La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54715

Identification

Réf

54715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1475

Date de décision

20/03/2024

N° de dossier

2024/8313/286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale.

L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antérieure à l'ouverture, n'avait été révélée que par un contrôle postérieur à la première déclaration et devait par conséquent être admise. La cour rappelle que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut juridique des créanciers et n'ouvre aucun nouveau délai pour la déclaration des créances nées antérieurement à l'ouverture de la première procédure.

Elle retient que la forclusion frappe toute créance non déclarée dans le délai légal initial, quand bien même sa liquidation ou sa révélation serait postérieure. Faute pour le créancier de justifier de l'existence même du contrôle allégué, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الصندوق و.ض.إ. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/05/2021 تحت عدد 287 ملف عدد 34/8313/2021 و القاضي برفض الدين و الأمر بتبليغ هذا الأمر لصندوق و.ض.إ..

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من قبل الصندوق و.ض.إ. والذي التمس فيه قبول دينه المحدد في مبلغ 161.006,90 درهم ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة م.ب.ت..

وأرفق التصريح بالدين بوضعية حساب.

وبناء على تقرير السنديك الملفى به في الملف بجلسة 2021/03/02 أفاد فيه أنه سبق أن تم قبول دين الصندوق في إطار التسوية القضائية بمقتضى الأمر عدد 242 الصادر بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 2011/21/32 تم استئنافه من طرف الشركة م.ب.ت..

حيث صدر قرار تحت عدد 12/4222 بتاريخ 2012/09/25 قضى بعدم قبول الاستئناف ، وبالتالي فإن الدين الذي تم قبوله بصفة نهائية هو 88.293,94 درهم والذي تم برمجته في إطار مخطط الاستمرارية على ثلاثة أقساط تم أداؤها بالكامل من طرف الشركة م.ب.ت. ، وأنه بالرجوع إلى البيان المدلى به من طرف الصندوق و.ض.إ. ، تبين على أن المبلغ المصرح به يتعلق بسنوات 2002 - 2003 - 2004 و 2005 والتي سبق التصريح بها في إطار التسوية القضائية ، وتم أداؤها من طرف الشركة وبالتالي لا يمكن قبول الدين المصرح به.

وبناء على مذكرة الصندوق المدلى بها بجلسة 2021/04/13 جاء فيها أن التصريح بالدين الحالي جاء اعتمادا على ما هو مضمن بالقوائم التفصيلية ، وأنه تبين فيما بعد أنه بعد فتح مسطرة التسوية أن هذه الديون ناتجة عن عملية المراقبة التي خضعت لها الشركة إثر المهمة تحت رقم 61200536148 C وأن التصريح الأولي بمبلغ 88.293,94 درهم ناتج عن التصريحات التلقائية للمقاولة ولا يضم الديون الناشئة عن عملية المراقبة السالفة الذكر ، حيث ان الديون الناشئة عن هذه العملية قد تم حصرها بعد التصريح الأولي

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن : أن الأمر الابتدائي المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، فتحت في حق المستأنف عليها الشركة م.ب.ت. مسطرة التسوية القضائية بواسطة الحكم الصادر في الملف عدد 2004/18/58 بتاريخ 2005/10/26 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/08/02 ، و صرح المستأنف الصندوق و.ض.إ. بتاريخ 2006/08/23 بدينه البالغ قدره 88.293.94 درهم ، و صدر بخصوص هذا التصريح أمر عن القاضي المنتدب عدد 242 بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 2011/21/32 قضى بقبول دين المستأنف المصرح به والمحدد في 88.293.94 درهم بصفة امتيازية، و تمت برمجة دين المستأنف الصندوق و.ض.إ. في إطار مخطط الاستمرارية على ثلاثة أقساط تم أداؤها بالكامل من طرف المستأنف عليها، وأنه وبتاريخ 31/10/2021 صدر حكم عدد 54 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 8/8308/2018 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة م.ب.ت. المحصور بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 16/01/2008 الملف عدد 2007/20/43 والحكم بالتصفية القضائية لهذه المقاولة وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بالتسوية القضائية"، والذي تم استئنافه من طرف المستأنف عليها وفتح له الملف عدد 2020/8301/2055 صدر بشأنه القرار عدد 3330 القاضي بعدم قبول الاستئناف، و أنه وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية بواسطة الحكم عدد 54 في الملف عدد 2018/8308/8 قام المستأنف بالتصريح بدينه البالغ 161.006.90 درهم إلا أنه تم رفض الطلب بمقتضى الأمر عدد 287 بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 2021/8313/34 المراد استئنافه ، و التمس المستأنف الصندوق و.ض.إ. قبول دينه المحدد في 161.006.90 درهم بصفة امتيازية ، وان الدين المصرح به تم حصره بعد التصريح الأولي وهو ناشئ عن عملية المراقبة التي خضعت لها الشركة ، يدلي ما يفيد ويثبت عمليات المراقبة والتفتيش، ملتمسا الغاء الأمر الإبتدائي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي بقبول الدين المحدد في 161.006.90 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2024 جاء فيها أن المستأنف و بموجب مقاله الإستئنافي عاب على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض دينه المحدد في مبلغ 161006,90 درهم المصرح به من قبله بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة المدينة له ملتمسا قبوله بصفة إمتيازية و هو الدين الناتج عن عملية المراقبة التي خضعت لها الشركة المصفاة ملتمساً إلغاء الأمر المستأنف و تصدياً قبوله من جديد ، ولكن و برجوع المحكمة لملف النازلة و لكافة الوثائق المظروفة به منها تلك المستدل بها على هاته المرحلة من قبل المستأنف، ستقف من خلالها على كون الأمر المستأنف لما قضى برفض طلبه للعلل المسطرة به إنما جاء مرتكزاً على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية لا سيما و أن الدين المزعوم لم يتم التصريح به في إبانه و داخل الأجل القانوني إسوة بدينه الأول الذي تم قبوله بصفة إمتيازية بموجب الأمر عدد 242 الصادر بتاريخ 21/06/2011 بالملف عدد 32/21/2011 و الذي تم إستخلاصه من قبله بعد برمجته في إطار مخطط الإستمرارية بإقرار المستأنف ، ملتمسة برد الإستئناف و إقرار الأمر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعن من كون المبلغ المطالب بقبوله و المحدد في 161.006,90 درهم يبقى ناشئ عن عملية المراقبة و التفتيش التي خضعت لها الشركة المفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية فان الملف يبقى خال مما يفيد عملية المراقبة المتمسك بها هذا من جهة و انه من جهة ثانية فانه خلافا لما نعاه الطاعن ، فتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، لا يغير من المركز القانوني للدائنين و لا يؤدي إلى فتح أجل جديد من اجل التصريح بالديون ، و تبقى العبرة بتلك الديون المصرح بها عند فتح مسطرة التسوية القضائية سيما و ان الطاعن لم يصرح بالمبالغ المتمسك بها خلال الاجل المحدد قانونا مادام ان الدين الوحيد الذي الصرح به خلال مسطرة التسوية القضائية و المحدد في 88.293,94 درهم قد تم ادراجه بموجب مخطط الاستمرارية و تم أدائه عن كامله دون ان يتمسك الطاعن بوجود مبالغ إضافية غير تلك المصرح بها. و يكون تبعا لذلك الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس.

و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا :

- في الشكل : قبول الاستئناف.

- في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté