Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54669

Identification

Réf

54669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1193

Date de décision

11/03/2024

N° de dossier

2023/8313/2160

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بمقال استئنافي بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالرباط بتاريخ ومؤدى عنه بتاريخ 9/02/2013 بتاريخ 13/3/2023 تستأنف بمقتضاه الامر رقم 590 الصادر بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 700/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة ز. في حدود مبلغ 417.129,95 درهم ضمن خصوم شركة ط..

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على تصريح شركة ز. بدين محدد في مبلغ 450.413,25 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة ط..

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أنه تعذر عليها مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة أثناء عرض النزاع وقبلت الدين على علاته لأسباب خارجة عن ارادتها تمثلت في غياب مجموعة من المكلفين بالمعيطات التقنية وانها بعد صدور الأمر المطعون فيه وإعادة بحثها في المديونية ثبت لها مجموعة من الاختلالات التي شابت هذه المديونية وأنها غير مستحقة وتستسمح عدالة المحكمة من أجل بسط أوجه منازعتها في الدين استنادا إلى الأثر الناشر للاستئناف وفقا للمعطيات التي تتحوز بها ووفقا للوثائق المصرح بها من طرف المستأنف عليها شخصيا. وحيث ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا او جزئيا، بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف وانه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين سيجد أن المستأنف عليها ارفقته بضور لكمبيالات و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش حجية مجرد صور لكمبيالات ومصير تلك الكمبيالات والغرض الذي استعملت فيه اذا علمنا قابلية هذه الاوراق التجارية للتظهير وللاستعمال في اطار المعاملات البنكية في عمليات الخصم التجاري ومدى استيفاء المستأنف عليها لقيمتها من احد الموقعين عليها او المظهرين. وحيث انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به من خلال خبرة حسابية للتأكد من المديونية الحقيقية عبر لاطلاع على محاسبة الطرفين وكدا بعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بأصول الكمبيالات موضوع التصريح تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. و ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد المستندات التي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة من طرف المقاولة المدينة باعتباره الساهر على حماية المصالح القائمة للمقاولة و لجميع الدائنين على حد سواء وإنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة"

وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها وتبعا لذلك فان المستأنفة تكون محقة في ان تلتمس من المحكمة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول.

لذلك تلتمس إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به. وبعد التصدي : القول والحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول والبت في الصائر طبقا للقانون واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفة في مناقشتها .

وادلت بنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/2/2024 و تخلفت الأستاذة الزايني و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2024 مددت لجلسة 11/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستاتفة بكون المستاتف عليها لم تدل باصلالكمبيالاتين و انما بصورة لهما فقط و ان القاضي المنتدب كان لزاما عليه اللجوء الى تحقيق الدين.

و حيث انه و على خلاف الدفع المثار فان المستانف عليها ارفقت تصريحها باصل الكمبيالتين عدد 5708064 بمبلغ 293387.31 درهم و عددة 5708065 بمبلغ 200000.00 درهم و هذا فضلا عن كون رئيسة المقاولة صرح بقبول الدين المصرح به و هو ما يجعل الدفع المثار مردودا.

و حيث ان المستانفة لم تبين أوجه انعدام او نقصان التعليل في الامر المستانف و ان دفعها بهذا الخصوص جاء عاما و مجردا و بالتالي وجب رده.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع :تاييد الامر المستانف و ايقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté