Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54679

Identification

Réf

54679

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1199

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société créancière.

L'appelante, société débitrice, contestait cette admission au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son acceptation et n'étaient pas corroborées par des bons de livraison, rendant ainsi la créance incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-commissaire n'a pas fondé sa décision sur les seules factures mais sur une expertise comptable qu'il avait ordonnée.

Elle souligne que l'expert a conclu que lesdites factures étaient bien extraites de la comptabilité régulière de la société débitrice elle-même. Dès lors que ce rapport d'expertise n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante en première instance, sa contestation tardive de la créance est jugée irrecevable.

La cour rejette également le grief tiré du défaut de motivation, le considérant comme formulé en des termes trop généraux et non étayés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت شركة ل.ا. بمقال استئنافي امام كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2023 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر في الملف عدد 427/8313/2019 بتاريخ 6/7/2021 القاضي بالتصريح بقبول دين شركة ب.ا. المحدد في مبلغ 1.454.135,24 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ل.ا. .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف ان المستأنف عليها شركة ب.ا. تقدمت بالتصريح بالدين المتوصل به من قبل السنديك بتاريخ 203/2019 والذي التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 1.454.135,24 درهم بصفة عادية وارفق التصريح بالدين بفاتورات وعندها خمسون 50 وبناء على كون الفواتير المدلى بها لا تحمل سوى توقيع وخاتم الشركة مصدرتها دون ما يفيد قبولها من قبل المحتج عليها بعا او تعزيزها بسنودات تسليم فقد تم الامر بإجراء خبرة حسابة انتدب للقيام بها الخبير [السيد هشام بنعيد الله] الذي اودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 14/6/2021 .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معززا بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف ولو لم تكن محل منازعة من طرف المقاولة في حماية لمبدأ المساواة بين الدائنين، انه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين سيجد ان المصرحة ارفقت تصريحها بفواتير لا ترقى الى قيمة الوثائق التجارية المثبتة للمديونية على اعتبار انها لا تحمل تأشيرة القبول وغير معززة بما يفيد وحيث ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد التوصل من طرف العارضة وقبولها ضمن محاسبتها. من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة لأنه يمارس مهامه حرصا على حماية الحقوق القائمة وعلى راسها حقوق باقي الدائنين والمقاولة على حد سواء وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بما يفيد مطابقة تلك الفواتير مع محاسبة المستأنفة او ما يفيد قبولها لمضمون تلك الفواتير حتى تتأكد قيمة الدين ، تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازى لانعدامه، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها و انه تبعا لذلك فان المستأنفة تكون محقة في ان تلتمس الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الدين لعدم تعزيزه بمقبول واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الدين من خلال الاطلاع على أصول الوثائق المستدل بها وما إذا كانت تحمل تأشيرة القبول ام لا، مع حفظ حق المستأنفة في مناقشة نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون .

وادلت بنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت [الأستاذة الزايني] و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024 مددت لجلسة 11/3/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستاتفة بكون المستاتف عليها لم ترفق تصريحها بالوثائق المثبتة لدينها الذي تطالب به و ان القاضي المنتدب كان لزاما عليه ان التحقق من المستندات المقدمة له .

و حيث ان القاضي المنتدب و قبل التصريح بقبول الدين امر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من الدين بواسطة الخبير [هشام بن عبد الله] و لم يعتمد فقط على الوثائق المسلمة له من المستانف عليها حيث خلص الخبير على كون الفواتير مستخرجة من محاسبة المستانف عليها الممسوكة بانتظام و ان تقرير الخبرة لم يكن محل منازعة من قبل المستانفة و بالتالي فان منازعة الأخيرة في الفواتير و في المديونية تبقى غير مسموعة.

و حيث ان المستانفة لم تبين أوجه انعدام او نقصان التعليل في الامر المستانف و ان دفعها بهذا الخصوص جاء عاما و مجردا و بالتالي وجب رده.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté