L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54817

Identification

Réf

54817

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1978

Date de décision

09/04/2024

N° de dossier

2024/8304/829

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك ش.م. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة د. بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1295 بتاريخ 31/10/2023 في الملف عدد 219/8304/2023 و القاضي بأمر المدعى عليها البنك ش.م. بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم من الحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد 6 5158664000 21211 إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل. وكالة عبد المومن الدار البيضاء، وبتخصيص المبلغ المأمور تحويله لأداء ديون المسطرة و بتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب البنكي الخاص بالتسوية القضائية ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر الاستعجالي عدد 1895 المؤرخ في 31/10/2023 في الملف عدد 219/8304/2023 بتاريخ 26/12/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف الواقع بتاريخ 08/01/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم قدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة د. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تملك حسابا بنكيا لدى مؤسسة البنك ش. بموجب الحساب عدد 6 000 5158664 21211. و أنها خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 6 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2019 بالملف عدد 2019/8315/93، و التي تم تحويلها إلى مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة عدد 75 الصادر بتاريخ 03/08/2020 ملف عدد 2020/8306/56. و أن البنك المدعى عليها صرحت بدينها اتجاه المدعية وفق ما يقتضيه القانون ، و أنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية توصلت المدعية بمجموعة من المبالغ مفصلة كالتالي: 1 - بتاريخ 08/08/2019 مبلغ 15420,00 درهم . 2- بتاريخ 04/02/2020 مبلغ 5492,40 درهم. 3- بتاريخ 23/07/2020 مبلغ 10565289,19 درهم. وأن البنك المدعى عليها امتنعت عن تحويل تلك المبالغ المالية لحساب التسوية القضائية رغم جميع المحاولات الحبية . مضيفة بأن المدعية قد فتح لها الحساب للتسوية القضائية وهو الحساب البنكي عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل.، وكالة عبد المومن الدار البيضاء . و بالتالي فإن احتفاظ البنك المدعى عليها بتلك المبالغ يشكل مخالفة صريحة للفصل 690 من مدونة التجارية و التي تمنع أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ، و أن تعسف البنك و امتناعه عن تحويل تلك المبالغ إلى حساب التسوية القضائية يعد مساسا بحقوق كثلة الدائنين ملتمسة تبعا لذلك قبول المقال شكلا لاستيفائه جميع الشروط المتطلبة شكلا ، و في الموضوع أمر المدعى عليها البنك ش. بتحويل المبالغ التالية : 1 - بتاريخ 08/08/2019 مبلغ 15420,00 درهم . 2- بتاريخ 04/02/2020 مبلغ 5492,40 درهم. 3- بتاريخ 23/07/2020 مبلغ 10565289,19 درهم. من الحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد 6 5158664000 21211 إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل. وكالة عبد المومن الدار البيضاء. و بتنفيذ الامر تحت طائلة غرامة تهديدية مقدرة في مبلغ 20000.00 درهم عن كل يوم تأخير ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعية بجلسة 08/02/2023 و التي تضمنت الوثائق التالية : ثلاث كشوفات الحساب يفيد توصل المدعية بالمبالغ المطالب بها. إنذار بتحويل المبالغ مرفق بمحضر التوصل منجز من قبل المفوض القضائي السيد موراد (ح.) . نسخة من كشف حساب يفيد فتح حساب التسوية القضائية.

وبناء على تقرير سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة د. السيد عبد الرحمان (ا.) المؤرخ المدلى به بجلسة 08/02/2023 و الذي أكد من خلاله أن البنك ش. قد صرح بدينه في مواجهة شركة "د.". وأنه حسب تصريح رئيس المقاولة، فإن البنك ش. امتنع عن تحويل مبالغ لفائدة شركة "د." البالغة في مجموعها 10.586201,59 درهم رغم المحاولات الحبية التي قام بها ، و أن هذه المبالغ المالية ستمكن شركة د. من تحقيق أهداف مخطط الإستمرارية وأداء الديون المبرمجة في المخطط .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتيها بجلسة 22/02/2023 ، و التي دفعت أساسا بانعدام الاختصاص للقاضي المنتدب للبت في الطلب الحالي و أن الاختصاص للبت في الدعوى ينعقد لمحكمة الموضوع ، و احتياطيا التمست المدعى عليها التصريح بعدم قبول الطلب لكون الصفة في تشغيل حساب التسوية القضائية تبقى حكرا على سنديك المسطرة عملا بما جاء في مقتضيات المادة 593 من مدونة التجارة التي تنص على أن السنديك هو الذي يعمل على تشغيل الحسابات البنكية لما فيه مصلحة المقاولة و بالتالي فإن الصفة في تقديم هذه الدعوى تبقى حكرا على السنديك دون غيره ، مضيفة أن المدعية لم تقد بإدخال سنديك التسوية القضائية في نازلة الحال ، و أن المدعية لم تحدد الشخصية الموجه إليها الدعوى كونها وجهتها ضد ما أسمته البنك ش. و الحال أن مجموعة البنوك الشعبية هي مؤسسات مالية لها كيان إداري و مالي مستقل ، و ان البنك ش.م. الذي حل محل البنك ش.ل. و محل البنك ش.ج.أ. بمفعول الادماج هو مستقل عن البنك ش.ل.م. و مستقل عن البنك ش.ل.ب.م. و كذا البنك ش.ل.ج. . وان المدعية بعدم تحديدها للجهة التي تريد توجيه دعواها في مواجهتها يكون طلبها على هذا الأساس طلبا غير مقبول شكلا لمخالفته الفصل 1 من ق م م . و احتياطيا جدا فإنها تلتمس التصريح برفض الطلب كون المدعية التمست امر البنك المدعى عليه بتحويل المبالغ التالية الى حساب التسوية القضائية المفتوح لدى القرض ف.ل. معتبرة ان تلك المبالغ توصلت بها بعد فتح المسطرة في حقها . و أنه جوابا عن ذلك وجبت الإشارة الى انه بخصوص مبلغ 10.565.289,16 درهم فانه لا يتعلق باي مبلغ متوصل به و انما مجرد عملية تقييد عكسي لعملية محاسبية مسجلة بالحساب اذ انه في نفس التاريخ و هو 2020/7/23 تم تسجيل عملية مدينية بمبلغ 10.565.289,19 درهم مع الغائها بتقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ و بنفس المبلغ و يتعلق الامر بحالة إلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بالحساب الداخلي لعمليات الفاكتورينغ وفقا لمتطلبات دليل المحاسبة (حساب داخلي للفاكتورينغ القابل للتصرف فيه مع حساب داخلي غير قابل للتصرف فيه ) اذ تم قيد هذا المبلغ وخصمه في وقت واحد . و ان المبالغ التي يمكن للمدعية ان تطلب استرجاعها هي المبالغ التي يتوصل بها حسابها البنكي المفتوح قبل خضوعها لمسطرة المعالجة التي تمت من طرف الغير و ليس عمليات تقييدات العكسية التي تنجز بالحساب البنكي في اطار تطلبات دليل المحاسبة . كما ان المدعية لم توضح مصدر هذا المبلغ التي اعتبرت انها توصلت به و استحود عليه البنك المدعى عليه مع العلم ان الأمر يتعلق بمجرد عملية تقييد عكسي واحدة في الضلع المدين مع أخرى في الضلع الدائن والذي تطالب ان يحول لفائدة حساب التسوية المفتوح لها بدفاتر القرض ف.ل. . و أنه بخصوص مبلغ 5.492,40 درهم المقيد بدائنية حساب المدعية ، فان الأمر يتعلق بمجرد عملية استرجاع مؤونة تم تكوينها بتاريخ 22/05/2017 لتغطية ضمان بنكي تم اعادة تقييدها دائنية الحساب بتاريخ 04/05/2020 مع العلم انه سبق اعتبار هذه المؤونة عند حصر الحساب بتاريخ فتح المسطرة و الذي سبق التصريح به . و أنه بخصوص مبلغ 15.420 درهم فانه يتعلق بتحويل تم التوصل به بتاريخ /2019/08 لفائدة المدعية في انتظار تحديد قسم المحاسبة نوعية هذه العملية ، مرفقة مذكرتها بصورة شمسية من كشف الحساب المؤرخ في 31/07/2020 ، وصورة شمسية من كشف الحساب المؤرخ في 31/05/2017 يفيد اقتطاع المؤونة ، وصورة شمسية من كشف الحساب المؤرخ في 29/02/2020 يفيد ارجاع المؤونة .

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 08/03/2023 و التي جاء فيها أنه حول المقال الإصلاحي فقد سبق للمدعية أن تقدمت بطلب رامي إلى تحويل مبالغ مالية فتح له الملف الحالي وقد تسرب إلى مقال المدعية خطأ مادي تمثل في ذكر اسم البنك ش. و الحال أن اسم المدعى عليها بعد الإدماج هو البنك ش.م. ملتمسة بذلك الاشهاد لها بإصلاح اسم المدعى عليها ومواصلة الدعوى في مواجهة البنك ش.م..

و حول اختصاص القاضي المنتدب للبث في الطلب الحالي: فإن المدعى عليها البنك ش.م. تمسكت بكون القاضي المنتدب غير مختص للبث في الطلب الحالي و ان الاختصاص ينعقد لقاضي الموضوع. و ان المادة 672 من مدونة التجارة تخول للقاضي المنتدب أن يبت في الطلبات الاستعجالية و الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، لكون الطلب الحالي يروم على تحويل مبالغ مالية من الحساب المفتوح لدى المدعى عليها إلى حساب التسوية القضائية، وذلك قصد درء ضرر حال ووضع حد لاضطراب من شأنه المساس بمالية المدعية و بالتالي فإن القاضي المنتدب يبقى مختص للبث في هذا الطلب.

وحول صفة المدعية في تشغيل حساب السوية القضائية بدل السنديك: فإنه برجوع القاضي المنتدب إلى المادة 593 من مدونة التجارة المستند عليه في الدفع الحالي والذي نص فيه المشرع بكيفية واضحة و لا لبس فيها على عبارة يمكن و ليس يجب و هي عبارة تفيد التخيير لا الإلزام ، كما ان الحكم القاضي بتحويل من مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية لم يمنح صلاحية تسيير الحساب البنكي او المقاولة للسنديك و انما كلفه بمتابعة تنفيذ الشركة لالتزاماتها في إطار مخطط التسوية القضائية. و أن سنديك التسوية القضائية يعتبر جهاز من أجهزة المسطرة مكلف بمراقبة تسيير العمليات فقط سواء أو الحسابية السهر إلى جانب الشركة في تنفيذ مخطط التسوية القضائية .

وحول ادخال السنديك التسوية القضائية في الدعوى: فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي و إلى ملتمسات المدعية سيتبين بشكل واضح أنها أدخلت سنديك التسوية القضائية و تم استدعائه وفق الشروط المحددة قانونا ان هذا الأخير حضر و أدلى بتقريره بجلسة 08/02/2023 . مضيفة أن المدعية توصلت بثلاث تحويلات مالية بعد خضوعها لنظام صعوبة المقاولة والذي يخول حق الاستفادة بشكل صريح من مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة. و أن ما أثير من دفوعات من المدعى عليها البنك ش.م. لا أساس له من الصحة ، كون كشوفات الحساب المستند عليها في الدعوى الحالية صادرة عن المدعى عليها ومستخرجة من دفاترها التجارية وتعتبر حجة إثبات إلى أن يثبت العكس هو ما استقر عليه العمل القضائي. و أن المبالغ المتوصل بها مفصلة وفق الشكل التالي: 1- مبلغ 15420,00 درهم بتاريخ08/08/2019 فقد دفعت المدعى عليها البنك ش.م. بكون هذا المبلغ يتعلق بتحويل تم التوصل به بتاريخ 08/08/2019 لفائدة المدعية و في انتظار تحديد قسم المحاسبة نوعية هذه العملية . و انه بالرجوع إلى كشف الحساب الذي يثبت تاريخ توصل المدعية بالمبلغ سيتضح بشكلي واضح و لا لبس فيه أن هذا التحويل تم من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني، لفائدة المدعية و هوشيء واضح في كشف الحساب. 2 - مبلغ 5492,40 درهم بتاريخ 04/02/2020. أن المدعى عليها تدفع بكون أن هذه العملية تتعلق باسترجاع مؤونة ، وانه بالفعل فإن العملية تتعلق باسترجاع ضمانة مالية افرج عنها لفائدة المدعية بتاريخ 04/02/2020 و هو تاريخ لاحق على دخول المدعية لنظام صعوبة المقاولة. 3- مبلغ 10565289,19 درهم بتاريخ 23/07/2020 أن المدعى عليها تدفع بكون المبلغ المتوصل به يتعلق بعملية تقييد عكسي لعملية مسجلة ، وأنه فينفس التاريخ تم إلغاؤها بتقييدها في مدينية بنفس الحساب. غير أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المستند عليه في الطلب الحالي و الذي بين تاريخ توصل المدعية بالمبلغ وذلك بتاريخ 23/07/2020 وان نوع العملية المرتبطة بهذا التحويل هو ما دون باللغة الفرنسيةREGLEMENT DEBITEUR أي ما تعربيه أداء المدين وأن هذا الأخير تم بتاريخ لا حق عن دخول المدعية لنظام صعوبات المقاولة ، وليس هناك ما يفيد حسب زعم المدعى عليها لإلغاء العملية سواء بنفس التاريخ أو بتاريخ لاحق ، ملتمسة تبعا لذلك في الشكل قبول الطلب و موضوعا رد جميع دفوعات المدعى عليها و التصريح تبعا لذلك وفق ما جاء بملتمسها الوارد في مقالها الافتتاحي للدعوى .

وبناء على تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة د. السيد عبد الرحمان (ا.) المؤرخ في 09/05/2023 و الذي أكد من خلاله أنه وبعد دراسة العمليات المسجلة في الكشوفات البنكية للحساب الجاري للشركة ، فإنه يتبين على أن العمليات المسجلة في الضلع الدائن بعد تاريخ فتح مسطرة الصعوبة أي بعد تاريخ 11/07/2019 كانت على الشكل التالي : مبلغ 15.42000 درهم مسجل بتاريخ 08/08/2019 يتعلق بتحويل لفائدة شركة د. صادر عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل . ومبلغ 5,492,40 درهم مسجل بتاريخ 05/02/2020 يتعلق بإرجاع مؤونة كفالة لفائدة شركة د. ، أصبحت بدون موضوع. ومبلغ 10.565,289.19 درهم مسجل بتاريخ 23/07/2020 يتعلق هذا المبلغ المسجل في دائنية الحساب الجاري بأداء زبون تطبيقا لعقد فاكتورينغ سبق للطرفين التوقيع عليه بتاريخ 20/02/2015 وبما أنه لا يوجد ما يفيد وجود نزاع بخصوص الزبون الذي قام بهذا الأداء، وبما أن أداء الديون السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية لا يتم إلا وفق مخطط الإستمرارية ، فإنه لا يوجد ما يبرر التسجيل العكسي لهذا الأداء ، وبالتالي فإن المبالغ التي تم تسجيلها في دائنية الحساب الجاري بعد فتح مسطرة الصعوبة تبلغ ما مجموعه 10.586.201,59 درهم .

وبعد مناقشة القضية اصدر القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة د. بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه البنك ش.م..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف حول عدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب الحالي: فإن هذا الطلب ليس من اختصاص القاضي المنتدب و انما هو من اختصاص محكمة الموضوع لا سيما و ان خلاصة تقرير السنديك فضلا عن كونها خاطئة و لا تمت للواقع بصلة فانه يشير ان الامر يتعلق بمبالغ مالية بعد فتح مسطرة الصعوبة و هذا في حد ذاته كاف لرفع الاختصاص عن القاضي المنتدب لفائدة محكمة الموضوع. وبذلك يكون السيد القاضي المنتدب غير مختص للبت في النازلة. ويكون الاختصاص منعقد لقضاء الموضوع الذي له لوحده الصلاحية للبت في النازلة و ان القاضي المنتدب عندما اعتبر خلاف ذلك على الرغم من ثبوت كون المبالغ التي تم تقييدها بحساب شركة د. هي لاحقة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية يكون قد جانب الصواب و عرض حكمه للبطلان والإلغاء

وبخصوص كون الصفة في تشغيل حساب التسوية القضائية تبقى حكرا على سنديك المسطرة: فإن القاضي المنتدب قد خالف مقتضيات الفصل 593 من مدونة التجارة الذي ينص بكيفية واضحة ان السنديك هو الذي يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحته. وانطلاقا من الفصل أعلاه فانه لا صفة للمستانف عليها من اجل ان تطلب تحويل مبالغ مالية الى حساب التسوية القضائية ما دام ان الصفة من خلال الفصل أعلاه جعلها المشرع حكرا على السنديك دون غيره. ولاجل ذلك فانه يجدر التصريح بإلغاء الامر المتخذ فيما قضى به في هذا الخصوص.

و حول ضرورة الغاء امر القاضي المنتدب لمجانبته للصواب، فإن الامر المستانف لم يراعي انه بخصوص مبلغ 10.565.289,16 درهم فانه يتعلق بحالة إلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقًا لمتطلبات دليل الحسابات (حساب التخصيم متاح مع عدم توفره) تم قيد هذا المبلغ وخصمه في وقت واحد كما هو مؤكد في كشف الحساب المدلى به. وبخصوص مبلغ 5.49240 درهم يتعلق باسترجاع مخصص تم تكوينه بتاريخ 22/05/2017 لتغطية ضمان بنكي (مخصوم بتاريخ 22/05/2017 وقيد بتاريخ 02/04/2020). وبخصوص مبلغ 15.420 درهم فانه يتعلق بتحويل تم التوصل به بتاريخ 08/08/2019 لفائدة المدعية في انتظار تحديد قسم المحاسبة نوعية هذه العملية. وانطلاقا من ذلك و خلافا لما اعتبره الامر الصادر مسايرا في ذلك مزاعم المستانف عليها فان الامر لا يتعلق في نازلة الحال بمبالغ مالية مودعة لفائدتها في حسابها الداخلي و انما الأمر يتعلق بإلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقًا لمتطلبات دليل الحسابات او استرجاع مخصص تم تكوينه لتغطية ضمان بنكي. وبثبوت ذلك فانه يجدر الغاء امر القاضي المنتدب في جميع ما قضى به. ويجدر بالتالي و بعد التصدي التصريح برفض طلب المستانف عليها شركة د..

وحول مخالفة امر القاضي المنتدب للفصل 50 من ق م م، فقد سبق لالبنك ش.م. بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 22/03/2023 ان تقدم بمذكرة مرفقة بملتمس رام الى اجراء خبرة حسابية التمس بموجبها إجراء خبرة حسابية لتأكد من عدم استحقاق المدعية من استرجاع المبالغ الواردة في مقالها الإفتتاحي. وأن امر القاضي المنتدب لم يشر الى مذكرته لا ضمن وقائع النازلة و لا ضمن تعليل الحكم الامر الصادر الشيء الذي ينهض مخالفا للفصل 50 من ق م م الذي يوجب ان تكون الأوامر و الاحكام دوما معللة و ان تشير الى جميع الدفوعات و الوسائل التي اثارها الأطراف ضمن مناقشة القضية و هو الشيء الذي لم يقع احترامه من طرف القاضي المنتدب ضمن نازلة الحال. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف في كل ما قضى به، و بعد التصدي أساسا التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في نازلة الحال و القول ان الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع، واحتياطيا الحكم برفضه و صرف النظر عنه وترك الصائر على عاتق رافعه. واحتياطيا جدا و في جميع الأحوال الحكم باجراء خبرة حسابية . وارفق مقاله بنسخة من الامر المستأنف وطي التبليغ وصورة من مذكرة.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف السنديك عبد الرحمان (ا.) بجلسة 20/02/2024 والتي ارفقها بصورة شمسية من التقرير المودع لدى السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 219/8304/2023.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 20/02/2024 ارفقها بكشف حساب. ملتمسا الارم بضمه لوثائق الملف والاشهاد على ذلك والحكم وفق ملتمساته.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 02/04/2024 جاء فيها من حيث اختصاص القاضي المنتدب: أن البنك ش.م. تمسك بكون السيد القاضي المنتدب غير مختص للبت في الطلب الحالي . وأن هذا الدفع يبقى مردود وفق ما بينته المستأنف عليها في سابق محرراتها و ما انتهى اليه السيد القاضي المنتدب في تعليله استنادا إلى المادة 672 من مدونة التجارية التي تخول للقاضي المنتدب أن يبت في الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، لكون الطلب الحالي يروم على تحويل مبالغ مالية من الحساب المفتوح لدى المدعى عليها إلى حساب التسوية القضائية، وذلك قصد درء ضرر حال ووضع حد اضطراب من شأنه المساس بمالية المستأنف عليه و بالتالي فإن السيد القاضي المنتدب يبقى مختص للبت في هذا الطلب. مما يكون معه ما أسس عليه المستأنف دفعها غير قائم على أساس،

و حول صفة المستأنف عليها في تشغيل حساب التسوية القضائية، فإن هذا الدفع مردود هو الآخر لكون الحكم القاضي بتحويل من مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية لم تمنح صلاحية تسيير الحساب البنكي او المقاولة للسنديك وانما كلفه بمتابعة تنفيذ الشركة لالتزاماتها في إطار المخطط التسوية القضائية. مما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار.

وحول المبالغ المأمور تحويلها من قبل القاضي المنتدب، فإن هذه الدفوع تبقى مردودة وفق ما بينته في سابق محرراتها و ما ذهب إليه السيد القاضي المنتدب في امره . وأن استئناف البنك يبقى غير مرتكز على أساس لكون المبالغ المأمور تحويلها إلى حساب التسوية القضائية جاءت مفصلة بشكل واضح بالكشوفات الحسابية الصادرة عن المستأنفة كما انها توصلت بها بتاريخ لا حق عن دخولها لنظام صعوبة المقاولة و تم لفائدتها و تطبيقا لمبدا المساواة بين الطرفين يتعين تطبيق المادة 690 من مدون التجارة. وأن الغاية مساطر صعوبات المقاولة هي الحفاظ على استمرارية المقاولة وضمان سداد الديون المبرمجة في المخطط مع الحرص على المساواة بين الدائنين في الاستخلاص بما فيهم الشركة المستأنفة. مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف مع تحميلها صائر استئنافها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 02/04/2024 جاء فيها انه يضيف أنه سبق له ان استصدر بتاريخ 15/02/2024 امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2024/8103/6444 قضى بالانتقال الى مقر البنك الطالب للاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية و الوثائق التجارية من اجل معاينة و تحديد نوع العملية التي تخص مبلغ 10.565.289,19 درهم و تحديد هل الامر يتعلق بمبالغ مالية تخص شركة د. في اطار تقييد بنكي عكسي لتسوية حسابات داخلية وفق القانون المحاسبتي ام ان الامر يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف الطالب في حساب شركة د.. وأن الخبير المنتدب انجز تقريرا مؤرخا في 04/03/2024 خلص من خلاله انه من خلال الاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها تبين له ان البنك الطالب قام بأداء مجموعة من التسبيقات عن الفاكتورينغ تم تقييدها بمدينية حساب التسبيق عدد 2611151586640359 بمبلغ اجمالي قدره 10.565.289,19 درهم و تم تقييد هذا المبلغ عكسها بدائنية الحساب الجاري عدد 6000515866421211. واضاف الخبير المنتدب انه يتضح من خلال مقارنة المبلغ الاجمالي للفواتير المفوتة مبالغ التسبيقات بان البنك منح تمويلا اجماليا قدره 12.349.954,13 درهم من قبل تسبيقات على مجموعة من الفواتير موضوع التفويت والبالغة قيمتها الاجمالية 22.915.243,32 درهم مما يعني بأن المقدار الغير الممول من الفواتير يبلغ ما قدره 10.656.289,18 درهم. وعلى اثر ذلك خلص الخبير المنتدب انه من خلال الاطلاع على الكشوفات المدلى بها فان البنك قام بتقييد مبلغ 10.565.28919 درهم بالحساب الغير المتاح عدد 2611051586640369 وذلك في انتظار الاستخلاص الكلي لمبلغ الفواتير المفوتة. وأضاف الخبير انه من خلال الوثائق المدلى بها فان البنك لم يتمكن من استخلاص مبلغ الفواتير المسجلة بالحساب الغير متيسر مما فرض عليه الغاء رصيد الحساب الداخلي عدد 5158664036926110 طبقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة و في هذا الاطار قام البنك بإلغاء المقادير الغير ممولة عن طريق تقييد المبلغ موضوع النزاع بدائنية حساب التسبيق عن الفاكتورينغ مع ارتكابه لخطأ على مستوى البيان حيث كان مفروضا عليه ان يبين في الكشف الحسابي بان الامر يتعلق بإلغاء المقادير الغير ممولة وعمل البنك على تقييد مقابل المبلغ في الضلع المدين للحساب الجاري. وبناء على ذلك استنتج الخبير في نهاية تقريره ان مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف البنك في حساب شركة د. بل هو عملية تقييد عكسي لحسابات داخلية وفق القانون المحاسبي و مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19 الصادر في دجنبر 2002. وانطلاقا من ذلك فانه اصبح من الثابت كون مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبالغ مالية مودعة لفائدة شركة د. في حسابها الداخلي و انما الامر يتعلق بإلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقًا لمتطلبات دليل الحسابات او استرجاع مخصص تم تكوينه لتغطية ضمان بنكي. وأن المعطيات التي توصل اليها الخبير المنتدب هي ما أسس عليه استئنافه موضوع الملف أعلاه. والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق ما ورد في مقاله الاستئنافي. وأدلى بصورة من الامر الصادر بتعيين خبير وصورة من تقرير خبرة السيد [شايب عينو].

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 02/04/2024 والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/04/2024 الي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة وحضر الاستاذ [محمد نعناع] عن المستانف عليها وادلى بمذكرة تأكيدية وحضر الاستاذ [نصري] عن الاستاذة [بسمات] عن المستانف وادلى بمذكرة جوابية تسلم كل طرف نسخة من المذكرة واكدا ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر الاستعجالي المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فيبقى دفعا مردودا لكون الطلب إنما يتعلق باضطراب غير مشروع نتج عن استيفاء المستانفة لدين نشأ قبل تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها وهو الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لأن المادة 672 من مدونة التجارة نقلت اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب بخصوص الطلبات الاستعجالية الوقتية بشان المنازعات والمطالبات الداخلة في اختصاصه وهو الشيء الذي يتيح له الاشتغال بالادوات القانونية المتاحة لقاضي المستعجلات مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بمجانبة الامر المطعون فيه للصواب من جهة قضاءه بتحويل المبالغ إلى حساب التسوية القضائية فيبقى بدوره مردودا لأن الثابت من تقرير السنديك عبد الرحمان (ا.) وتقريره المؤرخ في 09/05/2023 ان العمليات المسجلة في الضلع الدائن بعد تاريخ فتح مسطرة الصعوبة اي بعد 11/07/2019 كانت على الشكل التالي:

مبلغ 1542000 درهم مسجل بتاريخ 08/08/2019 يتعلق بتحويل لفائدة شركة د. صادر عن مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل

مبلغ 5492,40 درهم مسجل بتاريخ 05/02/2020 يتعلق بارجاع مؤونة كفالة لفائدة شركة د. اصبحت بدون موضوع.

مبلغ 10565229,19 درهم مسجل بتاريخ 23/07/2020 يتعلق بأداء زبون تطبيقا لعقد فاكتورينغ سبق للطرفين التوقيع عليه بتاريخ 20/02/2015 وكما أن الديون المذكورة سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية فإنه لا يوجد اي مبرر بتسجيلها في دائنية الحساب الجاري.

وحيث إن الثابت قانونا حسب الفصل 690 من مدونة التجارة فإن الحكم بفتح المسطرة يترتب عنه وبقوة القانون منع اداء كل دين نشأ قبل صدوره وبالتالي فإن الحكم بفتح المسطرة في مواجهة زبون البنك يمنع هذا الأخير من سحب كل مبلغ من الحساب الجاري للزبون المدين الخاضع للمسطرة أو إجراء اي تقييد عكسي فيه كما أنه يحق لأي كان ذي مصلحة وللسنديك ممارسة الدعاوى القضائية للمطالبة باسترجاع المبالغ التي وقع سحبها بإرادة منفردة من طرف البنك حماية لمبدأ المساواة بين الدائنين مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين بالتالي رده وتأييد الأمر المطعون فيه مع تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté