Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57197

Identification

Réf

57197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4648

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 61 الصادر بتاريخ 08/01/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 5054/8104/2023 والقاضي في منطوقه: بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النازلة وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الشركة م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ: 16/11/2023 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 63849-CM-0 أكرت للمدعى عليها العقار المدعو"ابن تاشفين أ 3" موضوع الرسم العقاري عدد 127776/04 الكائن بحي مولاي عبد الله كليز مراكش مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع العقار المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية عقد الائتمان الايجاري للعقار – كشف الحساب – رسالة من اجل التسوية القضائية مع محضر التبليغ - الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ- شهادة الملكية

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 18/12/2023 جاء فيها ان المدعية سبق وان استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 11/02/2021 عدد 208 في الملف 212/8104/2021 الذي قضى بارجاع العقار الى المدعية وتم تنفيذ هذا الامر من قبل المحكمة بمراكش ملف تنفيذي عدد 467/8538/2021 والمدعية تتحوز حاليا العقار موضوع الارجاع لأجله يلتمس أساس الامر بعد قبول الطلب وفي جميع الأحوال برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه وارفق المقال نسخة من الامر الاستعجالي بالارجاع- نسخة من الإنذار بالتنفيذ قبل استعمال القوة العمومية- نسخة من الرسالة الجوابية

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 25/12/2023جاء فيها ذينها ثابت وان المدعى عليها لم تنازع باي شكل من الاشكال في المديونية المتخلدة بذمتها لاجله يلتمس رد طلبات المدعى عليها ومن ثم القول والحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحي.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف ان مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة س. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار ان المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري الواجبة الأداء يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في ارجاع المنقولات بعد معاينة عدم الاداء وطالما أن العارضة قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة فان العارضة تبقى محقة في مطالبة شركة س. بتسديد الاقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الاقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات وأن تعليل محكمة الدرجة الاولى لم يكن مبنيا على اي اساس واقعي او قانوني سليم ولم يجب على دفوع العارضة المثارة بطريقة نظامية لذلك تلتمس الغاء الأمر الرئاسي عدد 61 الصادر في اطار الملف عدد 5054/8104/2023 بتاريخ 08/01/2024 وبعد التصدي الحكم من جديد بمعاينة أن العقد رقم 63849-CM-0 قد فسخ بقوة القانون والاذن للشركة م.ل. باسترجاع العقار المسمى "تاشفين أ3" ذو الرسم العقاري عدد 127776/04 الكائن بحي مولاي عبد الله كليز مراكش والامر في حالة عدم استرجاعه بصفة حبية فان العارضة مأذونة باسترجاعه بواسطة القوة العمومية وحفظ حقها في مطالبة المستأنف عليه بأدائه واجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف تبعا للعقد المبرم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم. صور من القرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 جاء فيها أن الأسباب التي استند عليها الاستئناف لا تستند على أساس قانوني سليم على اعتبار ان المستأنفة سبق وان استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 11/02/2021 تحت عدد 208 موضوع الملف الاستعجالي عدد 212/8104/2021 والذي قضى بإرجاع العارضة للمستأنفة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 127776/04 المدعو ابن تاشفين أ 3 وتم تنفيذ هذا الأمر من قبل المحكمة التجارية بمراكش ملف تنفيذي عدد 467/8538/2021 وانه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لتوافر سبقية البث قضائيا في طلب المستأنفة زد على ذلك ان المستأنفة سبق لها ان راسلت العارضة بواسطة نائبها تقر بموجبها باسترجاع العقار موضوع الامر الاستعجالي وتبرر احقيتها في ذلك وعليه فان المستأنفة تتحوز العقار حاليا موضوع الدعوى وان مناقشة هذه الوثائق تخرج من اختصاص قاضي المستعجلات مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لتوافر سبقية البت قضائيا في طلبها بالاضافة الى انها سبق لها ان راسلت العارضة تقر باسترجاع العقار المذكور وعليه فان المستأنفة تتحوز العقار حاليا موضوع الدعوى لذلك تلتمس العارضة تاييد الأمر الاستعجالي وتحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من أمر استعجالي، صور من انذار بالتنفيذ، نسخة من رسالة جواب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 جاء فيها أن تم استئناف الأمر المتمسك به من قبل المستأنف عليها وقضت المحكمة بالغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بموجب القرار الصادر في اطار الملف عدد 2747/8225/2021 وبالتالي لم يعد للعارضة الحق في التصرف على العقار بالنظر لعدم تحقق الشرط الفاسخ وان عقد الائتمان لازال جاريا ويرتب اثاره القانونية والاقتصادية تبعا لذلك بما فيها احقية العارضة في المطالبة بالأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وأن الأوامر خلافا على الاحكام لا تحول حجية الأمر المقضي ولقاضي الامر الحق في العدول عنها لذلك تلتمس العارضة صرف النظر على كافة دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اي اساس ومن تم الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.

وارفقت المذكرة بصورة من قرار استئنافي عدد 4327 في الملف عدد 2747/8225/2021، وصورة من محضر فتح محل وارجاع عقار مؤرخ في 30/6/2021.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2024 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون الامر لم يكن مصادفا للصواب لان مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي ينطبق عليها المنع المنصوص عليه في المادة 686 من مدونة التجارة وان المستأنفة محقة في المطالبة بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و590 من مدونة التجارة.

لكن وحيث ان الظاهر من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي رقم 4327 بتاريخ 20/9/2021 في الملف رقم 2747/8225/2021 ان شركة س. مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 3/8/2020 تحت عدد 81 ملف رقم 76/8302 /2020، وان الأقساط الحالة بعد صدور مسطرة التسوية القضائية التي استندت عليها المستأنفة تعد ديونا ناتجة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 63849 CM-O- وتاريخ 10/2/2015 المتعلقة بالعقار المدعو ابن تاشفين أ3 ذي الرسم العقاري عدد 127776/04 الذي هو موضوع محضر فتح محل وارجاع عقار في ملف تنفيذي عدد 467/8538/2021 ح ت وتاريخ 30/6/2021 (اي انها ديون تتعلق بحاجيات سير هاته المسطرة وضمان استمرار نشاط المقاولة خلالها -المادة 590 من مدونة التجارة ) وبالتالي هي ديون مرتبطة بالمسطرة وطالما ان القاضي المنتدب يشرف على جميع مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، ابتداء من فتح المسطرة وانتهاء بختمها فانه يتولى البت في جميع الطلبات والمنازعات التي تثار خلال مسطرة صعوبات المقاولة، ويتحمل مراقبة جميع الأطراف المعنية بمسطرة صعوبات المقاولة وانه بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة فان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، مما يكون معه الطلب مندرج في إطار المادة أعلاه ويكون الامر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده و رد الاستئناف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté