Réf
57869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5073
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8226/3460
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Mesures conservatoires, Mainlevée de saisie, Juge-commissaire, Incompétence du juge de l'exécution, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Compétence exclusive, Compétence
Source
Non publiée
En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.
Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective.
L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 652 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 609/8107/2024 و الذي قضى بعدم الاختصاص وابقاء الصائر على المدعية .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن و بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن البنك ش.م. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2024 عرض من خلاله أنه يلتمس من خلاله الحكم برفع اليد عن الحجز لدى الغير المجرى بمقتضى الأمر القضائي بتاريخ 29-03-2024 ملف المختلف عدد 415-8105-2024 القاضي بحجز الاموال العائدة له بين يدي التعاضدية ف.م.ت. مع ما يترتب قانونا لكون ذمته خالية من اي دين اتجاه الحاجزة لكون رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في طلب الحجز ولعدم جواز اجراء حجز في مواجهة مؤسسة بنكية يسرها مفترض حسب ما استقر عليه العمل القضائي. وارفق المقال بنسخة من امر الحجز ونسخة من حكم بفتح التسوية القضائية ،نسخة من تصريح بالدين ونسخة من قرار تمهيدي ونسخ أوامر ونسخة من اتفاقية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالرباط باعتباره الجهة المصدرة للأمر القضائي بالحجز في رفعه حيث ان شركة د. تقدمت بمقال رام الى إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة البنك ش.م. بين يدي الشركة و.ض.ت.م. امام رئيس المحكمة التجارية في الرباط في اطار الفصل 148 من ق م م وغني عن البيان ان الأوامر الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 من ق م م لا يمكن الاستشكال في تنفيدها الا امام ذات الجهة المصدرة لها أي في نازلة الحال المحكمة التجارية بالرباط وبذلك يكون طلب البنك ش.م. في رفع الحجز التحفظي المستصدر في مواجهته بطلب من شركة د. امام رئيس المحكمة التجارية بالرباط باعتباره الجهة المصدرة له و صدور أمر عن هذا الأخير يقضي بعدم الاختصاص ليشكل مخالفة واضحة للفصل 148 من ق م م ، وأن المحكمة التي تكون مختصة للبت في رفع حجز اليد هن حجز ما للمدين لدى الغير هي نفس المحكمة التي امر رئيسها بإصدار ذات الحجز القضائي ما دام ان هذا الأخير صدر في اطار الفصل 148 من ق م م وان الاوامر الصادرة في اطار الفصل المشار اليها اعلاه لا يجوز رفعها او التعرض عليها الا امام المحكمة المصدرة لها ، سيما و ان منطوق ذات الاوامر تشير صراحة " و" بالرجوع الينا عند الضرورة " وفي هذا الاطار فقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار "الأوامر الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 من ق م م يمكن الاستشكال في تنفيدها من طرف الاغيار الا ان ذلك رهين بتضرر هذا الغير من الاجراء المطلوب اتخاذه لايقاف تنفيده كلما كان في تنفيذه مس بحقوق هذا الغير بشكل لا يمكن تداركه الا بالاستشكال امام ذات الجهة المصدرة" ، وأن المسالة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وبالتالي فان رئيس المحكمة التجارية بالرباط هو المختص للبت اعتبارا للاسباب الانف شرحها لا يوجد ما يبرر مسايرة الامر الولائي القاضي بكون القاضي المنتدب هو المختص اعتمادا على الفصل 672 من مدونة التجارة، سيما و ان المحكمة التجارية بالرباط هي التي أصدرت الامر بايقاع الحجز في اطار الفصل 148 من ق م م ، و بالتالي هي التي يبقى لها السلطة الولائية في رفعه و ليس القاضي المنتدب بالرباط ولاجل كل ما سلف شرحه فانه يجدر ابطال والغاء الامر القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ويجدر بعد التصدي الحكم برفع الحجز المضروب على حساب البنك ش.م.، وحول ضرورة رفع الحجز المضروب على حساب البنك ش.م. المستمد من إخفاء شركة د. كونها خاضعة للتسوية القضائية عند تقديمها لمقال إيقاع حجز ما للمدين لدى الغرير المطالب حاليا برفعه فإن شركة د. بمناسبة تقديمها بمقال رام الى اجراء حجز ما للمدين لدى الغير اخفت على المحكمة كونها خضعت لمسطرة الانقاد بمقتضى الحكم عدد 6 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2019 في الملف عدد 2019/8315/93 والتي تم تحويلها الى مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة عدد 75 الصادر بتاريخ 03/08/2020 في الملف عدد 2020/8306/56 ، و انه عين في حقها السنديك عبد الرحمان (ا.) ولو اشعرت المحكمة الرئاسية بالرباط بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم صادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت بالموافقة على إيقاع الحجز و لكانت ستقضي آنذاك بعدم اختصاصها اعتمادا على المادة 581 من مدونة التجارة التي تنص بكيفية واضحة تكون المحكمة المفتوحة مسطرة التسوية امامها مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها ، وكما سيتولى بسطه ادناه فان شركة د. سبق لها ان تقدمت بنفس الطلبات الرامية إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير الذي صدرت بشانها اوامر بالموافقة عن المحكمة التجارية بالرباط امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص و قضى برفضها وارتات شركة د. تقديم لنفس الطلبات امام القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدر هذا الأخير بدوره أوامر قضائية يقضي برفضها وبذلك يتضح ان إخفاء شركة د. على رئيس المحكمة التجارية بالرباط كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بالدار البيضاء و اخفائها عليها كذلك انها تقدمت بنفس الطلبات امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي المنتدب بها و صدرت بشانها أوامر تقضي برفضها ليبرر بالتالي الاستجابة لطلب الرامي الى رفع حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الطلب الحالي، وحول سبقية صدور أوامر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض طلبات الحجز المقدمة من طرف شركة د. فان شركة د. سبق لها كذلك ان تقدمت بطلبات إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهته امام القاضي المنتدب المعين في حقها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل نفس المبلغ، لكن هذا هذه الطلبات مستندا في تعليله الأخير صرح برفض جميع، وأنه بالرجوع لمقال المدعية فانه يتبين انها قد باشرت بتاريخ 13/07/2023 إجراءات تنفيد الامر المشار اليه أعلاه ، فتح له ملف عدد 2023/8511/4971 و بالتالي فان المدعية و بمباشرتها لإجراءات التنفيد يكون طلبها بايقاع الحجز التحفظي غير مؤسس و يتعين معه عدم الاستجابة اليه ويتعلق الأمر بالأوامر الاتي بيانها الأمر عدد 571 الصادر في الملف عدد 2024/8304/884 بتاريخ 29/04/2024 الأمر عدد 572 الصادر في الملف عدد 2024/8304/883 بتاريخ 29/04/2024 الأمر عدد 574 الصادر في الملف عدد 2024/8304/881 بتاريخ 29/04/2024 ، وحول عدم إمكانية اجراء حجز في غياب اية مديونية بالنظر لطبيعة الامر المستند عليه لإجراء الحجز أن النزاع يدور حول ادعاء طالبة الحجز بكونها دائنة له بمبلغ مبلغ 10.586.201,51 درهم استنادا الى الامر الصادر بتاريخ 31/10/2023 من قبل القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم الملف 2023/8304/219، و التمست على اثر ذلك طالبة الحجز الامر بإجراء الحجز لدى الغير لضمان استخلاصه و الحال خلاف ذلك وان هذا الامر المؤسس عليه طلب الحجز المطلوب رفعه و خلافا لما اعتبره طالبة الحجز لم يقضي عليه بأدائه لها باي مبلغ و انما قضى بما يلي : "أمر المدعى عليها البنك ش.م. بتحويل مبلغ 10.586.201،59 درهم من الحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد 212115158664000 إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل. وكالة عبد المومن بالدار البيضاء و بتخصيص المبلغ المامور تحويله لاداء ديون المسطرة و بتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب البنكي الخاص بالتسوية القضائية مع شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر وأنه من خلال تحليل منطوق الامر المذكور يتضح بوضوح أن الأمر لا يتعلق بحكم اداء المبالغ المالية الانف ذكرها من قبل لفائدة شركة د.، بل بأمره بالقيام بعمل يتجلى في تنفيذ عملية التحويل للمبلغ المذكور من حساب البنكي عدد 212115158664000 المفتوح لديه باسم عدد 212115158664000 المفتوح لديه باسم شركة د. إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل. وكالة عبد المومن بالدار البيضاء وأنه بناء عليه فإن المحكمة عندما قضت عليه بالقيام بعمل يتم تنفيذه من طرف المطلوب في التنفيذ او الامتناع عن القيام بالعمل المطلوب و لا يحق لشركة د. الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك ومطالبته بأداء المبلغ الانف الذكر و استصدار حجوز تحفظية لضمان استخلاص هذا الأداء الذي هو موضوع الطلب الحالي، لأن الامر المستند إليه لم يأمره بأداء أية مبالغ لصالح شركة د.، هذا مع العلم انه يستفاد صراحة من محضر الاعذار بتنفيذ الامر انه طلب منه بضرورة الامتثال لما قضى به الامر و لم يطلب منه تنفيذ حكم بأداء مبالغ مالية، وأن الأمر يتعلق فقط بأمر بتحويل مبلغ 10.586.20159 درهم من حساب إلى حساب آخر" وهو عمل غير خاضع للتنفيذ الجبري الذي باشرته شركة د. بطريقة تعسفية واستصدرت بخصوصه اكثر من 7 حجوز لدى الغير في مواجهة دون وجود أي حكم بأداء مبلغ محدد في مواجهة البنك حيث أنه في سياق الأحكام المتعلقة بالقيام بعمل فإن الامتناع عن التنفيذ يقابله تصفية غرامة تهديدية لصالح المدعي كما تنص عليه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل يثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، ويخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرت الحكم وأن هذا هو النص القانوني الذي المناسب لتطبيقه في هذه الحالة من قِبَل شركة د. وليس اللجوء إلى الحجز على أمواله لدى الغير في تاويل خطير للمقتضيات الصريحة للامر الذي استندت عليه و الذي لم يقضى لفائدتها باي أداء و انما امره بقيام بتحويل من حسابها المفتوح لديه الى حساب اخر لها مفتوح لدى مؤسسة بنكية أخرى، ويتبين بالتالي ان طالبة الحجز تفتقد لأي حكم يفيد قضائه على بأداء المبلغ 10.586.201,59 درهم و كون شروط اجراء الحجز لدى الغير طبقا للفصل 488 ق م م متوفرة وتستلزم على القاضي الذي يقدم اليه طلب رفع اليد عن الحجز يتاكد مما اذا كان الحجز تتوفر فيه شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز لكل دائن متوفر على دين ثابت اجراء حجز في مواجهة مدينه المحجوز عليه وان شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة مثلما سلف شرحه مادام انه لا وجود لاي دين على عاتق البنك و السند القضائي المستدل به لم يقض عليه بأداء أي دين يمكن اجراء حجز لضمان استخلاصه و انما هو امر بالقيام بعمل يتجلى في القيام بتحويل مبلغ من حساب طالبة الحجز المفتوح لديه الى حساب بنكي اخر لها مفتوح بمؤسسة بنكية أخرى و ليس امر بأداء مبلغ من الدين و يكون الحجز المطلوب رفعه تعسفي و غير مبرر بالنظر لكونه هو الدائن لشركة د. وفق ما يتضح من تصريحه بدينه و كذا من تقرير خبرة السيد عز الدين (م.) مما هو جدير بالإشارة اليه الى ان شركة د. و بعد خضوعها لمسطرة التسوية القضائية ان صرحه بدينه في مواجهتها بتاريخ 22/10/2022 لدى السنديك المنتدب في حدود مبلغ 196.848.429,68 درهم على الشكل التالي الدين المتعلق بالتزامات الصندوق بما في ذلك الفاكتورينغ مبلغ : 185.264.366,88 درهم - الدين الناتج عن الالتزامات بالتوقيع مبلغ 11.584.063,30 درهم، وانه في اطار مسطرة تحقيق الدين اصدر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وامرا رقم 1743 بتاريخ 24/11/2021 في الملف رقم 2020/8304/898 قضى بقبول دين البنك ش.م. في حدود مبلغ 107.048.753,51 درهم وعلى اثر استئنافه لذات الأمر قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف عدد 2022/8313/1372 بتاريخ 08/01/2024 قرار تمهيدي رقم 11 باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير عز الدين (م.) حددت مهمته بالأساس في تحديد الدين وان هذا الأخير انجز تقريرا مودعا لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء خلص من خلاله ان الدين المتخلذ بذمة شركة د. وفق الضوابط والأعراف البنكية هو 150587699.89 درهم الى تاريخ فتح مسطرة الانقاد في 11/07/2019 هذا بالنسبة للقروض بالصندوق بما فيها عمليات الفاكتورينغ و 11.058.604,11 درهم بالنسبة لالتزامات بالتوقيع وبذلك يتضح ان البنك ش.م. هو الدائن لشركة د. بمبلغ مالية مهمة تفوق الأصل 162.000.000 درهم وان شركة د. ليس لها أي دين ثابت في مواجهته بالنظر لغياب شروط الفصل 488 من قسم لإجراء الحجز وأنه في سياق الأحكام المتعلقة بالقيام بعمل فإن الامتناع عن التنفيذ يقابله تصفية غرامة تهديدية لصالح المدعي كما تنص عليه مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل يثبت عون التنفيذ ذلك في محضره ويخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها ، يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض المحكمة التي أصدرت الحكم وأن هذا هو النص القانوني الذي المناسب لتطبيقه في هذه الحالة من قِبَل شركة د. وليس اللجوء إلى الحجز على أمواله لدى الغير في تاويل خطير للمقتضيات الصريحة للامر الذي استندت عليه و الذي لم يقضى لفائدتها باي أداء و انما امره بقيام بتحويل من حسابها المفتوح لديه الى حساب اخر لها مفتوح لدى مؤسسة بنكية أخرى ، ويتبين بالتالي ان طالبة الحجز تفتقد أي حكم يفيد قضائه عليه بأداء المبلغ 10.586.201,59 درهم وكون شروط اجراء الحجز لدى الغير طبقا للفصل 488 ق م م متوفرة وتستلزم على القاضي الذي يقدم اليه طلب رفع اليد عن الحجز أن يتأكد مما إذا كان الحجز تتوفر فيه شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز لكل دائن متوفر على دين ثابت اجراء حجز في مواجهة مدينه المحجوز عليه وان شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة مثلما سلف شرحه مادام انه لا وجود لاي دين على عاتق البنك والسند القضائي المستدل به لم يقض على بأداء أي دين يمكن اجراء حجز لضمان استخلاصه وانما هو امر بالقيام بعمل يتجلى في القيام بتحويل مبلغ من حساب طالبة الحجز المفتوح لديه الى حساب بنكي اخر لها مفتوح بمؤسسة بنكية أخرى وليس امر بأداء مبلغ من الدين ويكون الحجز المطلوب رفعه تعسفي وغير مبرر ويجدر بالتالي اصدار امر يقضي في نفس الاتجاه يستجيب لطلب رفع اليد عن الحجز الانف ذكره وان هذا ما يطلبه حاليا بواسطة طلبه الحالي الذي يجدر الاستجابة اليه لوجاهته وحول ثبوت كون مبلغ 10.565.289,19 درهم الصادر بشانه الامر بايقاع الحجز المطلوب رفعه لا يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف البنك في حساب شركة د. بل هو عملية تقييد عكسي لحسابات داخلية وفق القانون المحاسبي و مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19 الصادر في دجنبر 2002 مما هو جدير بالاشارة اليه ان البنك ش.م. سبق له ان استصدر بتاريخ 15/02/2024 امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2024/8103/6444 قضى بالانتقال الى مقر البنك الطالب للاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية و الوثائق التجارية من اجل معاينة و تحديد نوع العملية التي تخص مبلغ 10.565.28919 درهم وتحديد هل الامر يتعلق بمبالغ مالية تخص شركة د. في اطار تقييد بنكي عكسي لتسوية حسابات داخلية وفق القانون المحاسبتي ام ان الامر يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف الطالب في حساب شركة د.، وان الخبير المنتدب انجز تقريرا مؤرخا في 04/03/2024 خلص من خلاله انه من خلال الاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها تبين له ان البنك الطالب قام بأداء مجموعة من التسبيقات عن الفاكتورينغ تم تقييدها بمدينية حساب التسبيق عدد 2611151586640359 بمبلغ اجمالي قدره 10.565.289,19 درهم و تم تقييد هذا المبلغ عكسيا بدائنية الحساب الجاري عدد 6 212115158664000 هذه التسبيقات التي أشار اليها الخبير المنتدب في الصفحة 3 من تقريره وأضاف ذات الخبير في الصفحة 4 من تقريره ان هذه التسبيقات تشكل جزءا من قيمة الفواتير، وأضاف الخبير المنتدب انه يتضح من خلال مقارنة المبلغ الإجمالي للفواتير المفوتة و مبالغ التسبيقات بان البنك منح تمویلا اجماليا قدره 12.349.954,13 درهم من قبل تسبيقات على مجموعة من الفواتير موضوع التفويت والبالغة قيمتها الاجمالية 22.915.243,32 درهم مما يعني بان المقدار الغير الممول من الفواتير يبلغ ما قدره 10.565.289,19 درهم، وعلى اثر ذلك خلص الخبير المنتدب انه من خلال الاطلاع على الكشوفات المدلى بها فان البنك قام بتقييد مبلغ 10.565.289,19 درهم بالحساب الغير المتاح عدد 2611051586640369 و ذلك في انتظار الاستخلاص الكلي لمبلغ الفواتير المفوتة أضاف الخبير انه من خلال الوثائق المدلى بها فان البنك لم يتمكن من استخلاص مبلغ الفواتير المسجلة بالحساب الغير متيسر مما فرض عليه الغاء رصيد الحساب الداخلي عدد 9036515866426110 طبقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة و في هذا الاطار قام البنك بإلغاء المقادير العير ممولة عن طريق تقييد المبلغ موضوع النزاع بدائنية حساب التسبيق عن الفاكتورينغ مع ارتكابه لخطأ على مستوى البيان حيث كان مفروضا عليه ان يبين في الكشف الحسابي بان الامر يتعلق بإلغاء المقادير الغير ممولة و عمل البنك على تقييد مقابل المبلغ في الضلع المدين للحساب الجاري وبناءا على ذلك استنتج الخبير في نهاية تقريره ان مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف البنك في حساب شركة د. بل هو عملية تقييد عكسي لحسابات داخلية وفق القانون المحاسبي و مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19 الصادر في دجنبر 2002 وانطلاقا من ذلك فانه اصبح من الثابت كون مبلغ 10.565.28919 درهم لا يتعلق بمبالغ مالية مودعة لفائدة شركة د. في حسابها الداخلي و انما الامر يتعلق بإلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقًا لمتطلبات دليل الحسابات او استرجاع مخصص تم تكوينه لتغطية ضمان بنكي وحول عدم جواز اجراء حجز في مواجهة مؤسسة بنكية وهي مؤسسة مالية يسرها :مفترض حيث مادام ان الحجز لدى الغير الذي حصلت عليه شركة د. انصب على الاموال البنك ش.м. بين يدي البنك ش.ج. بالرباط القنيطرة والحال انه مؤسسة بنكية يفترض فيها اليسر وليس العسر، فان محق وعلى صواب في ان يطلب حاليا رفع اليد عن الحجز الانف الذكر وان الفقه والاجتهاد القضائي اعتبر ان '' هذه المؤسسة يفترض فيها اليسر لا العسر "واعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة وانه من الثابت قانونا وقضاء انه لا يمكن اجراء اي حجز ... الا بموجب دين ثابت ومحقق وخال من كل نزاع جدي وان يكون الهدف من هذا الاجراء هو حماية هذا الدين من خطر احتمال عسر المدين او التصرف فيه تصرفا يضر بدائنه وترتيبا على ذلك، واعتبارا لما يكتسبه هذا النوع من المحجوز من اهمية بالغة وخطيرة في نفس الوقت، إذ انه يحرم المدين من التصرف في ماله فانه لا بد من توفر شرطين اساسين هما توفر دين ثابت لا نزاع فيه وجود خطر محتمل من جانب المدين على هذا الدين وانه في النازلة فان أي شرط من هذين الشرطين غير متوفر ذلك انه لا وجود لاي خطر محتمل يهدد الدين الذي وقع بسببه الحجز، ذلك ان المحجوز عليها هي مؤسسة مالية يفترض فيها اليسر لا العسر والتصرف في مالها تصرفا لا يضر ابدا بدائنيها ولذا فان الحجز لدى الغير والحجز التحفظي على المنقولات في مواجهة المدعية شركة ... هو اجراء تعسفي يتعين رفعه " وان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد اقرت بنفس المبدأ بالنسبة للشركات الكبرى قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء تحت رقم 6290 بتاريخ 22/10/1985 في الملف المدني عدد 2627/95 وان الفقه مستقر بدوره على تأكيد نفس المبدأ وجاء على لسان الأستاذ محمود (ح.) في هذا الصدد " لما تكون الذمة المالية لشركة مالية يفترض فيها اليسر وليس العسر ومن تم فلا يوجد أي خطر محتمل يهدد حقوق الدائنين المفترضين " (الحجوز التحفظية في القانون المغربي الأستاذ محمود (ح.) دبلوم الدراسات العليا صفحة 22 – 23 ) وأن الفقه الفرنسي والاجتهاد القضائي الفرنسي أكد كذلك شرط الاستعجال والخطر غير متوفران لما تكون الذمة المالية للمدينة مليئة " (مجموعة دالوز المسطرة المدنية الحجوز والاجراءات التحفظية الفقرة 33 وما يليه) واعتبرت كذلك محكمة الاستئناف بالبيضاء في قرار اخر ما يلي " ان شركة للدولة وهي شركة خ.م.م. فيما اعتبرت محكمة الاستئناف ان هذه الاخيرة تتوفر على ضمانات كافية للوفاء بديونها ولا مجال لاجراء حجز على اموالها بصفة تحفظية " قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 375 بتاريخ 17/2/1987 منشور بالمجلة المغربية للقانون سنة 1987 العدد 14 صفحة 238 و 239 ، وان هذا الاتجاه القضائي الدائب والمستقر عليه شاطرته الدراسات الفقهية واكدت صوابه ذلك لان ما جعل " الاجتهاد القضائي ينتهج هذا الحل ويستقر عليه هو انه لما يكون المحجوز عليه مؤسسة او شركة مشهورة بأهمية اموالها ومكاسبها فان يسرها هو المفترض وليس احتمال اعسارها وينتج عن ذلك انه لا وجود لاي خطر او احتمال يهدد مصالح الدائنين المحتملين ويجوز لهؤلاء بالتالي متابعة استخلاص ديونهم عندما يتوفرون على حكم قضائي يقضي على المعني بالأمر بالأداء ويصبح واجب التنفيذ " تراجع دراسة نيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص بعنوان الحجوز التحفظية للأموال في القانون المغربي للأستاذ محمود (ح.) نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء يناير 1988 وبالخصوص الصفحات 24-23-22 وان الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض قرار رقم 70 بتاريخ 17/1/2007 اعتبر بموجبه محكمة النقض " انه لا يجوز اجراء حجز في مواجهة مؤسسة بنكية ولو كان تحفظيا لكون الاجتهاد القضائي ولفقه استقرا على اعتبار ان البنك يفترض فيه اليسر ولا العسر ، وهو لا يبرر بالتالي اجراء حجز في مواجهته ولو كان تحفظيا ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بقولها ، ان القول بان المؤسسات البنكية لا يمكن الحجز عليها لكونها مليئة الذمة وان عسرها امر مستبعد يبقى قولا عديمة الاساس لان من حق كل دائن ان يتخذ التدابير التحفظية التي من شأنها ان تحافظ على حقوقه وتوفر له الضمان المناسب في حين ان الحجز التحفظي كإجراء شرع لفائدة الدائن في انتظار حصوله على سند تنفيذي حماية له من احتمال عسر المدين ، ومخافة ضياع حقه بسبب تصرف المدين في امواله تصرفا يضر بحقوقه لا يكون سائغا ( أي الحجز التحفظي ) الا اذا كان هناك احتمال المدين واحتمال تصرفه في امواله تصرفا يضر بدائنيه وهو الامر الذي يتصور في مواجهة الطالب الذي يسره مفترض ولا احتمال بقيامه بأي تصرف في امواله اضرارا بدائنيه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على اساس فاسد التعليل وعرضه للنقض " وان اجتهاد القضاء الاستعجالي للدرجة الاولى دائب ايضا في نفس السياق اذ اعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة وان الهدف من الحجز لدى الغير هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال اعسار ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بدائنه لا وجود أي خطر محتمل يهدد الدائن عندما يكون المحجوز عليه مؤسسة بنكية، اذ ان اليسر هو الذي يفترض فيها وليس العسر لذا فان الحجز لدى الغير والحجز التحفظي الموقعان في مواجهة بنك يكونان اجرائين تعسفيين " ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 652 الصادر بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 2024/8107/609 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في جميع ما قضى به ولتقض محكمة الاستئناف وهي تبت من جديد والحكم برفع اليد عن الحجز لدى الغير المجرى بمقتضى الأمر القضائي بتاريخ 29/03/2024 في ملف المختلف عدد 2024/8105/415 القاضي بحجز الأموال العائدة له بين يدي الشركة و.ض.ت.م. وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستانف عليها ، وأرفق المقال بنسخة من الامر بالحجز ونسخ من الأوامر المشار إليها أعلاه وصورة من مقالات المطالبة بحجز ما للمدين لدى الغير ونسخة من الامر ونسخة من قرار الاستئناف ونسخة من محضر اعذار بتنفيذ امر وصورة من امر القاضي المنتدب وصورة من القرار التمهيدي وصورة من تقرير الخبرة التكميلية ونسخة من الامر و نسخة من تقرير الخبير الشايب (ع.) .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن البنك المستانف دفع بما هو مشار إليه أعلاه لكن ما دفعت به المستأنفة وجعلته أساس لدفعها يبقى منعدم الأساس ذلك انه برجوع المحكمة الى الطلب الصادر الذي تروم من خلاله اجراء حجز مال للمدين لدى الغير فإن هذه الأخيرة ارفقته بنسخة من الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب وبالتالي فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط كان على علم يقيني بوضعية ة و بكونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية مما يكون معه الدفع غير مؤسس على سند قانوني سليم و يتعين رده، وبخصوص الرد على الدفع المتعلق بسبقية صدور أوامر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء اثار البنك المستأنف ما هو مشار إليه أعلاه وان البنك استئنافي دفعه على امر قضائي صادر عن السيد القاضي المنتدب وان كان غير متعلق بالمستأنفة الحالية فإنها تدلي بنسخ من أوامر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء جراء حجز مال للمدين لدى الغير على البنك المستانفة فتحت له ملفات التالية : 2024/8105/19429 - 2024/8105/19430 - 2024/8105/19431 - 2024/8105/19432 مما يكون معه ما تمسكت به المستانفة غير ذي أساس ويتعين رده وبخصوص الجواب على الدفع المتعلق بعدم إمكانية اجراء حجز في غياب اية مديونية اثار البنك المستأنف ما هو مشار إليه أعلاه وأن قاضي تصحيح الحجز لا يعتبر درجة من درجات التقاضي حتى يتم إعادة طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها من قبل محكمة الموضوع و كما هو معلوم أن الطعن في الأحكام والقرارات له طرقه المقررة في القانون و ان قاضي تصحيح ليس درجة للتقاضي حتى يتم طرح نزاع امامه من جديد ومناقشة و سائل اثبات الأطراف التي سبق تصحيح الحجز و اجابت عنها مما يكون معه ما تمسكت به المستانفة غير ذي أساس و يتعين رده، وبخصوص الدفع المتعلق بغياب شروط الفصل 488 من ق م م لإجراء الحجز دفع البنك المستانف بما هو مذكور أعلاه، معللا الدفع بكون الامر يتعلق بقيام بالعمل و ان الامتناع عن التنفيذ يقابله تصفية غرامة تهديدية وأن محكمة استئناف بالدار البيضاء سبق و ان قضت في نازلة مماثلة بين البنك المستانف و اعتبرت الامر المستند عليه في إيقاع الحجز بمثابة أداءا قرار محكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2024 قرار عدد 3451 ما يلي: " وحيث انه بالرجوع إلى امر قاضي المنتدب المؤيد استئنافيا و المستند إليه لايقاع الحجز التي تم رفعه بموجب الامر المطعون فيه، فإن المستأنفة رامت من خلال استرجاع المبالغ التي سجلت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، عن طريق تحويلها من حسابها البنكي المفتوح لدى المستأنف عليه إلى حساب التسوية القضائية و بالتالي فإن موضوع الدعوى يتعلق باسترجاع مبالغ تم الاستحواذ عليها من طرف البنك بدون وجه حق و هو الأمر الذي استجاب إليه القاضي المنتدب و امر البنك بتحويل مبلغ 10.586.801,59 درهم إلى حساب التسوية القضائية و تخصيص المبالغ المذكورة لأداء ديون المسطرة وتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب على اعتبار أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، و انها و ان كانت لها المصلحة في ممارسة الدعاوى لاسترجاع هذه المبالغ، فإن اداءها سيتم عن طريق تحويلها إلى حساب التسوية القضائية للحفاظ على استمرارية الشركة وضمان سداد الديون في إطار المسطرة حرصا على المساواة بين الدائنين في استخلاص ديونهم، وترتيبا على ما ذكر، فإن ما جاء في تعليل الامر المستأنف ان امر الصادر عن القاضي المنتدب لم يقض على البنك بأداء أي مبالغ لفائدة طالبة الحجز بصفة شخصية و انه قضى فقط بالقيام بعمل يتمثل في تحويل مبلغ مالي من حساب خاص إلى حساب التسوية القضائية لان يرتكز على أساس لا الامر لا يتعلق بالقيام بعمل ، بل أداء عن طريق التحويل لفائدتها و ليس للغير بحساب التسوية القضائية نظرا لوضعيتها الخاصة و المتمثلة في خضوعها لمسطرة التسوية القضائية و لكون المبالغ المحكوم بها تخص كثلة الدائنين، مما يكون معه الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه" بتاريخ 15/07/2024 تقدمت البنك ش.م. بطلب جديد رام الى رفع الحجز امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط فتح له ملف عدد 2024/8107/1016 بين نفس الأطراف و استنادا على نفس السبب ، و ان السيد المحكمة التجارية بالرباط قضى برفض الطلب طيه نسخة من الأمر عدد 1179 ملف عدد 2024/8107/1016 ،وبذلك يكون ما أسس عليه البنك دفعه غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين معه تبعا لذلك رد الدفع المثار، مما يكون معه الدفع غير مؤسس على سند قانوني سليم و التصريح يرفضه وحول جواز الحجز على أموال البنك ذلك ان الثابت من أوراق الدعوى أن الحجز لدى الغير المطلوب رفعه صدر بناء على أمر صادر عن السيد القاضي المنتدب في ملف عدد 2023/8304/219 تحت عدد 1295 قضى في مواجهة البنك المستأنف حاليا بتحويلها لحساب التسوية القضائية للعارضة مبلغ 10.586.201,59 درهم ، وهو الأمر الذي تم تأييده بموجب القرار استئنافي الصادر بتاريخ 09/04/2024 قرار عدد 1978 ملف عدد 2024/8304/829 ، وأن الثابت أيضا أن البنك المستانف امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم القضائي في مواجهتها و القاضي بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم ، إلى حساب التسوية القضائية الخاص بها ، وأن اليسر الذي تدعيه طالبة الحجز اصبح محزوز مادام انها منذ 26/12/2023 لم تعمل على تنفيذ مقتضيات الامر الذي اصبح نهائي كما أنها اثبتت امتناع البنك عن تنفيذ مقتضيات الأمر فملائة الذمة تصبح غير مجدية، و بالتالي بات القيام بالتنفيذ الجبري في مواجحة البنك نظرا لصفة الالزام الذي يفرضه الأمر القابل للتنفيذ وأن البنك المستأنف لم يدل للمحكمة و هو بصدد استئناف الامر الحالي بما يفيد تحويلها للمبالغ المالية وتنفيذها لهذا الحكم، و هو ما يجعل من طلبه الرامي إلى رفع الحجز غير مؤسس و يتعين رده ، ملتمسا الحكم برفض طلب رفع الحجز لدى الغير و تحميل الطالبة الصائر . وأرفقت المذكرة بنسخ من أوامر الحجز ومن محضر امتناع ونسخة من القرار عدد 3451 و نسخة من الامر عدد 1179 .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح حول وجود دعوى جنحية بخصوص نفس المبالغ موضوع الحجز لدى الغير أنه سبق لالبنك ش.م. ان اودع بتاريخ 26/02/2024 شكاية مباشرة امام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة السيد فؤاد (ج.) وكريم (ج.) ومحمد (ع.) و شركة د. من اجل تحويل مجموعة من المبالغ من حساب التسوية القضائية الى حساب اغيار والتفالس في اطار الفصلين 558 و 559 من القانون الجنائي التمس بموجبها في الدعوى العمومية بمؤاخذة المشتكى بهم لارتكابهم في دائرة نفود هذه المحكمة ومنذ أمد لم يمض عليه اجل التقادم جنحة التفالس البسيط و في الدعوى المدنية التابعة القول والحكم بتحميل المشتكى بهم كامل المسؤولية عن الاضرار التي الحقوها ب البنك ش.م. من جراء الجنح التي ارتكبوها في حقه والحكم تبعا لذلك على السادة فؤاد (ج.) وكريم (ج.) و محمد (ع.) بأدائهم لفائدة تعويضا قدره 200.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنقاد المعجل رغم طرق الطعن و بدون كفالة وتحديد الاكراه البدني في حقهم و ترك كل الصوائر على عاتق المشتكى بهم وأنه بعد إبداع للشكاية الانفة الذكر فوجئ كون المشتكى بهم الانف الإشارة اليهم أعلاه باشروا جنحة أخرى في حقه وهي جنحة النصب ومحاولة استخلاص مبالغ مالية مهمة غير مستحقة لهم بطرق تدليسية محضة و عن طريق استعمال وسائل الخداع و المكر مما حدا بهم إلى إبداع شكاية تكميلية بتاريخ 01/04/2024 وفي إطار هذه الشكاية المباشرة، أكد البنك ش.م. في إطار شكايته التكميلية ان شركة د. تملك حسابا بنكيا لدى مؤسسة البنك ش.м. عدد 6000515866421211 ، وان المشتكى بهم استغلوا خطأ وقع فيه البنك ش.م. بخصوص عملية محاسبية مسجلة بحساب شركة د. اذ انه بتاريخ 23/07/2020 تم تسجيل عملية مدينية بمبلغ 10.565.289,19 درهم مع الغاء تقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ وبنفس المبلغ ويتعلق الأمر annulation compte opération d exigence du plan comptable (compte à compte liée au compte interne de factoring selon 1 affacturage disponible avec non disponible وأنهما استغلالا منهم لهذا الوضع طالبوا من البنك ش.م. تحويل مبلغ 10.565.289,19 درهم من حسابهم المفتوح لدى الى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل. وكالة عبد المومن الدار البيضاء باسم شركة د. واستصدروا امرا قضائيا عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يأذن لهما بذلك ، وبخصوص مبلغ 10.565.289,19 درهم فانه لا يتعلق باي مبلغ متوصل به وانما مجرد عملية تقييد عكسي العملية محاسبية مسجلة بالحساب اذ انه في نفس التاريخ و هو 2020/07/23 تم تسجيل عملية مدينية بمبلغ 10.565.289,19 درهم مع الغاء تقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ وبنفس المبلغ ويتعلق الأمر annulation compte à compte liée au compte interne de factoring selon 'opertation' d affacturage disponible avec non disponible'exigence du plan comptable compte d'l أي حالة الغاء من حساب الى حساب مرتبطة بالحساب الداخلي لعمليات الفاكطورينغ وفقا لمتطلبات دليل المحاسبة حساب داخلي للفاكتورينغ القابل للتصرف فيه مع حساب داخلي غير قابل للتصرف فيه اذ تم قيد هذا المبلغ و خصمه في وقت واحد، وان المبالغ التي يمكن لشركة د. ان تطلب استرجاعها هي المبالغ التي يتوصل بها حسابها البنكي المفتوح قبل خضوعها لمسطرة المعالجة التي تمت من طرف الغير وليس عمليات تقييدات عكسية التي تنجز بالحساب البنكي في إطار متطلبات دليل المحاسبة ، وحول استصدار البنك الأمر بوضع المبلغ موضوع الحجز بصندوق المحكمة إلى حين انتهاء التحقيق على إثر تقديم هذه الشكاية التكميلية، التي توضح التدليس والنصب الذي استعمله المشتكى بهم للتحايل على القضاء من أجل الحصول على الأمر الانف ذكره التمس البنك من السيد قاضي التحقيق الأمر له بتجميد مبلغ 10.565.289.19 درهم موضوع هذه الشكاية بصندوق المحكمة الى حين البت في هذه الأخيرة من طرفه وفعلا استجاب السيد قاضي التحقيق لطلبه واصدر في هذا الصدد الامر الصادر في 01/07/2024 في اطار ملف التحقيق عدد 47/ش م 2024 الذي قضى في منطوقه بما يلي: تأمر بالاستجابة للطلب وذلك بوضع البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني مبلغ 10.565.289,19 درهم بصندوق المحكمة الى حين انتهاء التحقيق وبأمر منا" وان البنك بادر الى تنفيذ مقتضيات هذا الأمر وذلك بإيداعه المبلغ 10.565289.19 درهم الذي هو مبلغ الحجز لدى الغير بصندوق المحكمة الزجرية بتاريخ 12/07/2024 حساب رقم 34178 كما يتجلى ذلك من الوصل الصادر عن وكيل الحسابات بهذه المحكمة وبالتالي يكون الحجز المضروب على البنك الرامي إلى استخلاص نفس المبلغ المأمور بإيداعه بصندوق المحكمة من طرف السيد قاضي التحقيق الى حين انتهاء التحقيق أصبح غير ذي موضوع مادام ان السيد قاضي التحقيق قد أمر بإيداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة الزجرية مما يكون معه البنك محقا في المطالبة برفع الحجز لدى الغير موضوع الطلب الحالي، وحول سبقية صدور امر بالمصادقة على الحجز بخصوص نفس المبالغ موضوع الحجز لدى الغير أن الأمر يتعلق بحالة قانونية تم فيها إصدار أمر بالمصادقة على الحجز بخصوص نفس المبالغ، مما يجعل الحجز موضوع الدعوى الحالية غير ذي موضوع ويستوجب رفعه فعلا، فإن المستأنف عليها قد حصلت على أمر من المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2024 بموجب الملف رقم 2024/8111/426 يقضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الشركة و.ض.ت.م. والذي هو موضوع الأمر بالحجز رقم 414 الصادر بتاريخ 29/03/2024 الملف رقم 2024/8105//414 ويشير الأمر إلى إلزام المحجوز بين يديها المذكورة اعلاه بتسليم مبلغ 10.586.201,59 درهم شركة د. - حساب التسوية، مما يعكس بوضوح أن المستأنف عليها قد حصلت على حقوقها بشكل قانوني ومشروع ، وأنه بما أن المستأنف عليها قد حصلت على هذا الأمر فإن الاستمرار في الحجز المتعلق بالدعوى حالية ليس له أي مبرر قانوني ويعتبر بمثابة تعس وبالتالي فإن الإبقاء على الحجز في هذه الحالة يتعارض مع الحكم القضائي السابق ما يستدعي ضرورة رفعه التفادي أي أضرار إضافية له ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقاله الاستئنافي، وأرفق المذكرة بصورة من الشكاية المباشرة وصورة من الشكاية التكميلية وصورة من الأمر بإيداع مبلغ الحجز بصندوق المحكمة و صورة من الوصل ونسخة من الامر بالمصادقة على الحجز .
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف شركة د. بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة البنك ش.م. سبق و ان تقدمت بنفس الدفوع في ملفات مختلفة وقضت المحكمة الاستئناف التجارية بتایيد الامر الابتدائي في ملف عدد 2024/8226/3483 بتاريخ 10/10/2024 قرار عدد 4759 وكذا ملف عدد 2024/8226/3459 قرار عدد 4551 بتاريخ 01/10/2024 قضي بعدم قبول الطلب و ملف عدد 2024/8226/3461 قرار عدد 4552 قضى بعدم قبول الطلب بخصوص استصدارها لأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير بين يدي المحجوز عليها شركة ت. فهو دفع مردود لكون البنك تقدم باستئناف الامر القاضي بالمصادقة فتح له ملف عدد 2024/8226/4699 بمحكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء والى غاية يومه لم يصدر فيه قرار نهائي و بالتالي فإنها لم تستخلص المديونة التي لازالت عالقة بذمة المستأنفة ، ملتمسة رد دفوع البنك لعدم إثباتها تنفيذ الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب و الحكم برفض طلب رفع الحجز لدى الغير و تحميل البنك الصائر ، وأرفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ نعناع بمذكرة وأكد نائب المستانف ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على أوراق الملف تبين أن المستأنف عليها شركة د. قد خضعت لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 75 بتاريخ 3/8/2020 في إطار ملف عدد 56/8306/2020 ، وأنه وطبقا للمادة 672 من مدونة التجارة فإن القاضي المنتدب هو الذي يبت في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة ليكون الطلب موضوع النازلة تبعا لذلك قد قدم لجهة غير مختصة ووجب التصريح بذلك وهو ما قضى به الأمر المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف .
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025