Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54665

Identification

Réf

54665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1138

Date de décision

06/03/2024

N° de dossier

2023/8313/4717

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification effective de la créance, ne pouvait se fonder sur un jugement de condamnation antérieur rendu par défaut sans ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier le bien-fondé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en attestait un certificat de non-appel versé aux débats.

La cour retient que l'existence de cette décision définitive constitue un obstacle juridique qui prive le juge-commissaire du pouvoir de réexaminer le fond du litige et de contester le montant de la créance. Dès lors, le refus d'ordonner une expertise comptable ne constitue pas une violation des droits de la défense, le débat sur le quantum de la dette étant définitivement tranché.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة د.ا.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2023 تحت عدد 4 ملف عدد 117/8313/2022 و القاضي بقبول دين شركة ب.ش.ل.ق. المحدد في مبلغ 9.888.741,97 درهم ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة د.ت. DM TELECOM بصفة امتيازية.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح أعلاه، المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2022/09/16 التمست فيه قبول دينها بصفة ممتازة بمبلغ 9.939.207,40 درهم في مواجهة شركة د.ت.، مرفقة طلبها بنسخة من حكمين ومن شهادتين بعدم الإستئناف ومن عقود كفالات ومن وصولات

بناء على إدراج الملف بجلسة 2022/05/17 حضر السنديك و أكد أنه لا ينازع في الدين.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المدلى بها لجلسة 2022/07/18 أكد من خلالها ما سبق.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2022/12/26 جاء فيها أن الحكم القضائي المستدل به هو حكم ابتدائي غيابي. والتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : أن التعليل المعتمد في قضاء أمر السيد القاضي المنتدب غير سليم من الناحية القانونية لما يلي: ان مسطرة تحقيق الديون لها قواعد وأحكام قانونية خاصة تحكمها وأن السيد القاضي المنتدب له في إطارها جميع الصلاحيات من أجل تحقيق الدين وفق الشكل المتطلب قانونا ، و أن الدائن ب.ش. قد صرح لدى سنديك التسوية القضائية، بمبلغ 9.939.207,40 درهم وهي المديونية التي نازع فيها السنديك و الشركة العارضة ، و يلاحظ أن الدين المصرح به يتعلق بقروض للاستثمار وتسهيلات مالية عبارة عن تسهيلات الصندوق وكفالات بنكية كما يتضمن فوائد بنكية واتفاقية وجزاءات بنكية رتبتها البنك في إطار عقود القرض وتسهيلات الصندوق وبروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ، و أن الأمر القضائي لم يتبين قضاؤه منازعة الشركة العارضة في المديونية وفي أسسها المعتمدة من البنك كما لم يتبين قضاؤه الاختلالات المرتكبة من طرف البنك في مسك الحساب البنكي ، و أن العارضة تمسكت وطالبت بإجراء خبرة حسابية في الملف لتحقيق المديونية كإجراء تقني وموضوعي يضمن حق الشركة وباقي الدائنين وحماية مصالحهم المالية عبر تحقيق المديونية بشكل تواجهي وبالوثائق المحاسباتية المتوفرة كحق من حقوق الدفاع الذي يضمنه القانون، و أن الحكم القضائي المستدل به والمعتمد في قضاء الأمر القضائي المستأنف هو حكم ابتدائي غيابي لم تبلغ الشركة به ولم تحضر الشركة العارضة مجريات جلساته ولم تتقدم في إطاره بدفوعاتها لمناقشة المديونية أمام المحكمة وأمام الخبير في إطار مجريات الخبرة التي أمر بها قضائيا في الملف ، و ان الشركة العارضة هي موضوع حكم بالتسوية القضائية، وأنها تبعا لذلك في وضعية استثنائية، وأن الطعن في الحكم سند مديونية البنك المستأنف عليها لن يتأتى إلا بعد حصول الشركة على قرار المساعدة القضائية لحجم مبلغ المديونية، و إن استناد الأمر القضائي على الحكم المستدل به على المديونية من طرف البنك دون الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية في الملف يعتبر خرقا قانونيا لحق الدفاع ويشكل موجبا قانونيا لإلغائه لهذه العلة، و ان القاضي المنتدب في إطار قواعد مسطرة تحقيق الديون له أن يأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق المديونية وتحديدها وفق ما يقتضيه القانون، و إن الشركة العارضة وتحقيقا للمديونية تلتمس من المحكمة وبالنظر للأثر الناشر للاستئناف للدعوى من جديد، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الأمر القضائي المستأنف والحكم تبعا بإجراء خبرة حسابية والحكم تبعا بعدم قبول الدين لعدم جدية سنده و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الملف تعهد إلى خبير قضائي مختص.