Réf
56487
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4120
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8313/2283
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Reconnaissance de dette, Prorogation de délai, Forclusion, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créancier étranger, Contestation de créance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance.
La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette.
Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ف. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1155 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 في الملف عدد 991/8304/2017 القاضي بثبوت دين شركة S.M.S.T. في مواجهة شركة ك.ف. في حدود مبلغ 553.720.00 درهم بصفة عادية.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف الشركة المدعية إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و المتوصل به من طرف السنديك بتاريخ 08-09-2016 في حدود مبلغ 553.720.00 درهم بصفة عادية.
وبناء على اقتراحات سنديك التسوية القضائية السيد حسون عبد الرحيم بخصوص الدين المصرح به والذي أكد بأن رئيس المقاولة تخلف عن الحضور لجلسة مناقشة الدين رغم التوصل و أنه بعدد الاطلاع على الوثائق المتوصل بها تبين ان الدين المصرح به محقق ملتمسا التصريح بقبول الدين في حدود ماهو مسجل مدليا بنسخة من الجريدة الرسمية و بيان التصريح بالدين و كشف حساب و سند التسليم و سند الطلب ورسالة إشعار رئيس المقاولة و استشارة الدائن وجواب الدائن على رسالة الاستشارة.
وبناء على جواب نائب المصرحة الذي يلتمس الحكم وفق مقترح السنديك.
و بتاريخ 13/07/2017صدر الأمر موضوع الطعن بالإستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5410بتاريخ06/07/2016 و أن المادة 686 تلزم الدائنين بالتصريح بديونهم الناشئة قبل فتح المسطرة داخل أجل 60 يوما من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة، أن المستأنف عليها صرحت بدينها بتاريخ 08/09/2016 أي بعد انتهاء أجل التصريح بالديون الذي ينقضي بتاريخ 06/09/2016 باعتباره أجلا كاملا، كما ان تصريح بالدين المقدم من المستأنف عليها خال مما يفيد صفتها أو طبيعتها أو موطنها لتطبيق أي مقتضى خاص بخصوص الأجل مما يتعين معه اعتبار الأجل العام، وأن جزاء التصريح خارج الأجل القانوني هو سقوط الحق و من ثم القول بانقضاء الدين بالسقوط طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة، وأنه يتعين تبعا لما سبق الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول بوقوع التصريح بالدين خارج الأجل القانوني و من ثم ترتيب الأثر القانوني المتمثل في سقوط الدين و عدم قبوله ضمن خصومها ، وبخصوص عدم إشارة التصريح إلى البيانات الإلزامية للمقال الافتتاحي فإن المحكمة ستعاين لا محالة على أن التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها خال من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ،وأن التصريح بالدين يعتبر طلبا قضائيا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية مما يتعين معه اعمال المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تخص الطلبات القضائية بوجوب المسطرة الكتابية وضرورة الاستعانة بمحامي و غيرها من الشكليات الإلزامية المحال عليها في قانون المسطرة المدنية ،وأن اهمال المستأنف عليها احترام الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و التي تخضع له جميع الطلبات القضائية يعرض التصريح بالدين لعدم القبول ، أنه من جانب أولي ستعاين المحكمة أن التصريح بالدين خال مما يفيد صفة و أهلية المستأنف عليها خاصة و أنه تم الإشارة الى اسمها بالحروف اللاتينية مما تعذر معه معرفة طبيعتها و أهليتها ومدى خضوعها للقانون المغربي وأنه من جانب ثاني فإن التصريح بالدين و باعتباره طلبا قضائيا جاء خال من يفيد موطن المستأنف عليها أو محل المخابرة معها وأن عدم احترام البيانات الإلزامية للطلبات القضائية و خاصة بيان أهلية وصفة وموطن المستأنف عليها يوجب القول بعدم القبول لما فيه من مساس بالقواعد المسطرية الآمرة و المعتبرة من النظام العام و التي يمكن أن تثيرها المحكمة تلقائيا، وأنه من جانب ثالث فإنها تضررت بشكل بالغ من التجاوز المسطري المشار اليه أعلاه بالنظر الى أنه تعذر عليها تبليغ المستأنف عليها وغيرها من الإجراءات التي تتوقف على بيان الموطن و الأهلية وأنه من جانب أخير، فإن بيان موطن المصرح بالدين يمكن السيد القاضي المنتدب من مراعاة بعض القواعد الخاصة، سيما فيما يتعلق بأجل التصريح بالدين و آجال التبليغات وفيما بعد القيام بالأداءات و غيرها، وانه تبعا لما سبق يتعين القول بعدم قبول التصريح بالدين لمخالفته للمادة 13 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية والمادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و ترتيب الأثر القانوني على ذلك، وبخصوص عدم ارفاق التصريح بالوثائق الإلزامية فإن الفقرة الأخيرة من المادة 688 من مدونة التجارة تنص على أنه " يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية." انه لم يتم ارفاق التصريح بالدين بأي وثيقة تفيد وسيلة الاثبات أو العقد أو شروطه أو غيرها من الشروط المعروفة في التجارة الدولية ، وان عدم الإدلاء بجدول وثائق الاثبات أثناء استشارة السنديك يجعل التصريح بالدين المقدم معيب من الناحية الشكلية ، و انه يتعين تبعا لما سبق القول بعدم تبوث الدين لمنازعتها الجدية في وجوده و مقداره و شروطه وتبعاته ، وفيما يخص الدفع بعدم تبوث التسليم المطابق طبقا لشروط عقد التجارة الدولية فإنه تعدر عليها حضور أطوار المرحلة الابتدائية ، و أنه لم يتم اعلامها بنتيجة استشارة الدائنين وخاصة الاستشارة التي تم القيام بها مع المستأنف عليها وأنها تتمسك بكونها تنازع في الدين شكلا ومضمونا وان التصريح بالدين أشار بأنه تم الإدلاء بالفواتير غير المؤداة فقط لا غير وانه لم يتم التأكد عن مصداقية الأداء و شروطه خاصة و أن الأمر يتعلق بتنفيذ عقد من عقود التجارة الدولية ، وأنه من جانب آخر فقد كان حريا التقصي عن وجود أداءات جزئية او عن تأجيل الأداء حتى ، وانه من جانب أخير فإن عقود التجارة الدولية وعقود التوريد توجب شروطا خاصة incoterms و هو ما لم يتم التحقق منه من طرف محكمة الدرجة الأولى أنه يتعين تبعا لما سبق القول بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي القول بعدم تبوث الدين المصرح به من قبل المستأنف عليها وفيما يخص الدفع عدم بيان سعر الصرف فإن المحكمة ستعاين على أن المستأنف عليها لم ترفق تصريحها بأي بيان لسعر الصرف بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وأن تاريخ فتح المسطرة هو11/04/2016 و أن سعر صرف الأورو المقابل للدرهم بذلك التاريخ هو 10.8650 درهما مما يجعل الدين المصرح به مع تسجيل التحفظ بشأن وجوده يبلغ 551942.00درهما وأن هدا المعطى كاف لإتبات عدم تحقيق الدين بالشكل المطلوب و عدم الإخذ بعين الإعتبار شروط وآجال الإداء و سعر الصرف، وأنه يتعين تبعا لما سبق القول بحصر الدين في حدود سعر الصرف المقابل للدرهم بتاريخ فتح مسطرة التسوية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا سقوط الدين المصرح به لوقوع التصريح خارج الأجل القانوني واحتياطيا عدم قبول التصريح بالدين لمخالفته للمقتضيات الأمر للفصول 13 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية و الفصول 1 و 32 من ق م م واحتياطيا جدا تسجيل منازعتها في أصل الدين و وجوب إعادة تحقيقه واحتياطيا جدا جدا إعادة احتساب الدين بالنظر الى شروط العقد والأداءات التي تم القيام بها في إطار عقد التجارة الدولية وشروطه و حصره بالنظر الى سعر الصرف بتاريخ فتح المسطرة.
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من مستخرج سعر الصرف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها الأولى بجلسة 30/05/2024 التي جاء فيها بانها شركة أجنبية مقرها الاجتماعي بدولة تركيا، وان أجل التصريح بالدين المحدد في شهرين يمدد بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية بشهرين ليصبح 4 أشهر، طبقا لمقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة وأن سنديك التسوية القضائية من خلال ملف تحقيق الدين، أكد أن الدين قد تم التصريح به من طرف الأستاذ ادريس سيدون المحامي بهيئة الدار البيضاء داخل الآجال القانونية وأنه تبعا لذلك، فإن دينها تم التصريح به داخل الأجل القانوني مما ينبغي معه رد السبب المبني عليه الاستئناف لعدم قانونيته ، وبخصوص الدفع بعدم اشارة التصريح الى البيانات الالزامية، فإنه بالرجوع إلى تصريحها يتبين بانها ضمنته البيانات الإلزامية للشركة، كما أن الدين تم التصريح به من طرف محام مسجل بهيئة الدار البيضاء بصفة محل المخابرة معها، مما يتعين معه رد دفعها الشكلي بهذا الصدد ، وبخصوص الدفع بانعدام الصفة فإن صفتها كدائنة ثابتة من خلال أمر السيد القاضي المنتدب عدد 1155 بتاريخ 2017/07/12 في الملف عدد 2017/8304/991 و القاضي بقبول دينها المحدد في مبلغ 553.720,00 درهما، مما تكون معه صفتها كدائنة ثابتة ومؤكدة بمقتضى الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب المذكور ، وبخصوص الدفع بعدم ارفاق التصريح بالدين بأي وثيقة تفيد المديونية ،فإنه وخلافا لما جاء في المقال الاستئنافي، فإنها قد أرفقت التصريح بالدين بمجموع الفواتير الغير المؤداة، وإن سنديك التسوية القضائية من خلال ملف تحقيق الدين أكد أنه راسل رئيس المقاولة قصد الادلاء برأيه بخصوص التصريح بالدين لكنه لم يتوصل بأي جواب من طرفه مما يؤكد عدم منازعته في الدين المصرح به، وأن سنديك التسوية القضائية أكد بعد دراسة وتفحص جميع الوثائق التي توصل بها من طرف الدائن والمدين بان الدين المصرح به محقق ، وبالتالي يتضح مما سبق أن أسباب الاستئناف التي ارتكزت عليها المستأنفة لا أساس لها من الصحة، مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الثاني سنديك التسوية القضائية الخبير حسون عبد الرحيم أثناء المداولة التي جاء فيها بانه بناء على الحكم عدد 69 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2016 في الملف عدد 31/8301/2016 الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ك.ف. وتعيينه سنديكا لهذه المسطرة ، تقدمت شركة S.M.S.T. بالتصريح بالدين المحدد في مبلغ 50.800,00 يورو ما يعادل 553.720,00 درهم ، وأدلت بصورة شمسية لفاتورة رقم 152693 بمبلغ 20.000,00 يورو وصورة شمسية لفاتورة رقم 152671 بمبلغ 30.800,00 يورو غير أنه لم يتوصل من شركة S.M.S.T. بالوثائق المتعلقة بالاستيراد موضوع المنازعة من طرف شركة ك.ف. التي تنازع منازعة جدية في المديونية المصرح بها من طرف شركة S.M.S.T. خصوصا عن الشق المتعلق بعدم تقديم هاته الأخيرة لسندات التصدير المتعلقة بالتجارة الدولية ، وأن هذه الوثائق حاسمة لتحقيق المديونية موضوع الفواتير والتصريح، وأن شركة S.M.S.T. مطالبة بتقديمها للمحكمة أو للسنديك للاطلاع عليها وتبرير المديونية المطالب بها
وبناء على المذكرة التعقيبية خلال المداولة مع ملتمس احتياطي بإجراء خبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بأنها تتمسك بدفع أساسي يتمثل في تقادم الدين المصرح به ، وان مدة التقادم قد انصرمت بخصوص الدين الذي تدعيه المستأنف عليها سواء قبل التصريح بالدين أو بعده ، وانه بصفة احتياطية تلتمس الامر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير في التجارة الدوليةمن اجل تحديد شروط البيع وخصم المبالغ المؤداة برسم التسبيقات وتطبيق سعر الصرف وتحديد الدين المتنازع بشأنه ، ملتمسة تسجيل تمسكها بالفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود والدفع بتقادم الدين المصرح به سواء قبل فتح المسطرة الجماعية أو بعدها والامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية المزعومة، مع تطبيق شروط البيع المنصوص عليها في العقد وسعر الصرف وخصم التسبيقات المتوصل بها من قبل المستأنف عليها مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/07/2024 التي جاء فيها بخصوص الدفع بتقادم الدين فإنها ناقشت و بإسهاب هذا الدفع بمذكرتها المدلى بها بجلسة30/05/2024 ، وكما سبق الإشارة إليه في تقرير السيد سنديك التسوية القضائية المدلى به أمام محكمة الدرجة الأولى فإن التصريح بالدين تم وفق الأجال المسطرة قانونا ناهيك على أن هذا التصريح لم يتم المنازعة فيه من طرف المستأنفة رغم إشعارها من طرف السيد الخبير بذلك مما يكون معه الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ثابت ولا نزاع فيه وكل الدفوع المثارة حوله من طرف المستأنفة لا أساس له من الصحة وينبغي ردها ، وبخصوص الدفع بتقديم سندات التصدير المتعلقة بالتجارة الدولية فإن سنديك التسوية القضائية يتمسك بتقديم المستأنف عليها لسندات التصدير المتعلقة بالتجارة الدولية لتحقيق المديونية ، وأنه تقدم بتاريخ06/10/2016 باقتراح تخفيض الدين تم رفضه من طرف المستأنف عليها ، وأنه أكد من خلال ملف تحقيق الدين أنه راسل رئيس المقاولة قصد الادلاء برأيه بخصوص التصريح بالدين لكنه لم يتوصل بأي جواب من طرفه، مما يؤكد عدم منازعته في الدين المصرح به، مؤكدا أنه بعد دراسة وتفحص جميع الوثائق التي توصل بها من طرف الدائن والمدين، تبين له بأن الدين المصرح به محقق، ومن جهة أخرى فإن السنديك تقدم بإقرار قضائي أمام المحكمة التجارية في إطار الملف عدد 2024/8308/28 بأن رئيس المقاولة أكد استخدام الة التغليف التي توصل بها سنة 2014، وأنه اقترح ارجاعها الى المستأنف عليها بعد عشر سنوات من الاستعمال، مقابل التنازل عن الدين المصرح به. وبالتالي يتضح بأن المستأنفة والسنديك يحاولان إطالة الملف و عدم أداء أقساطها بعد ست سنوات من حصر مخطط الاستمرارية، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف والسنديك والتصريح برد الاستئناف الحالي والحكم بتأييد الأمر الصادر عن السيد قاضي المنتدب.
أرفقت مذكرتها بنسخة من رأي سنديك التسوية في مسطرة تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب ونسخة من مذكرة سنديك التسوية أمام المحكمة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها فيما بأنها تتمسك بان التصريح بالدين الذي تقدمت به المستأنف عليها تم خارج الأجل القانوني ،وأن تقديم التصريح خارج الأجل القانوني يترتب عنه عدم قبول الدين و سقوطه طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة ، كما أن التصريح بالدين يعد طلبا قضائيا بامتياز و يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للطلبات القضائية والإلزامية وخاصة صفة وموطن وهوية الدائن وطبيعة الدين ، وأنها تتمسك بكون التصريح بالدين جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن التصريح بالدين يعتبر طلبا قضائيا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية مما يتعين معه اعمال المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و التي تخص الطلبات القضائية بوجوب المسطرة الكتابية وضرورة الاستعانة بمحامي ، وأن اهمال المستأنف عليها احترام الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية يعرض التصريح بالدين لعدم القبول ، أنه من جانب أولي ستعاين المحكمة أن التصريح بالدين خال مما يفيد صفة و أهلية المستأنف عليها خاصة و أنه تم الإشارة الى اسمها بالحروف اللاتينية مما تعذر معه معرفة طبيعتها وأهليتها ومدى خضوعها للقانون المغربي،ومن جانب ثاني فإن التصريح بالدين وباعتباره طلبا قضائيا جاء خال مما يفيد موطن المستأنف عليها أو محل المخابرة معها وأن عدم احترام البيانات الإلزامية للطلبات القضائية و خاصة بيان أهلية وصفة و موطن المستأنف عليها يوجب القول بعدم القبول لما فيه من مساس بالقواعد المسطرية الآمرة و المعتبرة من النظام العام والتي يمكن أن تثيرها المحكمة تلقائيا ، كما انها من جانب ثالث فإنها تضررت بشكل بالغ من التجاوز المسطري المشار اليه أعلاه بالنظر الى أنه تعذر عليها تبليغ المستأنف عليها وغيرها من الإجراءات التي تتوقف على بيان الموطن و الأهلية ، وأنه من جانب أخير فإن بيان موطن المصرح بالدين يمكن القاضي المنتدب من مراعاة بعض القواعد الخاصة سيما فيما يتعلق بأجل التصريح بالدين و أجال التبليغات وفيما بعد القيام بالأداءات وغيرها ، وفيما يخص خرق الفصل 688 من مدونة التجارة فإن المستأنف عليها ارفقت مذكرتها برأي السنديك ونسخة من مذكرته خلال المرحلة الابتدائية وأنه وجب تذكيرها أن هاته الوثائق لا يمكن أن تعوض الزامية احترام مقتضيات المادة 688 من مدونة التجارة و التي توجب على سبيل الإلزام ارفاق التصريح بالدين بالوثائق المثبتة له ،وانه لم يتم ارفاق التصريح بالدين بأي وثيقة تفيد وسيلة الإثبات أو العقد أو شروطه أو غيرها من الشروط المعروفة في التجارة الدولية، وأنه لم يتم الإدلاء كذلك بأي وثيقة خلال مرحلة تحقيق الدين و ان المستأنف عليها أحجمت عن الإدلاء بهذه الوثائق كذلك خلال المرحلة الاستئنافية وانه يتعين تبعا لما سبق القول بعدم تبوث الدين لمنازعتها الجدية في وجوه و مقداره و شروطه و تبعاته و عدم ارفق التصريح بالدين بالوثائق اللازمة لتحقيقه طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة ، وفيما يخص الدفع بالتقادم فإنها تمسكت بكون الدين الغير المحدد المقدار و لا تاريخ النشوء ، قد طاله القادم ، وأن المستأنف علها لم تدل بأي وثيقة تفيد قطع أو وقف التقادم المتمسك به ، و أن مدة التقادم بخصوص الدين الذي تدعيه المستأنف عليها قد انصرمت سواء قبل التصريح بالدين او بعد التصريح بالدين ، كما أن المستأنفة أدلت بعدة وثائق محاسبية صادرة عنها و من محاسبتها الممسوكة بانتظام و الخاضعة لمراقبة سنديك التسوية تفيد أداء جزء من الدين وعدم استحقاق الجزء الآخر لعدم ثبوت التسليم المطابق وأن المستأنف عليها لم تناقش التسبيقات التي تمت بناء على العلاقات التجارية بين الطرفين ولم تناقش شروط البيع الدولي وهل هي شاملة للمصاريف و غيرها من التوابع الناشئة عن عقد البيع الدولي (FOB ou (FR)،وأنه من جانب أخير و بالنظر الى تاريخ فتح المسطرة الجماعية المحدد في 11/04/2016 والى سعر صرف الأورو المقابل للدرهم بذلك التاريخ هو 10.8650 درهما مما يجعل الدين المصرح به لا يطابق الدين المصرح به بالمرة وأن هذا المعطى كاف لإثبات عدم تحقيق الدين بالشكل المطلوب و عدم الإخذ بعين الاعتبار شروط و آجال الإداء وسعر الصرف مما يوجب تدخل الخبير عن طريق الخبرة التقنية للجواب على كل هاته الأسئلة التي تخرج عن مجال القانون ، و أنه لتحديد مبلغ المديونية المزعومة و في ضوء ما تم تسليمه من بضائع للمستأنفة فإنه يتعين الأمر بإجراء خبرة للبث في هاته العناصر التقنية ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم تأسيسها قانونا والحكم وفق مقالها الاستئنافي ومحرراتها السابقة والحالية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الثاني سنديك التسوية القضائية الخبير حسون عبد الرحيم جاء فيها بأنه توصل من دفاع المستأنف عليها شركة S.M.S.T. بصورة شمسية لفاتورة رقم 152693 بمبلغ 20.000,00 يورو وصورة شمسية لفاتورة رقم 152671 بمبلغ 30.800,00 يورو التي تخص شراء آلفة التغليف رقم EXT13-233-MC-03 وانه بعد استشارة رئيس شركة ك.ف. المستأنفة صرح له انه تم تشغيل آلة التغليف المذكورة لمدة وجيزة لتجربتها ، واقترح استرجاع شركة S.M.S.T. المستأنف عليها آلة التغليف السالفة الذكر مقابل تنازلها عن الدين العالقة بذمة شركة ك.ف. المستأنفة بمبلغ 553.720 ,00 درهم ، مضيفا بأنه لم يسبق له ان توصل من المستأنف عليها بسندات التصدير المعلقة بالتجارة الدولية موضوع المنازعة من طرف المستأنفة
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2024 الفي بالملف بالمذكرة التعقيبية لدفاع المستأنف وكذا بمذكرة السنديك السالفة الذكر نسلم نسخة منهما دفاع المستأنف عليها الاولى وأكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه خصوص الدفع المتعلق بسقوط الدين لوقوع التصريح بالدين خارج الأجل القانوني ، فإن الثابت من وثائق الملف بان المستأنف عليها شركة أجنبية مقرها الاجتماعي بدولة تركيا، وان أجل التصريح بالدين المحدد في شهرين المتمسك به من طرف المستأنفة والمنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة يمدد بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية بشهرين ليصبح 4 أشهر، وأنه البين من خلال الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة أنه تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5410 بتاريخ 06/07/2016 وان المستأنف عليها صرحت بدينها بتاريخ 08/09/2016 أي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 720 المذكورة مما تكون معه دفوع المستأنفة غر مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم تضمين التصريح بالدين البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم إرفاقه بالوثائق اللازمة ، فإنه بالرجوع إلى التصريح بالدين المذكور يتبين بأنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا وخاصة تلك المتعلقة بأهلية الشركة المستأنف عليها وصفتها وموطنها، كما أن الدين تم التصريح به من طرف الأستاذ ادريس سيدون المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء بصفة محل المخابرة معها ، من جهة أخرى فإن التصريح بالدين السالف الذكر كان معززا بصورة شمسية لفاتورة رقم 152693 بمبلغ 20.000,00 يورو وصورة شمسية لفاتورة رقم 152671 بمبلغ 30.800,00 يورو التي تخص شراء آلفة التغليف رقم EXT13-233-MC-03، وان سنديك التسوية القضائية اكد بانه توصل من المستأنف عليها بالفاتورتين المذكورتين مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت التسليم المطابق طبقا لشروط عقد التجارة الدولية وعدم بيان سعر الصرف ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن سنديك التسوية القضائية أكد خلال المرحلة الابتدائية انه قام بمراسلة رئيس المقاولة المستأنفة قصد الإدلاء برأيه بخصوص الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ، إلا انه لم يتوصل منه بأي جواب مما يؤكد عدم منازعته في الدين المذكور ، كما انه بعد دراسة وافتحاص جميع الوثائق التي توصل بها من الطرف الدائن والمدين تبين له بان الدين المصرح به محقق ، واقترح قبوله كليا والمحدد في مبلغ 553.720,00 درهم ومن جهة أخرى فإن السنديك أفاد في إطار الملف عدد 2024/8308/28 بأن رئيس المقاولة أكد له بأنه استخدام الة التغليف التي توصل بها سنة 2014، وأنه اقترح ارجاعها الى المستأنف عليها مقابل تنازلها عن الدين المصرح به العالق بذمة المستأنفة ،مما يستفاد معه إقرار المستأنفة بمديونيتها بمبلغ الدين المصرح به والمحدد في مبلغ 553.720,00 درهم المذكور وبالتالي فإن منازعتها في الدين ومبلغه وسعر الصرف المقابل لم يعد له أي مسوغ قانوني ، كما أن زعم السنديك بكون سندات التصدير المتعلقة بالتجارة الدولية حاسمة لتحقيق المديونية موضوع الفواتير والتصريح ،تفنده الإفادة التي تقدم بها خلال المرحلة الابتدائية والتي يستفاد منها بان الدين المصرح به محقق بعد دراسة الوثائق وافتحاصها و عدم منازعة رئيس الشركة المستأنفة في مبلغ الدين المصرح به لتخلفه بعد مراسلته من طرف السنديك المذكور للإدلاء برأيه بخصوص الدين المذكور مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها.
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025