Le défaut de paiement par le débiteur des frais de l’expertise ordonnée pour vérifier une créance contestée a pour effet de la considérer comme non contestée et d’en prononcer l’admission (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60565

Identification

Réf

60565

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1657

Date de décision

06/03/2023

N° de dossier

2021/8301/5682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les conditions contractuelles de paiement. La cour d'appel de commerce relève que le créancier justifie de sa créance par des factures issues de sa comptabilité. Elle souligne que le débiteur, également commerçant, non seulement s'abstient de produire ses propres documents comptables ou les contrats qu'il invoque, mais refuse de manière réitérée, en première instance comme en appel, de provisionner les frais d'une expertise. La cour retient que cette inertie probatoire, couplée au refus de coopérer à la manifestation de la vérité, a pour effet de rendre la créance déclarée comme n'étant pas sérieusement contestée. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ط. بواسطة نائبها بتصريح باستئناف بتاريخ 08/04/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 179 في الملف رقم 764/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة ف.ب. المحدد في مبلغ 508.190,64 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ط..

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة ف.ب. بدين محدد في 508.190,64 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة ط..

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 79 والقاضي بإجراء خبرة وحددت أتعاب الخبير في مبلغ 10.000,00 درهم تؤديها شركة ط..

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

حيث إن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخد بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، واعتبرت عدم قدرة العارضة على أداء صائر الخبرة بمثابة إقرار بالمديونية وصرحت بقبول دين المستأنف عليها دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الشركة العارضة في تلك الظرفية وعدم قدرتها على تحمل مثل تكاليف الخبرة المأمور بها والمحددة في مبلغ 10.000 درهم. كما قضت بقبول دين المصرحة فى مبلغ 508.190.64 درهم بصفة عادية.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت انه نظرا لعدم أداء العارضة لصائر الخبرة سيتم قبول الديون موضوع التصريح دون ان تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشتها العارضة ومبرراتها وراء عدم القدرة على اداء صائر الخبرة بسبب بعض المشاكل التي كانت تتخبط فيها آنذاك.

حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به من قبول دين المصرحة وعرضت مقررها للإلغاء وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي ستتولى العارضة مناقشتها وفقا للاتي:

أنه باطلاع المحكمة على العقد الرابط بين الطرفين سيجده قد أشار بالواضح الى أن أداء قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدى بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح.

كما انها لم تناقش هذه المعطيات المهمة والحاسمة والمنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وجعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الاشغال وهو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدل بما يفيد تسليم هذه الأشغال الذي لا يتأتى إلا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بدءا بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع وكدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات وغيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الاشغال المتعاقد بشأنها .

حيث أن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وحيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه ان يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة. وأنه باطلاع المجلس على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاءت معززة بالدليل والوثائق مما يجعله معرضا للإلغاء ويشفع للعارضة في ان تلتمس من المجلس تصديا التصريح برفض الدين المصرح به لعدم اثباته بسند مقبول يتناسب وطبيعة الاشغال المتعاقد بشأنها.

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به.

وبعد التصدي اساسا القول والحكم برفض الدين لعدم اثباته بمقبول قانونا.

واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية للوقوف على القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة والغير المنجزة ومدى وجود محاضر تسليم الاشغال من عدمه.مع البت في الصائر طبقا للقانون.

وادلت بنسخة من عقد انجاز اشغال .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 4 بتاريخ 02/01/2023 القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير يونس امين (ب.)

وبناء على عدم أداء الطاعنة لصائر الخبرة رغم التوصل.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/01/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث ان المحكمة واستنادا لمنازعة الطاعنة في المديونية, فإنها امرت بإجراء خبرة حسابية قصد تحقيق المديونية, الا ان الطاعنة لم تؤد صائر الخبرة رغم التوصل من طرف دفاعها, مما ارتأت معه المحكمة صرف النظر عن الخبرة والبت في الملف , وانه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان المستأنف عليها عززت تصريحها بالدين بفواتير مستخرجة من محاسبتها, علما ان الامر يتعلق بنزاع بين تاجرين , مما يفترض معه مسكهما لمحاسبة منتظمة , وان الطاعنة وبالرغم من منازعتها في الدين المصرح به, فإنها لم تدل بوثائقها المحاسبية حتى تتم المقارنة بينها وبين الوثائق المحاسبية للمصرحة بالدين, وفضلا عن ذلك فإن الطاعنة تمسكت من خلال أسباب الاستئناف بوجود عقود رابطة بين الطرفين وهي العقود التي لم تدل بها, وطالما ان الامر يتعلق بعقود رابطة بين الطرفين, فإن الفواتير المستخرجة من الدفاتر المحاسبية واستنادا للعقود الرابطة بين الطرفين, فإنها تكون مثبتة للدين, لا سيما وان المحكمة المطعون في الامر الصادر عنها , امرت بإجراء خبرة حسابية الا انها لم تؤد صائرها, كما انه تم الامر بإجراء خبرة حسابية خلال هده المرحلة, الا ان الطاعنة لم تؤد صائرها, وبذلك فإن الدين المصرح به يعتبر كأنه غير منازع فيه, وتبعا لذلك , فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المطعون فيه

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté