L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’un redressement judiciaire ne bénéficie qu’au débiteur principal et non à sa caution (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60634

Identification

Réf

60634

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2327

Date de décision

03/04/2023

N° de dossier

2023/8226/747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles et des mesures d'exécution à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, édicté par l'article 686 du code de commerce, ne bénéficie qu'au débiteur principal et non à la caution. Elle juge ensuite que si l'article 695 du même code permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, notamment des délais et remises accordés au débiteur, ce texte n'emporte pas suspension des mesures d'exécution déjà engagées à son encontre avant l'adoption dudit plan. Dès lors, la cour considère que le créancier conserve le droit de poursuivre l'exécution de sa créance contre la caution, nonobstant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم [السيد فلان (ف.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2023 تحت عدد 264 ملف عدد 6575/8107/2022 و القاضي برفض الطلب.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالامر المستأنف , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انه سبق [للسيد فلان (ف.)] أن استصدر الأمر رقم 14863 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 14863/8105/2022 و القاضي بإجراء حجز على مبلغ 3.020.000,00 درهم لدى ق.ع.س. الكائن مقره الاجتماعي شارع الحسن الثاني الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه [السيد علان (ع.)] الكائن بـ [العنوان] مراكش البطاقة الوطنية عدد [CIN] و الذي فتح له الملف التنفيذي عدد 8484/8506/2022 . وبالرجوع الى الأمر القاضي بإجراء حجز لدى الغير، ستلاحظون أن [فلان (ف.)] عزز طلبه بمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 19/05/2022 والقاضي على المدعي بأدائه تضامنيا مع [شركة أ.ك.] بصفته كفيلا لفائدة المدعي مبلغ 3.020.000,00 درهم عن المبالغ الكرائية المستحقة من بداية فيراير الى متم ابريل 2022. وان [شركة M.K.L.] سبق ان استصدرت بتاريخ 11/10/2022 الحكم عدد 164 التجارية بمراكش في اطار الملف 157/8315/2022 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق [شركة أ.ك.ل. M.K.L.] المسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم وتعيين [السيد عبد الرجيم اسميح] قاضيا منتدبا و[السيد عبد العاطي الازهري] نائبا له و[السيد سين (س.)] سنديكا مكلفا بمراقبة عمليات التسيير مع باقي الصلاحيات المخولة له قانونا مع إعداد تقرير عن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة و اقتراح الحل الملائم لتصحيح وضعية الشركة . ويمكن للكفلاء تضامنيا كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية و ذلك طبقا للمادة 695 من مدونة التجارة . ملتمسا في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: برفع الحجز لدى الغير الواقع على الحساب البنكي للمدعي عدد [رقم الحساب] لدى ق.ع.س. وشمول الأمر بالنفاذ المعجل . والحكم بالصائر طبقا للقانون . مرفقا مقاله بنسخة من الأمر عدد 14863. ونسخة من شهادة صادرة عن البنك. وصورة من الحكم التحكيمي. ونسخة من الحكم عدد 164.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أن المادة 695 من م.ج قد أجازت للكفلاء مكنة التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية. و[شركة M.K.L.] لا زالت في طور إعداد الحل، فالسنديك لم يقدم بعد مقترحه بشان الحل الملائم لوضعيتها الحالية، هل قابلة لاستمرار الاستغلال أم وجب تفويتها أم ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيها مع ما يترتب عن ذلك من اقتراح تصفيتها. ونصت الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 595 من م.ج على انه: "يجب على السنديك ان يبين، في تقرير تفصيلي يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك، إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها الى أحد الأغيار أو التصفية القضائية". فالطلب بذلك قدم قبل أوانه. كما أن قاضي الأمور المستعجلة لا تسعفه نصوص مدونة التجارة للقول بمكنة استفادة الكفلاء متضامنين أم لا من مخطط الاستمرارية، إن كان هو الحل الذي اعتمدته المحكمة، التي يبقى لها تقرير المكنة أعلاه. ملتمسا التصريح برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن : انه جاء في تعليل الأمر المطعون انه بخصوص الدفع المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدينة الأصلية ، فانه تجدر الإشارة إلى ان مسطرة التسوية القضائية قد اقرها المشرع من اجل حماية المقاولة بمعالجة اختلالاتها وتقديم بعض الحلول المقررة قانونا كمنحها أجالا لتسديد دیونها و تجميد تحقيق الديون إلا أنها لا تلغي المديونية القائمة ولا تبطلها و إنما تلزم الدائن بسلوك مساطر خاصة ، وبالتالي فان مديونية القائمة في مواجهة المدعي تبقى قائمة ، و ان فتح مسطرة التسوية لا يمس تلك المديونية المؤسس عليه الحجز لتبقى الأسباب المؤسس عليها طلب رفع الحجز غير مبررة ولا يمكن الاستجابة للطلب ، و ان العارض يؤكد للمحكمة بصفته كفيلا للمدينة الأصلية لا ينازع في ثبوت المديونية إنما يتمسك بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي : يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية ، وبوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه و يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل، ولا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها، وانه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها ستلاحظون أن الدائن الأصلي [شركة أ.ك.] سبق ان استصدرت بتاريخ 11/10/2022الحكم عدد 164 عن المحكمة التجارية بمراكش في أطار الملف عدد 157/8315/2022 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق [شركة أ.ك.ل. M.K.L.] المسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم و تعيين [السيد عبد الرحيم اسميح] قاضيا منتدبا و [السيد عبد العاطي الازهري] نائبا له و [السيد سين (س.)] سنديكا ، وان المستأنف عليه سبق أن صرح بالدين موضوع الحجز لدى سنديك التسوية في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه ، وانه برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ، ستلاحظون أن الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم ، وتطبيقا للمواد المشار إليها أعلاه يبقى للدائن سلوك المقتضيات القانونية الكفيلة لاستيفاء دينه في إطار المسطرة الجماعية ومخطط الاستمرارية خاصة و أن العارض وبصفته كفيلا للمدين من حقه التمسك بمخطط الاستمرارية لإيقاف اي تنفيذ في مواجهته إلى انتهاء المسطرة ، و يتضح أن الأمر المطعون فيه قد خالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 686 و 695 من مدونة التجارة ، ملتمسا شكلا بقبول الطعن بالإستئناف وموضوعا الحكم وفق ملتمسات العارض في المقال الإفتتاحي والحكم بالصائر طبقا للقانون.

وارفق المقال بنسخة عادية من الأمر عدد 264.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2023 تخلف المستانف عليه الاول رغم التوصل والقرض الفلاحي وكذا السنديك, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2023.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بكون الامر المستأنف جاء مخالفا للقانون, بعلة انه لا ينازع في ثبوت الدين وانما يحتج بمقتضيات المادة 695 التي تنص على انه يمكن للكفلاء متضامنين ام لا ان يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية ووقف سريان الفوائد , وكذا المادة 686 من مدونة التجارة والتي تنص على ان فتح المسطرة يوقف وتمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم.

وحيث ان المادة 695 من مدونة التجارة أقرت للكفلاء حق التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية أي الاستفادة من آجال الوفاء والتخفيضات الممنوحة للمدين المفتوحة في حقه مسطرة التسوية القضائية دون التنصيص صراحة على ايقاف اجراءات التنفيذ في مواجهة الكفيل كما هو الامر في نازلة الحال ذلك ان المدينة الأصلية هي التي تستفيد من وقف اجراءات التنفيذ ومن بينها دعوى رفع الحجز لدى الغير الواقع قبل فتح المسطرة.

وحيث انه من جهة اخرى وعملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فان وقف المتابعات الفردية كاحد اثار فتح المسطرة فهو مقرر لفائدة المدين الاصلي دون الكفيل والذي يمكن للدائن أن يباشر الدعاوى الرامية للأداء في مواجهة الكفيل للحصول على سند مثبت الدين وكذا اجراءات التنفيذ.

وحيث انه تبعا لذلك يبقى مستند الطعن غير مؤسس ويتعين معه رد استئناف الطاعن وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف , مع تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté