Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56705

Identification

Réf

56705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4342

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2024/8313/488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer au créancier la réduction de sa créance, notamment en ce qui concerne les intérêts et frais judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la créance était fondée sur une décision de justice passée en force de chose jugée.

Elle retient surtout que les dispositions de l'article 601 du code de commerce, qui permettent au syndic de solliciter des créanciers une réduction de leurs créances, n'ont aucun caractère obligatoire pour ces derniers. Dès lors, le refus exprès du créancier de consentir à la réduction proposée fait obstacle à ce que le juge puisse l'imposer, aucun texte ne conférant au juge-commissaire ou à la cour le pouvoir de contraindre un créancier à accepter une telle réduction.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2023 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 21 بتاريخ 25/01/2023 في الملف عدد 313/8313/2022 و القاضي في منطوقه :أمر بقبول دين الشركة م.أ.م. (OMCE) في مبلغ 724.019,100 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة م..

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبها المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06 ماي 2021 التمست من خلاله قبول دينها في مبلغ 724.01910 درهم بصفة عادية، وأرفقت تصريحها بنسخة من حكم ومن قرار استثنائي.

وبناء على كتاب السنديك المؤرخ في 2022/12/14 جاء فيه أن الدين المصرح به مبلغ 724.01910 درهم يتوافق مع الرصيدالمسجل في محاسبة الشركة. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/01/18 جاء فيها أنه لإثبات الدين فإن المصرحة ملزمة بالإدلاء بأصول سندات الدين، كما أنها لم تدل بما يثبت دينها من وصولات طلب ووصولات تسليم كما ان ملف النازلة خال مما يفيد توصل العارضة بالسلع موضوع الدين مما يتعين معه القول والحكم بعدم القبول.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه برجوع المحكمة إلى الامر المستأنف ستلاحظ أنه جانب الصواب فيما قضى به وعليه ستقول بإلغائه لا محالة وذلك اعتبارا لما يلي برجوع المحكمة الى التصريح بالدين المدلى به من طرف المستأنف عليها المحدد في مبلغ 724.019,10 درهم الذي يشكل قيمة الفواتير التي صدر بشأنها حكم قضائي ناهيك عن القواعد القانونية والمصاريف القضائية وأن المشرع من خلال سن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الى مساعدة المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية على تجاوز ضائقتها المالية التي تمر بها واعطائها فرصة الاستمرار في مزاولة نشاطها واداء ديونها و كذا الحفاض على مناصب الشغل وهذا الامر لن يتأتى الا بإعفاء المقاولة موضوع التسوية من جميع الغرامات والفوائد التي تثقل كهلها وتجعلها غير قادرة على الوفاء بما ضمن بمخطط الاستمرارية و لم يقف المشرع عند هذا الحد بل انه اعطى للسيد السنديك امكانية مطالبة الدائنين بتخفيض ديونهم الى حدود 40% من قيمة الدين لا لشيء سوى للأخذ بيد بالمقاولة المتعسرة لإيصالها الى الامان هذا كله يشفع للعارضة في طلب تعديل الامر المستأنف ذلك بإلغاء الفوائد والمصاريف القضائية اعمال التخفيضات المنصوص عليها في المادة 601 من مدونة التجارة و تخفيض دين المستأنف عليها الى حدود 40% من المبلغ المصرح به والذي يعتبر أصل الدين ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا بتعديل الامر المستأنف فيما قضى به والحكم بإلغاء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية واعمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تصل الى حدود %40 من قيمة الدين والكل مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة أمر.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2024 التي جاء فيها أنها تتمسك بكل ما قضى به الأمر المستأنف جملة وتفصيلا وأنه في إطار الجواب على ما جاء في استئناف المستانفة تتولى العارضة الرد كما يلي: أنه ينبغي تذكير المستأنفة بأن دين العارضة المحدد في مبلغ 724019.10 ثابت بمقتضى الحكم عند 3816 الصادر في الملف عدد 2019/8201/2713 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/11/04 والمؤيد بالقرار عدد 3601 الصادر بتاريخ 2020/012/17 في الملف عند 2020/8202/1435 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهو ما أكده الأمر المستأنف هذا من جهة ومن جهة أخرى وبخصوص طلب اعمال التخفيضات المنصوص عليها في اطار المادة 601 من مدونة التجارة فإن العارضة ترده جملة وتفصيلا، ذلك أن سنديك التسوية القضائية السيد ادريس (ف.) سبق له أن طلب من العارضة في إطار المادة المذكورة تخفيض الدين بنسبة %40 حسب الثابت من طلب تخفيض الدين وان العارضة أجابت السنديك المذكور بتمسكها بدينها برمته دون أي نقصان أو تخفيض كما الدين بنسبة 40 % هذا ولا يفوت العارضة أن تشير إلى أن مقتضيات المادة 601 من مدونة التجارة لا تلزم العارضة باي حال من الأحوال بتخفيض دينها في حالة عدم موافقتها عليه، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي موضوع الجواب جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أساس و اعتبار كل ما جاء في مذكرة العارضة هذه وكل ما جاء في الأمر المستأنف جملة وتفصيلا والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف. وأرفقت ب: نسخة من كتاب السنديك بخصوص طلب تخفيض الدين و نسخة من جواب العارضة الرافض لطلب تخفيض الدين .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة23/09/2024.

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها والمقبول بمقتضى الامر المطعون فيه في خصوم مسطرة التسوية القضائية للمستأنفة، هو ثابت بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3816 والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة رقم 3601 بتاريخ 17/12/2020 ، وان اعمال التخفيض المنصوص عليه في المادة 601 من م ة فانه غير ملزم للدائن المصرح بدينه اذ له ان يقدم تخفيضا لدينه او يرفض ذلك، وهو ما قامت به المستأنف عليها والتي رفضت تخفيض دينها المصرح به وتشبت به كاملا وليس هناك أي مقتضى قانوني يعطي للمحكمة المفتوح امامها المسطرة او القاضي المنتدب المكلف بالمسطرة السلطة لتخفيضه ، ويكون بذلك قبول الدين المصرح به الثابت في ذمة المستأنفة وفق المشار اليه في خصوم مسطرة التسوية القضائية للمستأنفة بمقتضى الامر المطعون فيه صائبا ويتعين تأييده ، ورد مستند الطعن وتحميل رافعته الصائر نتيجة لمال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté