Réf
60535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1512
Date de décision
27/02/2023
N° de dossier
2022/8222/6193
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Procédure de sauvegarde, Ordre public, Instances en cours, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Constatation de la créance, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale.
L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation de la créance, et sollicitait subsidiairement la réduction du montant en vertu d'un accord prétendument conclu avec le syndic. La cour retient qu'une action en paiement, pendante au jour de l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre en présence du syndic non pour obtenir une condamnation, mais aux seules fins de voir constater l'existence et le montant de la créance.
Au visa de l'article 687 du code de commerce, elle juge que la condamnation au paiement prononcée par les premiers juges méconnaît les règles d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce qu'elle permettrait au créancier d'échapper à la discipline collective. La cour écarte cependant le moyen tiré de la réduction de la créance, considérant qu'une telle contestation relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et non de l'instance au fond.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé dans son dispositif, la condamnation au paiement étant substituée par la simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure collective.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س.إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/9/2017 والقاضي باجراء خبرة والحكم القطعي بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 3340 ملف عدد 4696/8210/2017 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة س.إ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ب.م.ت.ص. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1385231,50 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف 07 /12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/12/2022 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافه مستوف لشروطه صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه أنها في إطار إختصاصها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها بمقتضى عدة عقود مصادق على توقيعها ومقابل ذلك تعهدت وإلتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند إستحقاقه كما تعهدت بإضافة الفوائد التأخيرية وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء وتخلذ بذكتها مبلغ إلى غاية حصر الحساب 17/01/2017 مبلغ 3002014,22 درهم كما هو مبين من كشفي الحساب وأن بنود العقد تنص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد فإن الدين يكون حالا بأكمله بقوة القانون ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 3002014,22 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفقت مقالها عقود كشوف وأوامر قضائية
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها تعرض من خلالها أن الدين موضوع النزاع قد تم التحلل منه لوقوع الأداء بعدما توصلت من المدعية بإنذار مفاده أنها لازالت مدينة بمبلغ 1401044,60 درهم فتم أداء مبلغ 300000,00 درهم بواسطة شيك ومبلغ 400000,00 درهم بواسطة كمبيالة ومبلغ 100000,00 درهم بواسطة شيك ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية تعرض من خلالها الدفع بعدم جدية الأداء الجزئي وأن الدين الإجمالي هو 300201,42 درهم وأن الدين لا ينقضي إلا بالأداء وأن الدين الذي زعمت المدعى عليها أداءه لا يعدو أن يكون أداء جزئيا من المديونية مؤكدة ملتمساتها السابقة
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 28/09/2017 رقم 1124 ملف رقم 4696/8210/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير محمد (و.)
وبناء على تقرير الخبرة المؤرخ في 22/03/2018 والذي إنتهى فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 1385231,50 درهم
وبناء علة مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية تعقب من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة مع الرفع من مبلغ المديونية إلى المبلغ المطلوب في المقال الإفتتاحي
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه يعرض من خلالها عدم حضورية الخبرة المنجزة وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تبين أن محاسبة المدعية غير ممسوكة بإنتظام ملتمسة إجراء خبرة مضادة أو إرجاع المهمة للخبير ومن الناحية الموضوعية أن محايبة المدعية غير ممسوكة بإنتظام مما يتعين معه عدم قبول الطلب أو رفضه موضوعا
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم القاضي بالأداء قد جانب الصواب فيما خلص إليه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ ، ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى الأداء في مواجهة العارضة لكنه وبالموازاة مع الدعوى الرائجة في الموضوع صدر حكم يقضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة ، وان المستأنف عليها لم تقم بإصلاح مسطرة الأداء أمام قضاء الموضوع ولم تلتمس مواصلة الدعوى بحضور السنديك ، وان المستأنف عليها عوض إصلاح الدعوى ارتأت بعد التصريح بالدين تقديم طلب تحقيق الدين ، وانه قد صدر أمر تحت عدد 1166 بتاريخ 28/7/2021 في الملف عدد 189/8304/2021 عن السيد القاضي المنتدب للشركة العارضة يقضي بقبول دين الشركة المستأنف عليها ضمن الخصوم في حدود مبلغ 1.245.568,1 درهم بصفة عادية ، وانه وبتاريخ 17/02/2022 صدر حكم تحت عدد 23 في الملف 22/8319/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية، وانه وبتاريخ 30/03/2022 تقدمت المستأنف عليها بالتصريح بدينها في إطار مسطرة التسوية في حدود مبلغ 2.204.893,26 درهم مفصل كما يلي : 1.255.586,39 درهم عن الأصل و 886.644,20 درهم عن الفوائد ، وانه من المعلوم أن فتح المسطرة يوقف بقوة القانون سريان الفوائد الاتفاقية ، و وبناء على تصريح المستأنف عليها بدينها وجه لها السنديك كتابا يقترح من خلاله تخفيض الدين ، وان المستأنف عليها وجهت للسنديك بتاريخ 25/11/2022 رسالة رد على مقترح التخفيض تقر من خلاله بمبلغ الدين المقبول بمقتضى الأمر الصادر في إطار مسطرة تحقيق الدين في حدود مبلغ 1.245.5681 درهم ، وان المستأنف عليها أجابت عن مقترح السنديك بقبول تخفيض الدين بنسبة 50% ، ملتمسة اساسا بالغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميلها جميع الصوائر واحتياطيا بإلغاء الحكم القاضي بالأداء وبعد التصدي الحكم بحصر الدين في حدود 622.784,06 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفق المقال بأصل طي التبليغ و نسخة تبليغية حكم عدد 3340 و نسخة تبليغية من الحكم عدد 9045 و صورة من الأمر القاضي بقبول الدين في إطار مسطرة الإنقاذ و صورة من تصريح المستأنف عليها بالدين في إطار مسطرة التسوية القضائية و صورة من رسالة رد المستأنف عليها على المستأنف عليها على مقترح السنديك بتخفيض الدين .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2023 جاء فيها و أثارت الطاعنة الوسيلة المتعلقة بصدور حكم بفتح مسطرة الإنقاذ بعد صدور الحكم المطعون فيه ، وتلا ذلك صدور أمر في إطار مسطرة تحقيق الدين قضى بقبول الدين في حدود مبلغ 1.245.568,13 درهم، وأن المبلغ الواجب الإستناد عليه هو 622.784,06 درهم تبعا للرسالة الموجهة للسنديك بتاريخ 25/11/2022 ، و بداية تود العارضة التوضيح أن محكمة الدرجة الأولى ارتكنت لإصدار قضائها على الخبرة المأمور بها المنجزة من قبل الخبير السيد (و.) الذي أكد في تقريره دائنية العارضة للمقاولة وحدده الدين المستحق في مبلغ 1.385.231,50 درهم، وكما أنه تم الأمر بإجراء خبرة في إطار مسطرة تحقيق الدين المحتج بها ، وبعد إنجاز الخبرة التمست الطاعنة التمست الطاعنة الحكم بقبول الدين في حدود مبلغ 1.085.308,25 درهم، وإلا أنها في هذه المسطرة أن تغض الطرف عن ذلك وتدرج في ملتمساتها الحكم بحصر الدين في مبلغ 622.784,06 درهم مستندة في ذلك على رسالة العارضة الموجهة للسنديك، وأن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تتبثها إنه بمراجعة هذه الأخيرة يتأكد أنها لا تتضمن إبداء الموافقة على نصف المبلغ المصرح به خلافا على المبلغ المصرح به خلافا على الطباعة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف تبعا لذلك وجعل الصائر على عاتق المستأنفة .
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2023 تؤكد ما جاء بمقالها الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/02/2023 حضر الأستاذ (د.) و ادلى بمذكرة تأكيدية و حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ف.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تقدم الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبة الصواب بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ و ذلك ان المستأنف عليها استصدرت حكم بالأداء موضوع الطعن الحالي و بالموازاة مع الدعوى الرائجة في الموضوع صدر حكم يقضي بفتح مسطرة الإنقاذ.
لكن حيث ان الثابت من نسخة الامر المرفق بالمقال الاستئنافي ان المستأنفة قد فتحت في حقها مسطرة الإنقاد بتاريخ 12/07/2018 بموجب الحكم رقم 92 ملف عدد 59/8301/2018 و ان دعوى الأداء التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت بتاريخ سابق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاد-05/04/2018-، وبما أن الأمر يتعلق بدعوى جارية فان محكمة البداية و اعمالا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة يتوجب عليها التصريح بثبوت و حصر الدين بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في ذات المادة عوض الحكم بأدائه، إلا أن الثابت من وقائع الملف كما كان معروضا على قضاة الموضوع ان الطاعنة و هي صاحبة المصلحة لم تشعر المحكمة لتوقف البت في الدعوى إلى حين إدلاء المستأنف عليها بنسخة من تصريحها بدينها و تستدعي السنديك. و مادام ان الحكم المطعون فيه –رقم 3340 بتاريخ 05/04/2018 ملف رقم 4696/8210/2017- و القاضي على الطاعنة بالأداء يتعارض مع مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تعتبر الى جانب مقتضيات الكتاب الخامس من النظام العام، و يخول للدائن حق استيفاء دينه خارج مسطرة الإنقاد الأمر الذي فيه إخلال بالمقتضيات المنظمة لأداء الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، و لما كان الثابت قانونا أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف و يحق للأطراف التمسك بدفوع جديدة مرتبطة بالطلب، و لما كان الثابت أيضا ان المستأنف عليها قد صرحت بدينها لدى السنديك و أدلت بنسخة منه، و ان الاستئناف أقيم بحضور السنديك و ان الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تدخل ضمن الدعاوي الجارية، فان موجبات المادة 687 من مدونة التجارة تكون متوفرة الشيء الذي يتعين معه التصريح بثبوت و حصر الدين المترتب بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها عوض الحكم بأدائه هذا من جهة و انه من جهة أخرى فان طلب الطاعنة الرامي الى تخفيض الدين القائم على عاتقها الى مبلغ 622.784,06درهم بناء على رسالة المستأنف عليها الموجهة للسنديك بتاريخ 25/11/2022 فتجدر الإشارة الى ان المستأنفة لم تطعن في امر القاضي المنتدب الذي قبل الدين المستأنف عليها المومأ اليه أعلاه حتى تبسط محكمة الاستئناف رقابتها على ما ضمن بالرسالة المتمسك بها و بالتبعية تبث في استحقاقها للتخفيض من عدمه مادام ان مناقشتها لذلك يكون امام القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقيق الدين مما يبقى معه تبعا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر و ثبوت الدين في مبلغ 1385231,50 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر وثبوت الدين في مبلغ 1.385.231,50 درهم و بجعل الصائر بالنسبة.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025