Réf
82558
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
393
Date de décision
14/04/2026
N° de dossier
2025/8308/233
Type de décision
Jugement
Mots clés
Syndic, Succession du débiteur, Résolution du plan de continuation, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Continuation de la société avec les héritiers
Base légale
Article(s) : 634 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la carence avérée dans le respect de l’échéancier, ses héritiers s’opposaient à l’ouverture d’une procédure liquidative, arguant de l’autonomie des patrimoines et du défaut de caractérisation des conditions légales d’une extension de procédure.
Écartant cette argumentation, la juridiction commerciale fonde sa décision sur la stricte application de l’article 634 du Code de commerce. Elle retient que le seul constat matériel du défaut d’exécution des obligations du plan rend caduc le bénéfice de la continuation, indépendamment de toute autre considération liée à la gestion passée. Tirant les conséquences de cette défaillance, et statuant au visa des articles 1, 3, 50 et 119 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal prononce la résolution du plan, soumet la succession aux opérations de liquidation et ordonne, par l’effet de l’indivisibilité de la procédure, le maintien de la date initiale de cessation des paiements ainsi que des organes préalablement désignés.
الوقائع
بناء على تقرير السيد السنديك المؤرخ في 2025/11/05 يؤكد من خلاله ان المسمى قيد حياته عبد الرحيم (ج.) سبق وان نصب نفسه الكفيل التضامني الوحيد الى جانب (ش. ع. ج. ع.) فيما يخص أداء دين كل من (ب. ش.) و(ت. و. ب.)، وقد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بموجب الحكم عدد 164 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2016/11/29 ملف رقم 2016/8302/120، وان الشركة المذكورة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم عدد 138 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2023/07/26 ملف رقم 2020/8303/47، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في مواجهة مقاولة عبد الرحيم (ج.) والمعتمد بموجب الحكم عدد 18 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2028/02/13 ملف رقم 2018/8316/3 وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة تركة عبد الرحيم (ج.).
وأجاب المدعى عليهم مؤكدان المشرع المغربي لم يجعل من القرارات المتخذة في حق المقاولة تسري وجوبا على المقاول الذاتي او مسير المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية، وبذلك فان فسخ مخطط الاستمرارية في حق المقاولة لا يستلزم بالضرورة كذلك في حق المقاول الذاتي او تركته، وان اللجوء الى فسخ مخطط الاستمرارية يكون في الحالة التي لم تنفذ فيها المقاولة التزاماتها او اذا كان وضع المقاولة مختل بشكل لا رجعة فيه، هذه الشروط التي لم يدل السنديك بما يفيد تحققها في حق المقاول الذاتي، كما ان الضمانات العينية والملية للمقاولة (ش. ع. ج. ع.) كافية لتغطية ديونها كما هو مبين من خلال تقارير الخبرة بالملف، وبالتالي لا وجود لأي مبرر لتمديد مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاول الذاتي او تركته، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وألفي بالملف مقال النيابة العامة لدى هذه المحكمة الرامي إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة ورثة المرحوم عبد الرحيم (ج.) في حدود مناب كل واحد منهم مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به السيد السنديك بتاريخ 2026/02/03 يلتمس من خلاله الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة (ش. ع. ج. ع.) بموجب الحكم عدد 138 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 29023/07/26 ملف رقم 2020/8308/47 لتركة عبد الرحيم (ج.)، وارفق المقال برسم اراثة.
وألفي بالملف مقال إصلاحي صادر عن النيابة العامة لدى هذه المحكمة الرامي إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة تركة المرحوم عبد الرحيم (ج.) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به السيد السنديك بتاريخ 2026/03/02 يؤكد خلاله انه سبق تبني مخطط الاستمرارية في حق المرحوم عبد الرحيم (ج.) مع تحيد مدته في خمس سنوات بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2018/02/13 تحت رقم 18 ملف رقم 2018/8316/3 شريطة أداء دين (ب. ش.) و(ت. و. ب.) على مدى 5 سنوات على شكل أقساط سنوية ابتداء من فاتح ماي 2018 بالتضامن مع (ش. ع. ج. ع.)، ذلك ان المرحوم عبد الرحيم (ج.) سبق وان نصب نفسه الكفيل التضامني الوحيد الى جانب (ش. ع. ج. ع.) فيما يخص أداء دين كل من البنكين أعلاه، وقد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهته بموجب الحكم رقم 164 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2023/07/26 ملف رقم 2020/8308/47، مؤكدا ان لا المرحوم عبد الرحيم (ج.) ولا (ش. ع. ج. ع.) لم يتمكن أي منهما من أداء دين البنكين طبقا لما خطط له، كما ان المرحوم عبد الرحيم (ج.) بصفته صاحب المقاولة الذاتية وكذا الممثل القانوني (ش. ع. ج. ع.) فلم يستطع من تمكين هذه الأخيرة من مباشرة الاشغال المتعلقة ببناء المركب التجاري (ج. م.) في الآجال المحددة، كما ان المقاولة الذاتية وبإقرار صاحبها المرحوم عبد الرحيم (ج.) فهي لا تتوفر على سندات قابلة للتداول ولا على احتياطي في القروض البنكية ولا على ودائع، كما ان الاطلاع سابقا على الدفاتر المحاسباتية لهذه المقاولة الذاتية تبين انها لم تسجل أي معاملة تجارية خلال سنة 2015، سوى ديونها المتعلقة بالدينين المذكورين أعلاه، كونها تربطها كفالة تضامنية مع (ش. ع. ج. ع.) ومنذ ذلك ولغاية تاريخه فوضعية المقاولة الذاتية مستقرة وهكذا لا يمكن فصل مصير المقالة الذاتية عن مصير (ش. ع. ج. ع.) وبه فكل مسطرة تتخذ في مواجهة (ش. ع. ج. ع.) فالأمر يقتضي تمديدها الى تركة عبد الرحيم (ج.) المتوفي بتاريخ 2021/18/15، ونظرا لعجز كل من (ش. ع. ج. ع.) والمقاولة الذاتية لعبد الرحيم (ج.) عن تنفيط ما خطط له في اطار مسطرة التسوية القضائية لكل منهما، يلتمس الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة (ش. ع. ج. ع.) بموجب الحكم رقم 138 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/07/26 ملف رقم 2020/8308/47 لتركة عبد الرحيم (ج.) وادى برسم اراثة.
وأجاب المدعى عليهم مؤكدين ان المشرع طبقا للمادة 740 من مدونة التجارة جاء صريحا بان تمديد التصفية القضائية تجاه مسؤول لا يمكن الا اذا ثبت في حقه احدى الوقائع المنصوص عليها في المادة المذكورة، ومن تم فلا يمكن الاستناد ما جاء في تقرير السنديك لأنه لم يثبت ان هناك اختلاس أو إخفاء للأصول، او ان المدعى عليهم ابرموا عقودا تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار التركة قصد إخفاء تصرفاتهم او باقي الوقائع المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، وان الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للمسير، كما ان الضمانات العينية والمالية (ش. ع. ج. ع.) كافية لتغطية ديونها ولذلك انه لا حاجة لتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة او تركته يلمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به السيد السنديك بتاريخ 2026/03/16 يؤكد خلاله انه سبق تبني مخطط الاستمراري في حق المرحوم عبد الرحيم (ج.) مع تحديد مدته في خمس سنوات بموجب الحكم المشار اليه أعلاه، شريطة أداء دين (ب. ش.) و(ت. و. ب.) على مدى خمس سنوات على شكل أقساط دورية ابتداء من فاتح ماي 2018 بالتضامن مع (ش. ع. ج. ع.)، ذلك ان المرحوم عبد الرحيم (ج.) سبق وان نصب نفسه الكفيل التضامني الوحيد الى جانب (ش. ع. ج. ع.) فيما يخص أداء دين كل من البنكين أعلاه، وقد تم فتح فسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في حق (ش. ع. ج. ع.) وفتح مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 164 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2023/07/26 ملف رقم 2020/8308/47، مؤكدا ان لا المرحوم عبد الرحيم (ج.) ولا (ش. ع. ج. ع.) لم يتمكن أي منهما من أداء دين البنكين طبقا لما خطط له، كما ان المرحوم عبد الرحيم (ج.) بصفته صاحب المقاولة الذاتية وكذا الممثل القانوني (ش. ع. ج. ع.) فلم يستطع من تمكين هذه الأخيرة من مباشرة الاشغال المتعلقة ببناء المركب التجاري (ج. م.) في الأجال المحددة، كما ان المقاولة الذاتية وبإقرار صاحبها المرحوم عبد الرحيم (ج.) فهي لا تتوفر على سندات قابلة للتداول ولا على احتياطي في القروض البنكية ولا على ودائع، كما ان الاطلاع سابقا على الدفاتر المحاسباتية لهذه المقاولة الذاتية تبين انها لم تسجل أي معاملة تجارية خلال سنة 2015، سوى ديونها المتعلقة بالدينين المذكورين أعلاه، كونها تربطها كفالة تضامنية مع (ش. ع. ج. ع.)، ومنذ ذلك ولغاية تاريخه فوضعية المقاولة الذاتية مستقرة، ونظرا لثبوت ان الوضعية المالية لكل من (ش. ع. ج. ع.) والمقاولة الذاتية لعبد الرحيم (ج.) مختلة بشكل لا رجعة فيه، بحيث لم يعد بمقدور أي منهما تنفيذ ما خطط له في اطار مسطرة التسوية القضائية لكل منهما، ملتمسا الحكم بفسح مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة تركة عبد الرحيم (ج.) المتوفي بتاريخ 2021/08/15، وادلى برسم اراثة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2026/03/31، تخلف المدعى عليهم عن الحضور رغم سابق الاشعار والاعلام فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2026/04/14.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن طلب المدعي أصليا يهدف أساسا إلى الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور في حق المرحوم عبد الرحيم (ج.) بموجب الحكم المشار إليه أعلاه وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة تركته، كما تقدم السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة بطلب يرمي الى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة تركة المرحوم عبد الرحيم (ج.) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وحيث إنه بالرجوع إلى طلب سنديك المسطرة السيد علي (ج.) المؤرخ في 2025/11/05 اتضح بأن المقاولة لم تلتزم بتنفيذ مقتضيات مخطط الاستمرارية رغم انتهاء مدته المحددة في خمس سنوات ابتداء من فاتح ماي 2018، وأخذا بعين الاعتبار طلب النيابة العامة الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حق تركة المرحوم عبد الرحيم (ج.)، واستنادا إلى مقتضيات المادة 634 التي تنص بأنه: « إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة »، مما يتعين معه فسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة المسمى قيد حياته المرحوم عبد الرحيم (ج.) وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة تركته، مع الاحتفاظ بنفس تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ونفس الأجهزة المعينة من طرف المحكمة، مع جعل الصوائر امتيازية.
وتطبيقا للفصول 1 – 3 – 50 – 119 وما بعده – 124 من قانون المسطرة المدنية والمادة 634 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح في مواجهة مقاولة عبد الرحيم (ج.) والمعتمد بموجب الحكم عدد 18 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2018/02/13 ملف رقم 2018/8316/3، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حق تركة المرحوم عبد الرحيم (ج.)، وتحديد مدة التوقف عن الدفع في نفس المدة المحددة سابقا في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية رقم 164 الصادر بتاريخ 2016/11/29 مع الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة المعينة وتكليف السنديك السيد علي (ج.) بمهام المصفي وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وجعل الصوائر امتيازية.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025