Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65595

Identification

Réf

65595

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4909

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8221/1312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 05/02/2025 وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 21/02/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة واداءا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2022 تحت عدد 11151 ملف عدد 1822/8210/2020 الذي قضى في الشكل : بعدم قبول طلب منح رفع اليد عن مبلغ 936.774.32 مبلغ كفالات الصفقات العمومية و الكفالات المختلفة؛وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بحصر مبلغ الدين للمدينة الاصلية في مبلغ 2.787.886.36 درهم , بأداء المدعى عليه يوسف (م.) لفائدة البنك المدعي مبلغ 2.787.886.36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 2.787.886.36 درهما ومبلغ 936.774.32 درهما عن كفالات الصفات العمومية وكفالات مختلفة، كما يثبت ذلك كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية وأنه بمقتضى ثلاثة عقود كفالة منح السيد يوسف (م.) كفالته الشخصية التضامنية لأداء ديون الشركة المدينة على الشكل التالي :

- عقد كفالة شخصية تضامنية مصحح الامضاء بتاريخ 04/03/2019 بمبلغ 600.000.00درهما.

- عقد كفالة شخصية تضامنية مصحح الامضاء بتاريخ 26/03/2015 بمبلغ 1.000.000.00درهما.

- عقد كفالة شخصية تضامنية مصحح الامضاء بتاريخ 15/06/2015 بمبلغ 1.000.000.00درهما.

- عقد كفالة شخصية تضامنية مصحح الامضاء بتاريخ 05/01/2011 بمبلغ 3.000.000.00درهما.

وأن جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليها وكفيلها لحثهما على آداء ما بذمتهما لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ وأنه والحالة هاته فإنها محقة في التوجه الى المحكمة قصد المطالبة بأداء مستحقاتها، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بمنحهما لها رفع اليد عن مبلغ 936.774.32 درهم مبلغ كفالات الصفقات العمومية و الكفالات المختلفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المدعى عليهما بآدائهما لها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الآداء التام وتعويضا عن التماطل تقدره بكل اعتدال مبلغ 10.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و بناء على ادلاء المدعية بطلب الإدلاء بوثائق مع بيان عنوان بواسطة نائبتها بجلسة 04/02/2020 يتضمن الوثائق التالية: كشف حساب، كشف حساب الكفالات الجاري، 3 أصول اتفاقية قرض، أصل عقد قرض متعدد الضمانات، أصل اتفاقية قرض 8.000.000,00 درهما، أصلي عقد قرض لحساب جاري 700.000,00 درهم، اصل اتفاقية قرض متعدد الضمانات، أصل ثلاثة عقود كفالة شخصية تضامنية ورسائل انذار مع محاصر التبليغ، ملتمسة ضمها الى ملف النازلة والاشهاد لها على ذلك كما تدلي ببيان عنوان المدعى عليه الثاني قصد استدعائه به: السيد يوسف (م.) الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء.

وبناءا على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة من اجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي بواسطة نائبهما بجلسة 18/02/2020 جاء فيها أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين منه أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المدعى عليها شركة تجارية تمارس نشاطا تجاريا محضا وأنه في الحالة التي ينعدم فيها اثبات صفة المدعى عليها كشركة تجارية يرفع الاختصاص عن المحكمة التجارية للبت في الدعوى، ملتمسين الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في هذه النازلة مع إحالة الملف على الجهة المختصة للبت فيه نوعيا وتحميل المدعية الصائر.

وبناءا على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

وبناءا على الحكم الصادر بتاريخ 03/03/2020 و القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في القضية مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

وبناءا على إدلاء المدعية بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2022 التي جاء فيها أنه بالرجوع الى تقرير الخبير السيد محمد (و.) بنضح انه خلص فيه ان المديونية الاجمالية بذمة شركة (م. أ. ب.) تصل الى مبلغ 3.263.983,30 درهما ومبلغ الكفالات الغير مرجعة من طرف الشركة هو 309.876,32 درهما وأن العارضة لا يسعها الا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكور أعلاه، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير السيد محمد (و.).

وبناءا على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2022 التي جاء فيها أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح منها ان العارضة اصبحت مسيرة من طرف السنديك وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح منه ان الدعوى وجهت في مواجهة العارضة في شخص ممثلها القانوني وبالتالي فأنها قدمت في مواجهة غير ذي صفة مما تكون معه والحالة هاته الدعوى غير مقبولة شكلا؛ومن حيث الخبرة المنجزة فبرجوع الى وثائق الملف يتضح منها أن السيد الخبير لم يطلع على السجل التجاري للعارضة، حتى يمكن له التثبت من الوضع القانوني للشركة ومسيرها القانوني الذي له الحق في الحضور الى إجراءات الخبرة وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح منها أن العارضة أصبحت مسيرة من طرف السيد السنديك وأن عدم استدعاء السنديك من طرف السيد الخبير للحضور الى إجراءات الخبرة فانه يكون بالتالي قد خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويتعين بالتالي الغاء الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة ، ملتمس عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم بعدم قبول الخبرة شكلا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد الى احد السادة الخبراء الحيسوبيين تكون مهمته إجراء خبرة محاسبتية بعد استدعاء جميع الأطراف والدفاع وحفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعنان أنه حول خرق مقتضيات الفصل 9 من م وكذا الكتاب الخامس من مدونة التجارة ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده اعتبر العارضة قد صدر بشأنها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 2020/11/26 . وان المحكمة لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م التي الزمتها بوجوب بإحالة الملف على النيابة العامة كلما تعلق الأمر بقضايا تهم النظام العام ذلك كون مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة قد جعلت مساطر التسوية القضائية من النظام العام واعتبرت ان النيابة العامة طرفا اصليا في القضايا المتعلقة بها؛وان الغرض من سن هاته المقتضيات هو الحماية التشريعية للدائنين والشركة وهو ما يوجب تبليغ الملف إلى النيابة العامة قبل ان تعتبر المحكمة الملف جاهزا للبث وأن المحكمة الابتدائية قد احالت الملف على النيابة العامة مرة واحدة عندما تم الدفع بعدم الاختصاص وان النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها بجلسة 2020/02/25 من أجل البث في الدفع بعدم الاختصاص وانه صدور حكم التسوية القضائية اثناء الدعوى يوجب ارجاع الملف الى النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها وهو ما يجعل الحكم الابتدائي قد وقع في المحظور ويتعين الغاؤه وارجاع الملف الى المصدرة له قصد البث فيه من جديد وحول الطعن في تقرير الخبرة حول عدم استدعاء سنديك التسوية القضائية فان العارضة سبق وان تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة الى خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م و لعدم استدعاء السيد الخبير لسنديك التسوية القضائية السيد سمير (ث.) ان ذلك يشكل خرقا لمبدأ وجوب الحضورية على اعتبار ان سنديك التسوية هو طرف في الدعوى,وبالتالي الزامية إدخاله فيها باستدعائه لكل إجراءاتها الذي يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة وذلك لخرق المادة 63 من ق م م المشار اليه أعلاه و كذا لعدم حضورية سنديك التسوية القضائية وحول عدم احترام مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 965 بتاريخ 2022/04/26 فإنه بالرجوع الحكم التمهيدي الذي امرت به المحكمة، نجد انه قد حدد مهمة الخبير فيما يلي استدعاء الأطراف ووكلاؤهم طبقا للفصل 63 من ق .م.م و الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى المدعية ولا سيما الكشوف الحسابية والتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها وبيان المبالغ التي تم اداؤها وتلك التي لم تؤد واحتساب الفوائد المترتبة عنها عملا بمقتضيات العقد الى غاية قفل الحساب مع تحديد هذا التاريخ بكل دقة وبيان مدى احترام المدعية لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة بشأن تاريخ قفل الحساب و تحديد المديونية بكل دقة وموضوعية وابراز كل ما من شأنه تنوير المح في سبيل تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليها وان السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المناطة به والمتمثلة بإجرائه لخبرته الحسابية بناء على عقود القروض والكشوفات الحسابية المتعلقة به منذ تاريخ التعاقد على القرض الأول لكن السيد الخبير وعكس مقتضيات المهمة، قام بإجراء خبرته على عقد التوطيد بتاريخ 2020/07/03, متجاهلا العقود السابقة للقروض الاصلية وكذلك الكشوفات الخاصة بها والاداءات المتعلقة بها وكذلك احتساب الفوائد الناتجة عنها، هذا كله من تاريخ اول عقد قرض ربط العارضة بالبنك ورغم ذلك فان السيد الخبير قد ارتكب مجموعة من الأخطاء البنكية المتمثلة وحول استئناف السيد يوسف (م.) الحكم بأدائه تضامنا مع المدينة الاصلية لفائدة البنك مبلغ 2.787.886,36 درهم وأن الشركة المكفولة (شركة (م. ع. أ. ب.) والمسماة باختصار (ش. م. ع. أ. ب.)) هي شركة في إطار التسوية القضائية، وأنها تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارض بصفته كفيلا لشركة (م. ع. أ. ب.) والمسماة باختصار (ش. م. ع. أ. ب.) التي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وذلك بموجب الحكم عدد 131 الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2020/8302/135 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة وذلك بتعيين السيد محمد امين الجالبي قاضيا منتدبا والسيد سمير (ث.) سنديكا، يستفيد بدوره من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة في مادته 695 وأن العارض بصفته كفيلا شركة (م. ع. أ. ب.) والمسماة باختصار (ش. م. ع. أ. ب.) التي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية، يستفيد بدوره من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة في مادته 695 وان العارض وبصفته كفيلا للشركة ومتضامنا معها فانه يحق لهم ان يتمسك بمقتضيات شركة (ع. أ.) قد صرحت للسنديك بدينها والذي أدرجه ضمن المخطط مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الكفيل وبعد التصدي فض الطلب لتمسك العارض بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ وان ما يدل على ان هناك خروقات مقصودة وهو ما يجعل من العارضة ان تكون درجات التقاضي ويكون الحكم المستأنف قد مس بحقوق الدفاع ، ملتمسان القول بإلغاء الحكم المستأنف عدد 11151 الصادر بتاريخ 2022/11/08 موضوع الملف رقم 2020/8210/1822 وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى بعرض الملف على النيابة العامة والمصدرة له وذلك قصد استكمال الإجراءات وفي جميع الاحوال الحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون غايتها تحقيق المديونية ابتداء من تاريخ أول عقد قرض والقيام بجميع العمليات الحسابية قصد التأكد من احترام سلاليم الفوائد وفق الضوابط البنكية.

أرفق المقال ب: نسخة طبق من الحكم عدد 11151 ونسخة من غلاف التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/03/2025 عرض فيها أن الطرف المستأنف استند في مقاله على الطعن في تقرير الخبرة وعلى عدم ادخال سنديك التسوية وأن الكفيل يحق له التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية وانه بخلاف ماجاء في المقال الاستئنافي بخصوص عدم ادخال السنديك فإنه بالرجوع الى ماراج في المرحلة الابتدائية فإن العارضة ادلت بجلسة 2022/9/27 بمقال رام الى ادخال السنديك في الدعوى كما هو وارد كذلك في الحكم المطعون بالاستئناف مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته؛ وبخصوص الطعن في تقریر الخبرة فإن منازعة الطرف المستأنف غير مبررة ذلك ان الثابت من الخبرة المنجزة ان الخبير المعين في المرحلة الابتدائية قام بافتحاص كشوفات الحساب والعقود المدلى بها وجميع الوثائق المثبتة للمديونية أي أن الخبرة المنجزة اتسمت بالموضوعية وحددت أسس التقرير بدقة كما أن العمليات الحسابية جاءت متناسبة، الشيء الذي قررت معه المحكمة المصادقة عليها لتوفرها على كافة الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة، وجاءت وفق مقتضيات الحكم التمهيدي وان الطرف المستأنف لم يدل بأية حجة تفيد عكس ماورد في التقرير المذكور خاصة وأن المقال الاستئنافي جاء مجردا من أي وثيقة تثبت ادعاءاتها مما لا مجال لاجراء خبرة حسابية أخرى وبخصوص ما أثاره الطرف المستأنف بأن الكفيل يحق له التمسك بمقتضيات المخطط فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا بخصوص هاته النقطة، إذ ورد فيه بالحرف وحيث انه ولئن كانت المدينة الاصلية تستنفد من مسطرة التسوية القضائية فإن كفيلها لا يمكنه الاستفادة من المسطرة المذكورة ومن قاعدة وقف المتابعات الفردية المقررة في المادة 687 من مدونة التجارية الصراحة نص المادة 695 من مدونة التجارة وبالتالي فإن الدين يبقى ثابتا في مواجهته وهو الأمر الذي يستتبع الحكم عليه بأداء مبلغ الدين في حدود كفالته" وان الحكم المستأنف كان صائبا ومعللا تعليلا كافيا ، ملتمسة القول برد الاستئناف وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفة الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفان بجلسة 27/03/2025 عرض فيها حول خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م و كذا الكتاب الخامس من مدونة التجارة ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجده اعتبر العارضة قد صدر بشانها حكم مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 2020/11/26 من ق م م وان المحكمة لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 التي الزمتها بوجوب بإحالة الملف على النيابة العامة كلما تعلق الامر بقضايا النظام العام؛ذلك كون مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة قد جعلت مساطر التسوية القضائية النظام العام و اعتبرت ان النيابة العامة طرفا اصليا في القضايا المتعلقة بها وان الغرض من سن هاته المقتضيات هو الحماية التشريعية للدائنين وهو ما يوجب تبليغ الملف إلى النيابة العامة قبل ان تعتبر المحكمة الملف جاهزا للبت؛ وان المحكمة الابتدائية قد احالت الملف على النيابة العامة مرة واحدة عندما تم الدفع بعدم اختصاص المحكمة وان النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها بجلسة 2020/02/25 من أجل البث في الدفع بعدم الاختصاص وانه صدور حكم التسوية القضائية اثناء الدعوى يوجب ارجاع الملف الى النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها وهو ما يجعل الحكم الابتدائي قد وقع في المحظور و يتعين الغاؤه و ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له قصد البث فيه من جديد وحول الطعن في تقرير الخبرة حول عدم استدعاء سنديك التسوية القضائية فان العارضة سبق و ان تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة الى خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م و ذلك لعدم استدعاء السيد الخبير لسنديك التسوية القضائية السيد سمير (ث.) وان ذلك يشكل خرقا لمبدأ وجوب الحضورية على اعتبار ان سنديك التسوية هو طرف اصلي في الدعوى, و بالتالي الزامية إدخاله فيها باستدعائه لكل إجراءاتها بما فيها إجراءات الخبرة, الشيء الذي يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة وذلك لخرق المادة 63 من ق م م المشار اليه أعلاه و كذا لعدم حضورية سنديك التسوية القضائية وحول عدم احترام مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 965 بتاريخ 2022/04/26 فانه بالرجوع الحكم التمهيدي الذي امرت به المحكمة نجد انه قد حدد مهمة الخبير فيما يلي استدعاء الأطراف ووكلاؤهم طبقا للفصل 63 من ق .م .م و الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى المدعية ولا سيما الكشوف الحسابية والتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها وبيان المبالغ التي تم اداؤها وتلك التي لم تؤد واحتساب الفوائد المترتبة عنها عملا بمقتضيات العقد الى غاية قفل الحساب, مع تحديد هذا التاريخ بكل دقة وبيان مدى احترام المدعية لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة بشأن تاريخ قفل الحساب وتحديد المديونية بكل دقة وموضوعية وابراز كل ما من شأنه تنوير محكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليها وان السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المناطة به والمتمثلة بإجرائه لخبرته الحسابية بناء على عقود القروض والكشوفات الحسابية المتعلقة به منذ تاريخ التعاقد على القرض الأول لكن السيد الخبير وعكس مقتضيات المهمة قام بإجراء خبرته على عقد التوطيد بتاريخ 2020/07/03 متجاهلا العقود السابقة للقروض الاصلية وكذلك الكشوفات الخاصة بها والاداءات المتعلقة بها وكذلك احتساب الفوائد الناتجة عنها, هذا كله من تاريخ اول عقد قرض ربط العارضة بالبنك ورغم ذلك فان السيد الخبير قد ارتكب مجموعة من الأخطاء البنكية المتمثلة فيما يلي ان السيد الخبير لم يقم بإجراء المحاسبة ابتداءا من تاريخ اول عقد قرض للوقوف على حقيقة المديونية التي اعتمدها خصوصا وحول استئناف الصيد يوسف (م.) الحكم بأدائه تضامنا مع المدينة الأصلية لفائدة البنك مبلغ 2.787.886,36 درهم فإن الشركة المكفولة (شركة (م. ع. أ. ب.) والمسماة باختصار (ش. م. ع. أ. ب.)) هي شركة في إطار التسوية القضائية، وأنها تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارض بصفته كفيلا لشركة (م. ع. أ. ب.) والمسماة باختصار (ش. م. ع. أ. ب.) التي فت في حقها مسطرة التسوية القضائية وذلك بموجب الحكم عدد 131 الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2020/8302/135 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة وذلك بتعيين السيد محمد امين الجالبي قاضيا منتدبا والسيد سمير (ث.) سنديكا، يستفيد بدوره من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة في مادته 695 وأن العارض بصفته كفيلا شركة (م. ع. أ. ب.) والمسماة باختصار (ش. م. ع. أ. ب.) التي حت في حقها مسطرة التسوية القضائية، يستفيدان بدورهما من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة في مادته 695 كما ان العارض وبصفته كفيلا للشركة ومتضامنا معها فانه يحق لهم ان يتمسك بمقتضيات المخطط خصوصا بان شركة (ع. أ.) قد صرحت للسنديك بدينها والذي أدرجه ضمن المخطط مما يتعين معه الامر برفض الطلب لتمسك العارض بمقتضيات مخطط الاستمرارية وان ما يدل على ان هناك خروقات مقصودة وهو ما يجعل من العارضة ان تكون قد حرمت درجة من درجات التقاضي ويكون الأمر المستانف قد مس بحقوق الدفاع وهو ما يجعل من العارضة ان تكون محقة في المطالبة بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية المصدرة له صد البث فيه من جديد وذلك حتى لا تحرم درجة من درجات التقاضي ، ملتمسان القول بإلغاء الحكم المستأنف عدد 11151 الصادر بتاريخ 2022/11/08 موضوع الملف رقم 2020/8210/1822 وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له وذلك حتى لا تحرم العارضة درجة من درجات التقاط ذلك قصد استكمال الإجراءات بعرض الملف على النيابة العامة وفي جميع الاحوال الحكم برفض الطلب و بصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير غايتها تحقيق المديونية ابتداء من تاريخ أول عقد قرض و القيام بجميع رفق الضوابط العمليات الحسابية قصد التأكد من احترام سلاليم الفوائد وفق الشروط البنكية.

وبناءا على القرار التمهيدي القاضي بتعين الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) الذي تم استبداله بالخبير احمد (ن.) الذي تم أيضا استبداله بالخبير يونس (ج.) بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/07/2025.

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 02/10/2025عرض فيها أنه بالرجوع الى تقرير الخبير السيد يونس (ج.) يتضح أنه خلص فيه أن المديونية الاجمالية بذمة شركة (م. أ. ب.) تصل الى مبلغ 3.272.604.52 درهم ومبلغ الكفالات الغير مرجعة من طرف الشركة هو 289.876.32 درهم وأن العارضة لا يسعها إلا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكورة أعلاه ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير السيد يونس (ج.) .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2025 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذة (س.)؛وادلى بمذكرة بعد الخبرة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2025 .

التعليل

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من حرق مقتضيات الفصل 9 ق م م وعدم إحالة الملف على النيابة العامة فيبقى مردود باعتبار طالما ان الطاعنة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية فقط في حقها أي ان شخصيتها المعنوية لازالت قائمة وبالتالي لزاما القيام بالاجراء المذكور.

وحيث بخصوص مااستند اليه من خرق الفصل 63 ق م م اثناء اجراء الخبرة وعدم استدعاء السنديك؛فانه ونظرا للاثر الناشر للاستئناف ارتأت المحكمة اجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد اللطيف (ع.) تم استبداله بالخبير احمد (ن.) ثم يونس (ج.) الذي أنجز تقريره محترما الفصل 63 ق م م وبموضوعية ومراعيا المهمة الموكولة اليه ولم تكن محل منازعة من المستأنفة التي تخلفت عن الحضور والادلاء بمستنتجاتها رغم التوصل؛ولا من طرف المستأنف عليها التي التمست المصادقة على التقرير؛وخلص الى ان مبلغ الدين المتخلذ بذمة الطاعنة محدد في (3.301.950,04) درهم؛مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في حدود مبلغ 2.787.886,36 درهم المطالب به.

وحيث بخصوص ماتمسك به المستأنف الثاني من استفادته من مقتضيات الكتاب الخامس في مادته 695 مدونة التجارة؛فيبقى مردود اعتبارا لكون الكفيل لايستفيد من قاعدة وقف المتابعات الفردية كمبدأ عام من جهة؛ومن جهة أخرى فان المادة 695 مدونة التجارة بعد التعديل المحتج بها ولئن خولت للكفلاء إمكانية التمسك بمخطط الاستمرارية الا ان ذلك رهين بوجود مخطط استمرارية تم حصره؛مما يبقى معه السبب المستند اليه غير ذي أساس ويتعين رده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté