Vérification de créances : La créance de crédit-bail admise au passif se limite aux échéances dues avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71532

Identification

Réf

71532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1194

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2018/8301/6283

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 492 - 719 - 721 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 2 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise le périmètre de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules échéances échues à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, débiteur de la procédure, contestait cette admission en soutenant que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et que la déclaration de créance, mêlant échéances échues et à échoir, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne contestait pas le montant des échéances échues, rendant l'expertise inutile. Elle retient surtout que les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure n'entrent pas dans le champ de la vérification des créances et doivent être réglées hors procédure, conformément aux règles de droit commun. Dès lors, le juge-commissaire était fondé à ne statuer que sur la partie échue de la créance, sans avoir à se prononcer sur le surplus. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ك. أ. ك. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 461 بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 389/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) في حدود مبلغ 935.448,48 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ك. س.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفقا للتصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وحيث قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) صرحت بدين محدد في مبلغ 11.318.585,00 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ك. س.).

وارفق التصريح بصور الوثائق التالية: كشف حساب وعقد ائتمان ايجاري عقاري رقم 0343790 وملحق له،

عقد ائتمان ايجاري عقاري رقم 0353620 وملحق له،

عقد ائتمان ايجاري رقم 0359840،

رسالة انذارية مؤرخة في 25/05/2017 موجهة الى السنديك من قبل نائب الطالبة.

رسالة نائب المقاولة بنفس التاريخ اعلاه موجهة الى السنديك ومرفقة بصورة نسخة حكم تجاري رقم 703.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 03/10/2017، دفع فيها بكون الكشف الحسابي المدلى به جاء خارقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب 3/G/10 المتعلقة بشروط انشاء الكشوف الحسابية وان عدد الإستحقاقات غير المسددة محددة في 935.448,48 درهم فقط ولا يمكن اعتبار الكشف المذكور وسيلة لإثبات الدين المصرح به طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، وان الأكرية غير المستحقة الأداء بتاريخ التصريح تصل الى 10.383.136,52 درهم، وان كان المشرع قد اباح للدائن الإشارة اليها فانه لم يرخص له بادماجها في الدين المستحق ليبقى الدين الممكن اعتماده هو 935.448,48 درهم فقط، والتمس حصر المديونية في المبلغ المذكور ، وعند الإقتضاء الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:

من حيث ارتكاز الأمر على اساس قانوني وانعدام التعليل:

ان النازلة تتعلق بمديونية ناتجة عن عقود ائتمان ايجاري لها طابع تقني من حيث المحاسبة، ونظرا لطبيعة الملف التمست العارضة اجراء خبرة ليقينها التام بان التصريح غير صحيح، ولم يستجب الأمر لملتمس العارضة ولم يعلل عدم الإكثرات الى دفوع العارضة، وان الفصل 50 من ق.م.م يوجب على القاضي ان يعلل حكمه وعدم الجواب على هذه النقطة التقنية المحورية بدون تعليل يجعل الأمر المطعون فيه عرضة للإلغاء، ومن جهة ثانية فان الأمر المطعون فيه لم يجب على دفوع العارضة حول عدم حجية الكشوف الحسابية وعدم احترامها لمقتضيات دورية والي بنك المغرب ولم يعلل صرف النظر عن هذه الدفوع ما يجعله ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، ملتمسة اساسا بعدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا برفضه واحتياطيا اكثر الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتاكد من المديونية .

وارفق المقال بصورة من التصريح بالطعن بالإستئناف بتاريخ 02/10/2018 واصل وصل اداء الرسم القضائي وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1245.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2019 جاء فيها:

ان الطاعنة دفعت بعدم قانونية التصريح بالدين وتضمن ادماجها معطيات تتعلق بالأكرية الحالة، لكن حيث انه تجدر الإشارة الى كون العارضة لم تشمل في تصريحها الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية على اعتبار ان المادة 719 من مدونة التجارة نصت في فقرتها الأولى على ذلك، ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وان اقتضى الحال في موطنهم المختار، فهذه المادة توجه الإلتزام الى جميع الدائنين للتصريح بديونهم السابقة عن فتح المسطرة، ومن جهة ثانية فان الدفع بعدم حجية الكشوف الحسابية بعلة عدم احترام مقتضيات دورية والي بنك المغرب غير جدير بالإعتبار لما تكتسيه الكشوف الحسابية من حجية ثبوتية طبقا لمقتضيات المادتين 19 و 492 من مدونة التجارة و كذا العمل القضائي القار بهذا الصدد وعلى سبيل المثال قرار 966 المؤرخ في 27/02/2008 الأمر الذي يجعل الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس يتعين صرف النظر عنها ، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف مع جعل الصائر على رافعه.

بناتء على مقال اصلاحي مع مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان المذكرة الجوابية للمستأنف عليها لا تتضمن أي دفع جدي مرتكز على اساس قانوني باستثناء ما تعلق بالشكل وقامت العارضة باصلاحه، اما موضوعا فانها اعتبرت غير مؤسس الدفع المثار من طرف العارضة بعدم حجية الكشوف الحسابية لأنها غير محترمة لدورية والي بنك المغرب وما تم الإدلاء به ابتدائيا هو مجرد قائمة غير موقعة من طرف المستأنف عليها ما جعل العارضة تطعن فيها لإنتفاء الحجية الثبوتية، كما ان العارضة تثير انتباه المحكمة، والأمر المطعون فيه لم يبين مقدار الدين الناشئ بعد فتح المسطرة والمعتبر غير معني بها، وكان من باب اولي ان يصرح برفضه بشكل واضح لأنه دين غير مستحق بتاريخ فتح المسطرة ولا يجوز دمجه مع الديون الحالة كما ورد بتصريح المستأنف عليها، وما يبرر موقف العارضة هو قرار محكمة النقض عدد 1245 الصادر بتاريخ 8/10/2008 ، وقد ورد بهذا الإجتهاد ان عدم التصريح بالفوائد القانونية والإتفاقية الى السنديك مع تبيان كيفية احتسابها يجعلها غير مستحقة حتى ولو ان الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمرارية يقضي باستئناف سريانها، وبالقياس فان عدم تحديد قسط الدين المؤجل في التصريح المودع بين يدي السنديك وفقا للفصل 721 من مدونة التجارة يجعله غير مستحق، وفي النازلة فان المصرحة لم تحدد قسط الدين المؤجل ولم تبين كيفية احتساب الفوائد و ادمجت الكل وكان هذا الكل هو مستحق عند فتح المسطرة، ويمكن الجزم بان الدين المؤجل والفوائد لم يتم التصريح بهما داخل الأجل القانوني مما يترتب معه تطبيق مقتضيات الفصل 723 من مدونة التجارية واعتبارهما منقضيين، لذا كان يتعين على السيد القاضي المنتدب عند اعتماده لمقدار الدين الواجب الأخذ ب هان يكمل منطوق امره بالقول ورفض ما زاد على ذلك، وان تمة خرق للفصل 2 من ق.م.م لأن القاضي لم يثب في طلب المستأنف عليها لما زاد على 935.448,48 درهم، ملتمسة الحكم وفق استئنافها وكتاباتها اللاحقة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 12/03/2019 ادلى الأستاذ (ف.) بمذكرة حاز الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ك.) نسخة منها واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

حيث ان الثابت من وثائق الملف وخصوصا المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة الى القاضي المنتدب بجلسة 3/10/2017 ان الطاعنة لا تنازع في مبلغ الدين الذي تم قبوله ضمن خصوم التسوية القضائية بمقتضى الامر المستأنف وان القاضي المنتدب غير ملزم بالامر باجراء خبرة حسابية مادامت توفرت لديه العناصر الكافية للبت في الدين المصرح به لا سيما وان الاقساط الحالة بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة غير منازع فيها وان الامر المستأنف جاء معللا بما يكفي لتبريره واستند على عقود الائتمان الايجاري المبرمة بين الطرفين وكشف الحساب الذي يتضمن الاقساط المترتبة عنها.

وحيث ان الاقساط المؤجلة المصرح بها وعلى خلاف الاقساط الحالة لا تخضع لمسطرة تحقيق الديون بل تؤدى خارج المسطرة وفي اطار القواعد العامة وان القاضي المنتدب كان على صواب باقتصاره على تحقيق الدين الناتج عن الاقساط الحالة الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و يبقى ما تمسكت به الطاعنة من خرق الامر المستأنف للفصل 2 من ق م م بدعوى أن القاضي المنتدب لم يبت في طلب المستأنف عليها بخصوص ما زاد عن مبلغ الدين المقبول ضمن خصوم التسوية القضائية في غير محله خصوصا وان الطاعنة لا مصلحة له في التمسك بهذا الدفع.

وحيث بخصوص ما تطالب به الطاعنة من معاينة العيوب في التصريح بالدين بشأن الفوائد وكيفية احتسابها وبالجمع دون تمييز بين الدين الحال والديون المؤجلة فانه علاوة على ان هذا الملتمس لم يقدم في شكل سبب من اسباب الاستئناف فان ما تتمسك به الطاعنة لا تأثير له على صحة التصريح بالدين والذي يراقبه القاضي المنتدب تلقائيا.

وحيث وتاسيسا على كل ما سبق يبقى مستند الطعن غير ذي اساس مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté