Réf
45335
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
413/1
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2018/1/3/1302
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de procédure, Rejet, Procédure collective, Preuve, Office du juge, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Cour d'appel de renvoi, Conditions d'ouverture, Cessation des paiements, Cassation totale, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 560 - 567 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige.
Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de cessation des paiements requis par l'article 560 du même code n'était pas établi, rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/413، المؤرخ في 2020/09/24، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1302
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/07/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عمر (أ.) والرامي إلى نقض القرار عدد 583 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/02/22 في الملف التجاري عدد: 2016/8202/5476.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تتميمه وتعديله.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23-07-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-09-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ك. ت. م.) تقدمت بتاريخ 2010/11/01، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أسست سنة 2008 من طرف شخصين معنويين هما (R. C. M.) و(A. M.)، يتمثل نشاطها في تلفيف وتسويق وتصدير البواكر للخارج، غير أنها في الآونة الأخيرة أصبحت تواجه عدة صعوبات مالية، جعلتها تمنى بخسائر بلغت ما قدره 1.436.650،15 درهما، كما صدر في مواجهتها حكم قضى عليها بأداء مبلغ 5.000.000،00 درهم، وهذه الصعوبات دفعت المطلوب الثاني صالح (ك.) بصفته مسيرا لها إلى وقف نشاطها، ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. فصدر حكم بعدم قبول الطلب، بعلة أن عدم توفر المدعية على مقر اجتماعي خاص بها يحول دون إخضاعها لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة، استأنفته هذه الأخيرة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ز.)، خلص فيها إلى أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية، وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور القرار... وذلك بموجب قرارها عدد 954 الصادر بتاريخ 2012/02/21 في الملف التجاري عدد 11/10/5449؛ الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب القرار عدد 1/266 الصادر بتاريخ 23-06-2016 في الملف عدد 2015/1/3/198، بناء على أن "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، دون الاستماع إلى رئيسها أو استدعائه لذلك، تكون قد أهملت القيام بإجراء جوهري، وخرقت المادة 567 من مدونة التجارة". بعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض والتعقيب، وإجراء بحث تم خلاله الاستماع إلى رئيس المقاولة، والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، ثم إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ص.) والتعقيب وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية :
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها و المتخذ من خرق الفصل 369 من ق م م ، و خرق القانون الداخلي المتخذ من خرق المادة 619 من مدونة التجارة مع إدخال الغاية من المادة 568 من مدونة التجارة، بدعوى أن محكمة النقض سبق لها وأن نقضت القرار الاستئنافي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية بعلة أنه لم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة وفقا للمادة 567 من مدونة التجارة. غير أن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمتثل لمقتضيات الفصل 369 من ق م م التي تلزمها بالتقيد بالنقطة القانونية التي ركزت عليها محكمة النقض. ذلك أنه بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة وثبوت مديونية العارضة و واقع توقفها عن الدفع و توقف نشاطها منذ 2010، وتمديد المسطرة إلى المسيرين و بدء إجراءات التنفيذ عليهم، قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول، بعلة أن النزاع هو بين الشركاء وحسب. والحال أن قيام التوقف عن الدفع و ثبوت مديونية العارضة، أضحت مبرمة بصريح قرار محكمة النقض السابق... ومحكمة الاستئناف التجارية بعد تداركها لهذا النقص قررت إجراء خبرة لمعاينة قيام المديونية وثبوت التوقف عن الدفع، مما يفيد تجاوزا لدائرة التقيد بالنقطة القانونية. والحال أن كل ذلك أضحى مبرما بصريح قرار محكمة النقض، مما يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد نهائيا بقرار النقض السابق و مددت سلطتها إلى ما سبق و أبرم بتعليل غير طبيعي، علما أنه لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة مناقشة النقاط القانونية التي لم تكن محل طعن بالنقض و باتت مبرمة لعدم الطعن فيها....
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن "قيمة الديون تعد في كل الحالات أقل من قيمة الأصول.. وأنه لا وجود لأي توقف عن الدفع نظرا لعدم إدلاء طرفي النزاع معا بما يفيد وجود أي نزاع سواء مع الأبناك أو مع العمال أو مع الإدارات أو الممونين، وأن النزاع قائم فقط بين الشركاء لا غير و أن وضعيتها غير مختلة "؛ والحال أن حالة التوقف عن الدفع بصريح المادة 568 من م ت، تثبت بقيام مديونية العارضة و عجزها عن الوفاء بدينها كما هي متحققة في المادة 561... إذ أن واقعة التوقف عن الدفع مسألة موضوعية لها علاقة بالمديونية والعجز عن الوفاء. وأن التوقف ثابت في حق الشركة وهو ما صرح به المسير أثناء الاستماع إليه في غرفة المشورة ابتدائيا وأمام محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض. وخلافا لتعليل المحكمة فواقعة التوقف عن الدفع أضحت مبرمة و لا يمكن لمحكمة أدنى درجة أن تنفيها إلا بعد ثبوت براءة الذمة. وعليه فمحكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت دائنية أحد الشركاء للعارضة ليس بدين موجب لفتح المسطرة، تكون قد قلبت الموازين القانونية و حرفت الوقائع وأدت إلى المساس بالحقوق، و تعليلها فيه خرق لنص قانوني واضح، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن حيث بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 1/266 الصادر بتاريخ 23-06-2016 في الملف عدد 2015/1/3/198 يلفى أنه لنقض القرار الاستئنافي السابق عدد 954، نقضا كليا، أورد التعليل الآتي ((حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية، وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور قرارها "في حين تستوجب المادة 567 من مدونة التجارة ألا تبت المحكمة في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسيه الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية القصوى، تتمكن بفضلها من تكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوبات، وتحديد درجة اختلالها، الذي على ضوئه يتأتي لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، دون الاستماع إلى رئيسها أو استدعائه لذلك، تكون قد أهملت القيام بإجراء جوهري، وخرقت المادة السالفة الذكر، لاسيما وأنها لما نطقت بتلك الإجراءات لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، فهي حلت محل محكمة الدرجة الأولى متصدية لاختصاص هذه الأخيرة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.)) التعليل الذي ليس فيه أي معطى يفيد أن محكمة النقض ناقشت مسألة توقف الطالبة عن الدفع واعتبرتها قائمة، حتى ينعى على القرار المطعون فيه البت في مسألة قد تحصنت. بل إن النقطة القانونية الوحيدة للنقض تمحورت حول خرق القرار لمقتضيات المادة 567 من مدونة التجارة الناصة في فقرتها الأولى على أنه "تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.". ومحكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه التي بعد أن وضعت يدها على القضية إثر النقض الكلي للقرار السابق و ما يترتب عنه من إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، ناقشت القضية من جديد، فأجرت فيها تحقيقا بداية من إجراء بحث من خلال الاستماع لرئيس المقاولة، ثم إجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة، واستخلصت من نتائج ذلك، أن واقعة التوقف عن الدفع غير ثابتة بما ورد في تعليلها من أنه ((... حيث إن الخبير أثبت من خلال اطلاعه على الوثائق المحاسبية للطاعنة و الاستماع إلى ملاحظات الطرفين المعززة بوثائقهم و خلص في تقريره إلى أن الشركة لا توجد في وضعية مختلة تبرر وضعها في حالة تسوية قضائية و أن وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية سليمة و أن الشركة قد قامت بأداء مستحقات العمال وصندوق الضمان الاجتماعي حسب ما هو مضمن بوثائقهما المحاسبية و اعتمد على التصاريح الجمركية المتعلقة بصادرات الشركة الطاعنة من أجل إعادة تكوين قدر المعاملات و تبيان الوضعية الحقيقية للشركة ... و أن سلامة الخبرة المأمور بها شكلا ومضمونا لا تستدعي إجراء خبرة مضادة مادام الخبير قد أجاب على مجموع النقط المحددة له في القرار التمهيدي وانتهى إلى كون الشركة لا توجد في وضعية مختلة وغير متوقفة عن الدفع. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الطاعنة لم تدل بالوثائق التي تثبت خلاف ما انتهى إليه الخبير في تقريره و لم تثبت التوقف الفعلي عن الدفع مما يتعين معه اعتمادها و رد الدفوع المثارة لعدم جديتها و رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس و تأييد الحكم المستأنف.)) وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة كون الطالبة غير متوقفة عن الأداء بتعليلات سائغة مؤسسة على وثائق مثبتة لذلك، الشيء الذي اكتفت الطالبة بالنعي عليه أنه محرف للواقع، دون أن تبرز ذلك أو تأتي بخلاف ما أثبتته خبرة (ص.). و بذلك فالقرار المطعون فيه لم يخرق أي من المقتضيات القانونية المحتج بخرقها و الوسيلتين على غير أساس.
- في شأن الوسيلة الثالثة بفرعيها:
حيث تعيب الطالبة القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن "قيمة الديون تعد في كل الحالات أقل من قيمة الأصول... وأنه لا يوجد لأي توقف عن الدفع نظرا لعدم إدلاء طرفي النزاع معا بما يفيد وجود أي نزاع سواء مع الأبناك أو مع العمال أو مع الإدارات و الممونين، وأن النزاع قائم فقط بين الشركاء لا غير و أن وضعيتها غير مختلة" التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة للقول بعدم وجود موجب قانوني لفتح مسطرة صعوبات المقاولة على مبدأ "عدم الاختلال بشكل لا رجعة فيه"، و الحال أن دائرة البحث هي في واقعة التوقف عن الدفع والعجز عن الوفاء بالمديونية المثقلة بها العارضة. فمراجعة مقتضيات المادة 619 مع إدخال الغاية من المادة 568 من م ت، فإن التوقف عن الدفع يثبت عند قيام المديونية والعجز عن الوفاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت بأن الشركاء الدائنين لا يدخلون حكما في هذه الخانة، لم تجعل لتعليلها منطق قانوني معتبر و لا مسايرة للنصوص القانونية المنظمة لصعوبات المقاولة. إضافة إلى أنها لم تكن موجبا لإجراء خبرة جديدة بعد الاستماع لرئيس المقاولة والحال أن النقطة القانونية كانت جلية لا تحتاج إلى تفسير، كما لا تسمح ببحث نقطتي التوقف عن الدفع أو الاختلال بشكل لا رجعة فيه من جديد، لكون الخبرة السابقة أجابت عنهما و أضحتا مبرمتين بصريح قرار محكمة النقض.
كما أن المحكمة حين بحثت في نقطة "عدم ثبوت الاختلال بشكل لا رجعة فيه"، وبعد وقوفها على واقعة التوقف عن الدفع وعجز العارضة عن الوفاء، عادت وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب لانعدام المقر الاجتماعي للشركة. والحال أن ثبوت الاختلال من عدمه ليس له من أثر على فتح مسطرة صعوبات المقاولة، بل له دائرة اعتبار للقول بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية، فهي قضت بعدم قبول الطلب كما لو أن الخلل الشكلي لا زال مستمرا، في حين لكي تتوافق مع تعليلها كان الأولى أن تقضي بالتسوية القضائية للعارضة مادام البحث كان يهم الاختلال المالي لا حقيقة التوقف عن الدفع. ولما لم تقض بالتسوية القضائية لم تعلل قرارها بمقبول قانوني و واقعي.
كذلك المحكمة اعتمدت الخبرة في قضائها للقول بتأييد الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضى بعدم القبول لانعدام وجود المقر الاجتماعي للعارضة. والحال أنه بتعليلها لا يمكن الانتهاء إلى هذه النتيجة مادام أنها اعتبرت نفسها أن وجود مقر اجتماعي من عدمه غير مؤثر زيادة على أن هذه النقطة حسمت من طرف محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 10-02-2011 تحت عدد 322 في الملف 2010/3/1357، ناهيك على أن هذه المسألة أصبحت مبرمة من قبل محكمة النقض التي نقضت القرار السابق بعلة عدم الاستماع إلى رئيس المقاولة و حسب. و بذلك ما كان على محكمة الإحالة أن تؤيد الحكم الابتدائي، بل كان يلزمها إلغاؤه و البت من جديد. و حين قضت بالتأييد لم تجعل لقرارها أساس قانوني معتبر، لكون التعليل برمته يسير نحو مقام " الرفض" بما هو بت في الموضوع، أي بما يتجاوز شكليات الدعوى القضائية. وعليه لا يستقيم تأييد الحكم الابتدائي الذي رد الطلب لخلل شكلي محض. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المادة 560 من مدونة التجارة تنص على أنه "تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه"؛ المادة التي يستنتج منها أنه للحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية لا بد من توافر حالة التوقف عن الدفع المتمثلة في عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول. و الطالبة لم تثبت لا حالة عدم القدرة على أداء الديون الحالة و لا حالة الاختلال بشكل لا رجعة فيه حتى تنعى على القرار، الذي أثبت بمقتضى خبرة كون الطالبة في وضعية اقتصادية و مالية سليمة، والذي لم تثبت الطالبة خلافه بوجود حالة الأداء و عدم قدرتها على ذلك. وبذلك فإن شروط فتح مسطرة المعالجة غير متوفرة. والقرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتعليلات تمثلت في عدم وجود حالة التوقف عن الدفع، تكون تعليلاته في هذا الجانب سليمة. كما أن ادعاء الطالبة بكون مسألة التوقف عن الأداء أصبحت مبرمة، ليس بالملف ما يعضده و أن قرار النقض السابق الذي كان كليا، ألغى القرار الاستئنافي السابق برمته وأعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره. علاوة على ذلك، فإنه لا يوجد بتعليل القرار ما يستفاد منه أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن ديون الشركاء لا تعطي الحق للشركة المدينة في طلب فتح مسطرة المعالجة. وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا و سليما و مبني على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution