسالة و صورة من الحكم رقم 1570 .
و بناء على إدلاء الخبير السيد أحمد (ف.)بمذكرة بواسطة بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها أنه لقد تم الإدلاء من طرف الممثل القانوني لشركة س. بمخطط إخراجها من التصفية القضائية ومن خلال مضامينه يستنتج بأن الشركة قادرة على جميع المقومات التي تمكنها من استرجاع مردوديتها وإنتاج قيمة مضافة تغطي جميع الديون ولقد علل رئيس المقاولة مخططه بكون الشركة قادرة على تحقيقرقم معاملات بمبلغ 100 مليون درهم خلال سنة 2025 وزيادته سنويا بنسبة 50% إلى غاية % 2028 و 40% إلى غاية 2031 و 20 إلى غاية 2034 وتحقيق أرباح صافية قدرها 675 مليون درهم غير موزعة بعد أداء جميع ديونها وذلك خلالعشر سنواتواستند على توقعات القطاع الذي تنشط فيه الشركة وعلى دفتر طلبياتها وكذلك على أداء مستحقاته اتجاه مدينيها ولقد قمت باستقراء هذا التقرير وبغض النظر على المرجعية التي استند عليها رئيس المقاولة ومحتوى المخطط وكذلك كيفية الخروج من الأزمة المالية، فإنني أوصي، بصفتي سنديك المسطرة، إلى أن هيكلة الشركة تستلزم تحقيق الشروط الضرورية التالية:جرد مفصل للآليات والمعدات مع تحديد قيمتها وفعاليتها عبر خبرات تقويمية ووضع مخطط الترقية لنظام الحكامة والمحاسبة والتسيير، وضخ أموال جديدة لإعادة التوازن المالي للشركة وضرورة تحديث شهادة تصنيف الشركة تتمكن الشركة من تقديم طلبات عروض لدىالإدارات العمومية والشبه العمومية ووضع اتفاقيات مبدئية مع الممونين من أجل توفير كل الوسائل والمواد الأولية لاستئناف النشاط التجاري بدون عراقيلتفاوض مع الدائنين للحصول على اتفاق مبدئي مقبول و مشروط بوجود مخطط يستوفي جميع الضمانات المالية واللوجيستيكية ويتركز على معايير مقبولة،الإدلاء بالوضعية المالية للصفقات المنجزة بإفريقيا بتقدم أشغالها ومداخيلها وباقي المستحقات الإدلاء بالصفقات التي تنوي الشركة المشاركة فيها بإفريقيا بميزانيتها ومداخيلها ووجب التأكيد بأنه وفي حالة الإجابة عن هذه التوصيات، يمكن آنذاك الحديث عن إمكانية إعادة هيكلةالشركة.
و بناء على إدلاء البنك ش.م. و شركة م.ل. بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مذكراتها السابقة ، ملتمسة الحكم بتاييد الحكم القاضي بالتصفية القضائية لشركة س. مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لا سيما فيما يخص السيد الميلودي (ب.) بخصوص بخصوص سوء التسيير .أرفقت ب: صورة من تقرير سمير (ث.) .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها انه نيابة عن الطاعنةأنه تؤكد اسناد النظرمتبنية سائر وسائل استئنافها ومذكراتها ملتمسة الاستجابة لما جاء فيه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/10/2024.
التعليل
حيث أسست المستأنفة اسئتنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المستانفة شركة مساهمة تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم عدد 104 ملف 107/8302/2021 بتاريخ 15/07/2021 ، وتم حصر مخطط استمرارتيتها بمقتضى الحكم عدد 58 ملف رقم 57/8306/2022 بتاريخ 18/04/2022 وتم تحديد مدته في تسع سنوات وتم أيضا تحديد جدولة لاداء ديون المستأنفة المفصلة في تقرير جدولة الديون المؤرخ في 16/03/2022 ، وبمقتضى الحكم عدد 152 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2606/2023 تم منحها اجل 5 اشهر إضافية قصد تسوية التزاماتها تبتدئ من تاريخ اجل أداء القسط الأول من الديون الحالة وفق ما جاء في مخطط الاستمرارية بعد ما تبين للمحكمة انها الى تاريخه لم تؤدي أي قسط من الديون تنفيذا لالتزاماتها في اطار مخطط الاستمرارية، وبعد انقضاء المهلة المشار اليها وعدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها رغم الامهال قضت محكمة البداية بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور في حق شركة س. و تحويل مسطرة التسوية القضائية الى مسطرة التصفية القضائية وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو نفسه المحدد في الحكم بفتح التسوية القضائية، وهو الحكم المطعون فيه.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة وضعية المقاولة امرت بإجراء بحث بين اطراف الدعوى حسب المضمن بجلسة البحث المؤرخة في 15/07/2024 والتي حضرها كل الأطراف ، اكد خلالها الممثل القانوني للشركة المستأنفة ان نشاطها مثمثل في استكمال باقي مهامها في تحصيل واكمال المشاريع المنجزة من طرفها قصد استرجاع مبالغ الضمانة والكفالات وان نشاطها يقتصر على تصفية الصفقات القديمة وان وضعيتها لا تسمح لها بالحصول على شهادة التصنيف وان استرجاع الاليات التي كانت تشتغل بها من طرف مالكيها اثر على نشاطها وان لها مستحقات ستتحصل عليها من أصحاب المشاريع التي اتممت انجاز الاشغال المتعلقة بها وان المستأنف عليهم استخلصوا مبالغ مالية ضخت في حسابها البنكي دون وجه حق مما اثر على أداء ديونها، في حين اكد السنديك ان المستأنفة لم تدلي بين يديه باي وثيقة تثبت أداء أي من ديوينها وأيضا لم يمده ممثلها القانوني بما يفيد أداء الأجور وانه لم يتوصل منه أيضا باي جرد لاصول الشركة المستأنفة رغم مطالبته بذلك عدة مرات مؤكدا ان ما خلص اليه في تقريره كان بناءا على دراسة محاسبية للقوائم التركيبية للشركة واخدا بعين الاعتبار نسبة الاستهلاك، وتم تكليف المستأنفة بادلاء بتصورها وخطتها لاداء الديون التي في ذمتها و تحديد مالها من أصول مع الادلاء بالوثائق المثبتة لمقترحها.
وحيث ان المستأنفة بعد البحث ادلت بما اسمته مخطط اخراج الشركة من التصفية القضائية وانجاح مخطط استمراريتها وهو عبارة عن تقرير خبرة حرة منجز من طرف الخبير سكوري علوي الذي ضمنه تحليلا للوضعية المالية للمستانفة منذ سنة 2016 الى غاية سنة 2022 فقط، وقيم أصولها في مبلغ 2.055.499.175,91 درهم سنة 2022 ، وديونها الى غاية نفس السنة في نفس المبلغ،مشيرا الى مبلغ سلبي في النتيجة الاجمالية الصافية للعائدات والتكاليف في سنة 2022، وأيضا الى عجز في القوائم التركيبية بلغ سنة 2022 ما مجموعه -33.861.555,90 - درهم، وخلص الى ان رقم معاملاتها انخفض من 779 مليون درهم سنة 2019 الى 117 مليون الدرهم سنة 2021، وان الديون المتراكمة والمستحقة لها عند أصحاب المشاريع تبلغ 835 مليون الدرهم، وانها يمكن ان تتحصل على مبالغ مالية وشيكة حددها في مبلغ 128.576.782,23 درهم ، في حين ان باقي ديونها تتطلع لتحصيلها داخل اجل 3 سنوات اعتبارا من سنة 2025،
وحيث ان المستأنفة رغم تكليفها من طرف المحكمة لم تدلي باي وثيقة تثبت ما جاء في التقرير المنجز من طرف الخبير المذكور ومايثبت ما جاء فيه من ارقام خصوصا فيما يخص قيمة أصولها التي ليس في الملف لائحة جرد لالياتها ولم يسبق الادلاء بها بين يدي السنديك أيضا رغم اشعار رئيس المقاولة بذلك( المراسلة الموجهة من الاسنديك والمتوصل بها من طرف المستأنفة في 05/07/2023 و تلك المتوصل بها في 20/07/2023 وتلك المؤرخة في 07/09/2023) والتي لم تكن أيضا من بين الوثائق التي توصل بها السنديك من المستأنفة بتاريخ 08/09/2023، وأيضا لم يتم الادلاء بوضعية الصفقات التي ادعت المستأنفة انها انجزتها والتي في طور الإنجاز خارج المغرب، وأيضا لم تدلي بما يثبت ادائها لاي دين من الديون التي في ذمتها وفق التزاماتها الواردة في مخطط الاستمرارية المحصور في حقها والتي تبت للمحكمة انه تم تحقيق العديد منها حسب ما جاء في تقرير السنديك صفحة25 منه خلافا لما جاء في تصريح ممثلها القانوني بكون الديون التي في ذمة المستأنفة لم تحقق بعد( مثال الامر الصادر عن القاضي المنتدب رقم 1570 بتاريخ 08/11/2022 ملف رقم 1655/8304/2022 القاضي بقبول دين المصرح به من طرف شركة ت.م. في مواجهة المستأنفة وحصره في مبلغ 4.421.923,85 درهم بصفة عادية).
وحيث يبقى ما جاء في تقرير الخبرة الحرة المدلى به من طرف المستأنفة كمخطط لاخراجها من وضعيتها الراهنة غير معزز باي وثائق تثبت جديته وخال من أي ضمانات لتنفيذه، خصوصا ان الدراسة التي قام بها الخبير الذي انجزه اقتصرت على دراسة وضعية الشركة الى غاية سنة 2022 فقط في حين ان تقييم وضعية الشركة واختيار الحل الأنسب لها رهين برصد وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي أي سنة 2024 على اعتبار ان وضعية الشركة الى حدود سنة 2022 قد وقفت عليها المحكمة في حينه واختارت أن ذاك فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وحصرت مخطط الاستمرارية الذي يناسبها في 9 سنوات، الا ان المستأنفة لم تفي بالالتزاماتها المسطرة فيه، خاصة انهعند مناقشة محكمة البداية لامكانية حصر مخطط الاستمرارية صرحت المستأنفة ان مساهيمها مستعدين لضخ أموال بها وهو الشيء الذي لم يقوموا به الى حد الان، وأيضا اخدت المحكمة بعين الاعتبار ما جاء في تقرير السنديك سمير (ث.) الذي ادعى ان الشركة ستصحح وضعيتها بالدخول في صفقات جديدة وتسترجع ثقتها في زبائنها بإعادة هيكلة نشاطها وتطوير خدماتها ورفع معاملاتها وتحقيق أرباح تمكنها من الخروج من ازمتها المالية (تقرير السنديك سمير (ث.) المؤرخ في 07/03/2022) الى ان ما راهن عليه السنديك المذكور لم يتحقق على ارض الواقع الى حدود الان واثر على تنزيل مخطط الاستمرارية، خصوصا وان معظم الصفقات التي كانت تشتغل فيها المستأنفة هي موضوع نزاعات امام القضاء ولم تحصل مستحقاتها عنها ان وجدت، وملف الدعوى خال من أي حجة للقول بان نشاطها مستمر والثابت انها لم تتسلم أي صفقات جديدة وانها لم تؤدي أي قسط من الديون التي في ذمتها الى الان، وان العديد من عمالها لم يتسلموا اجورهم حسب الثابت من الاحكام الاجتماعية المدلى بها في الملف وما جاء في تقرير السنديك أحمد (ف.) بان مدينية مستخدميها بلغت سنة 2022 50.821.231,01 درهم، وهو التقرير الذي انجزه السنديك بناء على ما مده الممثل القانوني للشركة من وثائق لا غير وبعد الاجتماع معه وباقي الدائنين حسب الوارد في تقريره ويبقى ما جاء من أسباب حول طلب استبداله غير معززة ويتعين ردها.
وحيث ان سنديك المسطرة اكد من خلال مذكرته المدلى بها امام هذه المحكمة بعد البحث ان المستأنفة تعرف تراجعا تجاريا وتدهورا في المردودية وعجز في الميزانية حسب الثابت من خلال دراسة القوائم التركيبية لسنوات 2020 و 2021 و 2022 وتقرير مدقق الحسابات لنفس السنوات-مع الإشارة الى ان المستأنفة لم تنجز قوائم تركيبة لسنة 2023 حسب تصريح ممثلها كونها لم تقم باي نشاط خلال هذه السنة باستناء تصفية الصفقات السابقة- ، وانها تعرف صعوبات في أداء ديونها التي فاقت المليار الدرهم خلال سنة 2022 وان الإدارات العمومية بدورها تطالبها بأداء مبالغ جد مهمة كالمكتب الوطني للسكك الحديدية(240.000.000,00 درهم) كتعويض عن اشغال غير مطابقة وهو النزاع الرائج امام المحكمة الإدارية بالرباط، وفي غياب حصولها على تصنيف مستحدث فانها لا يمكنها الحصوصل على صفقات جديدة، وانه اثر اجتماع بتاريخ 19/03/2024 و 21/03/2024 بمقر المقاولة مع السيد كريم (ب.) المسؤول عن المحاسبة والسيد محمد (ب.) (مدير عام) بحضور مفوض قضائي صرحا له بان المستأنفة لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023 ولم يتم وضع قوائم تركيبة لهذه السنة لدى مصالح الضرائب، وان ما جاء في تقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنفة لا يعبر على الوضعية الحقيقية للمستانفة التي تعرف تدهورا ملحوظا في رقم المعاملات وان مردوديتها أصبحت سلبية بسبب تدهولر ناتج الاستغلال والنتيجة الصافية، وأيضا عجز ميزانيتها وعدم قدرتها على توفير سيولة لاداء ديونها ومباشرة نشاطها التجاري حسب الثابت من خلال قوائمها التركيبية، وان أصولها تم استخمادها بنسبة 95,40%لتاثير ارصدت الاندثار.
وحيث تبت للمحكمة ان التزام المستأنفة وفق ما جاء في تقرير الخبرة المدلى به من طرفها وغير المعزز باي وثيقة تثبت ما جاء فيه من ارقام وأيضا أي ضمانات لتنفيذه، وفي غياب ادلاء المستأنفة بالوضعية الحقيقة للصفقات التي انجزتها سواء داخل المغرب وتلك أيضا داخل المغرب، وامام ما جاء في تقرير السنديك من خلاصات حول الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمستأنفة التي تعرف تدهورا في المردودية وانخفاض في المردودية مما ينهض حجة على عدم وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها كشرطين لتضمن استمراريتها طبقا لمقتضيات المادة 624 من م ة،وفي ظل عدم أدائها لاي قسط من أقساط الديون وفق ما جاء في برمجة مخطط الاستمرارية رغم امهالها من طرف المحكمة بموجب الحكم المذكور أعلاه ، يبقى معه ما قضت به محكمة البداية من فسخ لمخطط الاستمرارية واقع في محله طبقا لمقتضيات المادة 634 من م ة، نظرا لوضعيتها المتردية خصوصا ان ما افترضه تقرير الخبرة الحر المدى به من طرف المستأنفة من نتائج للدورة الإنتاجية المرتقبة مبني كله على التوقعات دون وجود إمكانيات جدية كان من المفروض توفيرها بعد حصر مخطط الاستمرارية سنة 2022 بغرض تسوية وضعية المقاولة وسداد خصومها خصوصا امام عدم ضخ مساهيمها لاي أموال كما تعهدوا به عند تقديم مخطط استمراريتها، ويكون القضاء بتصفيتها واقع في محله.
وحيث للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده، والحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تاييده وتحميل المستأنفة صائر استئنافها نتيجة لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل:قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025