Réf
54743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1577
Date de décision
25/03/2024
N° de dossier
2024/8313/495
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, factures et bons de livraison. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle retient que la créance étant fondée sur des chèques, le créancier n'est pas tenu de produire les factures ou bons de livraison correspondants. La cour juge en outre que la non-production des originaux des chèques est justifiée dès lors que ceux-ci font l'objet de procédures pénales pour émission sans provision. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'un paiement libératoire postérieur à l'émission desdits chèques, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة د.م.ت. بتصريح بالاستئناف بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/12/2023تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 269 بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 109/8313/2022 و القاضي في منطوقه : قبول دين شركة (ر.) المحدد في مبلغ 1.476.572,00 درهم ضمن خصوم شركة د.م.ت. د.م.ت. بصفة عادية.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث أنه بناءا على التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها بالمحكمة التجارية بتاريخ 2021/01/15، التمست المستأنف عليها قبول دينها بصفة عادية بمبلغ 903,13.1.904 درهم في مواجهة الشركة العارضة مرفقة طلبها بصورة لشيكين صورتين لشهادتين برفض الأداء، صورتين لشكايتين من أجل إصدار شيك بدون رصيد، صورة للنموذج "ج" من السجل التجاري للمصرحة وأخرى للمقاولة، صور فواتير وصور بوصولات تسليم
وبناء على محضر تحقيق الديون المنجز من طرف السنديك بخصوص دين المصرحة ، فقد أدلت بوضعية تحدد مبلغ المديونية في مبلغ 1.476.572,00 درهم وليس المبلغ المصرح به وفيما يخص الشركة فإن محاسبتها تتضمن المعاملة موضوع المديونية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى المدلى بها بجلسة 26/02/2024أن الأمر القضائي المستأنف اعتمد فيما قضى به من" قبول دين شركة (ر.) المحدد في مبلغ 1.476.572,00 درهم ضمن خصوم شركة د.م.ت. د.م.ت. بصفة عادية"" حيث تقدمت المصرحة أعلاه بتصریحبدین قدره 1.904.9039 درهم معززة تصريحها بصورتي شيكين موضوع شكايتين من أجل إصدار شيك بدون رصيد مقدمتين أمام النيابة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط الأولى بتاريخ 2019/10/14 والثانية 2020/06/28 وبالرجوع لصورتي الشيكين المرفقتين، الأول رقم EEC6354767 والثاني رقم EEC6354768 يثبت أنهما مسحوبين على ب.م.ت.خ. من طرف المقاولة لفائدة المصرحة، الأول بمبلغ 190.490,32 درهم والثاني بمبلغ 1.714.412,879درهم وأن الثابت من خلال محضر تحقيق الديون المنجز من طرف السنديك بتاريخ 2021/03/15 بحضور مسير المصرحة وأحد مستخدميها ونائبها و الممثل القانوني للمقاولة أن المصرحة قد حددت مبلغ المديونية في 1.476.572,00 درهم وليس المبلغ المصرح به وقد أفاد السنديك أن محاسبة المقاولة تتضمن المعاملة موضوع المديونية، كما أكد بآخر جلسة أنه يقبل الدين بمبلغ 476.572,00,1 درهم وأنه بذلك وبثبوت دين المصرحة من خلال صور الشيكات - موضوع الشكايتين الجنحيتين - وبتحديد المصرحة لدينها في 1.476.572,00 درهم حسب محضر تحقیق الديون وبتأكيد السنديك بحضور المقاولة بأن محاسبة هذه الأخيرة تتضمن المعاملة موضوع المديونية ثم تأكيده بأنه يقبل الدين بمبلغ وأن الأمر المستأنف اعتمد فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها في مبلغ 331.680,00 درهم بصفة عادية دفوعات المستأنف عليها و وثائقها دون أن يتسنى للشركةالعارضة مناقشة المديونية وسندها وعن خرق حقوق الدفاع فإن الشركة العارضة لم يتسنى لها تقديم دفوعاتها في الملف لرفض المقاولة أجلا لحضور دفاعه وتقديم دفوعاته في الملف وفق ما يقتضيه القانون وأن الموقع أسفله لم يكن يسجل نيابته في الملف بعد، وأنه تعذر عليه الحضور بسبب البلاغ الصادر عن هيئة المحامون بالدار البيضاء والبلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب الملزمين للدفاع بالتوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة وان تضمين تعليل الأمر القضائي استدعاء الدفاع و تخلفه عن مجريات الجلسة في غياب ثبوت وضع نيابته في الملف موضوع المسطرة لا يستقيم وحقوق الدفاع وأن عدم احترام قواعد التبليغ واستدعاء العارض ودفاعه الحضور مجريات جلسات الدعوى يترتب عنه بطلان الأمر القضائي لخرقه إجراءات التبليغ وخرق حقوق الدفاع طبقاللقانون وأن الأمر القضائي اعتمد نی به من قبول دين المستأنف عليها في مبلغ 1.476.572,00 درهم على صورتي ،شيكين شيك عدد : EEC6354767 و EEC6354768 مسحوبين على ب.م.ت.خ. وأن الأمر القضائي لم يتبين تعليله منازعة الشركة العارضة في المديونية بمناسية الدعوى أمام سنديك التسوية القضائية واستنادا إلى الأثر الناشر للطعن بالاستئناف تؤكد الشركة منازعتها في المديونية وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بالفواتير وأوراق التسليم التي تؤسس المديونية ومن خلالها المبالغ الشيكين سند الامر القضائي المستأنف وأن تحقيق المديونية يقتضي مراجعة محاسبة الشركة العارضة للوقوف على ما تسلمته المستأنف عليها من العارضة من مبالغ والتي يتعين خصمها من المديونية الأصلية وأن المستأنف عليها تحتفظ باصول الشيكات التي تسلمتها من العارضة ضمانا للمديونية وأن تحقيق المديونية يقتضي مطالبة المستأنف عليها بالأدلاء بأصول الشيكات المذكورة ، ومطالبتها بمال الشكاية المقدمة في مواجهة الممثل القانوني للشركة والادلاء بالاجراءبشأنها وأن المستأنفة تنازع في المديونية باعتبار أن المديونية باعتبار أن المستأنف عليها تحتفظ بأصل الشيكين على ب.م.ت.خ. وأن قبول الدين في مبلغ 1.476.572,00 يقتضي تسليم المستأنف عليها للمقاولة أصل الشيكين بنفس المبلغ وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأصل الشيكين سند المديونية والفواتير و أوصولات التسليم المتعلقة بالطلبيات ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الأمر القضائي المستأنفوبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدين لانعدام سنده وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية في الملف تعهد الى خبير مختص في المعاملات التجارية من اجل الاطلاع على محاسبة الطرفين وعلى جميع الوثائق والمستندات المحاسباتية للطرفين لتحديد مديونية وفق ما يقتضيه القانون.أرفق المقال ب: أصل وصل التصريح بالاستئناف ونسخة الأمر القضائي المستأنفونسخة من الوضعية للشركة وصورة لشيكين وصل الدفع .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/03/2024 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم التوصل بواسطة البريد المضمون بتاريخ 12/03/2024 حسب الثابت من مرجوعه الملفى بالملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/03/2024
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه بخصوص ما دفعت به المستأنف من عدم منح رئيس المقاولة لمهلة لإحضار دفاعها وما ترتب عنها من حرمانه من حق الدفاع فانه امام الأثر الناشر للطعن بالاستئناف فان محكمة الاستئناف وحسب جدية أسباب الاستئناف تناقش الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها وتنظر في صحته استنادا على ما يدلي به المستأنف من وثائق تفند مزاعم المصرحة.
وحيث انه خلافا لما اثارته المستأنفة من عدم ادلاء المستأنف عليها بالفواتير ووصولات التسليم واصل الشيكين، فان دين هذه الأخيرة المصرح به مؤسس على شيكين وليس فواتير وبالتالي هي غير ملزمة بالإدلاء بأصول الفواتير وبونات التسليم المتعلقة بها، اما عدم ادلائها بأصلي الشيكين أساس الدين المصرح به فهو مبرر كونهما موضوع مسطرتين جنحيتين بناء على شكاية بالمستانف عليها حول اصدار شيك بدون رصيد، ليكون مستند الطعن على غير أساس قانوني او واقعي اذ لم تدلي المستانفة امام هذه المحكمة بما ينفي المديونية المصرح بها او ما يخالف ما جاء في الوثائق التي أسست عليها، ويبقى ما ادلت به من وصولات تحويل مبالغ مالية للمستأنف عليها لا تبرئ ذمتها كونها تمت بتواريخ سابقة عن التواريخ التي يحملها الشيكين أساس الدين المصرح به ويتعين عدم اعتمادها، ومنه رد مستند الطعن وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54899
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55181
Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
55531
Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
56435
Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56777
Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57197
Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
Restitution du bien loué, Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation de l'activité, Compétence du juge-commissaire
57529
Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024