Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54671

Identification

Réf

54671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1195

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la débitrice n'avait pas contesté la créance en première instance. Elle retient, d'autre part, que la facture litigieuse était en réalité signée pour acceptation par la débitrice, ce qui lui confère pleine force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux et non étayés. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت شركة ل.ا. بمقال من اجلالتصريح بالاستئناف امام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2023 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر في الملف عدد 412/8313/2019 بتاريخ 28/1/2020 القاضي بالتصريح بقبول دين شركة د.م. المحدد في مبلغ 109.385,40 درهم بصفة عادية ضمن خانة التسوية القضائية لشركة ل.ا. وبأمر بتبليغ هذا الامر للطرفين .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بالتصريح بالدين المقدم من قبل شركة د.م. في مواجهة الشركة المستأنفة والمتوصل به من لدن السنديك بتاريخ 28/2/2019 والذي التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 109.385,40 درهم بصفة عادية وارفقت التصريح بفاتورة تحت رقم 004/2018 وتاريخ 5/2/2018 بمبلغ 139.385,40 درهم وبصورة لوصل طلب .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معززا بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائقالملف ولو لم تكن محل منازعة من طرف المقاولة في حماية لمبدأ المساواة بين الدائنين، انه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين سيجد ان المصرحة ارفقت تصريحها بفواتير لا ترقى الى قيمة الوثائق التجارية المثبتة للمديونية على اعتبار انها لا تحمل تأشيرة القبول وغير معززة بما يفيد وحيث ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد التوصل من طرف العارضة وقبولها ضمن محاسبتها. من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة لأنه يمارس مهامه حرصا على حماية الحقوق القائمة وعلى راسها حقوق باقيالدائنين والمقاولة على حد سواء وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بما يفيد مطابقة تلك الفواتير مع محاسبة المستأنفة او ما يفيد قبولها لمضمون تلك الفواتير حتى تتأكد قيمة الدين ، تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمنبيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازى لانعدامه، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها و انه تبعا لذلك فان المستأنفة تكون محقة في ان تلتمس الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الدين لعدم تعزيزه بمقبول واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الدين من خلال الاطلاع على أصول الوثائق المستدل بها وما إذا كانت تحمل تأشيرة القبول ام لا، مع حفظ حق المستأنفة في مناقشة نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون .

وادلت بنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة الزايني و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024 مددت لجلسة 11/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستاتفة بكون المستاتف عليها لم ترفق تصريحها بالوثائق المثبتة لدينها الذي تطالب به و ان القاضي المنتدب كان لزاما عليه ان التحقق من المستندات المقدمة له .

و حيث انه و فضلا عن كون المستانفة لم تنازع في الدين خلال المرحلة الابتدائية فان الثابت كذلك ان المستانف عليها تعتمد في اثبات دينها على فاتورة موقعة بالقبول من طرف المستانفة مما يجعلها حجة في الاثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع و بالتالي يبقى الدين ثابتا.

و حيث ان المستانفة لم تبين أوجه انعدام او نقصان التعليل في الامر المستانف و ان دفعها بهذا الخصوص جاء عاما و مجردا و بالتالي وجب رده.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté