Réf
65611
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4217
Date de décision
15/09/2025
N° de dossier
2025/8223/2693
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse.
L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement.
Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد اللطيف (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2024 تحت عدد 13463 في الملف رقم 10738/8216/2024 والقاضي
في الشكل: بقبول التعرض.
في الموضوع: تأييد الأمر بالأداء عدد 1989 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 15/07/2024 في الملف رقم 1989/8102/2024 في حدود مبلغ 7.986.242,47درهما مع شموله بالتنفيذ المعجل وإلغاءه في حدود مبلغ 600.000,00 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه وتحميل المتعرضة المصاريف.
في الشكل:
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 15/04/2025 ، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 15/05/2025 , أي داخل الاجل القانوني كما ان الاستئناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم ر المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2024 والمؤدى عنهما الرسوم القضائية، يعرض من خلاله الطرف المدعي بواسطة نائبه انها تطعن بالتعرض ضد الامر بالأداء الصادر السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 15/07/2024 في الملف عدد 1989/8102/2024 القاضي بأمرها بالأداء لفائدة المدعى عليها مبلغ 8.586.242,47 درهم بما فيه اصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و ذلك لكونها أدت لهذه الأخيرة جزء من المديونية حسب الثابت بمقتضى تحويلات بنكية صادرة عن التجاري وفا بنك بما مجموعه 600.000,00 درهم و انه استنادا لمقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق م م التي تشترط ان يكون المبلغ المطلوب في مسطرة الأمر بالأداء يشكل وحدة لا تتجزأ مما يجعل انعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في مسطرة الأمر بالأداء في غياب تحقق هذا الشرط و ثبوت الأداء الجزئي للدين المزعوم غير منعقد و يتعين اللجوء على مسطرة الموضوع و ان المدعى عليها لم تثبت تنفيذ التزامها المقابل بشان البضاعة و السلع المتعاقد بشأنها و التي على اثرها تسلمت الكمبيالات منها، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الامر بالأداء المشار الى مراجعه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المتعرض ضدها الصائر، و عزز المقال بأمر بالأداء، طي تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 29/10/2024 جاء فيها ان الثابت من التحويلات التي قامت بها المدينة انها حصلت بعد حلول اجل كل كمبيالة و عدم أدائها و ان هذه التحويلات لا تمثل الا جزءا بسيطا من قيمة كل كمبيالة و ان مجموع هذه التحويلات و حسب اعتراف المتعرض وصل الى 600.000,00 درهم من مجموع الكمبيالات البالغ 8.586.242,47 درهم و بذلك فان مجموع ما تم اداؤه لا يمثل حتى 10 % مجموع قيمة الكمبيالات الحالة الاجل و غير المؤداة، و إن التوقيع و قبول المتعرضة على الكمبيالات التي على أساسها صدر الامر بالأداء وحده كفيل بإثبات وجود سبب لالتزام المدينة بكل كمبيالة، و ان المعاملة التجارية ثابتة بمقتضى فواتير و ان هذه الفاتورات مرفقة بطلبيات و وصولات ارسال و وصولات تسليم و تحمل خاتم المتعرضة، لذلك تلتمس الاشهاد بإقرارها لتوصلها بمبلغ 600.000,00 درهم من مجموع الكمبيالات التي صدر على أساسها الامر بالأداء المتعرض عليه و الحكم بتأييد الامر بالأداء المتعرض عليه مع حصر الدين في مبلغ 7.986.242,47 درهم و التأييد في الباقي و الحكم على المتعرضة بأقصى الغرامة المدنية المنصوص عليها في الفصل 165 من ق م م و تحميل المتعرضة كافة الصائر، و ارفقت المذكرة بفاتورات و وصولات طلب و ارسال و تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة رد على التعقيب بجلسة 19/11/2024 جاء فيها ان تاريخ التحويلات البنكية كلها تمت قبل استصدار المتعرض ضدها لأمر بالأداء رقم 1989 بتاريخ 15/07/2024 و ان معظمها قد تم قبل تاريخ استحقاق الكمبيالات المستند عليها في استصدار الامر بالأداء و ان هذه الأخيرة لم تقدم بخصم ما تم اداؤه و استصدرت الامر المذكور يشمل قيمة جميع الكمبيالات مما يكون الدين غير ثابت و منازع في قيمته، مؤكدة ما سبق و التمست رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في مقال الطعن بالتعرض، و ارفقت المذكرة بمقال افتتاحي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بكتاب بتأكيد ما سبق بجلسة 03/12/2024 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها والتمست رد وعدم اعتبار ما جاء في جواب ورد المتعرضة وتمتيعها بما جاء في مذكرة تعقيبها على التعرض المؤرخة في 28/10/2024.