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2024 جاء فيها أن الحكم المستأنف مؤسس على قرينة قانونية تتمثل في حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، و هو ما يشكل مجالا لإعمال مقتضيات الفصول 418 و 419 و 451، و 453 من قانون الإلتزامات و العقود ، ملتمسة الحكم برد الإستئناف لإنعدام أسسه مع تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أن الحكم القضائي المستدل به والمعتمد في قضاء الأمر القضائي المستأنف هو حكم ابتدائي غيابي لم تبلغ الشركة به ولم تحضر الشركة العارضة مجريات جلساته ولم تتقدم في إطاره بدفوعاتها لمناقشة المديونية أمام المحكمة وأمام الخبير في إطار مجريات الخبرة التي أمر بها قضائيا في الملف ، و ان الشركة العارضة هي موضوع حكم بالتسوية القضائية وأنها تبعا لذلك فهي في وضعية استثنائية، وأن الطعن في الحكم سند مديونية البنك المستأنف عليها لن يتأتى إلا بعد حصول الشركة على قرار المساعدة القضائية لحجم مبلغ المديونية و المصاريف القضائية المترتبة عليه، و أن الشركة العارضة طعنت في الحكم المستدل به على المديونية كما طعنت في الإجراءات تبليغه ، و إن استناد الأمر القضائي على الحكم المستدل به على المديونية من طرف البنك دون الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية في الملف يعتبر خرق قانونيا لحق الدفاع ويشكل موجبا قانونيا لإلغائه لهذه العلة ، و ان مسطرة تحقيق الديون لها قواعد وأحكام قانونية خاصة تحكمها وأن السيد القاضي المنتدب له في إطارها جميع الصلاحيات من أجل تحقيق الدين وفق الشكل المتطلب قانونا ، و أن الدائن ب.ش. قد صرح لدى سنديك التسوية القضائية، بمبلغ 9.939.207,40 درهم وهي المديونية التي نازع فيها السنديك و الشركة العارضة ، وانه يلاحظ أن الدين المصرح به يتعلق بقروض للاستثمار وتسهيلات مالية عبارة عن تسهيلات الصندوق وكفالات بنكية كما يتضمن فوائد بنكية واتفاقية وجزاءات بنكية رتبتها البنك في إطار عقود القرض وتسهيلات الصندوق وبروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ، و أن الأمر القضائي لم يتبين قضاؤه منازعة الشركة العارضة في المديونية وفي أسسها المعتمدة من البنك كما لم يتبين قضاؤه الاختلالات المرتكبة من طرف البنك في مسك الحساب البنكي ، و أن العارضة تمسكت وطالبت بإجراء خبرة حسابية في الملف لتحقيق المديونية كإجراء تقني وموضوعي يضمن حق الشركة وباقي الدائنين وحماية مصالحهم المالية عبر تحقيق المديونية بشكل تواجهي وبالوثائق المحاسباتية المتوفرة كحق من حقوق الدفاع الذي يضمنه القانون ، وان القاضي المنتدب في إطار قواعد مسطرة تحقيق الديون له أن يأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق المديونية وتحديدها وفق ما يقتضيه القانون ، ملتمسة أساسا الحكم بإلغاء الأمر القضائي المستأنف والحكم تبعا بإجراء خبرة حسابية والحكم تبعا بعدم قبول الدين لعدم جدية سنده و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استجابة محكمة البداية لطلبها المتعلق بإجراء خبرة لكونها تنازع في المديونية. فان القاضي المنتدب باعتباره قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن و المدين و اقتراحات السنديك و الثابت للمحكمة ان محكمة البداية قد أسست ما قضت به على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2020 تحت رقم 682 ملف عدد 3180/8210/2019 و الذي على أساسه استصدر البنك المستأنف عليه حكما قضى في مواجهة الطاعنة بأدائها لفائدته مبلغ 9.259.711,68 درهم مع الفائدة القانونية و هو الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف المدلى بها الشيء الذي غل يد القاضي المنتدب في مناقشة مديونية الطاعنة امام عدم ادلائها بما يفيد الغائه او تعديله مادام ان الحكم المذكور يشكل مانعا قانونيا يحول دون تناول المحكمة لموضوع النزاع من جديد و البحث فيه مما يتعين معه السبب المتمسك به و رد الإستئناف و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الاستئناف.

- في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté