Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54691

Identification

Réf

54691

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1310

Date de décision

13/03/2024

N° de dossier

2024/8313/457

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/05/2022 تحت عدد 34 ملف عدد 422/8313/2021 و القاضي بعدم الإختصاص في الغرامات و برفض الباقي.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف إدارة الجمارك مديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط بتاريخ 11/11/2020 والذي تطالب بمقتضاه قبول دينها المحدد في مبلغ 394.343,00 درهم بصفة ممتازة, وأرفق تصريحه بنسخة من بيانات جمركية ومن لائحة ديون.

وبناء على المذكرة الجوابية للسنديك المدلى بها لجلسة 23/03/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى جدول الدين المرفق بالتصريح يتبين أن الدين المصرح به مفصل كالآتي رسوم ومكوس جمركية 30.509,00درهم, غرامات 362.784,00 درهم, رسوم أخرى 1050,00 درهم, وبالتالي يتبين أن الجز. الأكبر من الدين المصرح به يتعلق بغرامات مالية ذات طابع زجري لا تدخل ضمن اختصاص القاضي المنتدب, ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض أكدت على عدم جواز الجمع بين فرض الرسوم الجمركية واستصدار حكم بغرامة عن مخالفة جمركية مترتبة عن كية مترتبة عن نفس العملية المفروضة عليها تلك الرسوم, والتمس الحكم بعدم الإختصاص في الغرامات ورفض الباقي. وقد أرفق مذكرته بنسخة من تصريح

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع الى الأمر المستأنف نجده قضى بعدم بعدم الإختصاص في الغرامات وبرفض الباقي بناء على التعليل التالي : انه تبين من خلال التصريح ان الأمر يتعلق بغرامات مالية ذات طابع زجري تبعد من حيث طبيعتها عن اختصاص القاضي المنتدب المستمد من اختصاص المحكمة، و يتعين بالتالي التصريح بعدم الاختصاص بشأنها

من حيث خرق حقوق الدفاع: أن الفصل 120 من دستور المملكة ينص على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، و أن المادة 730 من مدونة التجارة تنص على: حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف بجميع الوسائل المتاحة ، و أن العارضة لم يتم استدعاؤها اثناء التحقيق طبقا لمقتضيات المواد 726 و 730 من مدونة التجارة، مما يعتبر خرقا لحق الدفاع الموكول دستوريا لجميع الأطراف خلال جميع مراحل التقاضي و المنصوص عليه بشكل صريح في مدونة التجارة ( الباب الخامس) الذي يعد من النظام العام ، و ستتأكد من خرق حقوق العارضة، في الدفاع عن مطالبها خلال مرحلة تحقيق الديون، مما يستوجب معه ابطال الأمر موضوع الطعن.

من حيث خرق مقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة: تنص المدة 729 من مدونة التجارة : يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين اما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، و أن رئيس المقاولة لم ينازع في الدين و لم يدلي برأيه بخصوص الدين المصرح به وحيث ان عدم الاختصاص رهين بوجود منازعة من طرف رئيس المقاولة في الدين المصرح به ، وأن رئيس المقاولة لم يدل بأي رأي في الدين المصرح به من طرف العارضة، وعليه فان الأمر المستأنف جانب الصواب و خرق مقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة، و و أن المادة 729 من مدونة التجارة - الفقرة الثانية - تنص على: عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 97.15. بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية الى حين الادلاء بالسند ، و أن الديون العمومية المصرح بها من طرف العارضة تشتمل على رسوم ومكوس جمركية صدرت بشأنها سندات تنفيذية سندات مدخول صادرة عن الآمر بالصرف و توابعها و غرامات و ادانات نقدية موضوع دعاوى جنحية معروضة أمام القضاء الزجري في انتظار البث فيها ، و أن الغرامات والادانات النقدية في ميدان الجمرك تعتبر ديونا عمومية طبقا لمقتضيات المواد 2 و 132 و 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، و أنه لم يصدر بعد السند التنفيذي الخاص بالغرامات والادانات الذي يبقى رهين بالبث في الملفات الجنحية من طرف القضاء الزجري، وأن مدونة التجارة (المادة 729 ) أتاحت للقاضي المنتدب امكانية قبول الديون العمومية التي لم يصدر بشأنها سند تنفيذي بصفة احتياطية الى حين الادلاء بالسند او ارجاء البت في التصريح عندما يكون موضوع نزاع أمام جهة ادارية أو قضائية ، و أن المشرع و في اطار الحرص على حماية الديون العمومية منح للقاضي المنتدب امكانية قبول الغرامات التي لم يصدر بشأنها بعد حكم بصفة احتياطية أو ارجاء البت فيها الى حين صدور حكم ، و بالتالي فان الأمر المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم الاختصاص.

من حيث خرق مقتضيات الفصل 135 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: ينص الفصل 135-2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة : يجب بعد تحويل هذه البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو صياغتها أو تكملة صنعها إما تصديرها وإما إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 137 بعده باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف مدير الإدارة، وإذا لم يتم عند انصرام الأجل الممنوح تصدير هذه البضائع أو عرضها للاستهلاك بعد إذن بذلك أو إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد البضائع المذكورة مستحقة في الحال، و غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض الرسوم والمكوس المستحقة عندما يتم بترخيص من الإدارة تصدير منتجات المقاصة أو البضائع على الحالة التي استوردت عليها بعد انصرام الأجل المذكور، أن البضاعة المستوردة من طرف الشركة المدعى عليها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال مع وقف الرسوم والمكوس ، لم يتم تصديرها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في كانت موقفة القوانين و التنظيمات الجمركية مما يحتم على الشركة أداء الرسوم والمكوس التي بالإضافة الى الغرامات المتعلقة بعدم احترام الأجل القانوني والتعهدات التي التزمت بها الشركة عند استيراد البضاعة تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، و ان المادة 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أن الحقوق والرسوم الجمركية تستحق وفق الشروط المحددة في النصوص المتعلقة بها ، وأن الفصل 135 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة نص على أن عدم تصدير البضاعة داخل الأجل القانوني المحدد في سنتين من تاريخ استيرادها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال يرتب من جهة ، استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية التي كانت موقفة و من جهة أخرى مخالفة جمركية تنتج عنها غرامات. و حيث أن البت في شرعية الرسوم و المكوس الجمركية اختصاص حصري للمحاكم الادارية (المادة 141 ) من قانون احداث المحاكم الادارية، و أن النزاع في الرسوم والمكوس الجمركية يجب أن يكون بمبادرة من المدين المادة 731 من مدونة التجارة ، و ان المدين رئيس المقاولة لم ينازع في الدين وبالتالي فان رفض مبلغ الرسوم و المكوس الجمركية المصرح بها من طرف العارضة، غير ذي اساس قانوني.

و فساد التعليل الموازي لانعدامه : و تم تعليل الأمر بعدم الاختصاص بأن المحكمة التجارية غير مختصة للنظر في الغرامات المالية ذات الطابع الزجري ، و أن الأمر لا يتعلق بنزاع معروض أمام القاضي المنتدب لأن رئيس المقاولة لم ينازع في الغرامات المصرح بها ، و أن الغرامات والادانات النقدية تعتبر ديونا عمومية خاضعة للتصريح في اطار صعوبات المقاولة، سواء كانت مستحقة أو احتمالية أو مؤجلة ، و عليه فان التعليل بعدم اختصاص المحكمة التجارية بخصوص الغرامات المصرح بها من طرف الادارة، والتي لم ينازع فيها رئيس المقاولة، تعليل عليل مواز لانعدامه ، و جاء في تعليل الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص بالنسبة للغرامات و برفض الرسوم و المكوس الجمركية وتوابعها من فوائد التأخير حيث سار قضاء محكمة النقض على عدم جواز الجمع بين فرض الرسوم الجمركية و استصدار حكم بغرامة عن مخالفة جمركية مترتبة عن نفس العملية المفروضة عليها الرسوم ، و أن الأمر يتعلق فقط بقرار وحيد لا ينطبق على نازلة الحال طالما أن الأمر يتعلق بقرار وحيد ولا يعتبر قاعدة قانونية على عكس ما ورد في تعليل الأمر موضوع الطعن بالاستئناف ، و أن النزاع في الرسوم والمكوس الجمركية و النظر في شرعيتها وقانونية المساطر المتبعة لتحصيلها يعود للمحاكم الادارية بمبادرة من المدين ، و أن البت في الغرامات والادانات النقدية الناتجة عن المخالفات المرتكبة للتشريع الجمركي يعود للمحاكم الزجرية ( الفصل 214 ) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، و أن محكمة الدرجة الأولى لما أصدرت أمرها موضوع الطعن بالاستئناف على النحو المذكور تكون قد ارتكزت على تعليل غير سليم الموازي لانعدامه، مما يفرض رقابة المحكمة الأعلى درجة ، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والتصدي بقبول الديون المصرح بها من طرف العارضة

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الفصل الفصول 726 و 730 من مدونة التجارة بخصوص عدم استدعائها اثناء مسطرة تحقيق الدين امام القاضي المنتدب .

و حيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الامر المطعون فيه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 730 من م ت فان الثابت للمحكمة ان الطاعنة قد صرحت بدينها للسنديك و انها تبقى حاضرة بتصريحها دون حاجة لإعادة استدعائها ما دام ان الدين غير منازع فيه و مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ان الطاعنة قد تقدمت بأوجه استئنافها المضمن صدره فان السبب يبقى على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الامر المستأنف بخصوص ما قضى به من عدم الاختصاص بخصوص الغرامات فانه لما كان الثابت أن الدين المصرح به من طرف الطاعنة في شقه المتعلق بالغرامات و البالغ 362.784 درهم ، فان الفصل 729 من مدونة التجارة ينص على أن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، و ان القاضي المنتدب لما صرح بعدم الإختصاص يكون قد طبق صحيح احكام الفصل المذكور ، ذلك ان القضاء الزجري هو المختص للبت في المخالفات الجمركية و تبعا لذلك الحكم بأداء الغرامات المستحقة عنها، و ان القاضي المنتدب يستمد اختصاصه النوعي من اختصاصات المحكمة التي ينتمي اليها، و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه يشترط لإعتبار دعوى جارية ان تكون الدعوى دات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ سابق عن فتح المسطرة على قضاء الموضوع الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي ، و أن الملف خال بما يفيد وجود دعوى جارية، و ان تصريح القاضي المنتدب بعدم الإختصاص ليس فيه أي ضرر بمصالح الطاعنة و لا حرمانها من الدين المصرح به، بل ان حقوقها تظل محفوظة اذ بمجرد ما تتحوز بأحكام نهائية، فبإمكانها الإدلاء بها للسنديك لتضمينها في قائمة الديون، و يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بخصوص مبلغ الغرامات المصرح بها.

و حيث صح ما نعته الطاعنة على الامر المطعون فيه و خلافا لما ذهب إليه فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الجمع بين الرسوم و المكوس الجمركية و استصدار حكم بغرامة عن مخالفة جمركية بخصوص نفس الواقعة التي فرضت من أجلها، لأنه من جهة فإن المنع لا يكون إلا بنص صريح و الأصل في الأشياء هو الإباحة، و من جهة ثانية فإن الأساس القانوني لكليهما مختلف ذلك أن الرسوم و المكوس الجمركية تنظمها مقتضيات الفصول 58 الى 99 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، والمادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية و يشرع في تحصيلها بمقتضى سند صادر عن الأمر بالصرف و هي بمثابة ضريبة ترتكز في أساسها على رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وتحددها القوانين التي تفرضها في حين أن المخالفات الجمركية هو كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين و الأنظمة الجمركية، و أن الغرامات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك لها صبغة تعويضات مدنية و تصدر عن المحاكم الزجرية و يجب الحكم بها في جميع الحالات و لو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة عملا بالفصل 214 من نفس المدونة، و أن الدعوى المرفوعة من طرف ادارة الجمارك أمام كل المحاكم فهي ترمي في أن واحد إلى زجر مخالفة مالية وتعويض لضرر الخزينة العامة نتيجة ارتكاب مخالفة.

و حيث إن الرسوم و المكوس الجمركية المصرح بها صدر في شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية عملا بالمادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 92 من مدونة الجمارك و ليست محل منازعة، و أن الأمر المستأنف الذي قضى برفض مبلغ المكوس و الرسوم يكون قد جانب الصواب بهذا الخصوص الأمر الذي يستلزم إلغائه و الحكم من جديد بقبولها في حدود مبلغ 30.509 درهم.

و حيث انه تبعا لم تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا و الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الرسوم و المكوس و الحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في حدود مبلغ 30.509 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصوائر امتيازية .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا.

- في الشكل: قبول الإستئناف.

- في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الرسوم و المكوس و الحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في حدود مبلغ 30.509 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté