Réf
64984
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5429
Date de décision
05/12/2022
N° de dossier
2022/8220/1880
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Nouvelle poursuite, Irrecevabilité de la demande, Instance en cours, Date du jugement d'ouverture, Confirmation du jugement, Arrêt des poursuites individuelles, Antériorité de l'action, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de sa créance, en application de l'article 687 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'article 686 du même code prohibe toute nouvelle action en paiement pour une créance antérieure. Elle précise que le mécanisme de continuation des instances prévu à l'article 687 ne s'applique qu'aux seules actions qui étaient déjà en cours au jour du jugement d'ouverture. L'action du créancier ayant été introduite postérieurement, elle constitue une poursuite individuelle nouvelle et prohibée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الشركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2022 تحت عدد 328 ملف عدد 2210/8222/2021 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة (ب. ل. ه.) وبقبولها في مواجهة المدعى عليه بييريك فيليب (ب.)، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بييريك فيليب (ب.) بأدائه لفائدة المدعية مبلغ أربعة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وخمسون الف درهم (24.255.000) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
ستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفة تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها صادقت لفائدة شركة (ب. ل. ه.) على قرض متوسط الأمد بمبلغ 24.255,000,00 درهم بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 2016/02/29 وأنها تقاعست عن الأداء فبقيت مدينة البنك المدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلی 25,845.474,82 درهم موقوف بتاريخ 2021/01/18 بدخول الفوائد والمصاريف لغاية هذا التاريخ مفصل كالتالي:
-عن رصيد المكشوف 123.047.32 درهم
- عن أقساط القرض الحالة غير المؤداة 5.765.884.02 درهم
- عن جاري القرض الذي أصبح حالا بسقوط الأجل درهم 19.956.543,48
المجموع : 25.845.474.82 درهم وأن السيد بييريك فيليب (ب.) كفل ديون الشركة المدينة إزاء المدعية لغاية مبلغ 24.255.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 13 أبريل 2016 وأن جميع المحاولات قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة لكل من المدينة الأصلية والكفيل وأن صمود المدعى عليهما التعسفي يستوجب الحكم عليهما بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم وأن المدعية مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالفصل 19 من عقد القرض المتوسط الأمد والفقرة ما قبل الأخيرتين من عقد الكفالة واللذين نصا على اتفاق الأطراف على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة سماع المدعى عليهما الحكم عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 25.845.474,82 درهم مع حصره فيما يخص الكفيل في مبلغ 24.255.000.00 درهم المكفول من طرفه الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من 2021/01/18 تاريخ توقیف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ وسماع المدعى عليهما الحكم عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما للمدعية تعويضا لا يقل مبلغه عن 50.000.00 درهم وسماعهما الحكم عليهما بالصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيل.
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 17/03/2021 جاء فيها أنه ورجوعا للملف المشار إليه طرته فإن المدعية تدلي بالوثائق المعززة للطلب وهي كالتالي صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد القرض المتوسط الأمد المبرم بتاريخ 2016/02/29 بمبلغ 24.255.000,00 درهم وينص في فصله 19 على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كفالة السيد بييريك فيليب (ب.) المصادق على توقيعه بتاريخ 03 أبريل 2016 لغاية مبلغ 24.2500.000.00 درهم وكشف برصيد الحساب السلبي بمبلغ 123.047,32 درهم وكشف برصيد أقساط القرض الحالة غير المؤداة بمبلغ 5,765,884,02 درهم وكشف جاري القرض الذي أصبح حالا بسقوط الأجل بمبلغ 19.956.543,48 درهم ونسخة من الإنذار الموجه للشركة المدينة من طرف البنك المدعي ونسخة من الإنذار الموجه للكفيل من طرف البنك المدعي ، ملتمسة ضمها لملف النازلة والحكم وفق مقال المدعية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/05/2021 جاء فيها أنها فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بعد تمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (س.) إلى مجموعة من الشركات ومن بينهم الشركة المدعى عليها بمقتضى الحكم التجاري عدد 11 الصادر بتاريخ 2021/01/26 وأنه وبموجب مقتضيات مدونة التجارة فان مسطرة التسوية القضائية توقف جميع المطالبة الفردية وذلك وفق المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفیذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات '' ويجب على المدعية الإدلاء بما يفيد التصريح بديونه، وفي انتظار ذلك يتعين معه وقف هذه الدعوى كما يتوجب معه استدعاء سنديك المسطرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 687 من التجارة التي تنص توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه لذلك وجب إنذار المدعية بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال سنديك التسوية القضائية السيد الحسين (د.) او الإدلاء بما يفيد تصريحها بالدين تحت طائلة عدم القبول .
أرفقت ب صورة من الحكم عدد 11.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 26/05/2021 جاء فيها أن المدعي عليها أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 11 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 20/8320/86 وأنه تم تعيين السيد الحسين (د.) سنديكا وأن البنك المدعي صرح بدينه لدى السنديك السيد الحسين (د.) في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة بمقتضى الحكم المذكور حسب البيان المضافة وأن المدعي محق طبقا للمادة 687 من مدونة التجارة في المطالبة بمواصلة الدعوى بعد استدعاء السنديك وبالتالي فإنه يجب التصريح بمواصلة الدعوى بحضور السنديك السيد الحسين (د.) ، ملتمسا التصريح بمواصلة الدعوى بعد استدعاء السنديك شكلا وموضوعا الاشهاد للمدعي أنه يواصل دعواه في مواجهة شركة (ب. ل. ه.) مع ادخال السنديان المذكور ومواصلة الإجراءات المسطرية طبقا لما جاء في المادة 687 من مدونة التجارة والحكم بحصر وثبوت مديونية المدعى عليها شركة (ب. ل. ه.) لفائدة المدعي بمبلغ 25.845.474,82 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2021/01/18 إلى غاية التنفيذ والحكم على المدعى عليه الكفيل السيد بييريك فيليب (ب.) بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 24.255.000,00 درهم والحكم وفق باقي ملتمسات مقال الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر.
أرفقت ب: صورة من التصريح بالدين.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/09/2021 تحت عدد 1765 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير أسوار عبد الكريم الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 25.813.376,86 درهم.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 05/01/2022 التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبير السيد أسوار عبد الكريم والحكم بحصر وثبوت الدين في ذمة المدعى عليها الأولى لفائدتها بمبلغ 25.813.376,86 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 18/01/2021 الى غاية التنفيذ وكذا الحكم على المدعى عليه السيد بييريك فيليب (ب.) بأدائه لفائدتها مبلغ 24.255.000,00 درهم المكفول من طرفه مع الفوائد القانونية ابتداء من 18/01/2021 الى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليهما جميع الصوائر.
وبعد استيفاء الاجراءت المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة عن خرق الحكم المستأنف لمقتضيات قانونية صريحة متمثلة في المادة 687 من مدونة التجارة ذلك ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (ب. ل. ه.) بدعوى أن هذا الأخيرة تخضع لمسطرة التسوية القضائية ، وأن الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون بالنسبة لديونهم الناشئة قبل المسطرة ، وان هذا التعليل لا يقوم على أساس قانوني وخارق لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ، ويستنتج من المادة أعلاه أن الدعوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وبناء عليه تواصل آنذاك الدعوى بقوة القانون، وأن هذه الدعوى ترمي إلى إثبات الدين وحصره، وأن الثابت من وقائع الملف ووثائقه أنه بعد صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بادر البنك العارض إلى التصريح بدينه بين يدي سنديك التسوية القضائية السيد الحسين (د.) وفق التصريح بالدين المدلى به بالملف ، كما قام البنك العارض بتوجيه طلب استدعاء السنديك مع مواصلة الدعوى بحضوره وفق مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ، وان المادة أعلاه لم تنص البتة على أنه بعد سلوك الدائن للإجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه، فإن الدعوى القضائية تبقى غير مقبولة ، بل على العكس فقد نصت المادة أعلاه أنه قيام الدائن بالتصريح بدينه وإدخال السنديك، فإن الدعوى يصدر فيها حكم يقضي بثبوت الدين وحصره لا عدم قبوله وفق ما جاء في الحكم المستأنف ، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء خارقا لنص قانوني صريح مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم تصديا بثبوت دين العارضة وحصره في مواجهة المستأنف عليها شركة (ب. ل. ه.) بالمبلغ المصرح به ، وانه بالنظر إلى أن الحكم المستأنف قد صادق على الخبرة القضائية المنجزة بالملف والتي أثبتت هذا الدين المترتب في ذمة المستأنف عليها ، ملتمسة شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به ضد المستأنف عليه الثاني وذلك بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 24.255.000,00 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 19/01/2022.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق العارضة بتاريخ 26/01/2021 ، وأن المستأنفة تقدمت بهذه الدعوى أمام القضاء لأول مرة بتاريخ 26/02/2021 ، وأي أن هذه الدعوى لاحقة على تاريخ فتح المسطرة في حق العارضة مما يخضعها وجوبا الى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ، وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، وهذا نص صريح في منعه للدائنين والتي تمنع الدائنين من إقامة جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بديون نشأت قبل الحكم فتح المسطرة، وأن ما تمسكت به المستأنفة من كون الدعوى خاضعة لمقتضيات المادة (8) من مدونة التجارة 68 من مدونة التجارة ، وأن مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة حصرية وتتعلق بالدعاوي الجارية ، وأن الدعوى الحالية ليست جارية ، لأنها لم تكن سابقة لحكم التسوية القضائية ، وأن اجتهادات محكمة النقض قد حسمت في تعريف الدعوى الجارية في عديد من قراراتها وللمثال على ذلك قرار المجلس الأعلى بتاريخ 12/12/2007 في الملف التجاري رقم 1242/3/1/2006 وقرار المجلس الأعلى رقم 1965 بتاريخ 30/12/2010 في الملف التجاري 1065/3/1/2010 وبعد التاكد من كون الدعوى الحالية قد تم تقديم مقالها أمام القضاء بتاريخ لاحق للحكم بفتح مسطرة التسوية في حق العارضة، وتتعلق بدين نشأ قبل تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة ، وأن هذه الدعوى تخضع حصرا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، وان هذه الدعوى ليست دعوى جارية لكي تطبق عليها مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, وحضر ذ (ب.) عن ذ (ك.) اذة (ا. ث.) عن ذ (س.) , فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والتي يستنتج منها أن الدعوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وبناء عليه تواصل آنذاك الدعوى بقوة القانون، وأن هذه الدعوى ترمي إلى إثبات الدين وحصره.
لكن حيث لما كان الثابت من اوراق الملف ان الحكم القاضي بفتح المسطرة صدر بتاريخ 26/01/2021 وان الطاعنة تقدمت بدعوى الاداء بتاريخ 26/02/2021 أي أن هذه الدعوى لاحقة على تاريخ فتح المسطرة في حق المستأنف عليها يجعلها خاضعة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ، وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، وهذا نص صريح في منعه للدائنين من إقامة جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بديون نشأت قبل الحكم فتح المسطرة، وان الدفع بكون الدعوى الحالية تخضع للمادة 687 يبقى مردودا عليه لان الدعوى الحالية لم تكن قائمة قبل الحكم بفتح المسطرة وهو شرط موضوعي للقول بكون الدعوى الحالية تندرج ضمن الدعاوى الجارية, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54801
Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55043
La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
Situation irrémédiablement compromise, Rejet de la demande de redressement judiciaire, Rapport du syndic, Procédure de sauvegarde, Perte de contrats, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Conversion de procédure, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Appréciation souveraine du juge
55365
Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
56149
Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56483
Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56981
Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57397
La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57869
Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024