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة في الدفع بعدم القبول شكلا لعدم إجراء محاولة التسوية الودية المتفق عليه في البند 24 من العقد: إنه من جهة أولى، فإنها تتمسك ، بعدم قبول طلب الأمر بالأداء لكون المستأنف عليها قد رفعت الدعوى الحالية، دون أن تجري محاولة التسوية الودية المتفق عليها في العقد، خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الثانية للبند 24 من عقد التوزيع الاستئثاري الرابط بينها وبين العارضة ، كما تضمنت الفقرة الثانية للبند 24-2 من عقد التوزيع الاستئثاري اتفاق الطرفين على أن أي وديا، وأن اللجوء إلى المحكمة لا يكون إلا بعد فشل هذه المحاولة، وتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر، وبعد مرور 60 يوما يتم اللجوء إلى القضاء و إنه، من جهة ثانية، فالمستأنف عليها قد راسلت العارضة بتاريخ 2024/07/10، وسارعت إلى وضع دعواها الحالية بتاريخ 2024/07/15 ، كما هو ثابت من الأمر بالأداء إن هذا يعني أن المستأنف عليها، لم تراع أجل 60 يوما المنصوص عليها في البند 24- 2 من العقد المذكور أعلام؛ أي لم تتقيد بالمسطرة الودية المتفق عليها، مما يتعين معه عدم قبول الطلبات و إنه من جهة ثالثة، فعدم تقيد المستأنف عليها بمسطرة التسوية الودية المتفق عليها العقد، وفق المبين منذ قليل، ترتب عليه حتما عدم قبول الطلبات جميعا، وهذا ما أقر القضاء كما في الحكم رقم 4053 ، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2022/04/14، في الملف عدد 2022/8219/1564، و إنه من جهة رابعة فإنه تنبغي الإشارة إلى أن الإنذار الذي تزعم المستأنف عليها أنها أرسلته للعارضة، لا يعد استيفاء لمحاولة التسوية الودية، لأنها رمت من خلاله إلى الأداء والفسخ والتعويض عن التماطل ، ولم ترم المستأنف عليها من خلال ذلك الإنذار المزعوم إلى عرض محاولة التسوية الودية إن معنى ذلك أن الإنذار المزعوم نفسه سابق لأوانه، إذ لا يصح إرساله ولا رفع الدعوى إلا بعد استيفاء محاولة التسوية الودية، وهي المحاولة التي تُجْرِها المدعية على الإطلاق. وحيث إنه من جهة خامسة، فإنه بذلك يتأكد أن المستأنف عليها قد خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود عندما لم تسلك محاولة التسوية الودية المتفق عليها في الفقرة الثانية للبند240 من عقد التوزيع الاستئثاري الرابط بينها وبين العارضة، والجزاء هو الحكم إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الأمر بالأداء.
من حيث عدم قبول الطلب طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة : إنها قد فتح في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/01/20 في الملف عدد 2024/8315/323 إنه طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة والرامية إلى الحكم على المقاولة موضوع مسطرة الإنقاذ بأداء مبلغ مالي ، كما هو الحال في الدعوى لحالية أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي إنه برجوع إلى مقال المدعية سيتبين أن المبالغ المزعومة والمطالبة بها على فرض صحتها وهو الأمر الذي تنازع فيه العارضة قد نشئت قبل الحكم بفتح مسطرة الانقاذ و إن محكمة النقض استقرت على أن الدعاوى التي يقيمها الدائنون الناشئة ديونها قبل فتح المسطرة غير مقبولة حيث جاء في قرارها عدد 1488 الصادر بتاريخ 2008/11/19 في الملف عدد 05/731 وهو ما سار عليه العمل القضائي حيت جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 735 صادر بتاريخ 2012/04/23 في الملف عدد 2011/1739 وتأسيسا على ذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارية فإن الأمر بالأداء يكون غير مقبول لكونه يتعلق بديون نشأت قبل فتح المسطرة ، مما يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقال التعرض على الأمر بالأداء.
من حيث ان الطبيعة الاستثنائية لمسطرة الأمر بالأداء تقتضى أن يكون الدين المطالب به وحدة لا تتجزأ وخال من أي نزاع طبقا لمقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق م م : انه من جهة أولى، فإن الطبيعة الاستثنائية لمسطرة الأمر بالأداء تقتضي أن يكون الدين المطالب به دينا ثابتا وحالا وخال من أي نزاع، أي أن يكون المبلغ المطلوب يشكل وحدة لا تتجزأ في مفهوم الفصلين 155 و 158 من ق م م وهو التوجه الذي استقرت عليه محكمة النقض في في عدد من قراراتها، والتي اعتبرت فيها أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة كون الدين ثابت وخال من أي نزاع طبقا لعدة قرارا الصادرة عن محكمة النقض قرار عدد 900 صادر بتاريخ 2005/09/07 ، في الملف عدد 04/13، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 110، الصفحة135 و قرار رقم 461 ، الصادر بتاريخ 1990/02/28، في الملف عدد 84/3963، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46 الصفحة 77 و قرار رقم 340، الصادر بتاريخ 1997/07/24، في الملف عدد 95/579، منشور، بمجلة أهم قرارات المجلس الأعلى المادة الإدارية عدد 58-97، الصفحة 469 و قرار رقم 149، الصادر بتاريخ 2005/02/16 في الملف التجاري عدد 2003/1/3/1113، منشور بقرارات الغرفة التجارية عدد 58-97، الصفحة (469) انه من جهة ثانية، فإن العارضة قد قامت بتحويلات لمجموعة من المبالغ من حسابها البنكي إلى الحساب البنكي للمستأنف عليها شركة (ن. م.) جزء من المديونية، وصلت قيمتها إلى مبلغ 600000.00 درهم، وذلك وفق الأتي؛ تحويل بنكي من حسابها إلى الحساب البنكي للمتعرض ضدها بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 2024/01/26 و تحويل بنكي من حسابها إلى الحساب البنكي للمتعرض ضدها بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 2024/05/14 و تحويل بنكي من حساب العارضة إلى الحساب البنكي للمتعرض ضدها بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 2024/05/15 و تحويل بنكي من حسابها إلى الحساب البنكي للمتعرض ضدها بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 2024/05/16 و تحويل بنكي من حسابها إلى الحساب البنكي للمتعرض ضدها بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 2024/06/03 و تحويل بنكي من حساب العارضة إلى الحساب البنكي للمتعرض ضدها بمبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 2024/07/08 و وهي التحويلات الثابت أيضا بمقتضى كشوفات بنكية صادرة عن التجاري وفا بنك مما يكون مع الدين المحكوم به في مسطرة الأمر بالأداء غير ثابت ومنازع في قيمته و انه من جهة ثالثة فإن مقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق م م تشترط لزاما بأن يكون المبلغ المطلوب في مسطرة الأمر بالأداء يشكل وحدة لا تتجزأ، وهو الأمر المنفي في نازلة الحال وفق الثابت من التحويلات البنكية المتوصل بها من قبل المستأنف عليها، والمشار إليها أعلاه؛ الشيء الذي يجعل انعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في مسطرة الأمر بالأداء في غياب تحقق هذا الشرط، وثبوت الأداء الجزئي للدين المزعوم غير منعقد، ويتعين اللجوء على مسطرة الموضوع، وهو الأمر الذي دأبت عليه محكمة النقض في عدد من قراراتها منها القرار الاتي، وكذا تلك المشار إلى بعضها أعلاه، إذ جاء في إحدى قرارتها قرار رقم 8 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2009/01/07، في الملف عدد 2006/3/64 ، منشور بمجلة القضاء المدني، السنة الثالثة صيف خريف ،2012، الصفحة 146 وهو ما يتأكد معه بأن الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض يتعين معه التصريح بإلغاء الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض المستأنف حاليا، انطلاقا من أن المبلغ المطلوب يشكل وحدة لا تتجزاً في مفهوم الفصلين 155 و 158 من ق م م ، وعليه فإن محكمة الدرجة الأولى التي تبين لها بأن الطاعنة قد أدلت بعدة صور لتحويلات بنكية و بمبالغ مختلفة لفائدة المستأنف عليها وصلت قيمتها إلى 600.000.00 درهم، وقضت بقيمة المبلغ المتبقى دون أن تقضي بالرفض وتحيل النزاع برمته على محكمة الموضوع تكون قد جزأت المبلغ المطلوب الحكم به وخرقت الفصلين 155 و 158 من ق م م، مما يعرض قرارها للألغاء .
من حيث عدم إثبات المتعرض ضدها سبب الالتزام الصرفي على الكمبيالة : إنه استنادا على القواعد القانونية المنظمة للأوراق التجارية ومنها على الخصوص المتعلقة بالكمبيالة فإن السبب في اصدارها يعتبر ركنا جوهريا لصحتها إن سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ناتج عن المعاملة التجارية الرابطة بين العارضة والمطلوبة، والتي بموجبها التزمت هذه الأخيرة بتمكينها من مجموعة من السلع والبضائع؛ و إن المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ التزامها المقابل بشأن البضاعة والسلع المتعاقد بشأنها والتي على إثرها تسلمت الكمبيالات منها و إن المطلوبة هي الملزمة بإثبات تنفيذها لالتزامها المقابل والمتعلق بتسليم العارضة البضاعة المتفق عليها والتي على إثرها تسلمت الكمبيالات استنادا إلى قاعدة أن البينة على من ادعى، إذ أن المطلوبة تدعي تنفيذها لالتزامها بتسليمها البضاعة دون إثبات و إنه متى كان سبب الالتزام الصرفي منعدما أو مخالفا للقانون فإن الالتزام ذاته يصبح باطلا؛ و إنه طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق ل ع فإن الالتزام الذي لا سبب له يعد كان لم يكن و إن المطلوبة لم تدلي بما يفيد تنفيذ التزامها المقابل و إن محكمة النقض استقرت على أحقية الطرف الذي سحبت عليه كمبيالة من طرف حاملها مقابل ثمن البضاعة في التمسك في مواجهته بكافة الدفوع المبنية على عقد البيع المبرم بينهما والذي كان سببا في سحب الكمبيالة وقبولها، حيث جاء في قرارها عدد 321 الصادر بتاريخ 81/05/06 في الملف عدد 71177 يتأكد للمحكمة ان الأمر بالأداء جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بما جاء في المقال التعرض ،ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديدي وفق ما جاء في المقال التعرض على الأمر بالأداء وذلك بالحكم بقبول مقال التعرض على الأمر بالأداء شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2024/07/15 تحت رقم 1989 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8102/1989 والحكم تصديا برفض الطلب، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليهما الصائرين الابتدائي والاستئنافي.
أدلى: نسخة من الحكم و أصل طي التبليغ.
و بجلسة 16/06/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها حول "التسوية الودية" أن دفعت المستأنفة أن عدم لجوئها لتسوية الودية" التي نص عليها العقد الرابط بين الطرفين تجعل الأمر بالاداء غير مقبول لعدم اجراء هذه التسوية و أنها تذكر المستأنفة ان تاريخ حلول الكمبيالات التي على اساسها صدر الأمر بالأداء يقع ما بين تاريخ يناير ويونيو 2024 وهو تاريخ سابق قبل تاريخ الامر بالاداء ، كما ان قبول الكمبيالات وحلول اجل ادائها دون ان يتم ذلك يغني العارضة عن التسوية الودية ناهيك عن ان العقد لم ينظم التسوية الودية ولم يرتب أى اجراء على عدم سلوكها واللجوء الى المحكمة امام وجود كمبيالات حالة الاجل غير مؤداة و ان الاجتهاد القضائي المعتمد يتعلق بعلاقة كرائية وليس بدين مبني على كمبيالات حالة الاجل وغير مؤداة.
حول مسطرة الانقاذ والزعم بمنع كل دعوى قضائية : انه يتعين التذكير ان اللجوء الى مسطرة الأمر بالأداء كان بشهر يوليوز 2024 وان المستأنف حاولت بشتى الوسائل عرقلة تنفيذ هذا الامر عبر مسطرة ايقاف التنفيذ والتعرض على الأمر بالاداء تم اخيرا باللجوء الى مسطرة الانقاذ ذلك انه في اخر المطاف لجات المستانفة بعد ستة (6) اشهر الى تقديم دعوى مسطرة الانقاذ في حقها كأخر وسيلة للتهرب من الاداء، ورفعت دعواها في 2024/12/26 ، وصدر الحكم بفتح مسطرة الانقاذ في 2025/01/20
و بخصوص ادعاء ان الامر بالاداء وحده لا يتجزأ وخال من أي نزاع : ان المستأنف ادعى وزعم ان الامر بالاداء يشكل وحده لا تتجزأ" عملا بمقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق م م و ان الفصلين المعتمدين لا ينصان بتاتا على ما ادعته المستأنفة والاجتهادات المدلى بها تخص الدين الذي صدر بشانه الامر بالاداء و ان اداء المستانفة بعد حلول اجل الكمبيالات جزءا ضئيلا من الدين حوالي 10% اقرت بها العارضة وتم خصمها من الأمر بالأداء لا يمس بقانونية الأمر بالاداء المتعرض عليه.
حول سبب الالتزام الصرفي : أنها في غنى عن اتباث سبب الكمبيالات بوجود توقيع المدينة الذي يفيد قولها لها عملا بمقتضيات المواد 176 و 178 و 179 من مدونة التجارة ناهيك عن كونها ادلت بالفاتورات موضوع الكمبيالات مع طلبات ووصولات التسليم التي تشهد على توصلها بالبضاعة وهذا كان لاثبات اضافي لموضوع الكمبيالات عبر الطلبات ووصولات التسليم المصاحبة لكل كمبيالة و ان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وصادف الصواب فيما قضى به فض التعرض المستانف حاليا، ملتمسة الحكم برد الاستئناف لعدم اتيانه باي جديد وعدم قيانه على أي أساس و الحكم بتأييد الحكم المتخذ و تحميل المستانف كافة الصائر
أدلت: صورة مقال الأمر بالاداء الكمبيالات منذ تاريخ حلولها و صدور الحكم بفتح مسطرة الانقاذ بين تاريخ رفع الطلب.
و بجلسة نائب المستانف عليها بمذكرة مرفقة بتصريح بالدين مؤرخ في 20/01/2025 .
و بجلسة 08/09/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الدفع بعدم القبول شكلا لعدم إجراء محاولة التسوية الودية المتفق عليه في البند 24 من العقد: إنه من جهة أولى، فإن العارضة تتمسك، بعدم قبول طلب الأمر بالأداء لكون المستأنف عليها قد رفعت الدعوى الحالية، دون أن تجري محاولة التسوية الودية المتفق عليها في العقد، خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والفقرة الثانية للبند 24 من عقد التوزيع الاستئثاري الرابط بينها وبين العارضة إذ تضمنت الفقرة الثانية للبند 24-2 من عقد التوزيع الاستئثاري CONTRAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE اتفاق الطرفين على أن أي خلاف بينهما يجب محاولة حلة 3 وديا وأن اللجوء إلى المحكمة لا يكون إلا بعد فشل هذه المحاولة، وتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر، وبعد مرور 60 يوما يتم اللجوء إلى المحكمة إنه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها قد راسلت العارضة بتاريخ 2024/07/10، وسارعت إلى وضع دعواها الحالية بتاريخ 2024/07/15 ، كما هو ثابت من الأمر بالأداء و إن هذا يعني أن المستأنف عليها، لم تراع أجل 60 يوما المنصوص عليها في البند 2-24 من العقد المذكور أعلام؛ أي لم تتقيد بالمسطرة الودية المتفق عليها، مما يتعين معه عدم قبول الطلبات إنه من جهة ثالثة فعدم تقيد المستأنف عليها بمسطرة التسوية الودية المتفق عليها في العقد، وفق المبين منذ قليل ترتب عليه حتما عدم قبول الطلبات جميعا، وهذا ما أسفر عليه القضاء، كما سبق الإشارة إليه في المقال الاستئنافي للعارضة و إنه من جهة رابعة فإنه تنبغي الإشارة إلى أن الإنذار الذي تزعم المستأنف عليها أنها أرسلته للعارضة، لا يعد استيفاء لمحاولة التسوية الودية، لأنها رمت من خلاله إلى الأداء والفسخ والتعويض عن التماطل ، ولم ترم المستأنف عليها من خلال ذلك الإنذار المزعوم إلى عرض محاولة التسوية الودية إن معنى ذلك أن الإنذار المزعوم نفسه سابق لأوانه، إذ لا يصح إرساله ولا رفع الدعوى إلا بعد استيفاء محاولة التسوية الودية، وهي المحاولة التي تُجْرِها المدعية على الإطلاق و إنه من جهة خامسة فإنه بذلك يتأكد أن المستأنف عليها قد خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود عندما لم تسلك محاولة التسوية الودية المتفق عليها في الفقرة الثانية للبند 24 من عقد التوزيع الاستئثاري الرابط بينها وبين ،العارضة والجزاء هو الحكم إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الأمر بالأداء.
من حيث ان الطبيعة الاستثنائية لمسطرة الأمر بالأداء تقتضي أن يكون الدين المطالب به وحدة لا تتجزأ وخال من أي نزاع طبقا لمقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق. م . م : انه من جهة أولى، فإن الطبيعة الاستثنائية لمسطرة الأمر بالأداء تقتضي أن يكون الدين المطالب به دينا ثابتا وحالا و خال من أي نزاع، أي أن يكون المبلغ المطلوب يشكل وحدة لا تتجزأ في مفهوم الفصلين 155 و 158 من ق م م ، وهو التوجه الذي استقرت عليه محكمة النقض في عدد من قراراتها والتي اعتبرت فيها أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة كون الدين ثابت وخال من أي نزاع تطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض في عدة قرارات منها قرار عدد 900 ، صادر بتاريخ 2005/09/07، في الملف عدد 04/13، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 110، الصفحة 135 و قرار رقم 461 ، الصادر بتاريخ 1990/02/28، في الملف عدد 84/3963، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46 الصفحة 77 و قرار رقم 340 ، الصادر بتاريخ 1997/07/24، في الملف عدد 95/579، منشور، بمجلة أهم قرارات المجلس الأعلى المادة الإدارية عدد 58-97، الصفحة (469) و قرار رقم 149، الصادر بتاريخ 2005/02/16 في الملف التجاري عدد 2003/1/3/1113، منشور بقرارات الغرفة التجارية عدد 58-97، الصفحة 469 انه من جهة ثانية، فإنها قد قامت بتحويلات لمجموعة من المبالغ من حسابها البنكي إلى الحساب البنكي للمستأنف عليها لشركة (ن. م.) جزء من المديونية وصلت قيمتها إلى مبلغ 600000.00 درهم، وفق ما سبق بيانه في المقال الاستئنافي لها ، مما يكون مع الدين المحكوم به في مسطرة الأمر بالأداء غير ثابت ومنازع في قيمته انه من جهة ثالثة فإن مقتضيات الفصلين 155 و 158 من ق م م تشترط لزاما بأن يكون المبلغ المطلوب في مسطرة الأمر بالأداء يشكل وحدة لا تتجزأ، وهو الأمر المنفي في نازلة الحال وفق الثابت من التحويلات البنكية المتوصل بها من قبل المستأنف عليها، والمشار إليها أعلاه الشيء الذي يجعل انعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في مسطرة الأمر بالأداء في غياب تحقق هذا الشرط، وثبوت الأداء الجزئي للدين المزعوم غير منعقد، ويتعين اللجوء على مسطرة الموضوع، وهو الأمر الذي دأبت عليه محكمة النقض في عدد من قراراتها منها القرار قرار رقم 8 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2009/01/07، في الملف عدد 2006/3/64، منشور بمجلة القضاء المدني، السنة الثالثة صيف خريف 2012، الصفحة (146) وهو ما يتأكد معه بأن الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض يتعين معه التصريح بإلغاء الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض المستأنف حاليا، انطلاقا من أن المبلغ المطلوب يشكل وحدة لا تتجزاً في مفهوم الفصلين 155 و 158 من ق م م ، وعليه فإن محكمة الدرجة الأولى التي تبين لها بأن الطاعنة قد أدلت بعدة صور لتحويلات بنكية و بمبالغ مختلفة لفائدة المستأنف عليها وصلت قيمتها إلى 600.000.00 درهم، وقضت بقيمة المبلغ المتبقى دون أن تقضي بالرفض وتحيل النزاع برمته على محكمة الموضوع تكون قد جزأت المبلغ المطلوب الحكم به وخرقت الفصلين 155 و 158 من ق م م، مما يعرض حكمها للألغاء.
من حيث عدم إثبات المتعرض ضدها سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة : إنه استنادا على القواعد القانونية المنظمة للأوراق التجارية ومنها على الخصوص المتعلقة بالكمبيالة فإن السبب في اصدارها يعتبر ركنا جوهريا لصحتها إن سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ناتج عن المعاملة التجارية الرابطة بين العارضة والمطلوبة، والتي بموجبها التزمت هذه الأخيرة بتمكينها من مجموعة من السلع والبضائع و إن المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ التزامها المقابل بشأن البضاعة والسلع المتعاقد بشأنها والتي على إثرها تسلمت الكمبيالات من العارضة إن المطلوبة هي الملزمة بإثبات تنفيذها لالتزامها المقابل والمتعلق بتسليم العارضة البضاعة المتفق عليها والتي على إثرها تسلمت الكمبيالات استنادا إلى قاعدة أن البينة على من ادعى، إذ أن المطلوبة تدعي تنفيذها لالتزامها بتسليم العارضة البضاعة دون إثبات إنه متى كان سبب الالتزام الصرفى منعدما أو مخالفا للقانون فإن الالتزام ذاته يصبح باطلا و إنه طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق ل ع فإن الالتزام الذي لا سبب له يعد كأن لم يكن و إن المطلوبة لم تدلي بما يفيد تنفيذ التزامها المقابل و إن محكمة النقض استقرت على أحقية الطرف الذي سحبت عليه كمبيالة من طرف حاملها مقابل ثمن البضاعة في التمسك في مواجهته بكافة الدفوع المبنية على عقد البيع المبرم بينهما والذي كان سببا في سحب الكمبيالة وقبولها ، حيث جاء في قرارها عدد 321 الصادر بتاريخ 81/05/06 في الملف عدد 71177 ،ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي لها و تحميل المستأنف عليهما الصائرين الابتدائي و الاستئنافي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/09/2025 حضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ن.) و ادلى بتعقيب تسلم ذ/ (ع.) عن نائب المستأنف عليه بنسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/09/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنتافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من عدم قبول الطلب و المستمد من عدم احترام المستانف عليها لمسطرة التسوية الودية المتفق عليها عقديا بموجب البند 24-2 من عقد التوزيع الاستئثاري الذي يشترط ضرورة حل أي نزاع يتعلق بتنفيذه وديا وعدم اللجوء الى القضاء الا بعد مرور اجل 60 يوما ، لان الرسالة التي توصلت بها كانت بتاريخ 10/07/2024 في حين سارعت الى رفع الدعوى ضدها 15/07/2015 حسب الثابت من الامر بالاداء موضوع التعرض ، فيحسن التوضيح من جهة ان العقد لم يرتب أي جزاء على مخالفة البند المذكور كما المستانف علها فعلت مسطرة التسوية الودية و انذرت الطاعنة بتسوية وضعيتها الحسابية تجاها و أداء قيمة الكمبيالات ، في حين خلا ملف النازلة من اية مبادرة جدية و مقترح بحل النزاع وديا رغم توصلها بالانذار ، و من جهة أخرى فانه و بعد ثبوت فتح مسطرة الانقاذ في الطاعنة بموجب الحكم المدلى به الذي خلف السنديك السيد عبد المجيد (ر.) باعداد الحل الملائم طبقا للمادة 569 من م.ت ، الامر الذي يجعل اية محاولة للتسوية الودية غير ذات موضوع ، و يكون معه ما بالسبب العلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس لخرقه مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بعد فتح في حقها مسطرة الإنقاذ في حقها بمقتضى الحكم الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/01/20 في الملف عدد 2024/8315/323 و الذي يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة والرامية إلى الحكم على المقاولة موضوع مسطرة الإنقاذ بأداء مبلغ مالي ، كما هو الحال في الدعوى الحالية أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المديون المطالب بها قد نشئت قبل الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ ، فتجدر الإشارة الى المادة 687 المحتج بها و في تعديلها الأخير للكتاب الخامس تنص على أنه توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه وتواصل أنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها ترمي في هذه الحالة فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها ، و الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها ادلت رفقة مذكرتها المؤرخة في 21/07/2025 ببيان التصريح بالدين المؤرخ في 20/01/2025 ، مما يكون معه ما ذهب إليه الامر بالاداء المتعرض عليه من تاييد للامر بالاداء الصادر ضد المستانفة و الخاضعة لمسطرة الإنقاذ على غير أساس قانوني سليم ، و يتعين اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تاييد الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2024 في الملف رقم 1989/8201/2024 ، و الحكم من جديد بثبوت الدين و حصره في حق المستأنفة في حدود مبلغ 7.986.242,47 درهم .
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ثبوت المديونية المطلوبة و كونها موضوع منازعة ، لثبوت وقوع الأداء الجزئي لقيمة الكمبيالات موضوع الامر المتعرض عليه بواسطة تحويلات بنكية وصلت قيمتها الى 600.000,00 درهم ، فيحسن التوضيح من جهة اولى انه و بعد إقرار المستانف عليها بتوصلها بجزء من قيمة الكمبيالات في حدود المبلغ المذكور محكمة الحكم المطعون فيه باعتبارها محكمة تعرض تنظر في موضوع النزاع و تحقق المديونية المطالب بها ، قد قامت بخصمه من قيمة الكمبيالات التي صدر الامر بالادائها ، و من جهة ثانية فان وقوع الأداء الجزئي لا ينال من ثبوت المديونية بخصوص الجزء المتبقي و الذي لا دليل بالملف على أدائه ، كما لا ينال من حجية الكمبيالات سند المديونية و لا يعد الامر تجزييئا للمديونية بقدر ما هو تحقيق لها ، و به يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده .
و حيث انه و بخصوص السبب المتمسك به و المؤسس على عدم اثبات المتعرض ضدها لسبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الكمبيالات ، و عدم اثباتها تنفيذ الالتزام المقابل بشان البضاعة و السلع المتعاقد بشانها و التي على اثرها سلمت الكمبيالات ، فان المكرس قانونا و قضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ( قرار محكمة النقض المؤرخ في 1/8/1980 منشور بالمجلة المغربية للسياسة و القانون و الإقتصاد عدد 15 ص 132 ) ، و ان خاصية التجريد التي يتميز بها الالتزام الصرفي تجعل من الكمبيالة تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ، ولا توقف هذه القوة التنفيذية الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية و ان الطاعنة و بصفتها مسحوبا عليها و موقعة على الكمبيالة توقيع القبول ، فإنها تصبح مدينا صرفيا ومباشرا اتجاه كل حامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها ، مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بعدم إثبات المعاملة موضوع الكمبيالات فهو مردود طالما أنه واعتبارا للحيثيات أعلاه فإن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 166 من مدونة التجارة و أن الطاعنة تقر بوقوع الأداء الجزئي بخصوص قيمة الكمبيالات و تبقى ملزمة بإثبات الأداء أو الإدلاء بأية حجة تدحض وجود مقابل الوفاء ، و به فان ما بالسبب أعلاه على غير أساس و يتعين رده .
وحيث إن الصوائر تبقى امتيازية .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء :وهي تبت انتهائياعلنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تاييد الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2024 في الملف رقم 1989/8201/2024 ، و الحكم من جديد بثبوت الدين و حصره في حق المستأنفة في حدود مبلغ 7.986.242,47 درهم وجعل الصائر امتيازية .
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024