Réf
71122
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
621
Date de décision
14/05/2026
N° de dossier
2026/8319/125
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tierce opposition, Redressement judiciaire, Qualité de commerçant, Passif exigible, Entreprises en difficulté, Dette héritée, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Antériorité des difficultés, Annulation du jugement d'ouverture, Actif suffisant
Source
Non publiée
La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.
La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.
Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.
Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.
Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.
Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.
En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.
La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 19 يناير 2026 ، استأنف بنك (ا.) الحكم عدد 252 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش - غرفة المشورة - بتاريخ 2025/12/30 في الملف عدد 2025/8319/249، القاضي برفض التعرض وإبقاء الصائر على رافعه .
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12 مارس 2026.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المتعرض بنك (ا.) تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 28 نونبر 2025 ، يعرض فيه أنه يتعرض على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2025/09/30 وكذا الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 220 بتاريخ 2025/11/11 في الملف تحت عدد 2025/8302/194 ، ذلك أنه سبق له أن منح للسادة ميير (أ.) وأمرام (أ.)، مجموعة من القروض البنكية، بمقتضى عقدي فتح قرض مبرمين خلال سنة 2017 ، وعقد فتح حساب بالاطلاع مبرم سنة 2018 وعقد فتح قرض حساب بالاطلاع في إطار خط ضمان أوكسيجين مبرم سنة 2020 ، وأن المتعرض ضدها السيدة شنطال (أ.) زوجة السيد أمرام (أ.) الذي وافته المنية بتاريخ 2021/10/16 أصبحت الوريثة الوحيدة له وأنها قبلت الإرث وحلت محل مورثها في تنفيذ التزاماته تجاهه وبتاريخ 2022/11/26توفي السيد ميير (أ.)، وحل محله ورثته بدورهم في تنفيذ التزاماته تجاهه، وبتاريخ 2022/04/20 اكتسبت المتعرض ضدها الصفة التجارية بتسجيلها بمصلحة السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، وعلى إثر دعوى الأداء التي تقدم بها المتعرض ضد ورثة الهالكين السادة ميير (أ.) وأمرام (أ.) أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2025/10/21 حكما تحت عدد 12864 في الملف عدد 11784/8222/2024 ، قضى عليهم بأدائهم له مبلغ 104.301.833,86 درهم في حدود مناب كل واحد منهم .غير أنه بلغ الى علمه أن المتعرض ضدها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بطلب من أجل إخضاعها للتسوية القضائية باعتبارها شخص طبيعي مسجل بالسجل التجاري وشريكة بالشركة الفعلية المسماة شركة (أ. ك. ا.) مؤسسة طلبها على المديونية المحكوم بها المشار إليها سابقا وكذا بعض الأوامر بالأداء التي استصدرها باقي الدائنون في مواجهتها، علما أن التزاماتها تجاهه نشأت بعد أن قبلت تركة مورثها السيد أمرام (أ.) الذي لم يكن خاضعا للتسوية القضائية قبل وفاته كما أن الالتزامات المذكورة نشأت حتى قبل أن تصبح تاجرة وهذا ما يعني أنها التزامات شخصية لم تنشأ بمناسبة ممارستها لأي نشاط تجاري كيفما كان نوعه وهذا ما أخفته المتعرض ضدها على المحكمة ، وأصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش الحكم المتعرض عليه ، الذي اعتبر عن خطأ أن التاجر مواجه بديون حالة ومستحقة الأداء ومطالب بها وأن حجم خصوم التاجر الحالة يبلغ ما مجموعه 88.471.304,36 درهم، وأنها غير قادرة على أداء هذه الديون بانتظام، ما يجعله مؤشرا على ثبوت واقعة التوقف عن الدفع وقضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق التاجرة شنطال (أ.)، وأن الحكم المتعرض عليه الحق به ضررا واضحا وثابتا لأنها لجأت إلى مسطرة التسوية القضائية من اجل وقف إجراءات التنفيذ في مواجهتها، وكذا إجراءات التنفيذ الجبري المباشرة على أملاكها المرهونة لفائدته، مؤكدا أن علاقته بها ناتجة عن حلولها محل مورثها في تنفيذ التزاماته بمجرد أن قبلت التركة وصفة الوارثة بتاريخ 2021/11/08 ، عملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود . وبالتالي فإنها أصبحت ملتزمة اتجاهه بأداء قيمة القروض التي استفاد منها مورثها قيد حياته بمجرد أن قبلت التركة وهذا يعني أن هذه الالتزامات لم تنشأ بمناسبة ممارسة المتعرض ضدها نشاطها التجاري، بدليل عدم إبرام أي عقد قرض مع المدعى عليها بعد أن أصبحت تاجرة، وعدم وقوع أي تجديد للالتزام الأصلي من الناحية الجوهرية . وبالتالي فهو دين شخصي ملتزمة به في حدود منابها، ولا يمكن في أي من الأحوال أن يدخل في لائحة خصومها باعتبارها تاجرة . موضحا أنه من غير المستساغ قانونا أن يتم تأسيس الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المتعرض ضدها على مديونيتها تجاه المتعرض وأن يتم مواجهته بمسطرة التسوية القضائية، ولما قبلت التركة فلا يمكنها بأي حال من الأحوال مواجهة المتعرض بالأسباب المستمدة من الأزمة المزعومة التي عرفها نشاطها التجاري ولا النشاط التجاري للشركة الفعلية الشريكة فيها بحكم أن الديون المتعلقة بالتركة تبقى مرتبطة بشخص المورث وبذمته لا بالذمة الخاصة بالوارث، وأن المساطر الجماعية هي مساطر خاصة وشخصية تخضع لها الديون الناشئة بمناسبة ممارسة التاجر الخاضع لها لنشاطه التجاري . فمساطر صعوبات المقاولة لا تطبق على ديون سابقة ولا على ذمم مالية أخرى غير تلك الخاصة بالمقاولة أو التاجر الخاضع للمسطرة . فضلا على ان المتعرض ضدها أرفقت مقالها بالنموذج 7 وتقرير الموازنة ولائحة الأجراء ولائحة الدائنين والمدينين وصور أحكام وأوامر قضائية من أجل الأداء والقوائم التركيبية الخاصة بالشركة الفعلية وانه يتعين أن تكون كافة الوثائق المقرونة بطلبها متعلقة بها شخصيا، لكونها تتوفر على أصل تجاري ونشاط تجاري خاص بها وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه قضت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المتعرض ضدها بصفتها شخص طبيعي تاجر والحال أن طلبها معزز بوثائق متعلقة بالشركة الفعلية التي تملك فيها 30% من الحصص التي تكون رأسمالها، وأن مبدأ استقلال الذمم المالية لم تعره المحكمة أي اهتمام . و بخصوص انعدام التوقف عن الدفع للمتعرض ضدها فإنه ولئن كانت هذه الأخيرة قد اسست طلبها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها على الحكم الصادر لفائدة المتعرض بدائها وباقي الورثة مبلغ 104.301.833.86 درهم و تمسكت بوجود نزاع بينها و بين باقي الورثة حول تسيير الشركة الفعلية شركة (أ. ك. ا.) فإنه وبالرجوع لعقدي القرض المبرمين سنة 2017 بين المتعرض و بين الهالكين ميير (أ.) وامرام (أ.) وخاصة البندين 2.1 يتجلى للمحكمة أنه هذان الأخيران استفادا منهما من أجل اقتناء عقار من أجل تشييد شقق على شكل غرف فنادق من المستوى الرفيع، وكذا من أجل تشييد مشروع عقاري بمنطقة بلازا متكون من 6 إقامات بمجموع 166 شقة و 17 محل تجاري و 249 مكان لركن السيارات وأنه كان بالإمكان التمسك في مواجهة المتعرض بمسطرة التسوية القضائية لو كان الأمر يتعلق بقرض ممنوح للمتعرض ضدها بمناسبة مزاولة نشاطها التجاري و هو الشيء المنتفي في النازلة الحالية، وأنذاك كان بإمكان المتعرض ضدها التمسك بواقعة التوقف عن الدفع و بأن وضعيتها المالية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه لو كان نشاطها المزعوم يجني أرباحا ومداخيل و تعرض الأزمة مفاجئة والحال أن المتعرض منح قروض المورثي الورثة بصفة شخصية من أجل تشييد مشاريع عقارية ولقد تم إنجاز كافة الأشغال وتفرع من الرسمين العقاريين الممول اقتنائهما وتشييدهما من طرف المتعرض 180 رسم عقاري مرهون لفائدة المتعرض لضمان أداء دينه، موضحا ان عملية تمويل شراء عقارين تم تشييدهما من أجل إنجاز مشاريع عقارية خرجت إلى الوجود ولم يتبقى سوى بيع الشقق والمحلات المتواجدة بالعقارات المذكورة، ليتسنى للمدينة وباقي الورثة أداء ما بذمتهم . فعلى أي أساس يمكن الادعاء قيام واقعة التوقف عن الدفع ووجود صعوبات مالية يمكن تجاوزها والحال أنه الأمر لا يتعلق بشركة تنشط في مجال معين يعرف أزمة عابرة، كما لو تعلق الأمر بمصنع. فالمشروع الممول من طرف المتعرض خرج إلى الوجود ولم تتبقى سوى عملية بيع الشقق والمحلات وبالتالي عدم جدية تأسيس طلب فتح المسطرة على دين المتعرض وصورية الادعاء بقيام واقعة التوقف عن الدفع بحكم أنها تقتضي وجود صعوبات يمكن تجاوزها بتدخل أجهزة المساطر الجماعية، والحال أن المشروع الممول من طرف المتعرض أنجز بشكل كامل ولا يمكن أن يجني مداخيل إلا ببيع العقارات . مؤكدا أن النزاع الوحيد القائم بين المتعرض ضدها وبين الورثة يحوم حول من سيؤدي مبلغ 700,000,00 درهم للحصول على رخصة السكن ولا يمكنها ولا لباقي الورثة الادعاء بمرورهم من أزمة مالية نظرا لأنهم ملتزمين شخصيا تجاهه ونظرا لتوفرهم على أموال وعقارات تمكن من أداء كافة ديونهم . اما بالنسبة لطبيعة الدين وإخفاء المتعرض ضدها بسوء نية توفرها على أصول جاري التنفيذ عليها من طرف المتعرض عن طريق مسطرة الإنذار العقاري فقد أوضح أن دينه اتجاه المتعرض ضدها مضمون برهون منصبة على 180 رسم عقارى تملكه بمعية باقي الورثة المحكوم عليم بالأداء وهذا يعني أنه حتى وإن افترضنا جدلا أن المتعرض يدخل ضمن خصومها بصفتها تاجرة، فلا يمكنها تأسيس طلبها الرامي إلى إخضاعها لمسطرة التسوية القضائية على دين البنك المتعرض بحكم أن الأصول الجاري التنفيذ عليها حاليا من طرف البنك المتعرض كافية لتغطية دينه بعشرة أضعاف وهذا أكبر دليل على أنه لا يمكن للمتعرض ضدها التمسك في مواجهة البنك المتعرض بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها بصفتها تاجرة ملتمسا أساسا بعدم مواجهته بالتسوية القضائية الخاضعة لها السيدة شنطال (أ.)، واحتياطيا بعدم قبول طلب فتح مسطرة التسوية القضائية واحتياطيا جدا برفض طلب فتح مسطرة التسوية القضائية مع النفاذ المعجل وأمر رئيس كتابة الضبط بتسجيل ملخص الحكم المنتظر صدوره والقاضي بإلغاء فتح مسطرة التسوية القضائية بالسجل التجاري للسيدة شنطال (أ.) عدد [المرجع الإداري]. وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 04 دجنبر 2025 ، التمست من خلالها اتخاذ كافة الصلاحيات المقررة لها قانوناً على ضوء الوثائق المدلى بها في الملف. وادلى السنديك بتقرير مؤشر عليه بتاريخ 2025/12/08 ، خلص فيه إلى أن ما تمسك به بنك (ا.) من كون مديونية السيدة شنطال (أ.) غير ناشئة بمناسبة ممارستها لنشاطها التجاري، وإنما بصفتها وارثة للملتزم الأصلي، يبقى دفعاً غير مؤسس قانوناً . ذلك أنه أولاً : أن السيدة شنطال (أ.) تكتسي صفة تاجرة ومقيدة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد [المرجع الإداري] ، مما يجعلها خاضعة قانوناً لمقتضيات مسطرة صعوبات المقاولة، بما فيها مسطرة النسوية القضائية . وان انتقال الدين عن طريق الإرث يجعل الوارث خلفاً عاماً للموروث، وتنتقل إليه الالتزامات بنفس أوصافها القانونية، عملاً بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن الدين الموروث يصبح جزءاً من الذمة المالية للوارثة ويخضع لمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهتها وان مسطرة التسوية القضائية تشمل مجموع ديون المدين، سواء كانت ناتجة مباشرة نشاطه التجاري أو عن التزامات ثابتة في ذمته لأي سبب مشروع، كالإرث أو الكفالة أو الاتفاق، طالما أن الدين قائم قبل تاريخ فتح المسطرة، ملتمسا التصريح بعدم وجاهة التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف بنك (ا.)