Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55139

Identification

Réf

55139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2720

Date de décision

20/05/2024

N° de dossier

2022/8301/596

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise.

En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles.

Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ع.) سنديك التصفية القضائية بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر تحت رقم199 بتاريخ06/12/2021 في الملف عدد 16/8321/2021 والقاضي في الطلب الأصلي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وفي طلب التدخل الإرادي في الدعوى بقبوله شكلا موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

وحيث تقدمت شركة ك. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2022 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في استئناف السنديك

حيث ان الفصل 140 من ق.م.م يوجب ان يتم استئناف الاحكام التمهيدية في وقت واحد مع الاحكام القطعية و لا يمنع استئناف الاحكام القطعية بمعزل عن الاحكام التمهيدية حيث يكون استئناف الحكم القطعي بمعزل عن الحكم التمهيدي مقبولا.

و حيث قام السنديك بالتصريح باستئنافه داخل الاجل القانوني كما تقدم بعد ذلك بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.

و حيث انه و حسب المادة 762 من ق.م.م فان السنديك له حق استئناف المقررات الصادرة بشان العقوبات المدنية .

و حيث قدم استئناف السنديك و فق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

في استئناف شركة ك..

حيث ان استئناف شركة ك. ينصب على الحكم الصادر عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض طلب تمديد مسطرة الاتصفية القضائية لمسيرها محمد (أ.) و للشركات المستاتف عليها بسبب اختلاط الذمم.

و حيث تنص الفقرة 10 من المادة 762 من مدونة التجارة صراحة على انه :

(تحدد المقررات القلبلة للطعن بالاستئناف و الجهة المخول لها الطعن فيها و فق ما يلي:..................

-10-المقررات الصادرة بشان العقوبات المدنية و ذلك من طرف السنديك او النيابة العامة او الاشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة.)

و ما دام ان المستانفة لا تندرج ضمن الفئات الثلاثة المخول لها حق الطعن بالاستئناف في مواجهة المقررات الصادرة بشان العقوبات المدنية فان استئنافها يكون غير مقبول و يتعين التصريح بعدم قبوله و إبقاء الصائر على رافعته.

في الموضوع:

حيت يستفاد من وتائق الملف و الحكم المستأنف ان سنديك التصفية القضائية لشركة ن.و.س. السيد محمد (ع.) تقدم بطلب جاء فيه أنه تبعا لفتح مسطرة التصفية القضائية بمقتضى القرار عدد 2998-2018 الصادر بتاريخ 12-06-2018 في الملف عدد 2017/8301/2787 وأنه فور توصله بقرار التعيين انتقل إلى مقر الشركة للقيام بالجرد والحيازة ووأنه بالنظر إلى حجم الديون البالغة 14.000.000.00 درهما النمس من القاضي المنتدب تعيين أحد السادة الخبرة للوقوف على الإخلالات المرتكبة من رئيس المقاولة والتي أدت بالشركة للتصفية القضائية وأنه تم إنجاز الخبرة من طرف الخبير فتح لها الملف عدد 2020/8304/711 وصدر بشأنها أمر عدد 2020/708 و أنه بعد دراسة تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 06-07-2020 والاطلاع على خلاصه تبين أن رئيس المقاولة ارتكب إخلالات في التسيير تتمثل في استفادت مقاولة نيو واش من مبلغ 340.000 درهما وعدم الإدلاء بمال أربع كمبيالات و وعدم الإدلاء بجرد العمليات الحسابية وعدم موافاة الخبير بجرد المخزون والتمس الحكم بتمديد التصفية القضائية في مواجهة رئيس مقاولة ن.و.س. السيد محمد (أ.) و للشركات التي ثبت في حقها الإخلال

و بناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة المقدم من طرف نائب السيد محمد (أ.) بجلسة -22-03-2021 أكد من خلالها أن السنديك أسس طلبه على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير محمد (م.) وأن هذا التقرير بني على مجموعة من المغالطت والادعاءات المزيفة التي لا اساس لها من الصحة والقانون .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 3 الصادر بتاريخ 31-05-2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ت.) و تكليفه بالتثبت من المخالفات موضوع طلب السنديك و التثبت من وجود اختلاط الذمم بين الشركة المصفى لها والشركات المطلوب تمديد المسطرة لها .

و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف شركة ك. المقدم بتاريخ 18-10-2021 جاء فيه أنه در قرار بتاريخ 12-06-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8301/2787 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق ركة ن.و.س. و أنها صرحت بدينها إلى جانب مجموعة من الدائنين بمبلغ 8.561.353.26 درهما وأن القاضي المنتدب اصدر امرا بتعيين خبير لتحديد الإخلالات في التسيير و أن الخبير القضائي السيد محمد (م.) خلص إلى وجود إخلالات في التسيير و أن السنديك تقدم بطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية والتمس الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق السيد محمد (أ.) بصفته مسيرا و إلى شركات ن.و.أ. و ب. و و ن.و.ل. و إ. و إ.أ.

و بناء على تقرير الخبير السيد محمد (ت.) المدلى به بتاريخ 18-10-2021.

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف الأستاذ محمد بنيس نيابة عن المدعى عليهم بجلسة 01-11-2021 أكد من خلالها أنه بخصوص الإخلال المتعلق باستفادة شركة ن.و. من شيك بمبلغ 340.000.00 درهما فقد أكد الخبير أنه بعد الاطلاع على الدفتر الكبير لسنة 2015 فقد تأكد له تقييد تسلم شركة ن.و.س. بدائنية حساب الزبناء كما تم تقييد الشيك حساب الممون لشركة ن.و.س. و بخصوص الإخلال المتمثل في عدم الإدلاء ب 4 كمبيالات بمبلغ 490.232.28 درهما والمستفيد منه فقد أكد الخبير بخصوص هذه النقطة أن هذه الكمبيالات لفائدة شركة ك.م. وأن هذه الكمبيالات مقيدة بالدفتر الكبير لشركة ن.و.س. و أنها ناتجة عن معاملة تجارية بين شركة ن.و.س. و شركة ك.م. ، وبخصوص الإخلال المتعلق بعدم الإدلاء بجرد العمليات المحاسبية والمالية لحساب الشركاء بمبلغ 23.824.635.26 درهما فقد أوضح الخبير أن مجموع العمليات المحاسبية والمالية لحساب الشركاء لسنوات 2006 إلى 2014 تسجل هذا المبلغ و هو نفس المبلغ الذي تم ضخه من طرف المدعى عليه بحساب الشركة وبخصوص الادعاء بعدم موافاة الخبير بجرد مخزون البضائع وقيمته 986.339.52 درهما عن سنة 2017 فقد أوضح الخبير أن المدعى عليها أدلت بلائحة جرد المخزون المحصورة بتاريخ 31-12-2013 بمبلغ 986.339.52 درهما وبخصوص الإخلال المتعلق بعدم الإدلاء بما يفيد تحصيل الديون العالقة بذمة الزبناء منذ سنة 2014 إلى سنة 2017 فقد أكد الخبير أنه بعد الاطلاع على الدفتر الكبير لشركة ن.و. تبين أنها دائنة لشركة ب. بمبلغ 776.478.40 درهما لكن هذا الدين لم يتم أداؤه لكون الخدمة المقدمة من طرف شركة ن.و.س. عرفت مشكلة تتعلق بجودة صباغة الأثواب والتي ثبت فسادها كما تؤكد ذلك جميع المراسلات الإلكترونية و فواتير الإرجاع وأن شركة ب. كاتبت مكتب الصرف فيما يخص جودة الخدمات المقدمة من طرف شركة ن.و.س. و بخصوص الإخلال المتعلق بعدم إدلاء رئيس المقاولة بدفتر الموازنة أو دفتر جرد العمليات المحاسباتية فقد أكد الخبير أن رئيس المقاولة أدلى بدفتر الموازنة و دفتر جرد العمليات المحاسبية مختومة ومؤشر و التمس رفض الطلب.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السنديك جاء فيها ان الخبير المعين من طرف المحكمة اكد عدم وجود اخلالات في التسيير واختلاط في الذمم واسند النظر للمحكمة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ع.) سنديك التصفية القضائية و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، وأنه وبالنظر للمخالفات المرتكبة من طرف رئيس المقاولة والخلاصة التي توصل لها الخبير محمد (م.) من إخلالات في التسيير وعدم مسك المحاسبة بشكل قانوني واختلاط الأموال بين شركة ن.و.س. وشركة ن.و. و ب. و ن.و.أ. و ن.و.ل. و إ.أ. و إ. الشيء الذي أصبح تطبيق مقتضيات المواد 740 و 745 و 747 و 748 و 754 من مدونة التجارة أمرا تستدعيه مصلحة المسطرة ، وأنه بعد رفع تقرير لغرفة المشورة وإستدعاء الأطراف أمرت المحكمة بطلب من دفاع رئيس المقاولة بإجراء خبرة ثانية عين لها الخبير محمد (ت.) بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 3-2021 خلصت إلى عدم وجود إخلالات في التسيير والإجابة على النقاط التي سبق إثارتها من طرف الخبير محمد (م.) ، و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (م.) أنجزت بحضور رئيس المقاولة ونائبه ومحاسبة الشركة الشيء الذي يجعل من إجراء خبرة ثانية مجانبا للصواب اعتبار لكونه حضر أمام الخبير محمد (م.) ولم يعمل على الإدلاء بما يفند هذه المخالفات وانتظر إلى حين مناقشة الملف ليلتمس تعيين خبير ثان الذي خلص بدوره إلى عدم وجود إخلالات ، و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ت.) جاءت غير دقيقة ومختزلة ودون تفصيل وغير معززة بما يعضدها من وثائق حسابية وبيانات تفصيلية خصوصا في ما يخص الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 23.824.635,26 درهم ، و كما أن الخبرة المنجزة لم تفصل ولا تجب بخصوص العلاقة بين شركة ن.و.س. وباقي الشركات موضوع الطلب حيث تم الإكتفاء بالقول أنه لا وجود لاختلاط الاموال دون الإدلاء بما يفيد أو ما يثبت سلامة العمليات المالية والمحاسبية ، و أن الخبرة أنجزت بعد إنجاز خبرة أولى بحضور رئيس المقاولة حيث لم يتم تقديم أجوبة في حينه أمام الخبير محمد (م.) وتم إهمال مناقشة الوقائع والمخالفات وانتظار المناقشة أمام غرفة المشورة حيت ثم الطعن بالزور الفرعي في الخبرة القضائية والمطالبة بخبرة جديدة و التي امرت بها المحكمة و ادت إلى نتائج مغايرة تماما إلى ما تم التوصل إليه في الخبرة المنجزة من طرف محمد (م.)، و أن المحكمة لم تجب على مجموع المخالفات التي تم إثارتها من لدن سنديك التصفية ومن بينها إغفال تقديم طلب فتح المسطرة وعدم المطالبة بديون الشركة لدى الغير بالإضافة لعدم الإدلاء ببعض الوثائق الحسابية التي سبق للخبير (م.) المطالبة بها ، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته القانون والقول من جديد بتمديد التصفية القضائية وفق الطلب و إحتياطيا بإجراء خبرة قضائية فاصلة يعهد بها إلى خبير مختص في العمليات المالية والحسابية والتأكد من التصرفات المنسوبة لرئيس المقاولة وتحديد المسؤوليات والتثبت من عدم وجود إختلاط للذمم بين الشركة محل التصفية القضائة والشركات موضوع التمديد .

وجاء في أسباب استئناف شركة ك.: انه بالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف الخبير القضائي السيد محمد (م.) ستلاحظ المحكمة على أنه برهن بصفة موضوعية على الإخلالات المحددة من طرف السانديك في مواجهة رئيس المقاولة لشركة ن.و.س. من خلال النقاط التالية:

فيما يتعلق بكون جميع الموردين لشركة ن.و.س. عبارة عن شركات يسيرها نفس رئيس المقاولة

و إنه يستخلص من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي المذكور على أن جميع الموردين الذي كانوا يقدمون خدماتهم التجارية لفائدة شركة ن.و.س. عبارة عن شركات يسيرها نفس رئيس المقاولة وبصفة خاصة بالنسبة لشركة ن.و. التي هي دائنة إلى المقاولة موضوع التصفية القضائية بمبالغ ضخمة بدون أية مبررات جدية ، وان نفس الأمر لمبلغ الشيك بقيمة 340.000,00 درهما الذي استفادت منه شركة ن.و. بدون أي مبرر جدي حول سببه ، و إنه بالنسبة لتحصيل الديون اتجاه شركة ن.و. فإنه لم يتم اطلاع الخبير المذكور بتاريخ تحصيل المديونية اتجاه الشركة المذكورة التي وصل إلى مبلغ قدره : 1.312.146,70 درهما، و وان الخبير القضائي المذكور أشار في الصفحتين 10 و 11 من تقريره إلى كون القوائم التركيبية لسنوات 2014 - 2015 - 2016 و 2017 تشير إلى التصريح بقيمتها بمبلغ قدره 33.736.628,45 در هما وبأنه تم تخفيض قيمة المنشآت إلى غاية 31/12/2017 بعد حساب الاستهلاك ب 802.837,81 درهما وبأن المنشآت التقنية والمعدات والأدوات تم بيعها عن طريق المزاد العلني بقيمة 107.600,00 درهما في حين أن المبلغ الباقي بعد حساب الاستهلاك في القوائم التركيبية يقدر ب 31.240.072,77 درهما ، وان الخلاصة المذكورة من شأنها التساؤل حول مصير المنشآت والمعدات المصرح بها في القوائم التركيبية إلى غاية سنة 2017 وبعدها بمبلغ قدره 33.736.628,45 درهما، و إن التقرير المنجز من طرف الخبير القضائي السيد محمد (ت.) والمصادق عليه من طرف محكمة الدرجة الأولى لم يكن موضوعيا وتضمن عدة مغالطات غايتها محاباة رئيس المقاولة محمد (أ.) مما يجعله باطلا ومطعون فيه للأسباب التالية: إن الأمر يتعلق بشيك مؤرخ في 06/07/2015 لفائدة شركة ن.و. ، وان الخبير المذكور أشار بأنه خلال سنة 2009 تم تقييد بالدفتر الكبير لشركة ن.و. لسنة 2009 لحساب الزبون 34210457 ن.و.س. دائنية بمبلغ فاتورتين تبين أن هناك معاملة تجارية بين الشركتين تفاصيلها عبارة عن فاتورة مؤرخة في 11/05/2009 بمبلغ قدره 174933,79 درهما وفاتورة مؤرخة في 20/05/2009 بمبلغ قدره 186264,67 درهم أي ما مجموعه 361198,46 درهما ، وان الخبير المذكور زعم بأن الشيك المذكور يتعلق بأداء قيمة الفاتورتين المذكورتين أعلاه في حين أن المحكمة ستلاحظ بأن الأمر غير صحيح لسببين: ان السبب الأول يرجع إلى أن تاريخ الشيك يرجع إلى سنة 2015 في حين أن الفاتورتين مؤرختين في سنة 2009 أي قبل تاريخ الشيك المذكور ب 6 سنوات وبالتالي فإنه غير مقبول أن يتم أداء قيمة فاتورتين بعد مرور 6 سنوات عن تاريخ إصدار هما ، وان السبب الآخر يرجع إلى كون قيمة الفاتورتين غير مطابق لقيمة الشيك المذكور وهو ما أقر به الخبير بدوره من خلال وجود فارق بمبلغ 21198,46 درهما بدون أن يعطي أي مبرر عن سبب الفارق المذكور ، انه بالنسبة لهذه النتائج فإن الخبير القضائي أشار بأنه من خلال جرد العمليات المحاسبية والمالية لحساب الشركاء فإنها ناتجة عن دفع شيكات من طرف السيد محمد (أ.) بحساب الشركة ن.و.س. وأداء أجور العمال وليديك ومن خلال جرد هذه العمليات الحسابية والمالية لحساب الشركاء بمبلغ 23.824.635,26 درهما ليس هناك ما يفيد اختلاط الذمم بين ن.و.س. والشركات المشار إليها بطلب السنديك ، وان هذه الخلاصة تتناقض مع الحقائق التي تؤكد بأن شركة ن.و.س. خلال سنة 2017 كانت متوقفة عن أي نشاط وعن الدفع وعن أي عملية كيفما كانت نوعها تهمها كما يستخلص ذلك من نتائج تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير القضائي السيد محمد (أ.) المعين من طرف محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء في الملف عدد 2787/8301/2017 ، وانه بالنسبة لشركة ب. فإن الخبير القضائي أشار بأن المقاولة دائنة إليها بمبلغ قدره 776.478,40 درهما وبأن سبب عدم المطالبة بتحصيل المديونية من الشركة المذكورة يرجع إلى مشكلة الجودة في الخدمة مبررة ذلك برسائل إلكترونية بين الشركتين وفواتير الإرجاع وقد تمت مكاتبة شركة ب. لمكتب الصرف فيما يخص جودة الخدمات، و إنه نفس الأمر ينطبق على شركة ن.و. المسيرة أيضا من طرف السيد محمد (أ.) والتي أشار فيها الخبير بأنها مدينة للمقاولة بمبلغ 1.312.146,70 درهما خلال سنة 2014 ، و الخبير أشار بأن الدين المذكور هو مقابل ديون حساب المورد حسب ما يلي:

ن.و. 3.529.260,94 درهما

ن.و.ب. 1.587.101,44 درهما

ن.و.ل. 961.779,96 درهما

وبأنه لم تتم المقاصة بين هذين الحسابين من طرف الشركة ، و إن هذه النتائج غير مقبولة لعدة أسباب:

إن السبب الأول يرجع إلى أن الخبير القضائي لم يحدد من جهة سبب المديونية لفائدة المقاولة موضوع التصفية القضائية اتجاه شركة ن.و. حتى يمكن تبرير تقييد الدين المذكور في الدفتر الكبير لسنة 2014، و إن السبب الثاني يرجع إلى أن الخبير لم يحدد كذلك نوعية وسبب المديونية لفائدة شركة ن.و. اتجاه المقاولة موضوع التصفية القضائية حتى يمكن تقييد الديون في حساب المورد ، و إن السبب الآخر فإن الخبير أشار بأن المديونية ما بين الشركتين لم تتم المقاصة فيها بدون أن يحدد سبب ذلك أو الاستنتاج بأنه من شأن الامتناع أو التقاعس عن المقاصة أو المطالبة بتحصيل الديون من شأنه أن يبرهن مدى تداخل الذمم ما بين الشركتين اللتان تنتميان إلى السيد محمد (أ.) وهو ما يدل بشكل قاطع على صورية المديونية للشركتين، و و إنه من خلال تقريري الخبرتين سواء للخبير محمد (م.) و الخبير محمد (ت.) يتضح بأن أغلبية ديون المقاولة كانت مع شركة ن.و. وفروعها وهي شركة يسيرها نفس رئيس المقاولة السيد محمد (أ.) وأن هذا الأخير كان يتقاعس عن تحصيل الديون لفائدة شركة ن.و.س. اتجاه شركته الأخرى أو يقوم بإغراق المقاولة موضوع التصفية بديون لفائدة شركته الأخرى ن.و.، وان السيد محمد (أ.) بعدما لاحظ بأن المقاولة أصبحت تتراكم عليها الديون قام باللجوء إلى إنشاء مقاولة أخرى مشابهة تماما لنوعية نشاطها ومنحها نفس التسمية مع حذف الاسم الأخير للمقاولة موضوع التصفية وكل ذلك من أجل خلق اللبس في ذهن الزبناء والمتعاملين مع المقاولة موضوع التصفية حول الشركتين من أجل الإيهام لهم بأن الشركة الأولى نفسها الشركة الثانية ولا تعاني من أي توقف أو صعوبة تجارية ، ونقل جميع أنشطة المقاولة موضوع التصفية إلى شركة ن.و. لضمان استمرارية النشاط التجاري للشركة الأولى ، و إغراق الشركة موضوع التصفية بديون وهمية لفائدة الشركة الثانية قصد سد الباب على جميع الدائنين للقدرة على الحصول على ديونهم كما هو الحال بالنسبة للعارضة ، وخلق ديون وهمية لفائدة المقاولة موضوع التصفية اتجاه الشركة الثانية و التقاعس عن المطالبة بتحصيلها ، و عدم اتخاذ أية تدابير جدية لتفادي توقف الشركة موضوع التصفية عن التوقف عن نشاطها التجاري من أجل تسهيل تهربها عن أداء الديون لفائدة الدائنين من خلال نقل جميع نشاطها والزبناء إلى شركة ن.و. ، وانه كلها عناصر من شأنها التأكيد على أن الشركة المسماة ن.و. والتي يسيرها السيد محمد (أ.) تعد امتدادا للشركة موضوع التصفية من أجل التهرب عن أداء ديونها لفائدة الدائنين، تدلي بنسخة من النموذج رقم 7 للسجل التجاري عدد 147277 والذي يستخلص منه بأن شركة ن.و. قامت بتاريخ 05/09/2013 بتقييد حجز تحفظي على أصلها التجاري لضمان أداء مبلغ قدره 11.653.237,28 درهما ، و ان تاريخ تقييد الحجز المذكور كان موازيا لتاريخ تقديم العارضة لدعوى الأداء ضدها ابتداء من سنة 2011 وصدور الحكم الابتدائي بالأداء بتاريخ 29-04-2015 مما جعل رئيس المقاولة السيد محمد (أ.) يسارع إلى تقييد الحجز المذكور لسد كل باب على وجه العارضة لتسهيل حصولها على مديونيتها المشروعة في حين أن مديونية شركة ن.و. لا تعد إلا مديونية صورية غايتها منع العارضة من الحصول على دينها المذكور في مواجهة المقاولة موضوع التصفية ، ان القوائم التركيبية لشركة ن.و.س. عن السنوات -2014 -2015 -2016و 2017 يستخلص منها بأن الشركة المذكورة من خلال رئيسها صرحت إلى إدارة الضرائب بأن قيمة المعدات والأدوات الموجودة لديها تبلغ مبلغ 33.736.628,45 درهما بالنسبة لسنوات2014 -2015 -2016و 2017، و إنه بالنسبة للخبير القضائي السيد محمد (م.) فإنه أشار في الصفحة 11 من تقريره إلى أنه بالرغم من بيع المنشآت والمعدات والأدوات بالمزاد العلني بقيمة 107.600,00 درهما فإن المبلغ الباقي بعد حساب الاستهلاك في القوائم التركيبية تقدر ب 31.240.072,77 درهما لغاية سنة 2017 وان الخبير القضائي محمد (ت.) أهمل التطرق إلى هذه النقطة في تقريره مما يجعل العارضة محقة حاليا في التساؤل عن مصير المعدات والأدوات التي تم التصريح بها خلال سنة 2017 بمبلغ قدره 33.736.628,45 درهما ، وانه ينبغي حاليا معرفة مصير المعدات والأدوات المذكورة البالغة قيمتها لغاية يوم 2017/12/31 لمبلغ 33.736.628,455 درهما طبقا للقوائم التركيبية لسنة 2017 المصرح بها من طرف المقاولة المذكورة ، وان التصريح بوجود معدات وأدوات بمبلغ قدره 33.736.628,45 درهما خلال سنة 2017 يبرهن على توفر المقاولة المذكورة على المعدات والأدوات المذكورة بالقيمة المصرح بها ويبرر التساؤل حاليا عن مصير المعدات والآلات المذكورة منذ سنة 2017 لغاية الساعة الراهنة ، وان عدم تحديد مصير المعدات والآلات المذكورة بعد سنة 2017 تؤدي إلى نتيجة واحدة والمتمثلة في تبديدها من طرف رئيس المقاولة وذلك في غياب أي حجة على مصير وجودها ، وان هذا العنصر والذي أهمله الخبير القضائي السيد محمد (ت.) من التطرق إليه في تقريره من شأنه لوحده أن يبرر حاليا الاستجابة إلى طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى رئيس المقاولة السيد محمد (أ.) طبقا لمقتضيات المادة 740، ملتمسة الحكم وفقا لجميع طلبات السيد محمد (ع.) بصفته سانديك التصفية القضائية لشركة ن.و.س. المحددة في مقاله الافتتاحي للدعوى الحالية و الحكم وفقا لمقال التدخل الاختياري في الدعوى المقدمة من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية و الحكم بتحميل المستأنف عليهم الصوائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/02/2023 جاء فيها ان أساسا من حيث الشكل : أن العارض لا زال يؤكد كون المستأنفة الحالية والمتدخلة في الدعوى إبتدائيا لا صفة لها وأنها لم تدل للمحكمة بأي وثيقة أو حجة تثبت صفتها ، و أن الصفة هي من النظام العام، و تبقى المستأنفة المتدخلة في الدعوى منعدمة الصفة، الأمر الذي يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول استئنافها ، و أنه ومن جهة أخرى وبرجوع المحكمة إلى مذكرة بيان الطعن بالإستئناف المقدمة من قبل المستأنفة سيتضح لها جليا أنها قدمت إستئنافها ضد السيد محمد (أ.) وشركة ن.و. وشركة ب. وشركة ن.و.ا. وشركة ن.و.ل. وشركة إ. وشركة إ.أ. دون ذكر صفتهم و لا عناوينهم الشئ الذي يجعل الإستئناف الحالي قد أتى خرقا لمقتضيات المواد 1-32 ق.م.m مما يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبوله شكلا ، و أنه من جهة أخرى فبرجوع المحكمة إلى المقال الإستئنافي المقدم من قبل المتدخلة فإن هذا الإستئناف ينصب على الطعن في خبرة الخبير محمد (ت.) والحال أن المستأنفة لم تستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وقدمت استئنافها ضد الحكم الصادر في الموضوع فقط، و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 140 ق.م.م أن الأحكام التمهيدية تستأنف في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع، وبما أن الإستئناف ينصب على الطعن في تقرير الخبير محمد (ت.) وكون الأمر القاضي بانتداب هذا الخبير غير مستأنف فإن الإستئناف الحالي يبقى بالتالي غير مسموع ومعيب ، و يتعين ترتيبا على كل ما سلف التصريح والحكم بعدم قبول الإستئناف الحالي شكلا.

احتياطيا من حيث الموضوع : أن المتدخلة الحالية هي مجرد متطفلة على النزاع الحالي ، و أنه إن كان هناك من يستحق تمديد التصفية القضائية في حقه فهي المتدخلة الحالية باعتبارها المسؤولة الرئيسة المتسببة في إحالة شركة ن.و.س. إلى التصفية القضائية والكل بتعنتها وامتناعها والمتمثل على الخصوص في رفض المساهمة في رفع رأسمال الشركة واعتراضها على ذلك في جميع الجموع العامة وكما هو مثبت في محاضر تلك الجموع، و كما أن مساهمتها في شركة ن.و.س. كانت على أساس جلب الزبناء من إيطاليا إلى المغرب ، لكنه تبث للمساهمين المغاربة أن تلك الوعود هي كاذبة ومزيفة ومجرد أساليب احتيالية كانت نتائجها إحالة الشركة إلى التصفية القضائية، وعلى خلاف ذلك ستلاحظ المحكمة من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها إبتدائيا أن العارض وباقي المساهمين المغاربة ضخوا من مالهم الخاص في الحساب الجاري لشركة ن.و.س. ما يزيد عن 23.000.000,00 درهم ، و يتعين تسجيل أنه استعصى على العارض مقاضاة المتدخلة الحالية وكذا المطالبة بتمديد التصفية القضائية في حقها نظرا لكونها شركة إيطالية تخضع للقانون الإيطالي وتتواجد خارج التراب الوطني.

من حيث موضوع الإستئناف : أن هذا الإستئناف غير مؤسس ومردود ومبني على مزاعم وادعاءات واهية وعارية من الصحة ، و ذلك أن المتدخلة أسست طلبها لتمديد التصفية ضد العارض السيد محمد (أ.) وكذا شركة ن.و. وشركة ب. باعتباره مسيرهما بناء على تكرار الدفوع والملاحظات التي جاءت في تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير السيد محمد (م.) وحيث أن هذا التقرير بني على مجموعة من المغالطات والإدعاءات المزيفة التي لا أساس لها من الصحة ولا القانون ، وكما سبق للعارض أن أوضح للمحكمة ان تقرير الخبرة المذكورة التي تحاول اعتماده المتدخلة للمطالبة بتمديد التصفية في حق العارض والشركات التي يسيرها يتضح منه أن الخبير أسس تقريره على تكرار العبارة التالية : حيث لم يتم موافاتنا بالوثائق التالية " فكل تقرير بني على الادعاء بأن العارض لم يمكن الخبير بوثائق معينة ولذلك خلص إلى ما خلص إليه ، لكن وكما سبق للعارض أن أوضح فإن الخبير وقبل أن يجرؤ على هذه الإدعاءات الكاذبة والمزيفة من كون العارض لم يمكنه من وثائق معينة فكان من اللازم عليه منطقا وعقلا وقانونا أن يدلي للمحكمة اولا بما يفيد أنه طالب بهذه الوثائق من العارض وامتنع ورفض الإدلاء بها خاصة وأن العارض كان ممثلا في تقرير الخبرة وأدلى للخبير بكل الوثائق التي طالب بها، إلا أن هذا الأخير تعمد تزييف الحقائق ومحاولة مغالطة المحكمة بعد أن تبين له عدم وجود أية إخلالات أو خروقات وذلك بالإدعاء بعدم تمكينه من الوثائق، و وبما أن هذا التقرير اعتمد للمطالبة بتمديد التصفية القضائية في حق العارض وشركة ن.و. وشركة ب. هو تقرير اعتمد وبني على وقائع غير صحيحة وعلى رأي كاذب ومزيف ومخالف للحقيقة ، ولذلك فإن العارض كان قد طعن في ذلك التقرير بالزور الفرعي، إلا أن المحكمة ارتأت إجراء خبرة مضادة عهد بها إلى الخبير محمد (ت.)، و أن المحكمة كانت قد كلفت الخبير المذكور بالتثبت من وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة، والتثبت من وجود اختلاط الذمم بين الشركة المصفى لها والشركات المشار إليها في طلب السنديك، و أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 15/10/2021 أجاب من خلاله على كافة المخالفات المزعومة من قبل المتدخلة ، ولقد أكد السيد الخبير بهذا الخصوص ما يلي : فيما يخص الإخلال المتعلق من استفادة شركة ن.و. من شيك بمبلغ 340.000,00درهم ، و بخصوص هذه النقطة فلقد أكد الخبير أنه بعد الإطلاع على الدفتر الكبير لسنة 2015 لشركة ن.و. و ن.و.س. انه تم تقييد مبلغ الشيك بمدينة حساب الممون لشركة ن.و.س. ، و كما تم تقييد بالدفتر الكبير لشركة ن.و. لسنة 2009 بحساب الزبون ن.و.س. مبلغ فاتورتين ، ولقد أكد السيد الخبير أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين تفاصيلها ثابتة ومسجلة بكيفية سليمة بمحاسبة الشركتين ، وأن مبلغ الشيك 340.000,00 دهم هو ناتج بالتالي عن معاملة تجارية بين شركة ن.و.س. ونيو واش

بخصوص الإخلال المتعلق بعدم الإدلاء ب 4 كمبيالات بمبلغ 490.23228 درهم والمستفيد منه لقد أكد السيد الخبير بخصوص هذه النقطة أنه اطلع على الوثائق البنكية المؤشر عليها من التجاري وفاء بنك والمتعلقة بعملية تحصيل الكمبيالات ، فتبين له أن هذه الكمبيالات هي لفائدة شركة ك.م. ، وأن هذه الكمبيالات مقيدة بالدفتر الكبير لشركة ن.و.س. وأنها ناتجة عن معاملة تجارية بين ن.و.س. وشركة ك.م..

بخصوص الإخلال المتعلق بعدم الإدلاء بجرد العمليات المحاسبتية والمالية لحساب الشركاء يمبلغ 23.824.63526 درهم ، لقد أوضح السيد الخبير أنه اطلع على الوضعية المحاسبتية للحساب الجاري المدلى به من سنوات 2006 إلى سنوات 2014 وقام بجردها ، وأن مجموع العلميات المحاسبتية والمالية لحساب الشركاء لهذه السنوات تسجل مبلغ 23.824.635,26 درهم ، وهو المبلغ الذي تم ضخه من قبل العارض في حسابات الشركة.

و فيما يخص الادعاء بعدم موافاة الخبير بجرد مخزون البضائع وقيمته 986.33952 درهم عن سنة 2017.

لقد أوضح السيد الخبير أن العارضة أدلت بلائحة جرد هذا المخزون المحصورة بتاريخ 31/12/2013 بمبلغ 986.339,52 درهم وهو عبارة عن مواد أولية تتعلق أساسا بمواد كيماوية ، مبلغ هذا المخزون ظل قارا بين سنوات - 2013 -2017 وأن هذا المخزون مقيد بالبيان الختامي لسنة 2017

و بخصوص الإخلال المتعلق بعدم الإدلاء بما يفيد تحصيل الديون العالقة لدى الزبناء منذ 2014 إلى سنة 2017 لقد أكد السيد الخبير أنه بعد الإطلاع على الدفتر الكبير لشركة ن.و.س. تبين أنها دائنة لشركة ب. بمبلغ 776.478,40 درهم، لكن هذا الدين لم يتم أداؤه لكون الخدمة المقدمة من قبل شركة ن.و.س. عرفت مشكلة الجودة المتعلقة بصباغة الأثواب والتي تبث فسادها كما تؤكد جميع المراسلات الإليكترونية وفواتير الإرجاع، وأن شركة ب. كاتبت مكتب الصرف فيما يخص عدم جودة الخدمات المقدمة من طرف شركة ن.و.س.، وأما فيما يخص دين شركة ن.و.س. فإن هذا الدين سجل بمبلغ 1.312.146,70 درهم وأن دين شركة ن.و. سجل في مبلغ 961.779,96 درهم +1.587.10144 درهم و ن.و.ل. 961.779,96 درهم وأنه لم يتم إجراء مقاصة بين الأطراف ، وبما أن شركة ن.و.س. توجد في وضعية متأزمة ماليا ، وبما أنها مدينة أكثر مما هي دائنة لشركة ن.و. ودينها استغرق من قبل مديونيتها لشركة ن.و. وبما أن السيد محمد (أ.) يضخ أموالا في الحساب الجاري للشركة لإنقاذها فإنه لم يرتئي مقاضاتها وهي في هذه الوضعية المتأزمة ، وبالتالي يبقى ما يزعمه السيد الخبير لا أساس له من الصحة و لا القانون.

بخصوص الإخلال المتعلق بعدم إدلاء رئيس المقاولة بدفتر الموازنة أو دفتر جرد العمليات المحاسبتية.

لقد اكد السيد الخبير أن رئيس المقاولة أدلى بدفتر الموازنة ودفتر جرد العمليات المحاسبتية مختوم ومؤشر عليه من طرف المحكمة وأنه اطلع على نسخته الأصلية، وأن هذه المخالفة لا أساس لها من الصحة.

و بخصوص الإخلال المتعلق بعدم مصادقة مجلس الإدارة على الإتفاقيات ابتداء من 2014 إلى 2017 حسب تقرير مراقب الحسابات ،ولقد أكد السيد الخبير أنه لا وجود أصلا لأية اتفاقيات مبرمة غير مصادق عليها وليس هناك ما يفيد وجود هذه الإتفاقيات وأن التقارير الخاصة المنجزة من قبل مدقق الحسابات لسنة 2014 إلى سنة 2017 لا تشير على الإطلاق إلى وجود اتفاقيات غير مصادق عليها وأن ادعاء من هذا القبيل لا أساس له من الصحة.

و فيما يخص الإدعاء أن رئيس المقاولة أغفل القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية ، فقد أوضح السيد الخبير أن رئيس المقاولة قد بدل جهود جبارة وحثيثة من أجل إنقاد الشركة والعمل على استمرارها ، فبالإضافة إلى كونه ضخ في الحساب الجاري في الشركة مبلغ 23.824.635,26 درهم فإنه اتخذ مجموعة من القرارات بصفته مسير لإنقاذ الشركة ، وهذه القرارات تشهد عليها الجموع العامة المنعقدة طيلة المدة ما بين 2009 إلى 2017 وآخرها المطالبة برفع رأسمال الشركة من 1.600.000,00 درهم إلى 30.000.000,00 درهم أي بزيادة 1.400.000,00 درهم. لكن هذه الزيادة ووجهت بتعنت وامتناع الشركاء الأجانب وخاصة شركة ك. كما أن الممثل القانوني للعارضة اتخذ عدة مبادرات تتمثل في إبرام عدة عقود منها عقد تقديم خدمة مؤرخ في 12-10-2009 مبرم بين شركة ن.و.س. والشركة الإيطالية S.&.S. والذي كان موضوعه تسيير جميع قرارات الشركة ، و اتفاقية مساعدة تقنية مبرمة بين I.S. الإيطالية وشركة ن.و. ، وأنه بذل كل ما في وسعه من أجل استمرار الشركة خاصة وأنه ضخ من ماله الخاص ما يزيد عن 23.000.000,00 في الحساب الجاري، لكنه وبالمقابل قوبل بتعنت ورفض الشركاء الأجانب وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى توقف الشركة وتعرضها للتصفية، و و أنه ومن خلال اطلاع المحكمة على الخلاصات و الإستنتاجات التي وصل إليها السيد الخبير يتأكد لها بالدليل والحجة أن جميع الإخلالات المثارة من طرف المتدخلة تبث عدم صحتها وعدم وجودها، كما تبث عدم وجود أي اختلاط للذمم بين الشركة المصفى لها وباقي الشركات، وأنه ليس هناك بالتالي وجود أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف الحالي شكلا وتحميل المتدخلة الصائر واحتياطيا بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المتدخلة الصائر

وبناء على القرار التمهيدي عدد 190 بتاريخ 8/5/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 1/4/2024 من طرف نائب السيد محمد (أ.) وشركة ن.و. وشركة ب. والتي جاء فيها انه سبق للمحكمة ان امرت تمهيديا باجراء خبرة جديدة عهد بها الى الخبير السيد يونس (ج.) حددت المحكمة مهمته في التأكد من ادعاءات اخلالات التسيير واختلاط الذم المزعومة من قبل سنديك التصفية السيد محمد (ع.) وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 15 مارس 2024 أجاب من خلاله على النقط المحددة من قبل المحكمة بمقتضى قراراها التمهيدي عدد 490 فباالنسبة لاستفادة مقاولة ن.و. من شيك بمبلغ 340.000,00 درهم دون مقابل لقد أكد السيد الخبير بخصوص هذه النقطة أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين شركة ن.و.س. والمورد شركة ن.و.، وأنه ليس هناك اختلاط في الذمم بين الشركتين مآل 4 كمبيالات بمبلغ 490.23228 درهم والمستفيد منه وسبب سحبه. لقد كد السيد الخبير أن هذه الكمبيالة تتعلق بمعاملة تجارية بين شركة ن.و.س. والمورد شركة ك.م. وليس هناك اختلاط في الذمم بين الشركتين و بخصوص العمليات التي تتعلق بحساب الشركة عن سنة 2017لقد سطر السيد الخبير العمليات التي تمت خلال سنة 2017 من مستلزمات مستهلكة وتكاليف خارجية ومخصصات استهلاك وأوضحها بشكل مدقق وبخصوص توفر الشركة على جرد مخزون بضائع قيمته 986.339,52 درهم بالنسبة لسنة 2017 فقد أكد السيد الخبير أن الشركة تتوفر على هذا المخزون حسب جرد المخزون المؤرخ في 2017/12/31 وهو الرصيد المضمن بجدول الأصول لهذه السنة وبخصوص تحصيل الديون العالقة لدى الزبناء منذ سنة 2014 إلى 2017 لقد أوضح السيد الخبير أنه خلال الفترة ما بين 2014 و 2017 تم تحصيل ديون لدى الزبناء بمبلغ 1.114.784,07 درهم وبخصوص توفر الشركة على دفتر الموازنة ودفتر الجردلقد أكد السيد الخبير أن الشركة تتوفر على دفتر الموازنة ودفتر الجرد وأنه اطلع على الدفترين معاوتمت مقارنتهما وانهما يضمان المعلومات الواجبة عن الفترة ما بين 2006 و 2018 و بخصوص تواجد اختلاط للذمم بين شركة ن.و.س. وباقي الشركات المشار إليها في طلبالسنديك فلقد أوضح الخبير بخصوص هذه النقطة عدم وجود أي اختلاط للذمم بين شركة ن.و.س. وباقي الشركاتإستنتاج وأن الواضح من خلال استنتاجات الخبير وخلاصاته أن كل ما يزعمه سنديك التصفية القضائية لا أساس له من الصحة و أن كل الإخلالات المثارة من قبله تبث عدم صحتها وعدم وجودها. كما تأكد عدم وجود أي اختلاط للذمم بين الشركة المصفى لها وباقي الشركات، وأنه ليس هناكبالتالي وجود أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة. وحيث أن الخلاصات التي توصل السيد الخبير يونس (ج.) هي نفس الخلاصات التي سبقوأن أكدها الخبير المنتدب إبتدائيا محمد (ت.) ويكون بالتالي قد تبث للمحكمة ومن خلال تقرير الخبرتين القضائيتين المأمور بهما الإنعدام الكلي لأي اخلالات في التسيير أو اختلاط للذمم حيث يتعين ترتيبا على ذلك المصادقة على تقرير خبرة الخبير يونس (ج.) والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

لذلك يلتمس المصادقة على تقرير خبرة الخبير يونس (ج.) والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 1/4/2024 من طرف نائب شركة ك. فإن الخبير القضائي السيد يونس (ج.) أنجز مهمته ووضع تقريرا خلص فيه الى النتائج الواردة في تقريره وان المستأنفة تنازع في التقرير المنجز من طرفه لعدة أسباب إن الخبير القضائي أنجز مهمته من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 490 والتي هي عبارة عن 7 أسئلة:فيما يتعلق بالسؤال رقم 1 حول استفادة مقاولة ن.و. من شيك بمبلغ 340.000 درهما دون مقابل ان الخبير القضائي بعدما أشار بأن الشيك بمبلغ 340.000,00 درهما مؤرخ في 2015/07/06 لأمر شركة ن.و. فإنه أشار بأنه يتعلق بالفاتورتين عدد 109000276 الصادرة عن شركة ن.و. بتاريخ 2009/05/20 وبمبلغ 186264,677 درهما وعدد 109000259 صادرة عن شركة ن.و. بتاريخ 2009/05/11 بمبلغ 174933,79 درهما موجهتين الى الزبون ن.و.س. وبأنه تم تقييد بالدفتر الكبير لحساب المورد شركة ن.و. لسنة 2009 حيث تبين تقييد الفاتورتين المذكورتين مما جعله يستنتج بأن الشيك المذكور يتعلق بمعاملة تجارية بين شركة ن.و.س. وشركة ن.و. وبالتالي ليس هناك اختلاط في الذمم بين الشركتين وان هذه الخلاصة غير صحيحة لسببين: السبب الأول يرجع إلى أن تاريخ الشيك يرجع إلى سنة 2015 في حين أن الفاتورتين مؤرختين في سنة 2009 أي قبل تاريخ الشيك المذكور ب 6 سنوات وبالتالي فإنه غير مقبول أن يتم أداء قيمة فاتورتين بعد مرور 6 سنوات عن تاريخ إصدار هما السبب الآخر يرجع إلى كون قيمة الفاتورتين غير مطابق لقيمة الشيك المذكور من خلال وجود فارق بمبلغ 21198,46 درهما بدون أن يعطي أي مبرر عن سبب الفارق المذكور وان العناصر المذكورة من شأنها أن تؤكد بأن قيمة الشيك بمبلغ 340.000,00 درهما لا مبرر له لغاية الساعة الراهنة مما يجعل النتائج المتعلقة به باطلة بطلانا مطلقا وفيما يتعلق بالسؤالين رقم 2 ورقم 3 في شأن مآل أربع كمبيالات بمبلغ 490232,288 درهما والمستفيد منهم وسبب سحبهم والعمليات التى تتعلق بحساب الشركة لسنة 2017 و إنه بالنسبة لخلاصة الخبير القضائي في شأن الجواب على السؤالين أعلاه فإنه بالنسبة للكمبيالات فإنها مطابقة للفواتير الصادرة عن الموردة شركة ك.م. والمؤرخة ما بين 2012/11/30 الى 2013/03/31 وبالتالي ليس هناك اختلاط في الذمم بين الشركتين وإنه بالنسبة للسؤال المتعلق بالعمليات بحساب الشركة لسنة 2017 فإنه خلص بأن هناك عمليات تمت لفائدة شركة ليديك وأداء قيمة شيك وأداء رسوم بنكية فإن هذه الخلاصة تتناقض مع الحقائق التي تؤكد بأن شركة ن.و.س. خلال سنة 2017 كانت متوقفة عن أي نشاط وعن الدفع وعن أي عملية كيفما كانت نوعها تهمها كما يستخلص ذلك من نتائج تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير القضائي السيد محمد (أ.) المعين من طرف محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء في الملف عدد 2017/8301/2787 والذي أنجز خبرة حضورية أشار فيها إلى ما يلي:تبين لنا بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية لشركة ن.و.س. أنه حسب تقرير مراقب الحسابات فإن الشركة متوقفة عن نشاطها التجاري منذ 01 يونيو 2013، وأن آخر تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بشهر نونبر 2013 ويخص السيد العربي (م.) وأنه حسب البيانات الختامية لسنوات 2015/2014/2013 و 2016 لشركة ن.و.س. وكذا تقارير مراقب الحسابات لنفس السنوات فإن الوضعيةالمالية والاقتصادية للشركةمجموع الخسارات المتراكمة في القوائم التركيبية قد وصلت 19.199,13 درهم مقابل رأسمال قدره 14,000,000,00 درهم وبأن الوضعية الصافية للشركة قد أصبحت سلبية بمبلغ 5.199.230,13 درهم أي بعبارة أخرى فإن رأسمال الشركة قد تأكل و فيما يتعلق بالسؤال رقم 4 المتعلق بوجود جرد مخزون البضائع وقيمتها 986339,52 درهما برسم سنة 2017 فإن الخبير أشار بأنه توصل من المستأنف عليها بصورة من لجرد المخزون بتاريخ 2017/12/31 بمجموع :قدره 986339,52 درهم وهو الرصيد المضمن بجدول الأصول لسنة 2017 و إن هذه الخلاصة من شأنها إثبات كون شركة ن.و.س. كانت تتوفر لغاية 2017/12/31 على مخزون بقيمة 986339,52 درهما فى حين أن المستانفة حينما حاولت تنفيذ مقتضيات القرار الصادر بتاريخ 2015/12/16 الملف في 2015/8202/4109 فإنها لم تتمكن من العثور على أية منقولات قصد الحجز عليها مما يطرح التساؤل حاليا حول مصير المخزون موضوع الجرد بقيمة 986339,52 درهما !!!! و فيما يتعلق بالسؤال رقم 5 فى شأن تحصيل الديون العالقة لدىالزبناء منذ سنة 2014 الى 2017 مع تحديد أسماء الزبناء: حيث إنه بالنسبة لهذا السؤال فإن الخبير القضائي أشار بأن الشركة قامت بتحصيل ديون عالقة لدى الزبناء بمبلغ قدره: 1.114.784,07 درهما و 26874,37 درهما و 7439,77 درهما خلال الفترة ما بين 2014 الى 2017 وبأنه لازال بذمة الزبناء الى حدود 2017/12/31 مبلغا قدره 3735551,40 درهما يضم دين شركة ن.و. وشركة ب. وإنه أشار كذلك بالنسبة لشركة ن.و. فإن الموازنة لسنة 2017 تشير الى وجود حساب في اسم المورد ن.و. برصيد مدين :قدره 3529260,94 درهما وبأنه بالنسبة لشركة ب. فإن الخبير اكتفى فقط بالإشارة الى المراسلات المتعلقة بعدم جودة الخدمة وإن الخلاصات المتعلقة بهذا السؤال غير مرتكزة على أيأساس سليم وأنه بالنسبة لشركة ب. فإن الخبير القضائى أشار بأن المقاولة دائنة إليها بمبلغ قدره 776.478,40 درهما وبأن سبب عدم المطالبة بتحصيل المديونية من الشركة المذكورة يرجع إلى مشكلة الجودة في الخدمة مبررة ذلك برسائل إلكترونية بين الشركتين وفواتير الإرجاع وقد تمت مكاتبة شركة ب. لمكتب الصرف فيما يخصجودة الخدمات و إن المبررات المذكورة غير مقبولة قصد الامتناع أو التراخي أو التنازل عن المطالبة بتحصيل المديونية من طرف رئيسالمقاولة اتجاه شركة ب. و إن مشكلة الجودة يعد أمرا تقنيا وكان يلزم إثباته وتبريره بواسطة خبرة تقنية قصد التأكد من وجود عيب في السلع المقدمة أو اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالمديونية وإجراء خبرة قضائية للتأكد من ذلك في حين أن الرسائل الإلكترونية المتبادلة ومكاتبة مكتب الصرف وإرجاع الفواتير تعد كلها أمور مشبوهة من شأنها أن تبرهن بأن هناك تقاعس متعمد من طرف رئيس المقاولة قصد رغبته في تحصيل المديونية ضد الشركات التي يسيرها مما يؤكد تداخل الذمم ما بين الشركتين و إنه بالنسبة لشركة ن.و. فإن الخبير القضائي خلص بأنها مدينة الشركة ن.و.س. بمبلغ قدره : 1.312.146,70 درهما من جهة ومن جهة أخرى فإنها أي شركة ن.و. دائنة إلى شركة ن.و.س. بمبلغ قدره 3.529.260,000 درهما لغاية سنة 2017 وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول نقطتين الأولى سبب تقاعس رئيس المقاولة السيد محمد (أ.) في تحصيل مديونية شركة ن.و.س. والثانية عن مصدر وسبب المديونية لشركة ن.و. اتجاه شركة ن.و.س. خاصة وأن العارضة سبق لها الإدلاء بصورة من النموذج رقم 7 لشركة ن.و.س. يتضمن حجزا تحفظيا على أصلها التجاري لضمان أداء مديونية قدرها 11653237,28 درهما وذلك بتاريخ 2013/09/05 أي قبل تسجيل دين الشركة المذكورة لسنة 2017 في الموازنة الفرعية للموردين وهو ما يطرح التساؤل حول صورية الحجز المذكور لمنع العارضة من تحصيل دينها اتجاهها و إن مديونية شركة ن.و. اتجاه المقاولة موضوع التصفية من شأنها إثارة عدة تساؤلات حول جديتها مما ينبغي التأكد منوجودها فعليا وفيما يتعلق بالسؤال رقم 6 في شأن توفر الشركة على دفتر الموازنة ودفتر الجرد وإنه بالنسبة لهذه النقطة فإن الخبير اكتفى فقط بالإشارة بأن كل من دفتر الجرد ودفتر الموازنة يضمان المعلومات الواجبة من الفترة من 2006 الى .2018وإن الخبير القضائى لم يعمل على تحديد المعلومات الواجبة عن الفترة المذكورة مما يجعل الخلاصات المتعلقة بهذه النقطة تبقى جد غامضة !!! وفيما يتعلق بالسؤال رقم 7 المتعلق بوجود اختلاط الذمم بين شركة ن.و.س. وباقى الشركات المشار إليها في طلب السنديك: وإن الخبير القضائي وقصد الإجابة على هذا السؤال فإنه اكتفى بكل بساطة بالإجابة بالنفي بدون أن يعطي أي تعليل حول جوابه المذكور مما يجعل الخلاصة الخاصة بهذا السؤال مرفوضة وباطلة وإنه من جهة أخرى فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه للخبير القضائي المتعلقة بالدفاتر الحسابية عن السنوات 2015-2014 - 2016 و 2017 تتضمن معلومات وحجج وبإقرار منه بكون شركة ن.و.س. كانت تتوفر على منقولات بقيمة تتجاوز مديونية العارضة اتجاهها وذلك من خلال مرحلة محاولة العارضة تنفيذ مقتضيات القرار الصادر لفائدتها ضدها في حين أن المستأنفة عجزت عن تحصيل مديونيتها بسبب امتناعها عن الأداء وعدم وجود ما يحجز لديهامن منقولات !!! وإنه كيف يمكن للمستأنف عليها الامتناع عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور لفائدة العارضة في الوقت الذي كانت تصرح من خلالالقوائم التركيبية والبيانات السنوية لكونها كانت تتوفر على منقولاتتتجاوز مديونية المستانفة وإن هذا ما يمكن استخلاصه من الوثائق المدلى بها من طرفالمستأنف عليها من خلال ما يلي:إنه من خلال الاطلاع على البيانات السنوية لسنوات 2014 2015 2016 و 2017 فإن المستأنف عليها صرحت بكونها كانت تتوفر على منشآت تقنية، أدوات ومعدات ومخزون وانه ينبغي حاليا معرفة مصير المعدات والأدوات المذكورة البالغة قيمتها لغاية يوم 2017/12/31 لمبلغ 33.736.628,45 درهما طبقا للقوائم التركيبية لسنة 2017 المصرح بها من طرف المقاولةالمذكورة؟؟؟ و إن التصريح بوجود معدات وأدوات بمبلغ قدره 33.736.628,45 در هما خلال سنة 2017 يبرهن على توفر المقاولة المذكورة على المعدات والأدوات المذكورة بالقيمة المصرح بها ويبرر التساؤل حاليا عن مصير المعدات والآلات المذكورة منذ سنة 2017 لغاية الساعة الراهنة ؟؟؟؟؟ و إن عدم تحديد مصير المعدات والآلات المذكورة بعد سنة 2017 تؤدي إلى نتيجة واحدة والمتمثلة في تبديدها من طرف رئيس المقاولة !!! وذلك في غياب أي حجة على مصير وجودها وفيما يتعلق بوضعية مديونية شركة ن.و. فإنه يتضح من خلال تقرير الخبرة بأن شركة ن.و. كانت تتعامل مع الشركة المستأنف عليها من خلال بيع المعدات إلى هذه الأخيرة في حين أن الشركتين معا ينتميان إلى نفس رئيس المقاولتين وينشطان في نفس النشاط التجاري وإن المديونية المتعلقة بالشركة المذكورة تعد مديونية مشبوهة خاصة وأن رئيس المقاولة السيد محمد (أ.) قد تقاعس عن تحصيل المديونية اتجاه الشركة المذكورة وإنه لغاية الساعة الراهنة لم يتم إثبات نوعية المديونية القائمة ما بين الشركتين المذكورتين ومصدرها مما يطرح التساؤل حول جدية ومصداقية المديونية المصرح لها لفائدة شركة ن.و. وفيما يتعلق بطلب إرجاع المهمة إلى الخبير القضائي قصد إضافة مهام إضافية قصد تحديد مصير المعدات والمنقولات وتحديد مصدر وضعية مديونية شركة ن.و. اتجاه شركة ن.و.س. و إنه على ضوء البيانات والتصريحات والوثائق الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي كلها تبرهن بكون شركة المستأنف عليه كانت تتوفر على منقولات تتجاوز مبلغ 30 مليون درهما خلال السنوات 2014 ، 2015 ، 2016 و 2017 وكون شركة ن.و. تتوفر على مديونية ضد المستأنف عليها والتى تكتسي طابعا مشبوها فإنه لمن العدالة حاليا المطالبة بإرجاع المهمة إلى الخبير القضائي قصد إضافة المهام التالية:ما هو مصير المعدات والمنشآت والأدوات المصرح بها في البيانات السنوية 2014 ، 2015 ، 2016 و 2017 ؟ وما هو مصدر طبيعة المديونية المصرح بها لفائدة شركة ن.و.؟ و إنه من شأن الإجابة على هذه التساؤلات التأكد من كون رئيس المقاولة محمد (أ.) ارتكب اختلالات خطيرة أدت الى توقف شركة ن.و.س. عن الدفع خاصة وأن المشكل الأساسي المطروح في الدعوى الحالية يتمثل في ارتكاب رئيس المقاولة محمد (أ.) لاختلالات أدت إلى التصفية القضائية لشركة ن.و.س. وبأن مسألة اختلاط الذمم ما بين الشركات التي يسيرها تعد نقطة تابعة للنقطة الأساسية المتعلقة بالاختلالات في التسيير لشركة ن.و.س..

لذلك تلتمس الإشهاد بمنازعتها في تقرير الخبرة المنجز وإرجاع المهمة إلى الخبير القضائي قصد إضافة المهام التالية: تحديد مصير المعدات والمنشآت والأدوات المصرح بها في البياناتالسنوية 2014 ، 2015 ، 2016 و 2017 ؟ وما هو مصدر وطبيعة المديونية المصرح بها لفائدة شركة ن.و. ؟.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/5/2024 حضرتها الأستاذة خرشيش عن الأستاذ بنيس وتخلف السنديك ولم يدل بتعقيبه على الخبرة رغم امهالخ وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/5/2024 مددت لجلسة 20/5/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند السنديك في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث عاب السنديك على تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد (ت.) بانه غير دقيق و غير مفصل و غير معزز بالوثائق المحسابية و البيانات التفصيلية فيما يخص الحساب الجاري للشركاء كما ان التقرير لم يجب على العلاقة مع باقي الشركات و اكتفى بالقول بانه لا يوجد اختلاط للذمم كما ان التقرير لم يجب على جميع المخالفات المنسوبة للمسير.

و حيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير نور الدين (ع.) الذي تم استبداله بالخبير يونس (ج.) و ذلك بهدف التحقق من الاخلالات المنسوبة للمسير و التأكد من اختلاط الذمم.

و حيث خلص الخبير في تقريره المؤرخ في 13/3/2024 الى انه ليس هناك أي اختلاط للذمم بين شركة ن.و.س. و الشركات الأخرى الواردة بتقرير السنديك كما انه ليس هناك أي أخطاء في التسيير مرتكبة من طرف المسير محمد (أ.).

و حيث توصل السنديك و لم يعقب على تقرير الخبرة.

و حيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيد بالمهمة المسندة له بمقتضى القرار التمهيدي و أجاب على نقط الخبرة المحددة له فيه.

و حيث ان ما خلص اليه تقرير الخبرة جاء متوافقا مع ما خلص اليه تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية و ليس فيه ما يثبت اختلاط الذممم او وجود أخطاء في التسييير.

و حيث يتعين لاجله رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف المقدم من طرف السنديك و بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة ك. و إبقاء صائره عليها.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté