La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)

Réf : 71121

Identification

Réf

71121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

420

Date de décision

12/05/2026

N° de dossier

2026/8310/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune.

Le tribunal retient que cette absence d'autonomie patrimoniale et de gestion distincte, rendant impossible la ventilation des actifs et passifs de chaque associé, caractérise la confusion des patrimoines. Il en déduit que l'existence d'un intérêt économique unique et l'impossibilité de distinguer les situations financières justifient l'extension de la procédure.

En conséquence, le tribunal étend la procédure de redressement judiciaire aux autres commerçants, avec une date de cessation des paiements identique à celle du débiteur principal. Face au blocage décisionnel entre les associés identifié comme une cause des difficultés, le tribunal étend en outre la mission du syndic à une gestion totale des actifs communs, l'autorisant à signer les actes de disposition nécessaires au redressement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه الطلب يتعلق بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق التاجرة السيدة شانطال (أ.) للمدعى عليهم بعلة تداخل ذمة التاجرة المذكورة مع المدعى عليهم بحكم ممارسة نفس النشاط التجاري في إطار شركة فعلية، لذلك ومن أجل التحقق من هذه الواقعة فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد جمال (ا.) الذي انتهى في تقريره إلى كون الأصول المملوكة على الشياع بين التاجرة شانطال (أ.) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية و المدعى عليهم في إطار الشركة الفعلية لا يمكن التفريق فيها بين العائدة لكل واحد منهم على حدة وكذلك بين حقوقهم والتزاماتهم في الشركة الفعلية وبذلك فذمم الأطراف متداخلة بشكل كامل.

وحيث إنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق التاجرة السيدة شانطال (أ.) بموجب الحكم عدد 220 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/11/11 في الملف رقم 2025/8302/194 وبما أن مقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة تنص على أنه يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة أو بسبب صورية الشخص الاعتباري، وبما أن مفهوم المقاولة في مدلول الكتاب الخامس من مدونة التجارة يشمل الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية، وبما أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المذكور أعلاه أن المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية المملوكة للتاجرة شانطال (أ.) تنشط في مجال العقار وأنها تملك على الشياع مع المقاولات الذاتية المطلوب تمديد مسطرة التسوية القضائية إليها في شخص السادة جكوب و ايلي و سمويل و جوهرة و متيلد و انيط و دنيال لقبهم جميعا (ا.) العقارات ذات الرسوم عدد 04/135569 و 04/135571 و 04/135572 و 04/135574 و 04/135584 والتي تمثل في أساسها أصول الشركة الفعلية المسماة (أ. إ.)، وأن كل حقوق والتزامات الشركة المذكورة مشتركة بين الأطراف، وبما أنه لا يمكن التفريق بين الأصول العائدة لكل واحد منهم لكون الشركة الفعلية تتوفر على محاسبة مشتركة بينهم جميعا الأمر الذي يدل على تداخل ذممهم المالية بشكل لا يمكن معه فصل ذمة أحدهم عن الآخر خاصة فيما يتعلق بالأصول المشتركة بينهم والتي يتوقف تدبير أمورها حسب الثابت من خلال الخبرة المنجزة في الملف الأصلي الذي بموجبه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق التاجرة شانطال (أ.) وكذلك مرفقات الخبرة المأمور بها في الملف الحالي على توقيع جميع الشركاء خاصة وان الأصول المشاعة بينهم لا تقبل التجزئة وتشكل النشاط الفعلي لهم جميعا والمحدد في شراء العقارات و إعادة بيعها بعد تهيئتها، وبما أن العمل القضائي اتجه إلى الأخذ بفكرة تداخل الذمم كلما ثبت للمحكمة غياب استقلالية التسيير و اختلاط الحسابات بين المقاولات أو وجود مصلحة اقتصادية واحدة مشتركة بين عدة مقاولات خاصة وأنه من شأن قيام هذه الوضعية خلق نوع من عدم التمييز بين الأصول والخصوم الخاصة بكل مقاولة، وبما أن تداخل ذمم المقاولات موضوع الطلب ثابت من خلال غياب محاسبة مستقلة لكل تاجر و وجود إدارة فعلية واحدة للأصول والخصوم المشتركة بينهم بشكل يجعل التمييز بين ذممهم المالية أمرا متعذرا، وتبعا لذلك فإن طلب السنديك يكون مبررا ويتعين معه الاستجابة إليه وذلك بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق التاجرة شانطال (أ.) إلى كل من التجار جكوب (ا.) و ايلي (ا.) و سمويل (ا.) و جوهرة (ا.) و متيلد (ا.) و انيط (ا.) و دنيال (ا.) مع تحديد تاريخ توقفهم عن الدفع في نفس تاريخ توقف التاجرة المفتوحة في حقها المسطرة الأصلية والاحتفاظ بنفس أجهزة المسطرة، وبما أن الثابت من خلال تقرير الخبرة وكذلك محضر الاستماع إلى التاجرة المفتوحة في حقها المسطرة بالملف الأصلي ان من الأسباب الأساسية التي أدت إلى توقف التجار عن الدفع العراقيل التي تعاني منها الشركة الفعلية القائمة بينهم بخصوص التسيير وعدم الاتفاق بين الشركاء على توقيع عقود التفويت لذلك فإنه يتعين الرفع من درجة السنديك إلى التسيير الكلي للأصول المشتركة بين التجار موضوع مسطرة التسوية القضائية بما في ذلك توقيع العقود المفيدة للشركة و التي من شأنها أن تخرجها من الصعوبات المالية التي تعاني منها وذلك إلى غاية تسوية الوضعية القانونية و المالية للأصول المشتركة.

وبناء على مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة

لهذه الأسباب

نأمر علنياً ابتدائياً وحضوريا بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق التاجرة شانطال (أ.) بموجب الحكم عدد 220 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/11/11 في الملف رقم 2025/8302/194 لكل من التجار جكوب (ا.) و ايلي (ا.) و سمويل (ا.) و جوهرة (ا.) و متيلد (ا.) و انيط (ا.) و دنيال (ا.) و تحديد تاريخ توقفهم عن الدفع في نفس تاريخ توقف التاجرة المفتوحة في حقها المسطرة الأصلية مع الاحتفاظ بنفس أجهزة المسطرة والرفع من درجة السنديك إلى التسيير الكلي للأصول المشتركة بين التجار موضوع المسطرة وإعداده تقرير عن الموازنة المالية والاقتصادية و الاجتماعية للمقاولات و اقترحه للحل الملائم لتصحيح وضعية المقاولات، وأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص بهذا الحكم بالسجلات التجارية للمدعى عليهم في حالة وجودها ونشر إشعار به في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ويدرج الملف بجلسة 2026/05/26 قصد مراقبة تقرير السنديك.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté