La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65696

Identification

Réf

65696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5427

Date de décision

29/10/2025

N° de dossier

2025/8225/5122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande.

L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés.

La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2025يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/08/2025 تحت عدد 1200ملف عدد 1166/8101/2025 الذي قضى : بعدم الاختصاص للبت في الطلب و بتحميل المدعي الصائر.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف للطاعن، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2025 جاء فيه أن حكم تصفية قضائية صدر في حقه، و أن بنك (ش.) يباشر في مواجهته مسطرة تحقيق رهن ،رسمي و أن المادة 686 من مدونة التجارة تمنع كل إجراء انفرادي ملتمسا الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ وكل إجراء أو تقييد يتعلق بشهادة خاصة مرتبطة بالرهن العقاري على الرسم العقاري عدد 30/13343 موضوع الملك المسمى (ي.) "1304" أو طلب يرمي إلى بيعه أمر السيد المحافظ على الملكية العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ مقتضياته بخصوصالرسم العقاري المذكور، و ذلك إلى حين انتهاء مسطرة معالجة صعوبات المقاولة مع النفاذ المعجل. و بناء على المذكرة المقدمة من طرف الطالب بواسطة نائبه بجلسة 2025/8/11 ، المرفقة بصورة لأمر استعجالي، صورة لحكم فتح المسطرة، صورة لإنذار وصورة لشهادة ملكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن استمرار الإجراءات الرامية إلى منح شهادة التقييد الخاصة وتفعيل البيع الجبري للعقار يمس بشكل مباشر بمبدأ وقف المتابعات الفردية، المنصوص عليه في المادتين 686 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على منع كل إجراء انفرادي يروم تحصيل الدين بعد صدور حكم فتح التصفية وحيث إن العقار المرهون يشكل جزءًا من الذمة المالية التي دخلت في يد سنديك المسطرة لتصفيتها وفق القواعد القانونية تحت إشراف القاضي المنتدب وأن العارض بصدد ممارسة إجراءات الطعن في الحكم الصادر بالتصفية القضائية لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه ولئن كانت المادة 672 من مدونة التجارة تنص على أنه : " يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك.." فإنه في مقابل ذلك يكون تأطير الدعوى / المطالبة من صلاحية الجهة المدعية أو المبادرة للإجراء وأن اختيار الجهة المستأنف عليها (بنك ش. ج. ل. - ق.) لمباشرة مسطرة النفيذ خارج إطار المسطرة المفتوحة أمام المحكمة وهي مسطرة التصفية القضائية، أي عن طريق السعي في الحصول على شهادة التقييد الخاصة كإجراء تنفيذي مستقل. يجعل من صلاحية البت في الأمر الاستعجالي بإيقاف التنفيذ على هذا النحو خارجا عن إطار المسطرة المفتوحة في مواجهة المقاولة و داخلا في الولاية العامة لقضاء الاستعجال وحيث إنه ومن جهة ثانية، فإن أجهزة المسطرة والقاضي المنتدب جزء لا يتجزأ منها قد أصبحت غير ذات صلاحية للبت في النزاع مادام أن الحكم القاضي بفتح المسطرة، والذي عين أجهزة المسطرة هو محل طعن بالاستئناف، وأن طلب إيقاف إجراءات التنفيذ تمت في مرحلة بين التصريح بالاستئناف عن طريق تقديم مقال به من جهة وبين إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف وتعيينه بالجلسة من جهة ثانية، فهو بذلك لم يعد من اختصاص أجهزة المسطرة أمام محكمة أول درجة وفي نفس الوقت لم يعين بعد أمام محكمة الاستئناف لنقل الاختصاص إليها ما يزيد من تدعيم صلاحية قاضي المستعجلات بصفته صاحب الولاية العامة في قضايا الاستعجال للبت في الدعوى وأنه ومن جهة ثالثة، فإن صدور حكم بعدم قبول الطلب بعلة عدم الادلاء بحكم فتح مسطرة التصفية، يجعل من التصريح بعدم الاختصاص بعد أن سبق للمحكمة أن نظرت الدعوى من حيث الشكل فيه مجانبة للصواب، لاسيما وأن العارض أدلى للمحكمة بالحكم القاضي بعدم القبول لتجاوز مسألة الاختصاص، وأنه بين للمحكمة أن الحكم القاضي بفتح المسطرة وبتعيين أجهزة المسطرة هو موضوع طعن بالاستئناف وأن استغلال الجهة المستأنف عليها للفترة الزمنية الفاصلة بين الطعن بالاستئناف وإحالة الملف على نظر محكمة الاستئناف ثم مباشرة إجراءات التنفيذ بشكل فردي، يُخل بمبدأ المساواة بين الدائنين المنصوص عليه في المساطر الجماعية ويمنح الأفضلية لدائن فردي خارج نطاق سنديك المسطرة، وهو ما يُعتبر خروجًا عن قواعد ترتيب الديون وتوزيع السيولة تحت رقابة القضاء وبناءً عليه، فإن الأمر المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً غير سليم ويتعين إلغاؤه ، ملتمسا التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه عدد 1200 ملف عدد 2025/8101/1166 والحكم تصديا برفع بإيقاف إجراءات التنفيذ، و كل إجراء أو تقييد يتعلق بشهادة خاصة مرتبطة بالرهن العقاري على العقار إلى موضوع الرسم العقاري عدد : 30/13343 موضوع الملك المسمى (ي.) "1304" أو أي طلب بيعه، و أمر السيد المحافظ على الملكية العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ مقتضياته بخصوص الرسم العقاري المذكور، وذلك إلى حين انتهاء مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل مع شمل الأمر بالتنفيذ المعجل على الأصل، وجعل الصائر على من يجب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/10/225 .

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه

و حيث ان موضوع النزاع كما هو معروض على محكمة البداية يتعلق بإيقاف إجراءات التنفيذ التي تباشرها المستأنف عليها على عقار الطاعن المفتوحة في مواجهته مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر تحت عدد 71 بتاريخ 05/06/2025 في الملف رقم 02/8302/2025 ، و ان طلبه على النحو المذكور و بغض النظر عن ما اذا كانت مديونية المستأنف عليها تخضع لمقتضيات المادة 686 او 690 ينبغي تقديمه في اطار المادة 672 من م ت الذي ينص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة"

و لما كان الثابت أن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة يندرج في اطار الأوامر الاستعجالية ، وان موضوعه يتعلق بإيقاف إجراءات التنفيذ على أموال المدين المفتوحة في حقه مسطرة التصفية القضائية ، فان هذا الطلب يبقى مرتبط بالمسطرة المذكورة لما سيكون لذلك من تأثير على سير المقاولة ،و على هذا الأساس لا يمكن اسناد الاختصاص للبت فيه للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات مادام ان الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ينزع عنه الاختصاص، و يبقى القاضي المنتدب مختصا طالما أن الإجراء المطلوب له ارتباط بالمسطرة

و حيث ان تمسك الطاعن بكون الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية محل طعن بالاستئناف يبقى غير جدير بالاعتبار و لا ينال من حجية الحكم الابتدائي المدلى به طالما لم يتم الغاؤه ،كما ان ادلاءه بامر سابق في نفس النازلة قضى بعدم القبول لا اثر له و لا يمكن ان يخالف مقتضى صريح منصوص عليه بموجب المادة 672 ، و من تم فأن الأمر المطعون فيه فيما نحى اليه طبق القانون تطبيقا سليما و يتعين تاييده و تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté