Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54689

Identification

Réf

54689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1303

Date de décision

13/03/2024

N° de dossier

2024/8313/842

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante.

La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de son cachet. Elle juge que ces bons, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffisent à prouver la réception effective de la marchandise et, par conséquent, le bien-fondé de la créance.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a établie. L'absence de contestation de la livraison par le débiteur ou le syndic emporte donc reconnaissance de la dette.

Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure collective.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1657 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 674/8304/2023 القاضي برفض الدين.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أنه بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة ا.م.ت. لتحقيق دين المصرحة شركة ا. عرض فيه أن هذه الأخيرة صرحت بدينها بمبلغ 17.342,40 درهم بصفة عادية، ملتمسا تحقيق الدين وفتح له ملف القضية طرته.

وبناء على جواب المصرحة بواسطة نائبها عرض فيه أن العارضة أدلت تأكيدا لدينها بأصول الفواتير والتمست قبول الدين في حدود المبلغ المذكور.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المستأنف غير مصادف للصواب فيما ذهب إليه من كون دين الطاعنة يبقى غير ثابت والتصريح برفضه، على اعتبار أن دينها ثابت وغير منازع فيه من طرف المقاولة الخاضعة لصعوبة المقاولة، كما أن رئيس المقاولة لم يحضر للجلسة المنعقدة أمام السيد القاضي المنتدب لإبداء وجهة نظره على الدين المصرح به من طرفها. بالإضافة إلى كون المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية أودرت الطاعنة ضمن قائمة الدائنين لها، مما يكون معه أن الأمر المستأنف قد جانب الصواب لما قضى برفض دينها. كما أنه سبق للطاعنة أن صرحت بدينها داخل الأجل القانوني بعد توصلها بإشعار من طرف سنديك التصفية وأرفقت تصريحها بأصل فواتير مستخرجة من محاسبتها ومرفقة بصورة من الفواتير المقبولة من المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية وصورة من بونات الطلب وبونات التسليم، مما تكون معه أن الطاعنة أثبتت دينها في مواجهة المقاولة، وأنه وعلى غرار ما ذهب إليه الأمر المستأنف، فان الطاعنة تدلي بأصل الفواتير واصل بونات التسليم واصل بونات الطلب، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الدين المصرح به من طرف الطاعنة في مواجهة شركة ا.م.ت. والمحدد في مبلغ 17.342,40 درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/03/2024، ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث صح ما نعته الطاعنة على الامر المستأنف ذلك انه و بالاطلاع على الوثائق المدلى بها تعزيزا للتصريح بالدين, يتضح انه تم الادلاء بأصول الفواتير موضوع الدين المصرح به, وهي فواتير لئن كانت لا تحمل التوقيع و لا تأشيرة المستأنف عليها بالقبول فإنها تبقى مرفقة ببونات التسليم و بونات الطلب التي تحمل خاتم هذه الأخيرة والتي لم تكن محل منازعة او انكار من قبلها وبالتالي فهي تثبت التوصل بكميات البضاعة المضمنة بالفاتورة سيما أنه باطلاع المحكمة على الفواتير المذكورة يتبين أنها تتضمن نفس البضاعة الواردة بوصل التسليم و ببون الطلب، و بذلك فلا حاجة لتوقيع الفواتير بالقبول ما دام ان التوصل بالبضاعة ثابت بمقتضى بونات التسليم و التي لم تثر بشأنها أية ملاحظة ولم تكن محل منازعة من قبل المستانف عليها ومادام إن الفاتورة المرفقة بوصل التسليم تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها طبقا لمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع وهو المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان يطعن فيها بمقبول او تدلي بما يفيد أداء قيمتها مما يبقى معه وتبعا لما سلف بيانه استئناف الطاعنة مرتكز على اساس قانوني سليم ويكون الامر الذي نحى خلاف ذلك قد اساء تطبيق القانون وهو ما استوجب الغائه فيما قضى به والحكم من جديد بقبول دين الطاعنة في مبلغ 17.342,40 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة ا.م.ت. وبجعل الصوائر امتيازية.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين شركة ا. ضمن خصوم شركة ا.م.ت. والمحدد في مبلغ 17.342,40 درهم وبجعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté