Réf
56193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3903
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8313/2281
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet partiel de la créance, Redressement judiciaire, Production des originaux, Preuve de la créance, Plainte pénale, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Copie certifiée conforme, Chèque, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits.
L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre.
Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2002 بتاريخ 28/12/2023 في الملف عدد 1240/8304/2022 والقاضي بقبول الدين المصرح به و ذلك بصفة عادية مع حصره في مبلغ 410.014,80 درهم. وأمر كاتب الضبط بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها صرحت لدى سنديك المسطرة بدينها محددا في مبلغ 2.196.219,00 درهم بصفة عادية. و أرفق البيان بمراسلة - فواتير - وصولات طلب -وصولات تسليم .
وبناء على تقرير السنديك السابق بالمسطرة السيد عبد اللطيف (ع.) الذي أوضح فيه أن الدين المستحق حسب ما أدلي به من وثائق يبلغ 410.014,80 درهم إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 1.787.303,20 درهم موضوع 6 شيكات لعدم الإدلاء بأصولها كما أن 3 شيكات منها صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ فتح المسطرة.
وبناء على مذكرة المقاولة المدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن المحكمة ستلاحظ بأن شركة م. تم وضعها في إطار نظام التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8302/148 بتاريخ 14/10/2021 وتم تعيين السيد عبد اللطيف (ع.) سنديكا للتسوية القضائية ، وأن السيد سنديك التسوية القضائية استدعى جميع الدائنين من أجل التصريح بدينهم ومن بينهم شركة ب. هذه الأخيرة التي تقدمت بتصريحها للسيد السنديك هذا الأخير طالب الشركة المصرحة بالإدلاء بسند الدين لكنها لم تستجب لطلبه ، وبعد مرور حوالي 6 أشهر على التصريح بالدين فوجئت العارضة بأن شركة ب. تقدمت بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة في مواجهتها تتعلق بنفس الدين المصرح به والذي طالب السيد السنديك الإدلاء بأصل سنده ، و أن شركة ب. صرحت بدينها لدى سنديك التسوية القضائية كباقي الدائنين وتم تحقيقه من طرفه ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون لأجله يلتمس الأمر لاتخاذ اللازم للحفاظ على المقاولة. وادلى بصور مراسلات مع محضر تبليغ .
وبنا ء مذكرة المصرحة المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أنه سبق للعارضة شركة ب.، أن صرحت بمبلغ الدين المستحق قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ما مجموعه 2,196.219,00 درهم لدى سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة مسروبي بتاريخ 24/12/2021 و إنه تبعا لذلك، فإن العارضة تقدمت بمقتضى كتاب مؤرخ 13/01/2022 إلى سنديك التسوية القضائية مرفقة بمجموعة من الحجج والوثائق التي تثبت مبلغ الدين المصرح به بقيمة 2.196.219,00 درهم والمتمثلة في نسخ طبق الأصل ل 6 شيكات مع شواهد بنكية تفيد انعدام وجود المؤونة بالإضافة إلى فاتورتين مصحوبتين بوصلي الطلب ووصولات التسليم و تبعا لذلك، فإن العارضة شركة ب. تفاجئت بكون سنديك التسوية القضائية المعين في شركة م. السيد عبد اللطيف (ع.)، لم يأخذ بعين الاعتبار مجموع مبلغ الدين المصرح به من طرف العارضة لديه والبالغ قيمته 2.196.219,00 درهم بحيث أخذ سنديك التسوية القضائية بعين الاعتبار فقط مبلغ 410.014,80 درهم المثبت بمقتضى الفواتير المذكورة أعلاه المرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، في حين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 1.787.303,20 درهم المثبت بمقتضى 6 شيكات بعلة أن العارضة أدلت فقط بنسخ مطابقة لأصول للشيكات المذكورة ولم تدل بأصولها حسب زعمه ، و أنه من جهة أولى، فإن العارضة شركة ب. قامت بالتصريح بمجموع دينها البالغ قيمة 2.196.219.00 درهم لدى سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة مسروبي بتاريخ 24/12/2021 داخل الآجال القانوني وأنه من جهة ثانية، فإن العارضة شركة ب. أدلت بنسخ طبق الأصل من 6 شيكات المذكورة مع شواهد بنكية تفيد انعدام وجود المؤونة بقيمة 1.787.303,20 درهم بعلة أن أصول 6 الشبكات المذكورة هي مرفقة بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة الرائجة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي والذي أحالها للاختصاص على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، والذي أصدر فيها مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إلقاء القبض على الممثل القانوني لشركة مسروبي إلى غاية يومنا حسب الثابت من إشهاد صادر عنه بتاريخ 13/12/2022 و إن تقديم العارضة الشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة في مواجهة شركة م. الرائجة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي والذي أحالها للاختصاص على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، والمرفقة بأصل 6 شيكات بمبلغ 1.787.303.20 درهم لا يمنعها قانونا من التصريح بقيمتها لدى سنديك مسطرة التسوية القضائية من أجل قبوله، في إطار مسطرة التسوية القضائية و إن مبلغ 6 شبكات بقيمة 1.787.303.20 درهم والمصرح به لدى سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة مسروبي والذي رفض هذا الأخير( أي السنديك) أخذهم بعين الاعتبار، هو دين ثابت بمقتضى شكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة الرائجة امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي والذي أحالها للاختصاص على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المرفقة بأصول تلك الشبكات المذكورة، كما أن العارضة أدلت لسنديك مسطرة التسوية القضائية بنسخ طبق الأصل ل شيكات، الأمر الذي سيتبين معه بأن دين العارضة شركة ب. في شخص ممثلها القانوني، ثابت قانونا ومستحق ومؤسس في نازلة الحال، الأمر الذي يجعل معه العارضة محقة في المطالبة بقبول دينها المستحق والمصرح به داخل الآجال القانوني في مواجهة شركة م. لدى السنديك التسوية القضائية السيد عبد اللطيف (ع.) كاملا والمحدد في مبلغ ما مجموعه 2.196.219,00 درهم، وأنه من جهة ثالثة، فإن العارضة شركة ب. ملزمة قانونا بتقديم شكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة في مواجهة شركة م. في شخص ممثلها القانوني المرفقة بأصول 6 شيكات المذكورة أعلاه بقيمة 1.787.303.20 درهم، من أجل إخبار النيابة العامة بالجريمة من جهة، ولأنه من جهة أخرى في حالة عدم قيام العارضة بذلك، ستكون مرتكبة لجنحة قبول شيك على سبيل الضمان المعاقب عليها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، الشيء الذي يجعل معه العارضة غير ملزمة بالإدلاء بأصول 6 شيكات المذكورة أعلاه بقيمة 1.787.303,20 درهم لسنديك مسطرة التسوية القضائية طالما أنها أدلت بأصل الشكاية التي تثبت وجود أصل 6 الشيكات المذكورة أعلاه بقيمة 1.787.303.20 درهم ونسخ طبق الأصل منها، لأن أصول 6 شيكات المطالب بها من طرف السنديك هي موضوع بحث بشأن جريمة ثابتة أمام النيابة العامة المختصة محليا حسب الثابت من أصل الشكاية المذكورة والمرفقة بهذه المذكرة الحالية، الشيء الذي يجعل معه العارضة محقة في المطالبة من محكمتكم الموقرة بقبول باقي دينها المؤسس على 6 شيكات بقيمة 1.787.303,20درهم موضوع شكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، والقول والحكم تبعا بقبول دين شركة ب. في شخص ممثلها القانوني المستحق والمصرح به من قبل العارضة في مواجهة شركة م. لدى سنديك التسوية القضائية السيد عبد اللطيف (ع.) بشكل كامل والمحدد في مبلغ ما مجموعه 2.196.219,00 درهم، وأنه من جهة رابعة، فإن العارضة شركة ب. تؤكد بأنها لم تستخلص إلى غاية يومه قيمة الشيكات المذكورة أعلاه بقيمة 1.787.303,20 درهم، وأنه في حالة شركة م. في شخص ممثلها القانوني قامت بتسديد قيمة تلك الشيكات موضوع شكاية العارضة، فإن صندوق الحسابات لدى مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ستحيل بشكل مباشر تلك المبالغ لدى صندوق الحسابات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي فتح بها مسطرة التسوية القضائية في حق شركة م.، قصد توزيعها على جميع الدائنين المصرحين بدينهم داخل الأجل القانوني لسنديك مسطرة التسوية القضائية، حسب أصنافهم ، الأمر الذي يجعل معه العارضة محقة في المطالبة بقبول دينها المستحق ، و أنه من جهة خامسة، فإن الثابت فقها وقضاء وقانونا أن الديون المصرح بها من طرف الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة أمام سنديك مسطرة التسوية القضائية، يمكن إثباتها أمام قاضي تحقيق الدين إما بأحكام أو قرارات قضائية أو بشكايات التي تثبت وجود أصول شيكات كما هو الحال في نازلة في حالة تم إحالتها على النيابة العامة أو بفواتير مقبولة قانونا أو بأوراق تجارية أخرى الشيء الذي يجعل معه العارضة محقة في المطالبة من محكمتكم الموقرة بقبول باقي دينها المؤسس على 6 شيكات بقيمة 1.787.303,20 درهم موضوع شكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، وأنه من جهة سادس، فإن العارضة لا يمكن لها التقدم بطلب سحب أصول 6 شيكات بقيمة 1.787.303,20 درهم المرفقة بالشكاية، لأن البحث لازال جاريا بشأن جريمة إرتكبها الممثل القانوني لشركة مسروبي، كما تجدر الإشارة على أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش يرفض رفضا بات إسترجاع أصول 6 الشيكات المذكورة لأن البحث لازال جاريا من خلال البحث عن الممثل القانوني لشركة مسروبي، وأنه من جهة سابعة، فإن العارضة تود أن تثير إنتباه المحكمة إلى نقطة في غاية من الأهمية، وهو أن الممثل القانوني لشركة مسروبي يضغط على العارضة من أجل إدلاء العارضة بأصول 6 شيكات بقيمة 1.787.303,20 درهم حتى يدفع بالعارضة إلى التنازل عن الشكاية حتى تلغى مذكرة البحث الصادرة في حقه، على الرغم من أن مبلغ دين العارضة بقيمة 1.787.303,20 درهم ثابت بمقتضى الشكاية التي تتضمن وجود أصول ل 6 شيكات بالمبلغ المصرح به بقيمة 1.787.303,20 درهم، كما أن السنديك يضغط كذلك على العارضة من أجل إدلائها بأصول 6 شيكات بقيمة 1.787.303,20 درهم بقصد دفع بالعارضة إلى التنازل عن الشكاية، لكن العارضة قامت فقط بالتبليغ عن الجريمة حتى تتمكن النيابة العامة من مباشرة إختصاصاتها، الشيء الذي سيتبين معه بأن عدم أخذ السنديك المعين في مسطرة التسوية بعين الاعتبار مبلغ الدين بقيمة 1.787.303,20 درهم المثبت بمقتضى 6 شيكات ، أمر مخالف للقانون ويتعين رده ،لأجله يلتمس الإشهاد للعارضة بالمذكرة الحالية و القول والحكم بقبول دين شركة ب. في شخص ممثلها القانوني المستحق والمصرح به من قبل العارضة في مواجهة شركة م. لدى السنديك التسوية القضائية السيد عبد اللطيف (ع.) والمحدد في مبلغ ما مجموعه 2.196.219,00 درهم . وأرفقت المذكرة بنسخ من بيان التصريح بالدين - شكاية - إشهاد.
وبناء على مذكرة تعقيب المقاولة المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن المصرحة سبق لها أن تقدمت بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية مبني على صور لشيكات بنكية فقط ، وأن هذا الأخير مافتئ يطالبها الإدلاء بأصول وثائق الدين دون جدوى ، وبعد تعيين الملف بجلسة تحقيق الدين طالب السيد القاضي المنتدب المصرحة الإدلاء بأصول الشيكات لكنه تبين بأن المصرحة إختارت الطريق الجنحي حيث تقدمت بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة في مواجهة الشركة وممثلها القانوني وبذلك تعذر عليها الإدلاء بأصل وثائق الدين ، ومن إختار فلا يرجع و أن المصرحة ومن أجل قبول دينها أدلت بالجلسة السابقة بمذكرة مرفقة بوثائق مدعية بأنها أصول الفواتير موضوع المعاملة بالشيكات موضوع الشكاية التي تقدمت بها في مواجهة العارضة ، وأن هذا الأمر لا يمكن قبوله لأنه يعتبر من باب محاولة إستيفاء دين مرتين المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانوني الجنائي المغربي و يتبين من كل ذلك بأن المصرحة عاجزة عن الإدلاء بأصول الشيكات موضوع التصريح بدينها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدين ، و التمس التصريح بعدم قبول الدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على باقي محررات الطرفين أكدا فيها ما سبق .
وبناء على كتاب سنديك المسطرة السيد شكري (ب.) عرض فيه أنه تبعا للحكم رقم 196 الصادر بالملف 2023/8319/160 عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27-07-2023 والذي توصل به بتاريخ 25-09-2023، تم تعيينه سنديكا للتسوية القضائية لشركة مسروبي، و أنه بعد اطلاعه على وثائق الملف المودعة في المحكمة، تبين له بأن الدين المصرح به من طرف شركة ب. هو 2.196.219,00 درهم وبعد استفساره لرب شركة م. بخصوص دين شركة ب.، أكد له قبوله جزئيا، لكون هذه الأخيرة تحتفظ بأصول شيكات مرجعة بدون أداء و أنه يؤيد تصريح رب المقاولة و يلتمس العمل على تحقيق دين شركة ب. لكونه منازع فيه.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ب..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة: ان الظاهر أن المحكمة لم تدرس جيدا الوثائق المدلى بها في ملف تحقيق الدين ذلك أنه بالرجوع إليه يظهر أن المستأنفة أدلت بمجموعة من الفواتير مرفقة بوصولات الطلب ووصولات التسليم الحاملة في مجموعها لمبلغ الدين المصرح به لدى السنديك. هذا بغض النظر عن نسخ الشيكات وشواهد الرفض المشهود بمطابقتها للأصل المثبتة للدين أيضا. وأن قاضي تحقيق الدين وقع في خطأ وتناقض صارخ كذلك، ذلك أنه أخذ بفاتورة ووصل الطلب ووصل التسليم تتعلق بمديونية مبلغ 410.014,80 درهم، في حين لم يأخذ بباقي المديونية المنصوص عليها في تصريح الدين والثابتة بنفس وسيلة الاثبات المعتمدة من طرف قاضي تحيق الدين في قبول دين مبلغ 410.014,80 درهم، ذلك أن الفواتير المرفقة بوصولات الطلب ووصولات التسليم المدلى بها في الملف تثبت المديونية موضوع التصريح بالدين. وأن المستانفة أدلت بهذه الفواتير ووصولات التسليم أمام السيد قاضي تحقيق الدين بمقتضى المذكرة المرفقة بوثائق بجلسة 30-03-2023 . وأن سنديك التسوية القضائية طلب من المستانفة فقط الإدلاء بأصول الشيكات دون تمكينه من الوثائق المحاسبتية المطابقة للدين موضوع التصريح، علما أنه توصل بنسخ شيكات وشواهد الرفض مشهود بمطابقتها للأصل. وأنها ورفعا للتهرب من الأداء وتدعيما فقط للمديونية المصرح بها أمام قاضي تحقيق الدين أدلت كما سبق الإشارة إلى ذلك بالفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم المثبتة للدين موضوع التصريح. وأن السيد قاضي تحقيق الدين لم يناقش هذه الفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم مبعدا إياها بشكل غريب في حين أنه أخذ بفاتورة واحدة مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم حاملة للمبلغ المقبول من طرفه. وأن قاضي تحقيق الدين اعتبر أن الفواتير المقبولة هي التي يجب الاعتماد عليها في قبول الدين. وأن الفواتير المذكورة والثابتة بمقتضى ووصولات الطلب ووصولات التسليم تفيد أن البضاعة موضوع الطلب توصلت بها المستأنف عليها. وأن المستأنف عليها لم تنازع في الدين ولم تنازع في الفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم بمقبول أو رفض وفقا للقانون. وأن المستأنفة تستغرب لماذا استبعد قاضي تحقيق الدين الفواتير المرفقة بوصولات الطلب ووصولات التسليم الحاملة للمبلغ موضوع التصريح بالدين. وأن قاضي تحقيق الدين لم يؤسس سند أو حجة قانونية لسبب الاستبعاد علما أن الفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم تعتبر حجة على قيام المعاملة التجارية وتوصل المستأنف عليها بالسلع موضوع الفواتير. وأن الفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم تعتبر حجة كتابية طبقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 417 من نفس القانون تنتج كافة آثارها القانونية ولم تتعرض لأي دحض بأية حجة معاكسة. والأكثر من ذلك أن المعاملات التجارية تخضع لحرية الاثبات طبقا للمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة. وأن المستأنفة أتثبت المديونية بنسخ شيكات وشواهد الرفض مشهود بمطابقتها للأصل وأيضا بالفواتير ووصولات الطلب والتسليم. وبناء على ذلك، تكون المستأنفة قد أتثبت دينها بوسيلتي إثبات نسخ شيكات وشواهد الرفض من المشهود بمطابقتها للأصل وأيضا بالفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم الشيء الذي يكون معه تعليل قاضي تحقيق الدين غير مؤسس قانونا .
وبخصوص القيمة الاثباتية لنسخ الشيكات وشواهد الرفض الصادرة عن المسحوبة لديه مشهود على مطابقتها للأصل من السلطات المختصة: إن نسخ 6 شيكات وشواهد الرفض المشهود بمطابقتها لأصولها لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها وهي توافق أحكام الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وتنتج كافة آثارها القانونية علاوة على ذلك، فإن أصول الشيكات توجد بين يدي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على شكاية إصدار شيك بدون مؤونة. وأن المستانفة أدلت للسيد قاضي تحقيق الدين بنسخة من الشكاية واشهاد صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يفيد أن المستأنف عليه الموقع على الشيكات موضوع الدين المرجوعة بدون أداء هو موضوع مذكرة بحث. وبناء على ذلك يتضح أن نسخ الشيكات وشواهد الرفض المشهود بمطابقتها للأصل تعتبر حجة قانونية في إثبات المديونية المصرح بها طالما أنها تتوافق مع أحكام الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ومطابقة أيضا للمبالغ المضمنة بالفواتير المعززة بوصولات الطلب ووصولات التسليم المدلى بها في ملف النازلة. وبالتالي يكون استبعاد نسخ الشيكات وشواهد الرفض المشهود على مطابقتها للأصل غير مؤسس قانونا .
وبخصوص الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنفة الثابتة بمقتضى 12 من أصول فواتير المرفقة بأصول ووصولات تسليم البضاعة ووصولات الطلب المقبولة قانونا: إن المستأنفة سبق أن صرحت بمبلغ دينها المحدد في 2.196.219.00 درهم داخل الأجل القانوني والذي لم تستخلصه بعد والثابت بمقتضى 12 فاتورة ووصولات تسليم البضاعة ووصولات الطلب المقبولة قانونا. وأنها سبق لها أن أثبت أمام محكمة البداية مبلغ دينها المذكور أعلاه المطالب به کاملا بمجموعة من وسائل الاثبات المقبولة أمام القضاء التجاري، بحيث أدلت المستأنفة بمذكرة مرفقة 12 فاتورة مرفقة بأصول ووصولات تسليم البضاعة من طرف المستأنف عليه، وأن محكمة البداية لم تأخذ عن تحديد مديونية المستأنفة بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية والتجارية المدلى بها من قبل المستانفة والمقبولة قانونا، بل الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليه أقر إقرارا قضائيا صريحا بمجموع دين المستأنفة في محرراته. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف مبدئيا فيما قضى به، مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين المصرح به من قبل المستأنفة إلى 2.196.219.00 درهم الثابت بمقتضى الأوراق التجارية للمستأنفة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والمدلى بها بجلسة 21/05/2024 والرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضرها الأستاذ الركيطي عن الأستاذ كرطوع عن المستأنفة بعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث تحديد الدين المستحق لفائدتها في مبلغ 410.014,80 درهم ملتمسة تأييده فيما قضى به مع تعديله بالرفع من المبلغ المصرح به إلى 2196219,00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من مقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة أن السيد القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، وفي هذا الإطار فإن سنديك المسطرة اقترح قبول الدين في حدود ما أدلى له من طرف الطاعنة من وثائق في مبلغ 410.014,80 درهم بالنظر لكون مبلغ الشيكات المدلى بها والمحدد في 1787303,20 درهم لم يتم اعتباره لعدم الإدلاء بأصول الشيكات.
وحيث إن مناط ثبوت المديونية يتجلى أساسا في وجود أصل السند الخالي من المنازعة والذي يقوم دليلا على ثبوت الدين وعليه فإن استبعاد قيمة المبلغ المحدد في الشيكات كان صائبا لعدم الإدلاء بأصولها ولم يتم الإدلاء كذلك بسند قضائي يوازي تلك الأصول مما يتعين معه ما صرحت به الطاعنة غير مؤسس فيكون ما حدده السيد القاضي المنتدب في أمره مبني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما دفعت به المستأنفة لعدم وجاهته.
وحيث فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع لتقرير السنديك عبد اللطيف (ع.) المرفق بالملف اتضح فعلا أن الشيكات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 1787303,20 درهم لم يتم الإدلاء بأصولها كما أن ثلاثة شيكات صادرة بتاريخ لاحق لتاريخ فتح المسطرة فيما يكون الدين محددا من خلال الفاتورتين الأول عدد FA-CAN 21005579 والثانية عدد FA-CAN 21006489 فيما مجموعه 410014,80 درهم هو الأمر الثابت في نازلة الحال لارفاق الفاتورتين ببونات التسليم وفق المفصل في تقرير السنديك. مما يكون معه الدفع بعدم احتساب مبالغ الشيكات غير مؤسس لعدم الإدلاء بأصولها ويتعين رد الدفع المثار.
وحيث يتعين تبعا لما فصل أعلاه رد دفوع الطاعنة لعدم وجاهتها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025