، والتأكيد على سلامة وصوابية الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيدة شنطال (أ.)، لثبوت واقعة التوقف عن الدفع في حقها . واجابت المتعرض ضدها ان المشرع بموجب القانون رقم 73.17 ألغى طريق الطعن بالتعرض في المقررات القضائية الصادرة في إطار مساطر صعوبات المقاولة، مؤكدة أن لجوئها إلى مسطرة صعوبة المقاولة إنما تم حماية لمصالحها والمصالح دائنيها باعتبارها مسطرة قانونية تتضمن آليات إجرائية وموضوعية ترمي إلى ضمان حقوق الدائنين ومن ضمنهم المدعي . كما أن مباشرتها لمسطرة صعوبة المقاولة لم تمس بحقوق المدعي، الذي لم يلحق به أي ضرر لحقه من جراء سلوكها لهذه المسطرة وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعى عليها تعد خلفاً عاماً للملتزم الأصلي تجاه المدعي . وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته، فضلاً عن كونها مسجلة بالسجل التجاري بصفة تاجرة، وفق ما يستفاد من شهادة التسجيل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المستدل بها ملتمسة رفض الطلب. وعقب المتعرض مؤكدا ما سبق، ومضيفا أنه بالرجوع إلى المقال يتبين أنه لم يسلك طريق الطعن بالتعرض العادي في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة المتعرض ضدها، وإنما تقدم بالطعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 763 من مدونة التجارة، وأن المدعى عليها لم تجب على أي سبب من الأسباب الجوهرية المؤسس عليها هذا الطعن، ولم تحاول المنازعة فيما أثاره من دفوع مؤسسة، و أنه بدل استخلاص دينه عبر مسطرة التنفيذ الجبري وبيع العقارات التي مول تشييدها، أصبح ملزماً بالانتظار مدة طويلة قد تصل إلى اثنتي عشرة سنة بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية ملتمسا الحكم وفق طلباته وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 19 دجنبر 2025 ، أكدت فيها أولا من خلالها مقالها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حق التاجرة شنطال (أ.)، وثانياً التمست رفض الطلب بخصوص طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه بنك (ا.) وركز استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع على فساد تعليل الأمر المستأنف الموازي لانعدامه خلافا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب لما اعتبرت أن الاستفادة من مسطرة التسوية القضائية لا تشكل في حد ذاتها وسيلة للمماطلة أو التعسف في استعمال الحق ما لم يثبت قيام المستأنف عليها بسلوك تدليسي أو تحايلي يرمي إلى الإضرار بحقوق الدائنين . لعدم ارتكاز مطالبة المستأنف عليها بمسطرة فتح التسوية القضائية على أي أساس قانوني سليم وعدم توفرها على شروط المطالبة بفتح المسطرة . وأن الالتزامات تجاه البنك نشأت مباشرة بعد أن قبلت" السيدة شنطال (أ.) تركة مورثها السيد أمرام (أ.) والذي لم يكن خاضعا لأي تسوية قضائية قيد حياته، بل الأكثر من ذلك، ان الالتزامات المذكورة نشأت قبل أن تكتسب المستأنف عليها صفة تاجرة، وبالتالي فإن الالتزامات تعتبر شخصية، ولم تنشأ بمناسبة ممارستها لأي نشاط تجاري. وأن المستأنف عليها لجأت إلى مسطرة التسوية القضائية لوقف إجراءات التنفيذ في مواجهتها، وكذا إجراءات التنفيذ الجبري المباشرة على أملاكها المرهونة لفائدته . وقد أقرت من خلال ملحق العقد أن المبالغ الناشئة عن القروض الموروثة، هي التزامات شخصية لها تجاه البنك والثابت من خلال إقدام المستأنف عليها على المطالبة بالتسوية القضائية، أنها تخالف صراحة مبدأ حسن النية المنصوص عليه بالفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما اعتبر القوائم التركيبية التي اعتمدها الخبير لأنها تتعلق بالشركة الفعلية، وهو ما جعل الحكم غير مبني على أي أساس، ذلك انه بالرجوع للمادة 577 من مدونة التجارة، يتبين انه يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة".وهو ما يفيد، أنه يتعين على الشخص الطبيعي التاجر، بدوره إرفاق طلبه الرامي إلى فتح التسوية القضائية في حقه بقوائمه التركيبية، ويتعين أن تكون كافة الوثائق المقرونة بطلبه متعلقة به شخصيا . وانه بالرجوع للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية، سيتبين أن المستأنف عليها ارفقت مقالها بالنموذج "7" وتقرير الموازنة ولائحة الدائنين والمدينين وصور أحكام وأوامر قضائية من أجل الأداء والقوائم التركيبية الخاصة بالشركة الفعلية التي تملك فيها المستأنف عليها 30% من الحصص التي تكون رأسمالها حسب ما تقدمت به من من خلال مقالها . والحكم المتعرض عليه خرق القانون والضوابط المعمول بها في مساطر صعوبات المقاولة، مع العلم أنه غير دائن للشركة الفعلية ولا للمستأنف عليها بصفتها ،تاجرة، وبذلك فإن المحكمة لم تعر أي اهتمام لمبدأ استقلال الذمم المالية . ولنفترض جدلا أن المستأنف عليها شريكة بشركة تعرف صعوبات وتمر من ضائقة مالية، فلا يمكن تعزيز طلبها بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالشركة للمطالبة بإخضاعها للتسوية القضائية بصفتها ،تاجرة، بحكم أن ذمتها المالية الناتجة عن ممارسة نشاطها التجاري، مستقلة عن الذمة المالية للشركة، لاسيما وأن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي مساطر شخصية ومن النظام العام . أما فيما يتعلق بواقعة التوقف عن الدفع التي يترتب عنها فتح مسطرة التسوية القضائية، فالمستأنف عليها تمسكت من خلال طلبها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، بوجود نزاع بينها وبين باقي الورثة حول تسيير الشركة الفعلية شركة (أ. ك. ا.) . كما أن المستأنف عليها لم تكن تزاول نشاطها المزعوم ويجني أرباحا ومداخيل وتعرض لأزمة مفاجئة . وانه بمجرد الاطلاع على عقدي القرض المبرمين سنة 2017 بينه وبين الهالكين ميير (أ.) وأمرام (أ.)، وخاصة البندين 2.1 سيتبين أن هذان الأخيران استفادا منهما من أجل اقتناء عقار من أجل تشييد شقق على شكل غرف فنادق من المستوى الرفيع، وكذا من أجل تشييد مشروع عقاري بمنطقة بلازا متكون من 6 إقامات بمجموع 166 شقة و 17محل تجاري و 249 مكان لركن السيارات . ولا يخفى على المحكمة أن هناك فرق شاسع بين التوقف عن الدفع والامتناع عن الدفع، فالمستأنف عليها لجأت لوسائل احتيالية وتدليسية واختارت الوقائع المستنبطة من علاقتها معه التي تدعم موقفها من أجل إيهام المحكمة بضرورة فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها رغم عدم توفر الشروط الموضوعية التي تبرر طلبها . وحتى لو كان دينه ناتجا عن ممارسة المستأنف عليها لنشاطها التجاري، وهو الشيء المستبعد، فلا يمكن إخضاعها للتسوية القضائية والتمسك بها فى مواجهة البنك، لكفاية الأصول التي بإمكانها تسديد الدين. أما بخصوص تأثير مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة بشكل تعسفى على النظام الاقتصادي، فان المدين الذي يلجأ إلى المسطرة وهو في وضع سليم ماليا إنما يريد خلق مظلة قانونية مصطنعة لتعطيل التنفيذ وإطالة عمر النزاع، وهو ما يشكل تدليسا واحتيالا واضحا يتنافى مع مبدأ حسن النية الذي يجب أن يحكم العلاقات التجارية، ومتى تبين للمحكمة أن الطلب يستند إلى معطيات غير دقيقة أو إلى نية تهرب من الأداء، فإنها تكون ملزمة برفضه حماية لهيبة القضاء ولضمان عدم تحويل المساطر الاستثنائية إلى وسائل للإضرار بالدائنين . وان المؤسسة البنكية التي تتعرض لطلب من هذا النوع تجد نفسها في موقع المتضرر المباشر، لأنها تحرم بصورة فورية من ممارسة حقوقها القانونية في استرجاع دين ثابت ومشروع و بالنازلة الحالية لا يتعلق بممارسة التاجر لنشاطه التجاري، والغرض من فتح المسطرة ما تعليق إجراءات التنفيذ بناء على طلب غير جدي يؤدي إلى تجميد أموال البنك وتعطيل خططه في إدارة المخاطر، بل و يخلق حالة من عدم اليقين حول جدية الدين ووضعيته القانونية رغم أنه ثابت بمقتضى عقود وضمانات قانونية تثبت أنه دين ملتزمة به المستأنف عليها بشكل شخصي . وإذا انتقلنا إلى الجانب الاقتصادي الأوسع، فإن هذا النوع من السلوك لا يضر فقط بالبنك المعني، بل ينعكس على المنظومة الائتمانية ككل، إذ يؤدي إلى رفع مستوى المخاطر البنكية وإلى التحفظ في منح القروض، فعندما تصبح مسطرة التسوية القضائية وسيلة سهلة المنال، تبدأ البنوك في تشديد شروط التمويل، وهو ما ينعكس سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعد الأكثر حاجة إلى التمويل. كما أن انتشار هذا الأسلوب غير المشروع يضر بثقة المستثمرين ويشوه مناخ الأعمال، لأن استقرار الائتمان هو المدخل الأساسي لجذب الاستثمارات وضمان استمرار المشاريع، لاسيما وأن المملكة في صدد استضافة تظاهرات عالمية تقتضي القيام بمجموعة من الاستثمارات التي لا يمكن تصورها من غير الدعم المالي للمؤسسات البنكية . ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وذلك في جميع ما قضى به . وبعد التصدي الحكم بإلغاء وإبطال الحكمين المتعرض عليهما والتصريح تبعا لذلك أساسا بعدم مواجهة بنك (ا.) بالتسوية القضائية الخاضعة لها المستأنف عليها. واحتياطيا بعدم قبول طلب فتح مسطرة التسوية القضائية . واحتياطيا جدا برفض طلب فتح مسطرة التسوية القضائية وأمر رئيس كتابة الضبط بتسجيل ملخص القرار المنتظر صدوره والقاضي بإلغاء فتح مسطرة التسوية القضائية بالسجل التجاري للمستأنف عليها عدد [المرجع الإداري].
اجابت المستأنف عليها بعدم قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة لتقديمه بعد مرور أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أي خارج الاجل القانوني. كما ان الاستئناف لم يصرح به داخل الاجل القانوني. وان مورث المستأنف عليها كان يزاول نشاطا تجاريا وتوقف عن دفع ديونه موضوع عقود القرض وان الوفاة حالت دون تقديمه لطلب فتح هذه المسطرة. وانطلاقا من المادة 561 من مدونة التجارة فان الرئيس المقاولة الحق في ممارسة مسطرة التسوية القضائية لوحده وفي حالة الوفاة فان هذا الحق يمارسه ورثته. وأنها تحل محل مورثها في حقوقه والتزاماته وان واقعة التوقف عن الدفع ثابتة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وادلى السنديك بكتاب جاء فيه ان التعرض يبقى غير مؤسس، لان المستأنف عليها تاجرة ومسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] . وان اكتساب الدين عن طريق الإرث يجعل المدين خلفا عاما للملتزم الأصلي ويسري عليه ما يسري على المورث من التزامات وفقا للفصل 229 من ق ل ع. وبالتالي فان الدين ينتقل للوارث بكامل اوصافه ويصبح جزء من ذمته المالية وان مسطرة التسوية تنطبق على مجموع ديون المدين سواء كانت ناتجة مباشرة عن نشاطه التجاري او عن التزام ثابت في ذمته لأي سبب مشروع ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وادلى المستأنف بتعقيب جاء فيه ان التعرض قدم وفقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ومحترما لمقتضيات الفصل 763 من مدونة التجارة. مؤكدا ما سبق.
وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
وصدر القرار التمهيدي بتاريخ قضى بإجراء بحث، تم الاستماع خلاله للممثل القانوني للطاعن الذي أكد وسائل طعنه، في حين تخلفت المستأنف عليها فتعذر الاستماع اليها.
وبناء على ضم تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير القضائي الحسن دينار في إطار ملف فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليه تنفيذا لقرار هذه المحكمة.
وادلت المستأنف عليها بمستنتجات في ضوء الخبرة اكدت فيها ما سبق، مضيفة ان النشاط المزاول من طرفها هو الإنعاش العقاري من خلال شركة فعلية وان الأصول مملوكة على الشياع وأنها تدل اثباتا لذلك بصورة من تقرير الخبير اقسبي. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وادلى المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكد فيها ما سبق ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
عقبت عليها المستأنف عليها مؤكدة ما سبق.
وأدرجت القضية بجلسة 07 ماي 2026 تخلف نائبا الطرفان فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14 ماي 2026 ، فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
المحكمة
حيث ان المادة 545 من القانون 73.17 فى فقرتها الخامسة تنص على انه يحق للمدين سواء كان شخصا ذاتيا او اعتباريا ان يطلب من المحكمة فتح احدى مساطر الوقاية او الإنقاذ او التسوية القضائية او التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب. وان هذه الشروط حددها المشرع فيما يخص فتح مسطرة التسوية القضائية في المادة 575 من القانون 17.73 التي تنص على انه تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع، وتثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة. وهو ما يفيد على أن طلب فتح مسطرة التسوية القضائية يجب ان يكون من طرف المقاولة، التي تعني وفقا للمادة 546 من هذا القانون الشخص الذاتي التاجر او الشركة التجارية المقاولة، والتي يفترض فيها أن تكون في حالة توقف عن الدفع، الذي يشترط لتحققه معيارين، المعيار الأول اقتصادي مالي ويعني عدم كفاية أصول الشركة لتغطية خصومها. والمعيار الثاني قانوني وهو عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها. وبالتالي وعلاقة بالوسائل المتمسك بها من طرف المستأنف ، فان الثابت من خلال وثائق الملف انه علاوة على انه لم يسبق للمستأنف عليها ان مارست أي نشاط تجاري قبل انتقال تركة زوجها امرام (أ.) اليها المتوفي بتاريخ 2021/10/26 ، ولم تثبت ذلك خصوصا وان الالتزامات في مواجهة المستأنف ترتبت بذمتها قبل ان تصبح تاجرة ، وهي بمثابة التزامات شخصية انتقلت اليها عن طريق الإرث بعد وفاة زوجها امرام (أ.) الذي كان يمارس النشاط التجاري في اطار شركة فعلية مع شريكه ميير (أ.)، على اعتبار ان صفة التاجر لا تكتسب عن طريق الإرث و انما بالممارسة الفعلية للأنشطة التجارية ، وان تكون الصعوبات التي تعترضها نتيجة ممارستها لهذه الانشطة، وهو ما يعبر عنه بالتلازم او الترابط بين صفة التاجر والتوقف عن الدفع ، و الذي يعني ان يكون التوقف عن الدفع في الوقت الذي كانت فيه المستأنف عليها تزاول نشاطا تجاريا ، وبالتالي فانه لا يجوز فتح مسطرة التسوية القضائية في حق التاجر الغير القادر عن سداد ديونه متى ثبت ان الصعوبات التي أدت الى عدم الوفاء او التوقف عن الدفع ترجع الى وقت لم يكن قد اكتسب صفة التاجر ، وهو ما اقرت به المستانف عليها في مقالها الافتتاحي التي اشارت فيه الى ان الصعوبات التي أسست عليها طلبها الرامي الى فتح المسطرة في حقها ترجع الى فترة انتشار وباء كورونا الذي كان في مستهل سنة 2020 و هي الفترة التي لازال زوجها امرام (أ.) على قيد الحياة ، في وقت لم تكن لها الصفة، و ان هذه الصعوبات كانت تعترض زوجها باعتباره تاجرا في اطار الشركة المذكورة . اما بخصوص الشرط الثاني والذي يعتبر شرطا جوهريا في فتح مسطرة التسوية القضائية المتمثل في وجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع والذي يقتضي كما تمت الإشارة الى ذلك تحقق عنصرين، الأول عدم كفاية الأصول لتغطية خصوم المقاولة، والعنصر الثاني عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها. ومن اجل التحقق من توفر هذا الشرط امرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة عهد بها للخبير القضائي الحسن دينار الذي انجز تقريره في الموضوع ، تبين من خلال الاطلاع عليه ان الشركة الفعلية التي تعتبر المستأنف عليها شريكة فيها حسب الثابت من خلال عقد الشراكة الذي لم يتم الا بتاريخ 2022/02/16 ، وانه اعتمدت قوائمها التركيبية لإثبات التوقف عن الدفع انها كانت في وضعية محاسبية سليمة خلال السنوات 2021 ، 2022 ، 2023 و 2024 من خلال كون أصول الشركة الجارية خلال هذه السنوات كافية لتغطية خصومها الجارية ، وهكذا فان أصول هذه الشركة خلال سنة 2021 بلغت قيمتها 242.844,817,21 درهم في حين ان خصومها الجارية بلغت قيمتها 76.144,444,86 درهم . وفي سنة 2022 بلغت قيمة أصولها الجارية 282.663,450,94 درهم وان قيمة خصومها الجارية بلغت 100.142,490,37 درهم. وخلال سنة 2023 بلغت قيمة أصولها الجارية 282.285.910,05 درهم في حين بلغت قيمة خصومها 105.385.818,05 درهم وخلال سنة 2024 والتي تعتبر آخر سنة مالية قبل فتح المسطرة بتاريخ 2025/11/11 المعتمدة في فتح المسطرة وفقا للمادة 577 من القانون 17.73، فان قيمة أصول الشركة الجارية بلغت 282.517,050,93 درهم، في حين بلغت قيمة خصومها الجارية مبلغ 109.086.841,55 درهم. وهكذا يتبين مما سبق انه ولئن كان العنصر الثاني المتمثل في عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة والمطالب بها محقق من خلال الحكم عدد 12864 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المستأنف عليها باعتبارها احد الورثة المحكوم عليهم بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 104301833.86 درهم في حدود نصيبها من التركة ، وهي النتيجة التي انتهى اليها الخبير في تقريره و التي عبر عنها بالعجز الحاصل في التوازن المالي للمستأنف عليها وعدم القدرة على مواجهة أقساط المديونية ، فان العنصر الأول المتمثل في عدم كفاية أصول الشركة لتغطية خصومها يبقى منتفيا بالنظر الى قيمة الأصول و الخصوم المذكورة خصوصا المتعلقة بالسنة الأخيرة قبل فتح المسطرة سنة 2024 والذي يستفاد منها على ان أصول الشركة كافية لتغطية خصومها بما يترتب عنه اختلال احد عناصر شرط التوقف عن الدفع ، وهو ما يجعل هذا الأخير منتفيا وغير محققا، وبذلك عدم توفر الشرط الجوهري والضروري لفتح المسطرة في حق المستأنف عليها ، والحكم الذي استجاب لفتح المسطرة دون توفر شروط فتحها وفق ما تم تفصيله اعلاه كان مجانبا للصواب ، وهو ما يستوجب الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها الرامي الى فتح المسطرة في حقها .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنياً وحضوريا:
في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف.
الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب فتح المسطرة في حق المستأنف عليها وتحميلها الصائر.
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54665
Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
54721
Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54817
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
55139
Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55433
Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56279
Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Redressement judiciaire, Preuve par factures, Nullité de la clause d'arbitrage, Instance en cours au jour du jugement d'ouverture, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Contrat d'entreprise, Continuation de l'action, Compétence territoriale, Clause compromissoire, Arrêt des poursuites individuelles
56705
Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024