Vérification du passif : Le cumul des droits de douane et des amendes pénales est admis, leurs fondements juridiques étant distincts (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60567

Identification

Réf

60567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1663

Date de décision

06/03/2023

N° de dossier

2020/8301/2002

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur.

L'administration douanière soutenait en appel que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la contestation des créances publiques relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et répressives, et qu'aucun texte n'interdisait le cumul des droits et des amendes. La cour retient qu'en l'absence de disposition légale expresse, le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pour infraction douanière est possible, les deux types de créances reposant sur des fondements juridiques distincts : l'un fiscal, l'autre répressif à caractère de réparation civile.

Dès lors, elle juge que les droits et taxes, ainsi que les intérêts de retard prévus par le code des douanes, sont dus en raison du non-respect par la société débitrice de ses obligations. En revanche, la cour écarte la créance au titre des amendes, non pour un motif de cumul, mais au motif que les jugements répressifs produits se rapportaient soit à une autre entité, soit à une infraction commise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant la créance non soumise à déclaration.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les droits, taxes et intérêts de retard, qui sont admis au passif, et confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت الدائرة الجمركية بالنواصر الدار البيضاء بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 443 بتاريخ 12/11/2019 في الملف عدد 125/8313/2014 مضموم للملف عدد 508/21/ القاضي بقبول دين الدائرة الجمركية النواصر في مبلغ 7.138.746,00 درهم بصفىة امتيازية ضمن خصوم مقاولة ا.ل. وبرفض الباقي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بأنها دائنة لشركة أ.ل. بمجموع مبلغ 59.104.138,000 درهم بحسب مبلغ 8.007.947,00 درهم عن الضرائب والرسوم الجمركية، مبلغ 48.597.236,00 درهم عن الغرامات النقدية و مبلغ 2.795.955,00 درهم عن فوائد التأخير عن الدين المكفول، ملتمسة إدماجها ضمن لائحة الدائنين الممتازين.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة أ.ل. بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ن.) المحامي بهيئتي باريس و الدار البيضاء، جاء فيها أن المصرحة أدلت بمجموعة من الوثائق تتعلق بمجموعة من التصاريح الجمركية التي تزعم أنها صادرة عن الشركة المصفى لها وكذا وصولات تصفية العمليات و الصادرة عن الإدارة المصرحة ، و هي وثائق ليس من شأنها إثبات ،المديونية كما أنها مجرد مطبوعات لا تحمل أي توقيع أو ختم من الجهة الصادرة عنها و لا تتوفر على الشروط القانونية لوسيلة الإثبات و بالتالي لا يمكن اعتمادها ، و يبقى الطلب معيبا شكلا بخرقه للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية و المادة 688 من مدونة التجارة يكون ماله عدم القبول و أنه سبق للمصرحة أن صرحت بدينها خلال مرحلة التسوية القضائية بمبلغ 88.730.081,00 درهم مدعية أن الديون المطالب بها ناتجة عن عمليات استيراد تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال و قد أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 3/4/2012 أمره عدد 16 بإيقاف البت في الدين المصرح به إلى حين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، و على إثر صدور حكم التصفية ا القضائية في حق شركة أ.ل. تقدمت المصرحة بتصريحها الحالي، و هو يقل و دون مبرر عن المبلغ المصرح به خلال التسوية القضائية و أنه بالنظر لعدم استيفاء الشروط المتطلبة في التنظيم الجمركي من توفر الإدارة على ملف للمقاولة المستوردة وتوقيع اتفاقية بينهما، فإن شركة أ.ل. تعتبر أجنبية عن العمليات موضوع التصريح بدين كما أن المصرحة لم تدل بالوثائق المثبتة للاستيراد الفعلي للبضائع موضوع البيانات الجمركية و لم تدل بما يفيد تسلم البضائع من طرف الشركة المصفى لها، و لا بالوثائق التي تلزمها مدونة تحصيل الديون العمومية و الدورية التنظيمية عدد 423/4659 ، ما يبقى معه تصريحها غير مقبول، و أن أصل الدين يبقى غير مستحفا للمصرحة في ظل عدم إدلائها بالوثائق التي اعتمدتها لتطبيق التعريفة الجمركية التي تبين عناصر الجودة و عناصر الكمية للبضائع موضوع كل عملية، و هو ما يترتب عنه أيضا عدم استحقاقها للغرامات و فوائد التأخير باعتبارهما توابع الأصل الدين، فضلا على أن مدونة التجارة تقتضي وقف سريان الفوائد بموجب حكم فتح المسطرة، و بخصوص الغرامات، فإن المصرحة أدلت بمجرد شكايات دون أي حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ملتمسا في الأخير عدم قبول التصريح بالدين و رفضه موضوعا، مرفقا مذكرته بصورتين لتصريحين بدين صورة لأمر القاضي المنتدب عدد 16 أعلاه، صورة لحكم استبدال السنديك صورتين لقرارين منشورين لمحكمة النقض صورة لاتفاقية صورتين ،لدوريتين، صورة لمراسلة، صورة لمقتضيات متعلقة بالمسطرة الجمركية، صورة لحكم إداري.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المصرحة بجلسة 16/01/2017 جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرفها رسمية صادرة عن إدارة عمومية لها الصفة الضبطية و لا يمكن الطعن في وثائقها إلا بالزور و أن المطبوعات والبيانات هي تصاريح شخصية تصاريح شخصية من الشركة بواسطة النظام المعلوماتي المرتبط بإدارة الجمارك، و أن هذه الأخيرة لا تضيف سوى رقم البيان والتأكد من السلع المستوردة وقت وصولها، و أن انخفاض مبلغ الدين أثناء مرحلة التصفية راجع إلى قيام الشركة بتسوية بعض الحسابات الجمركية و أن الديون ثابتة باعتبارها موضوع تصفية و مصفاة من طرف الآمر بالصرف و موضوع تحصیل و متابعة من طرف قابض الجمارك، و أن فوائد التأخير مستحقة على أساس نسبة 8% طبقا لمرسوم وزير الاقتصاد و المالية رقم 2-444 ، و أن الإدارة احترمت مقتضيات المادة 659 من مدونة التجارة بخصوص وقف سريان الفوائد ، و أن الإدارة و بالرغم من عدم توفرها على أحكام قضائية لإثبات الغرامات المطالب بها، فإنها بدأت بمسطرة التقاضي بواسطة شكايات و ملتمسات و سوف تدلي للمحكمة الحكم، ثم أكدت المصرحة دينها .

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف السنديك بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2017 ، أكد فيها سابق دفوعه، مضيفا أن المصرحة أقرت باستخلاصها جزءا من الدين وهو أداء باطل و ممنوع قانونا اعتبارا لكون حكم فتح المسطرة يمنع أداء كل دين ناشئ قبله مرفقا مذكرته بصورة من حكم استبدال السنديك، صورة لتصريح بدين و صورة لقرار إداري لمحكمة النقض

و بناء على مذكرة المصرحة المدلى بها بجلسة 13/03/2017 أكدت فيها سابق دفوعها، و بناء على مذكرتها المدلى بما بنفس الجلسة و المرفقة بصور لثلاث أحكام جنحية.

و بناء على مذكرة السنديك المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2017 جاء فيها أنه تقدم بدعوى للطعن في الدين المصرح به أمام القضاء الإداري، و قد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بتاريخ 18/03/2015 لكنه لم يبلغ به بعد ما يتعين معه ه القول بمعاينة دعوى جارية، ذلك أن الحكم الإداري حصر المديونية في مبلغ 28.550.558,50 درهم و هو مبلغ غير ثابت وسيتم الطعن فيه بالاستئناف، مرفقا مذكرته بصورة لأمر القاضي المنتدب بإرجاء البت صورة لمقال رام إلى إلغاء ضرائب و مكوس جمركية وصورة لحكم إداري.

و بناء على مذكرة السنديك المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 24/4/2017 جاء فيها أن الأحكام الجنحية المدلى بها

من طرف المصرحة ابتدائية و غيابية و ليست نهائية، مؤكدا سابق دفوعه مرفقا مذكرته بصورة لأمر القاضي المنتدب

بإرجاء البت وصورة لحكم إداري .

و بناء على قرار القاضي المنتدب المتخذ بتاريخ 22/05/2017 بإخراج الملف رقم 125/8313/2014 من التأمل قصد ضمه للملف الأول.

و بناء على أمر القاضي المنتدب المتخذ في جلسة 12/06/2017 على ذمة الملف رقم 508/21/2010 و القاضي بضم الملف الحالي إلى الملف رقم 125/2014 و اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

و بناء على مذكرة المصرحة المدلى بها بجلسة 21/01/2019 المرفقة بنسخة لقرار استئنافي إداري.

و بناء على مذكرتها المدلى بها بجلسة 11/03/2019 المرفقة بصورة لحكم جنحي وصورة لتقرير خبرة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 17/06/2019 الأمر بإجراء بحث

و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/7/2019 حضر السيد محمد (ل.) عن المصرح و عن سؤال المحكمة أجاب بأن الغرامات المطلوبة بموجب التصريح الموضوع بالملف تتعلق بنفس العمليات المفروضة عليها الرسوم و المكوس المطلوبة بمقتضى نفس التصريح.

بناء على قرار القاضي المنتدب المتخذ بجلسة 5/8/2019 الأمر بإخراج الملف من التأمل من أجل إشعار لسنيديك و المصرحة بالإدلاء بمحضر أعوان الجمارك المنجز بشأن الملف الجنحي رقم 1381/2402/2016.

و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المصرحة بجلسة 17/10/2019 والمرفقة بصورة محضر وصورة حكم جنحي.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى عللت أمرها برفض الجزء الأكبر من ديون العارضة بكونها أعملت قاعدة عدم الجمع بين الرسوم والغرامات المكرسة قضاء ورفضت الضرائب والرسوم الجمركية، وان هذا التعليل فاسد من عدة اوجه ، فمن جانب اول فإن السيد القاضي المنتدب قد تجاوز اختصاصه و وجب التذكير ان السيد القاضي المنتدب عندما يرفض الدين او يقبله او يعاين دعوى جارية، في حين انه في نازلة الحال فقد بدل المراكز القانونية للديون المصرح بها و هذا الأمر ليس من اختصاصه على أساس ان إبطال الديون العمومية المنتمي اليها الضرائب والرسوم هي من إختصاص القضاء الإداري و الغرامات وتحديدها هي من اختصاص القضاء الزجري ، و أنه من جانب ثان فإن استناد محكمة الدرجة الأولى على قرار استئنافي صادر عن المجلس الأعلى قبل إنشاء المحاكم الإستئناف الإدارية لا يجعل منه قاعدة تلزم القضاء، ودليل العارضة في ذلك هو تواتر الاجتهاد القضائي على كون مسار الدعوى الضريبية التي تستحق فيها الديون العمومية لا ينفصل عن مسار الدعوى الزجرية التي تعاقب الأفعال المجرمة بالقوانين الضريبية او الجمركية، و أن العارضة تتمسك بكون الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في نازلة الحال هو التصريح الجمركي والذي أتبث كون الشركة ذمتها مليئة بدبون عمومية جمركية و ان بخصوص نفس التصاريح قامت بمخالفات جمركية معاقب عليها عقوبات مالية تستحق التصريح في إطار المسطرة الجارية والتي لا يملك الدائنون او السنديك سوى القول بمعاينة دعاوى جارية بشأنها ، أن السيد القاضي المنتدب لم تقم بتحقيق الدين المصرح به كرسوم ومكوس جمركية والمعتبرة ديونا عمومية ، وأن الرسوم والمكوس الجمركية هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين والتي تجد مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والذي ينص على ما يلي الفصل 93 يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه، داخل أجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده، و ذلك ان الضرائب والرسوم المطالب بها صدرت في شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 92 من مدونة الجمارك، و ان مناقشة استحقاق الديون العمومية من غيرها و عناصر وعائها واحتسابها والمنازعة في تحصيلها هي من اختصاص القضاء الإداري، و ان تقديم السنديك لدعوى ادارية بهذا الخصوص و رفض طلبه بخصوصها يجعل من النقاش حولها عديم الجدوى لتحقق البث فيها من طرف القضاء المختص و هو القضاء الإداري وتبعا لذلك يتعين إلغاء الأمر المستأنف والتصريح بقبول الديون المصرح بها كرسوم ومكوس جمركية كديون عمومية امتيازية.

أنه من جانب أول رفض السيد القاضي المنتدب قبول الديون المصرح بها كغرامات جمركية مع أن الأمر منعقد للبث في الغرامات يكون للقضاء الزجري، ثانيا وعلى فرض القاضي المنتدب غير مختص منطقا وقانونا بإدانة الشركة الموضوعة في التصفية بغرامة في إطار دعوى عمومية، إلا أنه كان يجب التصريح بمعاينة دعاوى جارية بخصوص الديون المصرح بها كغرامات جمركية، قبل أن تصدر فيها أحكام تدين الشركة موضوع النزاع، لا القول برفض الدين المصرح به، وأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تجد سندا أقل تعبيرا من الفصل 729 من مدونة التجارة والذي جاء فيه: يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، وعليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من جراء رفض التصريح بوجود دعاوى جارية قد تم الفصل فيها من قبل القضاء الزجري بصدور أحكام تدين الشركة المذكورة بمخالفات تابثة في حقها يجب أن تؤدي عنها غرامات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي هي في الأصل دعاوى عمومية تم تحريكها من طرف النيابة العامة على أساس محاضر جمركية، يتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارضة وتعريضه للخطر ، وأن العارضة تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به موضوع دعاوى كانت جارية أمام القضاء الزجري وانتهت بصدور أحكام لصالحها، أن السيد القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق الدين المصرح به كفوائد للتأخير والمعتبرة ديونا عمومية، و ان فوائد التأخير هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول اداء أصل الدين خارج الأجل القانوني وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي ، و تجد فوائد التأخير مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ملتمسة شكلا قبول الطعن وموضوعا أساسا إلغاء أمر المنتدب للتصفية القضائية لشركة أ.ل. فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم بقبول الرسوم والمكوس المصرح بها والمقدرة في مبلغ 8007947.00 درهما باعتبارها دينا عموميا والحكم أخذا بعين الإعتبار الدعاوى الزجرية الرائجة في مواجهة شركة أ.ل. و البالغة قيمة الغرامات المستحقة بشأنها 48597236.00 درهما والقول بمعاينة دعاوى زجرية بشأنها و حفظ حق العارضة بالإدلاء بالأحكام الصادرة بشأنها والحكم بقبول فوائد التأخير المصرح بها والمقدرة في مبلغ 2795955.00 درهما باعتبارها دينا عموميا.

وارفقت المقال ب نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من التصريح بالإستئناف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/02/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وسبق ان رجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة مغلقة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2023.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث وخلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الجمع بين الرسوم والمكوس الجمركية واستصدار حكم بغرامة عن مخالفة جمركية بخصوص نفس الواقعة التي فرضت من أجلها لأنه من جهة فان المنع لا يكون إلا بنص صريح والأصل هو الإباحة ومن جهة ثانية فإن الاساس القانوني لكليهما مختلف ذلك ان الرسوم والمكوس الجمركية تنظمها مقتضيات الفصول 58 إلى 99 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويشرع في تحصيلها بمقتضى سند صادر عن الأمر بالصرف وهي بمثابة ضريبة ترتكز في اساسها على رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وتحددها القوانين التي تفرضها في حين ان المخالفات الجمركية هو كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية وأن الغرامات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك لها صبغة تعويضات مدنية وتصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة عملا بالفصل 214 من نفس المدونة وان الدعوى و المرفوعة من طرف إدارة الجمارك أمام كل المحاكم فهي ترمي في ان واحد إلى زجر مخالفة مالية وتعويض لضرر الخزينة العامة نتيجة ارتكاب مخالفة، وأن الثابت ان مبلغ الرسوم والمكوس والغير منازع فيه ناتج عن عدم احترام المستأنف عليها للأجال القانونية المحددة بالنسبة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال وان عدم اداء تلك الرسوم والمكوس داخل الأجل المحدد لها يترتب عنه فوائد التأخير وان فوائد التاخير المصرح بها من طرف الطاعنة ضمن خصوم التصفية القضائية تجد سندها في الفصل 93 من مدونة الجمارك الذي ينص على ان كل اداء يتم بعد هذه الأجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التاخير يحدد مقدارها بالنصوص التطبيقية المعمول بها ، ويجب اداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل الى نهايته يوم التحصيل ، مما يتعين معه الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الرسوم الجمركية وفوائد التاخير والحكم من جديد بقبولها في حدود 10803902,00 درهم .

وحيث انه بخصوص الغرامات المصرح بها ، فان الأمر المستأنف قد صادف الصواب لما قضى بقبول الدين المتعلق بها في مبلغ 7138746,00 درهم ، لأن الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 23/11/2016 في الملف رقم 1627/8102/13 لا يتعلق بالمصرحة بل بالمديرية الجهوية للدار البيضاء الميناء وصادر لفائدتها، اما الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 21/06/2017 في الملف رقم 1381/2102/16 يتعلق بمخالفة وقعت بعد فتح مسطرة التصفية القضائية ، أي ان الدين نشأ بعد فتح المسطرة، ولا يخضع بالتالي للتصريح ولمسطرة التحقيق التي تهم بصفة حصرية الديون الناشئة قبل فتح المسطرة.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا والغاء الأمر الستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الرسوم والمكوس وفوائد التاخير والحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في حدود مبلغ 10803902,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا .

في الشكل

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الرسوم و المكوس و فوائد التاخير و الحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في حدود مبلغ 10803902,00 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté