Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55433

Identification

Réf

55433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3155

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8301/1608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan.

La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes.

La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان استمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في اطار يضمن لها حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من أهم أهداف المساطر الجماعية وتشكل واحدة من الحلول الثلاثة المنصوص عليها في المادة 622 من مدونة التجارة إلا أنها رهينة بتوفر شرطان أساسيان منصوص عليهما في المادة 624 من القانون المذكور وهما:

أن تكون هناك إمكانيات جدية لتسوية أو تصحيح وضعية المقاولة المتعثرة.

ب- أن تكون هناك إمكانيات جدية كذلك لسداد الخصوم.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن تقرير السنديك انه بخصوص مخطط الاستمرارية بعد الحاح كبير توصل بتاريخ 2023/03/10 بكتاب يعرض بموجبه رئيس المقاولة ما يعتزم القيام به دون الادلاء بمشروع مخطط الاستمرارية والمعطيات السائدة لهذا المخطط .وبعد عدة اتصالات مع رئيس المقاولة ودفاع الشركة لحثهم على تقديم مشروع مخطط الاستمرارية او على الأقل الوسائل اللازمة لبناء مخطط الاستمرارية. ادلى رئيس المقاولة بمشروع مستقبلي لحساب الاستغلال لخمس سنوات. كما أدلى بتاريخ 2023/04/14 بكتاب مرفق بتلات التزامات للعمل بالشركة إضافة الى اتفاق اولي من طرف شركة ت. و شركة م. .و نسخة من الشكاية مع ورقة الإحالة على الشرطة و ان هذه الوثائق وحدها لا تكفى لبناء مخطط الاستمرارية ، و ان الشركة لم تسترجع محلها بعد ولا تتوفر على أي محل للاستغلال. ونظرا لكون السنديك لا تتوفر لديه الوسائل اللازمة لبناء مخطط الاستمرارية فانه يطلب تحويل مسطرة التسوية القضائية الى تصفية قضائية.

وحيث ان الطرف الطاعن وإن اعتبر بأن الديون سيتم أداؤها و أن شركة ا تتوفر على عدة اصول غير انه في المقابل لم تدل بما يفيد أن المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الإستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها و سيما الضمانات الكافية لسداد الديون والتي تعتبر شرطا أساسيا للخروج من أزمتها المالية ولم تمد السنديك بوثائق او مقترحات عملية وجدية من شأنها توفير امكانيات جدية للاستمرارية و أن الطاعنة لم تتدارك هذا الامر في استئنافها الحالي.

وحيث إنه بالنظر للمعطيات أعلاه فقد تبين فعلا أن الشركة الطاعنة توجد في وضعية صعبة وانها مختلة بشكل لا رجعة فيه و يتعين الإعلان عن تصفيتها القضائية.

وحيث يلزم تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté