L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54677

Identification

Réf

54677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1198

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستانف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه بناء تصريح قابض الصندوق و.ض.ا. بدين في مواجهة شركة ل.ا. محدد في مبلغ 1.756.270,82 در هم والذي التمست قبوله بصفة امتيازيةوأرفق التصريح بجدول لوضعية المقاولة. وبناء على مذكرة جواب شركة ل.ا. المدلى بها بواسطة نائبته بجلسة 2019/11/05 أجابت فيها أنه بعد اطلاعها على الدين المضمن بالجدول التفصيلي للمصرح ، تبين أن الدين الحقيقي محصور في مبلغ 1.052.936,80 درهم فقط وأن المصرح قام باحتساب غرامات التأخير والعقوبات بالاضافة إلى وقوع خطأ في تضمين بعض المبالغ بالجدول المذكور ، وأنها بصدد سلوك المساطر القضائيةاللازمة من أجل المنازعة في الدين أمام القضاء المختص، ملتمسة التصريح بمعاينة دعوى جارية. وبناء على القرار الصادر بتاريخ 2019/11/26 تحت رقم 61 القاضي بإيقاف البت في الطلب إلى حين إدلاء المقاولة - شركة ل.ا. - بما يفيد منازعتها في الدين المصرح به أمام الجهة القضائية المختصة

وبناءا على الأمر الصادر بتاريخ 2020/09/22 القاضي بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت فيالمنازعة في الدين الضريبي المصرح به والمثارة من قبل رئيس المقاولة.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى جدية الدفوعات المثارة من طرف المستانفة كما انها لم تطبق القانون في مثل هذه الحالات على اعتبار ان الثابت هو انه في حالة وجود منازعة جدية في مبلغ الدين العمومي المصرح به فان مؤسسة القاضي المنتدب تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف الى ضرورة إقامة المنازعة امام الجهة الإدارية المختصة وان المستانفة قد نازعت في الدين وبالرغم من ذلك قضت محكمة الدرجة بقبوله و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ومن القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الديون العمومية غير انه في حالة المنازعة يتعين عليه التصريح بعدم الاختصاص. و إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" و ان الثابت هو انه لم يتم تبليغ المستأنفة بمقرر عدم الاختصاص حتى يتسنى لها ممارسة طعنها امام الجهةالمختصة طبقا للقانون و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يصرح بعدم اختصاصه للبت في الطلب وبت في المديونية بالرغم من وجود منازعة جدية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطالان تعليل الامر المطعون فيه بالاستئناف بكون المستأنفة قد توصلت بمقرر عدم الاختصاص ولم تطعن فيه داخل اجل الشهرين المنصوص عليه قانونا هو تعليل ناقص على اعتبار ان توصل الدفاع لا يعني باي حال من الأحوال توصل الطاعنة وان القول بعدم سلوكها لمسطرة الطعن داخل الأجل هو قول مردود ويعرض الأمر الذياستند عليه للإلغاءوهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموع قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها .

لذلك تلتمس إلغاء الامر المستأنف فيما قضى بهوبعد التصدي: التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون

وادلت بنسخة من الامر المستانف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة (ز.) و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024 مددت لجلسة 11/03/2024

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان المستانفة لم تبين أوجه انعدام او نقصان التعليل في الامر المستانف و ان دفعها بهذا الخصوص جاء عاما و مجردا و بالتالي وجب رده.

و حيث دفعت المستانفة بانه لم يتم تبليغها بمقرر عدم الاختصاص في حين انه و على خلاف ما تمت اثارته فانه بالرجوع الى وثائق الملف لاسيما شهادة التسليم المؤرخة في 10/3/2021 يتبين بان المستانفة توصلت بالحكم القاضي بعدم الاختصاص للبث في المنازعة في الدين بواسطة نائبتها الأستاذة حياة (ز.) بتاريخ 12/3/2021 لكنها لم تدل بما يثبت انها نازعت في الدين امام الجهة المختصة داخل اجل الاجل المتاح لها قانونا و بالتالي فانه تكون متنازلة عن المنازعة في الدين و لا يمكنها التذرع بان التبليغ بالحكم بعدم الاختصاص بلغ لمحاميتها و لم يبلغ لها هي بصفة شخصية على اعتبار ان نيابة محاميتها عنها في الملف تبقى قائمة الى غاية صدور الحكم القطعي ( الامر المستانف) و ان جميع الإجراءات تبلغ الى محاميتها و بالتالي وجب رد الدفع.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté