Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019)

Réf : 46043

Identification

Réf

46043

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

438/1

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/1567 و 2018/1/3/1568

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 685 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action.

Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/438، المؤرخ في 2019/09/26، ملف عدد 2018/1/3/1567 و 2018/1/3/1568

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/08/24 من طرف الطالب سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ لحسن (ا.)، المفتوح له الملف عدد 2018/1/3/1568، والرامي إلى نقض القرار عدد 3892 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/31 في الملف التجاري عدد: 2018/8232/2347.

وبناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/08/24 من طرف المراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المفتوح له الملف عدد 2018/1/3/1567، والرامي إلى نقض نفس القرار الاستئنافي أعلاه.

وبناء على المذكرة التفصيلية المودعة من لدن دفاع الطالب سنديك التصفية القضائية بكتابة الضبط بتاريخ 2018/09/26، والتي تضمنت تفصيلا لوسائل النقض المثارة بمقتضى مقال طعنه.

وبناء على المذكرة التفصيلية المودعة من لدن الطالبة المراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/09/24، المفصلة لوسائل النقض المثارة بمقتضى مقال طعنها.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/12/03 من طرف المطلوب حضورها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والرامية إلى الحكم وفق مقالي الطعن بالنقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من لدن المطلوب (ب. ش. م.) بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات (ا.) وأسماء (ا.)، المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2019/01/16، والرامية إلى ضم الملف الحالي للملف عدد 2018/1/3/1567، والتصريح أساسا بعدم قبول طلب النقض شكلا، واحتياطيا رفض موضوعا.

وبناء على الطلب المقدم من طرف دفاع البنك المطلوب والرامي إلى الإذن له بتقديم مرافعة شفوية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/02/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/03/14، وتأخيرها لجلسة 2019/04/11 ولجلسة 2019/06/13 ثم لجلسة 2019/09/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين أعطيت الكلمة للأستاذ محمود (ح.) عن دفاع البنك المطلوب طالب المرافعة، فالتمس عدم قبول طلبي النقض، لكون الطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مجرد مراقب في مسطرة التصفية القضائية لا صفة لها في ممارسة الطعن بالنقض، ولأنها لم تكن لا مدعية ولا مدعى عليها، ثم لأنها تقدمت بمقال الطعن شخصيا خرقا للمقتضيات القانونية التي تستوجب تقديمه بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. أما مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة (س.)، فإنه أسس دفعه بعدم قبوله على كونه قدم من طرف الشركة المذكورة رغم أنها في حالة تصفية قضائية ترتب عنها فقدانها لأهلية لممارسة الحق في التقاضي وإسناد مهمة تمثيلها في ذلك للسنديك. وتناول بعد ذلك الكلمة الأستاذ حميد (ا.) وبعده الأستاذة بسمات (ا.) عن نفس الدفاع، الذين ركزا على عدم جدية الوسائل موضوع طلبي الطعن بالنقض، مبرزين أن الضمانتين المطلوب التصريح بإبطالهما خصصتا لضمان مبلغ قرض جديد تم الإفراج عنه، مما يجعل أحكام المادة 716 من مدونة التجارة هي المنطبقة عليها، ويجعل الشروط الموجبة الإبطال المتطلبة بمقتضى المادة 715 من ذات المدونة غير متوفرة، ملتمسين التصريح برفض الطلبين. وبعد ذلك تناول الكلمة دفاع طالبتي النقض، إذ التمس الأستاذ لحسن (ا.) عن شركة "(س.)" رد ما تمسك به دفاع البنك المطلوب من دفوع شكلية وموضوعية، لعدم ارتكازها على أساس قانوني، مؤكدا ما ورد بمقال طعنه بالنقض، بينما ركز ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سعيد (ا.) في كلمته على توفر صفة هذه الأخيرة في تقديم مقال الطعن، وأكد الوسائل التي أسس عليها، ملتمسا الحكم وفقه. وفي الأخير تم الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني، وتقرر حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن ملتمس الضم.

حيث التمس البنك المطلوب ضم الملف عدد 2018/1/3/1568، موضوع الطعن بالنقض المقدم من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للملف عدد 2018/1/3/1567، موضوع طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (س.)، لتوجيههما ضد نفس القرار المطعون فيه.

وحيث استهدف مقالا الطعن بالنقض موضوع الملفين المذكورين نقض قرار واحد، مما يتعين معه ضمهما وإصدار قرار واحد بشأنهما.

في شأن الدفع بعدم القبول مقال الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 2018/1/3/1567.

حيث إن من بين ما تمسك البنك المطلوب هو انعدام صفة الطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في ممارسة الطعن بالنقض لكونها مجرد مراقب في المسطرة لا صفة في ممارسة الطعن المذكور.

حيث تنص المادة 685 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة المطابقة للمادة 718 في الصيغة الجديدة لذات المدونة على أنه " يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جميع أصول المقاولة". ومؤداه أن المشرع قصر حق ممارسة دعاوى بطلان التصرفات المتعلقة بأصول المقاولة واستردادها على السنديك بمفرده، إذ أنه هو وحده المعهود له بممارسة هذا النوع من الدعوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في شأنها دون غيره. ومن ثم فالطالبة (المراقبة) إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لم تكن لها الصفة لا لتقديم الدعوى أو الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، مما يكون معه الطعن بالنقض المرفوع من طرفها مقدما من غير ذي صفة، ويتعين التصريح بعدم قبوله.

في شأن الدفع بعدم القبول الطلب المثار بشأن مقال الطعن موضوع الملف عدد 2018/1/3/1568.

حيث تمسك البنك المطلوب بعدم قبول مقال الطعن بالنقض المذكور شكلا لمخالفته مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 651 من مدونة التجارة والمادة 675 من نفس المدونة والفصل الأول من ق م م والفصل 1070 من ق ل ع، بسبب تقديم الطعن من طرف شركة "(س.)" المصفى لها عوض السنديك.

لكن حيث يتبين من خلال الاطلاع على مقال النقض والمذكرة التفصيلية أنهما قدما من طرف السنديك باعتباره ممثلا لشركة "(س.)" المصفى لها مما يكون معه السنديك هو الذي مارس الدعوى وباشر الطعن بشأن القرار الاستئنافي الصادر في شأنها، وأن ذكر اسم الشركة في ديباجة مقال الطعن قبل شفعه بعبارة في شخص سنديك التصفية القضائية لا يجعل المقال مقدما من طرفها، وإنما يفيد التعريف بها وبيان صفته التمثيلية لها، التي مارس بالاستناد إليها الطعن حسبما تستلزمه المادة 685 من مدونة التجارة، فيكون بذلك طلب الطعن بالنقض قد راعى المقتضيات المحتج بخرقها، والدفع دون أثر.

وموضوعا:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سنديك التصفية القضائية لشركة صناعة التكرير "(س.)" تقدم بتاريخ 2017/02/17، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يطعن بالبطلان في عقد تأسيس الضمان الذي بمقتضاه تم رهن عقار شركة (س.) موضوع الرسم العقاري عدد 5239/س لضمان دين لفائدة المطلوب قدره 1.200.000.000،00 درهم ورهن على الأصل التجاري لضمان دين قدره 50.000.000،00 درهم لوقوعه داخل فترة الريبة، ولكون الدينين محل الرهنين المذكورين سابقين عن تاريخ إنشاء الضمان، ذاكرا أن المطلوب كان في إطار تعامله مع الشركة المصفى لها يمنح لها تسهيلات تموينية في شكل قروض قصيرة المدى تصل إلى سقف 3500.000.000،00 درهم، ترتب عنها دين بذمة الشركة قدره 2900.000.000،00 درهم، حسب كشف الحساب المحصور بتاريخ 2015/04/13، غير أن البنك المدعى عليه الذي كان يعلم بالوضعية الحقيقية للشركة، انطلاقا من إدارته لحساباتها البنكية وعلمه بقرب توقفها عن الدفع عمل على توفير ضمان لاستخلاص دينه السالف الذكر، عن طريق الضغط عليها من أجل التوقيع بتاريخ 2015/04/29 على عقد لجدولة الدين، تم الاتفاق بمقتضاه على التزام الشركة بأداء مبلغ 400 مليون درهم من أصل الدين البالغ 2900.000.000،00 درهم على شكل أقساط نصف شهرية، وتحويل القرض القصير المدى المحدد في 1300.000.000،00 درهم في سنة قابلة للتمديد، ومنح خط اعتماد بمبلغ 500.000.000،00 درهم لمدة 120 يوما غير قابلة للتجديد، وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في عقد القرض، وفي مقابل ذلك اشترط البنك المدعى عليه تأسيس الضمانات المتمثلة في رهن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5239/س بمبلغ 1.200.000.000،00 درهم بموجب العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 2015/04/29، والرهن على الأصل التجاري المخصص لضمان أداء دين قدره 50.000.000،00 درهم المخول بموجب العقد المبرم بتاريخ 2015/04/29، وإنابة التأمين بقيمة 1.200.000.000،00 درهم، المخولة بموجب العقد المبرم بتاريخ 2015/04/30، والسند لأمر المتعلق بمبلغ 1.200.000.000،00 درهم، مؤكدا (المدعي) على أن كل تلك العقود تم إبرامها خلال فترة الريبة، المحددة بمقتضى الحكم المفتتح لمسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة "(س.)" في 18 شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم الذي هو 2016/03/21، مما يجعلها تحت طائلة البطلان، ملتمسا لأجل ما ذكر التصريح ببطلان الضمان السالف الذكر. وبعد جواب البنك المدعى عليه بما يهدف إلى رد الدعوى، تقدمت المطلوب حضورها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة، بسطت فيها أنها بصفتها مراقبة في المسطرة احتجت للسنديك ببطلان الرهنين موضوع النازلة، وطالبته بتقديم الدعوى تحت طائلة تحميله المسؤولية، مؤكدة كل ما ورد بالمقال الافتتاحي، وبعد اختتام الإجراءات المسطرية، وتبادل الردود بين فرقاء النزاع، صدر الحكم ببطلان ضمانة رهن الأصل التجاري موضوع العقد المؤرخ في 2015/04/29، والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري الممسوك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبطلان ضمانة رهن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5939/س الممنوحة بمقتضى العقد المؤرخ بنفس التاريخ مع التشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية بالمحمدية. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوجه الأول للوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، ذلك أن الطالب تمسك بمقتضى الصفحة الخامسة لمذكرته الجوابية المدلى بها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة 2018/07/03، والرامية إلى مواصلة الدعوى باسم السنديك الجديد ببطلان الضمانة الرهنية موضوع الدعوى لكونها وردت في شكل عقد عرفي، ولم يتم تحريرها وفق الكيفية المقررة بموجب المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، التي تستوجب تحت طائلة البطلان تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية، أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو تعديلها، أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.... غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ذلك الدفع لا إيجابا ولا سلبا، فجعلته بذلك منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث تمسك الطالب بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها خلال الطور الاستئنافي بجلسة 2018/07/03 ببطلان الضمانة الرهنية العقارية موضوع الدعوى، لورودها في شكل عقد عرفي، وعدم تحريرها وفق الشكلية المنصوص عليها بمقتضى المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، غير أن القرار المطعون فيه ولئن أشار للدفع المذكور ضمن ملخص وقائع النزاع، فإنه استنكف عن مناقشته والجواب عنه لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائه، فجاء بذلك متسما بانعدام التعليل، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار فيه للبت فيه من جديد طبق للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 1568 إلى الملف رقم 1567، وجعل هذا الأخير هو الأصل، وشمولهما بقرار واحد، وعدم قبول مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإبقاء مصاريفه على عاتق الخزينة العامة، وقبول مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف السنديك، ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف الطعن المذكور.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté