Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56149

Identification

Réf

56149

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3870

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2023/8313/4999

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire.

La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié.

Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم قابض قباضة برشيد الخازن العام للمملكة بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2023تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 193 بتاريخ 15/02/2023 في الملف عدد 1160/8304/2022 و القاضي في منطوقه :بقبول دين خ.إ.س. قباضة برشيد المصرح به في مواجهة شركة ك. في حدود19.319.026.22 درهم بصفة عادية.

نأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناء على طلب تحقيق الدين المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة ك. السيد محمد (س.) جاء فيه أن خ.إ.س. قباضة برشيد صرحت بدينها بصفة امتيازية في حدود مبلغ19.319.026.22درهم لدى سنديك التصفية القضائية لشركة ك. السيد محمد (س.) و ذلك بتاريخ 02/05/20219و التمس تحقيق الدين.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 01-02-2023 التمس الأستاذ كسيكس تسجيل نيابته عن شركة ك. .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المستأنف يعيب على الامر المستأنف خرقه للمادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و هو ما سنفصله في ما يليخرق الامر المستأنف للمادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية باطلاع المحكمة على مستخرج الجداول المرفق بهذا المقال الاستئنافي، يتضح أن ذمة شركة ك. مثقلة بعدة ديون ضريبية ثابتة في حقها، كما ان الشركة المذكورة صرحت بعدم منازعتها في هذه الديون كما هو ثابت في الصفحة 2 من الامر المستأنفون هذه الديون تضمنتها جداول مذيلة بالصيغة التنفيذية طبقا للمادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتنص المادة 8 على أن : " تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات و أوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك" كما تنص المادة 9 من نفس المدونة على أن : " تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم و ضرائب الجماعات المحلية و هيئاتها و تلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية "وأنه أمام ثبوت الديون الضريبية في ذمة شركة ك. ، و أمام تمتع هذه الديون الضريبية بالصيغة التنفيذية بقوة القانون طبقا للمادة 8 والمادة 9 اعلاه، فإنه كان على السيد القاضي المنتدب قبول ديون القباضة بصفة امتيازية وليس بصفة عادية وأن المحكمة تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية، حينما قضت بقبول ديون قباضة برشيد بصفة عادية ، ملتمسة الغاء الامر المستأنف، وبعد التصدي الحكم بقبول ديون قباضة برشيد بصفة امتيازية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: الأمر المستأنف ومستخرج جداول الضريبة.

وبناء على كتاب السنديك الملفى بالملف بجلسة 08/01/2024.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/07/2024

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان الدين المصرح به من طرف المستأنفة هو دين ضريبي ادلت تعزيزا لتصريحها بجدول يوضح الدين المصرح به والذي يحمل طابع وتوقيع السيد العناية (أ.) بصفته نائب قابض برشيد، مما تكون له الصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وطبقا لمقتضيات المادة 729 من م ة يتعين قبول الدين وطالما انه دين عمومي يتعين قبوله بصفة امتيازية، ويكون الامر المطعون فيه غير صائبا لما قبل الدين فقط بصفة عادية خلافا لما تم الإشارة اليه ويتعين معهتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتصريح بقبول دين المستأنفة بصفة امتيازية، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتصريح بقبول دين المستأنفة بصفة امتيازية، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté