Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65739

Identification

Réf

65739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6072

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8226/5299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créance antérieure. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, même autorisée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de compétence exclusive du juge-commissaire.

En application de l'article 672 du code de commerce, celui-ci dispose en effet d'une compétence d'attribution pour statuer sur toutes les demandes urgentes, provisoires et conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم شركة (ب.)، بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/05/2025 تحت عدد 674 ملف عدد 535/8107/2025 و القاضي عدم الاختصاص وابقاء الصائر على المدعية.

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه تعرض فيه أنها قد فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم رقم 13 الصادر بتاريخ 20/01/2025 في الملف عدد 323/8315/2024 والذي قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة (ب.) الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وبتعيين السيد فهد (م.) قاضيا منتدبا والسيد بدر الدين (ل.) قاضيا منتدبا نائبا عنه وب تعيين السيد عبد المجيد (ر.) سنديكا وتكليفه بإعداد الحل لملائم طبقا المادة 569 من مدونة التجارة وأن المدعى عليها شركة (بم.) قد استصدرت أمرا رقم 1340 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2024 في الملف عدد 1340/8105/2024 قضى بإجراء حجز على مبلغ 602.361.20 درهم بحسابها المفتوح لدى القرض الفلاحي و أنه من جهة أولى؛ فإن الحجز على الحساب البنكي للعارضة يتعلق بدين نشأ قبل فتح مسطرة الإنقاذ، إذ أن المدعى عليها استندت في إيقاعه على القرار الاستئنافي رقم 872 الصادر 182/8202/2020 بتاريخ 25/02/2020 أنه من جهة ثانية ؛ فإن الحجز على حسابها موضوع المسطرة من شأنه أن يعيق السير المالي للمقاولة وباستمرارية نشاطها، ويقيد قدراتها المالية من أجل مساعدتها على الخروج من وضعيتها، ويضر بمصالح باقي الدائنين؛ و إن من شأن الإبقاء على الحجز الواقع على حساب العارضة أن يؤدي بالمقاولة إلى وضعية التوقف عن الدفع وهو ما يتناقض مع غاية المشرع من مسطرة الإنقاذ التي تهدف إلى تدليل الصعوبات وتجاوز العراقيل التي من شأنها أن تعيق السير العادي للمقاولة ؛ وإن العارضة مازالت في مرحلة الملاحظة وأن سنديك مسطرة الإنقاذ مازال في مرحلة دراسة مخطط الإنقاذ وتشخيص وضعية المقاولة وإيجاد حلول كفيلة بتصحيح مسارها ؛ وإن الحساب البنكي للعارضة المفتوح لدى القرض الفلاحي يضم مبالغ مهمة ويعتبر وعاء المداخيل الشركة الذي بواسطته تفي بالتزاماتها اتجاه أجرائها و زبنائها وممونيها، وأن الاستمرار في إيقاع الحجز على أموالها يتناقض وغاية المشرع من إحداث مسطرة الإنقاذ التي الهدف منها تجاوز الصعوبات التي تعترض لها المقاولة ولضمان استمرارية نشاطها ؛ وانه طبقا المادة 560 من مدونة التجارة وطبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فإن الحكم القاضي يفتح مسطرة الإنقاذ يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنين سواء على المنقولات أو على العقارات الخاصة بالمقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة و هو ما كرسه القضاء في اطار نفس المقتضى والمنصوص عليه في المادة 653 من م ت سابق 686 حالي، لأجله تلتمس الأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ 602.361.20 درهم المحجوز بين يدي القرض الفلاحي للمغرب لفائدة شركة (بم.) بناء على الأمر الصادر بتاريخ 23/10/2024 في الملف عدد 1340/8105/2024 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط أمر القرض الفلاحي للمغرب برفع الحجز الواقع على الحساب البنكي للعارضة فورا وعلى الدقيقة شمول الحكم بالنفاذ المعجل القانوني تحميل الخصم الصائر.

وعززت مقالها ب صورة من الحكم رقم 13 صورة من الأمر رقم 1340.

و بتاريخ 12-5-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة فمن جهة أولى، فإنه المستأنف عليها شركة (بم.) قد استصدرت أمرا تحت رقم 1340 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/10/23 في الملف عدد 2024/8105/1340 قضى بإجراء حجز على مبلغ 602.361.20 درهم بحساب العارضة المفتوح لدى القرض الفلاحي ، وأنه من جهة ثانية، فإن الحجز على الحساب البنكي للعارضة يتعلق بدين نشأ قبل فتح مسطرة الإنقاذ، إذ أن المستأنف عليها استندت في إيقاعه على القرار الاستئنافي رقم 872 الصادر بتاريخ 2020/02/25 عن الملف عدد 2020/8202/182 ، و من جهة ثالثة، فإن العارضة قد لجئت أيضا إلى السيد القاضي المنتدب من أجل رفع الحجز المذكور، وأن السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قد أصدر أمرا تحت رقم 726 بتاريخ 2025/05/20، في الملف رقم 2025/8304/554، قضى بعدم قبول الطلب ، وكما يتضح للمحكمة بأن العارضة قد سلكت كل السبل من الحجز الواقع

على حسابها البنكي، فقد لجئت بداية إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط باعتبار أن رئيس التجارية بالرباط هو الذي أصدر الأمر بإيقاع الحجز على حساب العارضة فيظل بذلك قاضي المستعجلات بها هو المختص برفعه عملا بالتوجه الجديد لمجلسكم الموقر الذي يجعل في مثل هذه الحالات قاضي المستعجلات هو المخول قانونا للنظر في جميع الطلبات المرتبطة بهذا الأمر بموجب المادة 488 وما يليها من قانون المسطرة المدنية (تفسير موسع لمقتضيات هذه المادة، إلا أنه اصدر أمرا بعدم الاختصاص موضوع الاستئناف الحالي، استناد إلى مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة التي تجعل البت في مثل هذا الطلب هو من صلب اختصاص القاضي المنتدب ، كما أن العارضة قد لجئت إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي واجه طلبها بعدم القبول استنادا إلى نص عام وهي مقتضيات الفصل 488 من ق م م مع الإشارة بأن العارضة قد أدلت بالأمر الصادر عن قاضي المستعجلات و القاضي بعدم الاختصاص ومع ذلك قضى القاضي المنتدب بعدم القبول معللا ذلك بأن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط يبقى هو المختص ، و إن هذا التضارب في التوجه لمحكمتين تابعتين لنفس محكمة الاستئناف، يخلف اضطرابا وعدم وضوح حول التوجه الذي تسير عليه المحاكم بدرجتيها ، ويضيع الزمن القضائي ويضر بمصالح المقاولة التي أصلا تعاني من صعوبات بلجوئها إلى مساطر صعوبات المقاولة ، و من جهة رابعة، فإن الحجز على حساب العارضة موضوع المسطرة من شأنه أن يعيق السير المالي للمقاولة وباستمرارية نشاطها ويقيد قدراتها المالية من أجل مساعدتها على الخروج من وضعيتها ويضر بمصالح باقي الدائنين ، و إن من شأن الإبقاء على الحجز الواقع على حساب العارضة أن يؤدي بالمقاولة إلى وضعية التوقف عن الدفع وهو ما يتناقض مع غاية المشرع من مسطرة الإنقاذ التي تهدف إلى تدليل الصعوبات وتجاوز العراقيل التي من شأنها أن تعيق السير العادي للمقاولة ، و إن العارضة مازالت في مرحلة الملاحظة وأن سنديك مسطرة الإنقاذ مازال في مرحلة دراسة مخطط الإنقاذ وتشخيص وضعية المقاولة وإيجاد حلول كفيلة بتصحيح مسارها ؛ وإن الحساب البنكي للعارضة المفتوح لدى القرض الفلاحي يضم مبالغ مهمة ويعتبر وعاء لمداخيل الشركة الذي بواسطته تفي بالتزاماتها اتجاه اجرائها وزبنائها وممونيها ، وأن الاستمرار في إيقاع الحجز على أموالها يتناقض وغاية المشرع من إحداث مسطرة الإنقاذ التي الهدف منها تجاوز الصعوبات التي تعترض لها المقاولة ولضمان استمرارية نشاطها ، إذ تنص المادة 560 من مدونة التجارة ، و كما أنه وطبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنين سواء على المنقولات أو على العقارات الخاصة بالمقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة ، و إنه من جهة خامسة، فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يسري أثره ابتداء من تاريخ صدوره، كما أن الحكم يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبله على المنقولات أو على العقارات طبقا للمادتين 584 و 686 من مدونة التجارة ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا الحكم بالغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد الأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ 602.361.20 درهم المحجوز بين يدي القرض الفلاحي للمغرب لفائدة شركة (بم.) بناء على الأمر الصادر بتاريخ 2024/10/23 في الملف عدد 2024/8105/1340 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط و أمر القرض الفلاحي للمغرب برفع الحجز الواقع على الحساب البنكي للعارض فورا وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ و تحميل المستأنف عليهما الصائرين الابتدائي والاستئنافي.

وارفقت المقال بنسخة من الأمر الاستعجالي المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/11/2025 حضر دفاع المستانف وتوصل سنديك مسطرة الإنقاد وتخلف وتوصل القرض الفلاحي وتخلف ورجع طي الشركة بملاحظة المحل مغلق اكد المستانف المقال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة الامر فيما قضى به من عدم الاختصاص استنادا الى مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة التي تجعل البت في مثل الطلب هو من صلب اختصاص القاضي المنتدب و انها لجات الى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بعدم قبول الطلب استنادا الى مقتضيات الفصل 488 من ق م م لعدم اختصاصه وان هذا التضارب في التوجه يخلق اضطرابا و يضيع الزمن القضائي و يضر بمصالح المقاولة ، و انه من شان الإبقاء على الحجز ان يؤدي بها الى وضعية التوقف عن الدفع و هو ما يتناقض و غاية المشرع من مسطرة الانقاذ و انه طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة فان الحكم بفتح مسطرة الانقاذ يوقف او يمنع كل اجراء تنفيذي يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشات قبله على المنقولات او على العقارات .

و حيث انه بالرجوع الى الكتاب الخامس من مدونة التجارة المعنون بمساطر صعوبات المقاولة و الذي تناول من خلاله المشرع إجراءات و مساطر و قواعد المساطر الجماعية و اختصاصات كل المتدخلين في هذه المساطر باعتباره القانون الخاص الواجب التطبيق كلما تعلق الامر بإحدى الحالات المحددة في اطاره ، فانه لما تبث من خلال وثائق الملف خاصة الحكم رقم 13 بتاريخ 20-1-2025 في الملف عدد 323/8315 /2024 ان الطاعنة فتحت مسطرة الانقاذ في مواجهتها و انه تم استصدار امر بايقاع حجز لدى الغير – بين يدي القرض الفلاحي للمغرب - في مواجهتها من طرف الدائنة شركة (بم.) بموجب الامر رقم 1340 في الملف عدد 1340-8105-2024 بتاريخ 23-10-2024 استنادا الى قرار محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء عدد 872 بتاريخ 25-2-2020 فان طلب رفع الحجز الذي تقدمت به الطاعنة في مواجهة المحجوز لديها يبقى القاضي المنتدب هو المختص في البت فيه ، ما دام ان مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة منحته صلاحية البت بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه خاصة الطلبات الاستعجالية و الوقتية و التحفظية المرتبطة بالمسطرة مما يبقى ما انتهى اليه الامر قد صادف الصواب

و حيث انه ترتيبا على ما تم بسطه يبقى الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد االامر

المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانف و غيابيا لباقي :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté